Résumé en arabe
- الفصل 5 فقرة 3 من مدونة الانتخابات:
- الترشيح للانتخابات - ممن صدرت في حقه عقوبة - اشتراط إدلائه بما يثبت تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه - صبغة النظام العام للأهلية الانتخابية.
- الأهلية الانتخابية من النظام العام.
- عدم إدلاء المعني بالأمر بما يثبت تنفيذه للعقوبة الصادرة في حقه يعني استمرار فقده لهذه الأهلية وحرمانه من الترشيح للانتخابات.
Texte intégral
قرار رقم 1322 بتاريخ: 1/10/97 ملف إداري رقم 1438/5/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف عبد السلام بن محمد الصديقي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21/7/97 في الملف 717/97 القاضي بإلغاء نتيجة الاقتراع المجرى يوم 13/6/97 بالدائرة الانتخابية 18 بجماعة الأزهر بتطوان مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 19/6/97 طلب مفضل بوبار الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع الصادرة عن مكتب التصويت بالدائرة 18 جماعة الأزهر بتطوان والتي ترشح لها باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعلة أن هذه الانتخابات لم تجر وفق الإجراءات المقررة قانونا لأن عون السلطة قام بالدعاية لفائدة المرشح الصديقي لأنه ارتدى بذلة بلون وردي حسب انتماء المرشح المذكور، كما أن المرشح المطعون فيه ذ وسوابق قضائية إذ سبق أن حكم عليه بمقتضى حكم جنحي رقم 3626/91 بتاريخ 25/11/91 من طرف محكمة الاستئناف بتطوان من اجل تهمة النصب والاحتيال وأصبح الحكم المذكور نهائيا بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 1330 الصادر بتاريخ 18/7/96 في الملف الجنائي عدد 40/29238/91 من المفروض أن يحكم ببطلان الانتخابات إذا كان المنتخب من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون.
وبعد المناقشة قضت المحكمة بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المطعون فيها، مع ترتيب الآثار القانونية الواجبة عن هذا الإلغاء فاستأنف المدعى عليه الحكم المذكور وتتمسك في استئنافه بعدة أسباب:
فيما يخص السبب الأول للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 69 من مدونة الانتخابات لأن الطعن بني على عدة خروقات منسوبة للسلطة المحلية ومكتب التصويت الأمر الذي كان يقتضي إدراج السلطة في شخص الوالي في الدعوى وهو ما لم يفعله المدعى الأصلي مما يعرض مقاله لعدم القبول.
لكن حيث إنه فضلا عن كون السلطة المحلية هي التي تتوفر على الصفة للتمسك بهذا الدفع فإن سبب إبطال الانتخاب كما جاء في الحكم المطعون فيه لا يعود إلى دور السلطة المحلية وتأثيرها في العملية الانتخابية ولكن إلى السوابق القضائية للطاعن الفائز الذي سبق أن أدين جنائيا ولم تمض المدة القانونية للتقادم مما يكون معه السبب المستدل به غير منتج.
فيما يخص السبب الثاني للاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس لأن المحكمة عللت قضاءها بإبطال الانتخاب بأن الطاعن مدان بمقتضى حكم جنحي لم تمض عليه فترة التقادم والحالة أن الحكم الجنحي المشار إليه صدر سنة 1988 أي قبل تاريخ الانتخابات المطعون فيها ب 10 سنوات وأنه لئن كان الطاعن طلب نقض الحكم المذكور ولم يصدر قرار المجلس الأعلى في الموضوع إلا مؤخرا فإن العبرة بتاريخ القرار الاستئنافي وليس بتاريخ صدور قرار المجلس الأعلى ومن جهة أخرى فإن من المقرر أن الأحكام الجنحية لا تنفذ إلا خلال الخمس سنوات التالية لصدورها وتسقط العقوبات التي يقضي بها بمرور هذه المدة عملا بالفصل 690 من قانون المسطرة الجنائية علما بأن السبب المعتمد في الطعن وفي الحكم المستأنف هو سبب مانع للتقييد في اللوائح الانتخابية عملا بالمادة 5 من مدونة الانتخابات ولا يكون هذا السبب مانعا من الترشيح إلا تبعا للمنع من التقييد في اللوائح حسب مقتضيات الفقرة 3 من المادة 74 من مدونة الانتخابات.
لكن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف وكما أشار إلى ذلك الحكم المطعون فيه فإن المستأنف قد أدين من أجل المشاركة في جريمة النصب والاحتيال وعوقب بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم حسب القرار الجنحي الاستئنافي الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 25/11/1991 الذي لم يصبح نهائيا إلا بتاريخ 18/7/97 الذي صدر فيه قرار المجلس الأعلى برفض طلب النقض.
وحيث إن الأهلية الانتخابية من النظام العام وأن المادة 74 من مدونة الانتخابات تقضي ببطلان الانتخابات جزئيا أ ومطلقا إذا كان المنتخب من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أوبموجب …… لا.
وحيث أنه وكما لاحظ ذلك الحكم المستأنف وفي غيبة ما يفيد تاريخ تنفيذ المستأنف للعقوبة الصادرة في حقه فإنه ما يزال فاقدا لأهلية الترشيح للانتخابات الجماعية مما يكون معه الحكم القاضي بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية التي أعلنت عن فوزه في محله ويتعين تأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير - أحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.