Résumé en français
C'est à bon droit que l'arrêt frappé de pourvoi a écarté l'exception de prescription invoquée par le demandeur dès lors qu'il a été constaté que l’action tend à sa condamnation au paiement de l’amende après sa condamnation pénale par le tribunal militaire pour possession et transport de marchandises importées sans titre.
L'amende réclamée constitue ainsi une indemnisation et ne peut être frappée de la prescription relative au recouvrement des amendes.
Résumé en arabe
المحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن الدعوى ترمي إلى الحكم على الطالب بأداء غرامة بعد ان أدين من طرف المحكمة العسكرية من أجل حيازة و نقل بضائع مستوردة بدون سند صحيح، فإن الغرامة المطلوبة تشكل تعويضا من حيث طبيعتها، و بأن التقادم المثار يتعلق بتحصيل الغرامة لا المطالبة بالتعويض مما يجعلها غير ملزمة بالجواب على دفع لا تأثير له عن نتيجة الدعوى و ليس في ذلك أي خرق لحقوق الدفاع.
رفض
Texte intégral
قرار عدد 90 - 04 فبراير 2009 - ملف عدد 522/4/2/2007.
- إدارة الجمارك _ غرامة - تقادم تاريخ التحصيل - تاريخ المطالبة.
المحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن الدعوى ترمي إلى الحكم على الطالب بأداء غرامة بعد ان أدين من طرف المحكمة العسكرية من أجل حيازة و نقل بضائع مستوردة بدون سند صحيح، فإن الغرامة المطلوبة تشكل تعويضا من حيث طبيعتها، و بأن التقادم المثار يتعلق بتحصيل الغرامة لا المطالبة بالتعويض مما يجعلها غير ملزمة بالجواب على دفع لا تأثير له عن نتيجة الدعوى و ليس في ذلك أي خرق لحقوق الدفاع.
رفض