Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
04/11/2009
N° de dossier
245/3/2/008
Abstract
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 155 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض
Résumé en français
La loi est claire en ce sens que les formalités de notification à audience sont identiques que celles de notification en ce compris l'injonction de payer qui doit être notifiée dans les formes prévues par la loi.
La notification à curateur de l'injonction de payer est nulle lorsque les formalités de notification n'ont pas été respectées car elles exigent la notification par voie recommandée et l'accomplissement du curateur des formalités d'investigations avec l'aide du parquet et des autorités locales.
Ordonne la cassation et le renvoi.
Résumé en arabe
إن القانون صريح في كون طرق التبليغ المتبعة في تسليم الاستدعاء للجلسة هي نفسها المتبعة في تبليغ الأحكام و الأوامر القضائية، بما يشمل الأوامر بالأداء التي يتوجب إرسالها و تسليمها طبق الشروط المحددة في الفصول 37، و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
يكون تبليغ الأمر بالأداء بواسطة القيم باطلا، و أجل استئنافه مفتوحا، إذا لم يتم احترام إجراءات التبليغ المقررة قانونا على الوجه الصحيح، و التي قد تستدعي التبليغ عن طريق البريد المضمون. كما يتعين على المحكمة التأكد من إنجاز القيم مهمة البحث عن المتغيب بمساعدة النيابة العتمة و السلطات المحلية.
نقض و إحالة
Texte intégral
القرار عدد 1667، الصادر بتاريخ 4 نونبر 2009، في الملف عدد 245/3/2/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 22/1/2008 في الملف 484/07 تحت رقم 128، أن المطلوبة في النقض حسن استصدار في مواجهة ورثة محمد أرملته فاطمة و أبناؤه لطيفة، نوال، الزهرة، مجيد و فظمة أمرا بأداء مبلغ ثلاثمائة و أربعين ألف درهما استأنفه المحكوم عليهم، فاطمة، الزهرة، فظمة و عبد المجيد أبناء محمد بحضور لطيفة و نوال محكمة الاستئناف التجارية بفاس بعدم قبول استئنافهم شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنات القرار في الوسائل الأولى و الفرعين الأول و الثاني من الوسيلة الثانية و الفرع الأول من الوسيلة الثالثة: بانعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني و خرق القانون، ذلك أنهن أثرن عدم تقيد رئيس المحكمة بالمسطرة القانونية قبل أن يصدر أمرا بتوجيه الأمر بالأداء عن طريق القيم ملاحظات أنه ثم الاكتفاء بملاحظة المفوض القضائي الواردة بشهادة التسليم و هي "ترددنا على العنوان المذكور لعدة مرات آخرها بتاريخ 30/5/2006 و لم نجد أحدا " ليأمر استنادا عليها بتبليغ الأمر بالأداء للطاعنات بواسطة القيم، و الحال أن اللجوء إلى مسطرة القيم لا يتم إلا إذا كان محل الإقامة غير معروف للمعتي بالأمر و ليس عدم وجوده بالعنوان المبلغ له و هو دفع لم ترد عليه المحكمة، كما أثرن الدفع بأن العون المعين كقيم لم يدل في إطار ملف التبليغ بما يفيد قيامه بالبحث و التحري على العنوان الحقيقي لهن، وذلك بالاستعانة بالنيابة العامة و السلطات الإدارية مما يشكل خرقا لقاعدة مسطرية أضر بحقوقهن، و من جهة ثانية إن المحكمة اعتمدت تعليلا مضمنه " أن الفصلين 160 و 161 من قانون المسطرة المدنية ليس بهما ما يقضي تبليغ الأمر بالأداء بالبريد المضمون، و الحال أن الأمر في تبليغ الأحكام أنها تخضع لأحكام الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية و لذي يحيل على الفصول 37 و ما بعده فيكون ما اعتمده القرار مخالفا للقانون وخارقا للمقتضيات الواجبة التطبيق في تبليغ الأحكام مما يتوجب تقضه.
حيث إن المحكمة اعتمدت لرد الدفع المثار من طرف الطاعنات المشار إليه في الوسائل أعلاه ترام إجراءات التبليغ و مسطرة القيم بعلة " أن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المحتج به أنما يتعلق بتبليغ الاستدعاء أما تبليغ الأمر بالأداء فإن الفصلين 160 و 161 من نفس القانون ليس بهما ما يقضي التبليغ البريد المضمون"، و الحال أن طرق التبليغ المتخذة في تسليم الاستدعاءات هي نفسها المتبعة في تبليغ الحكام حسب مقتضى الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أن الأحكام حسب مقتضى الفصل 54 من قانون المسطرة المدينة، الذي ينص على الأحكام ترسل و تسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37،38 و 39 من نفس القانون، الأمر الذي كان يحتم على المحكمة التأكد من احترام الإجراءات المسطرية المحددة بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و الذي تضمن فقرات متسلسلة يتعين التقيد بها لصيانة حقوق الأطراف، و كذلك التأكد من قيام القيم بالبحث عن تعليلها المنتقد و بتجاهلها لما أثير بشأن عدم احترام الإجراءات بما جاء في تعليلها المنتقد و بتجاهلها لما أثير بشأن عدم احترام الإجراءات المسطرية المحددة بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، التي تعتبر مرتبطة بتلك المنصوص عليها في الفصل 441 من نفس القانون، تكون قد أساءت تطبيق القانون المحتج به و كان ما استدلت به الطاعنات أوردا على القرار موجبا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، و السادة المستشارون: لطيفة رضا مقررة، و مليكة بنديان و حليمة بنمالك و محمد بنزهرة أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد محمد بلقسيوية، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.: