CCass,01/10/1997,1337

Réf : 15734

Identification

Réf

15734

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1337

Date de décision

01/10/1997

N° de dossier

97/1/5/1455

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : Article 20 - Loi numéro 9-97 formant code électoral

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية | Page : 177

Résumé en français

Les parties pouvant attaquer les décisions rendues par le bureau électoral sont le candidat élu, ses adversaires et les autorités locales en application des dispositions de l'article 20 du Code électoral.  La partie qui attaque la décision susvisée n'est pas tenu d'adresser son recours à l'encontre du président du bureau de vote. 

Résumé en arabe

- الاطراف في دعوى الطعن في مقررات مكاتب التصويت هم المرشح الفائز في الانتخابات  وخصومه الاخرون والسلطة المحلية طبقا للفصل 20 من مدونة الانتخابات . - الطاعن ليس ملزما بتوجيه طعنه كذلك ضد رؤساء مكاتب التصويت .

Texte intégral

قرار رقم: 1337- بتاريخ 01/10/1997- ملف:97/1/5/1455 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل حيث ان الاستئناف المقدم في 1997/9/3 من  طرف السيد عبد الغفار العاقل  لحكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 698 الصادر في 1997/7/15 في الملف 97/561 غ القاضي  بالغاء  نتيجة الانتخاب  لعضوية المجلس الجماعي لطنجة المدينة  (الدائرة 17) اثر تبليغه في 1997/8/26 قدم  في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله .. في الموضوع حيث انه بمقال قدم في 1997/6/17 امام المحكمة الادارية  بالرباط  طالب  فيه السيد عبد الحميد عمر الورياغلي الغاء نتيجة انتخاب منافسه السيد عبد الغفار العاقل  لعضوية المجلس الجماعي  بطنجة المدينة ( الدائرة  17)، ولما ثبت  للمحكمة من صحة ما عابه الطاعن من ان اوراق التصويت الخاصة بالطاعن شابها خطا مادي تمثل في  تغيير اسمه الشخصي باسم عبد المجيد بدل عبد الحميد وعدم  اشارة محضر مكتب التصويت 3 الى اسم الكاتب وتوقيعه صدر الحكم المستانف مستجيبا للطلب حيث يعيب المستانف من جهة على الحكم المستانف قبوله عريضة لم تتضمن توجيهها  ضد مكتب التصويت باعتباره المسؤول عن الخروقات محتجا بحكم صادر عن نفس  المحكمة  صرحت  فيه  بعدم  قبو ل  الطلب  لهذا  الاغفال . لكن حيث ان الاطراف في دعوى الطعن في مقررات مكاتب التصويت هم الاطراف في  العملية  الانتخابية والسلطة المحلية عملا بالمادة 70 من مدونة الانتخابات لذا فان عدم توجيه الطعن المذكور في مواجهة رؤساء  واعضاء  مكاتب التصويت لا يعيبه. ويكون  ما  قضى  به  الحكم المستانف  من قبول الطلب في محله . وحيث يعيب المستانف من جهة ثانية على الحكم المستانف عدم ارتكازه على اساس قانوني سليم لان ما شاب اسم الطاعن من تغيير طفيف في اسمه لم يكن محل اشارة من طرف ممثليه ولم يكن موضع تاثير على التصويت  ولان  المحكمة  لم تجر تحقيقا للتاكد من ان عدم بيان اسم الكاتب واثبات توقيعه بمحضر المكتب رقم 3 مجرد اغفال . لكن حيث ارتكز الحكم المستانف على اساس قانوني سليم وعلل  تعليلا كافيا حين اعتبر ما ثبت لدى قضاته وسلمه الطرفان ان اوراق التصويت الخاصة بالطاعن (المستانف عليه) قد شابها خطا مادي تمثل في  تغيير اسمه الشخصي  الذي  هو  عبد  الحميد  باسم عبد المجيد  وان من شان ذلك اثارة الشك والريبة في نفوس الناخبين  حول  من  يصوتون لفائدته مما قد يؤدي ببعضهم الى العزوف عن التصويت اذا كانوا قد عقدوا العزم على التصويت  لصالح الطاعن  (المستانف عليه)،  علما  بان الفارق في الاصوات المحصل عليها بين المرشح المطعون في فوزه والطاعن لا يتجاوز مرتين اثنين . وحيث ان العلة الثانية المنتقدة من الحكم المستانف علة زائدة . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى في الشكل : بقبول الاستئناف في الموضوع بتاييد الحكم المستانف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس  الاعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة  الادارية  السيد  محمد  المنتصر  الداودي  رئيسا  والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير- احمد دينية  -  وبمحضر  المحامي  العام  السيد  عبد  اللطيف  بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif