CC,24-09-1982,76357

Réf : 21850

Identification

Réf

21850

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

76357

Date de décision

24/09/1982

N° de dossier

76357

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 231 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 88 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en arabe

المسؤولية التقصيرية–  ضرر – حادث فجائي  قوة قاهرة  خطأ المضرور – أحكام المحكمة العسكرية – قوة الشيء المقضي به 

لا يعني الشخص الذي أقيمت عليه الدعوى في نطاق الفصل 88 من ق.ز.ع. من المسؤولية الملقاة على عاتقه إلا إذا أثبت أنه فعل كل ما كان ضروريا وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المضرور. 

المحكمة العسكرية ليست مجرد مجلس تأديبي بل هي محكمة بكل معنى الكلمة تبت في المتابعات المقامة من طرف النيابة العامة وتصدر أحكامها باسم جلالة الملك ولهذا فإن أحكامها تكتسي قوة الشيء المقضي به. 

تكتسي الأحكام الزجرية قوة الشيء المقضي به ليس فقط بمنطوقها بل وحتى بالوقائع الثابتة لديها والتي تكون دعامة حتمية لمنطوقها.

Texte intégral

باسم جلالة الملك

إن المجلس

بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الواحدة المستدل بها

حيث يؤخذ من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27 لجمادى الأولى 1398 (5 ماي 1978) أنه بتاريخ 20 يناير 1971 وقعت حادثة سير بشارع يعقوب المنصور بالرباط قرب باب القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالطريق المخصصة لسير الدراجات بين غدر وفي الحسين الذي كان يسوق دراجته النارية نوع موبيليت رقم 51124 و بين الخاوة عبد الحق الذي كان هو كذلك يسوق دراجته النارية رقم 191824 آتيا من الاتجاه المعاكس في اتجاه ممنوع السير به للدراجيين الآتيين من ساحة المسجد إلى باب ازعير وقد نتج عن هذا الاصطدام وفاة الغردوي الحسین فتوبع الخاوة عبد الحق بمخالفة قوانين السير و القتل خطأ وحكم عليه من أجل ذلك بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و 130 درهم غرامة فتقدمت أرملة الضحية فاطمة بنت الحسين العروب أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عن نفسها و نيابة عن أبنائها القاصرين بمقالين اثنين تلتمس فيهما وفي نطاق الفصلي 88 من قانون الالتزامات و العقود تطلب فيهما جعل كامل المسؤولية على الخاوة عبد الحق و الحكم عليه بأدائه لها ولأبنائها تعويضات مدنية استنادا على الفصل المذكور الذي يجعل المسؤولية مفترضة بالنسبة للمتسبب في الضرر و استنادا كذلك على الحكم العسكري الذي أثبت بأن المدعي عليه كان يسير في الاتجاه الممنوع فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بجعل كامل مسؤولية الحادثة على المدعى عليه المذكور و قضت لذوي حقوق الضحية بتعويضات مختلفة و تسجيل حضور العون القضائي بالمسطرة و إحلال شركة التأمين الوفاق محل المؤمن له في الأداء فاستأنفه الغدر وفي كما استأنفه ذوو حقوق الضحية وقضت محكمة الاستئناف بضم الملفين عدد 77/429 و 77/428 و بتأييد الحكم المستأنف.

و حيث يعيب طالبا النقض الخاوة عبد الحق و شركة التأمين الوفاق على القرار خرق القانون و الفصل 345  من قانون المسطرة المدنية و خرق الفصل 231  من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه بالرجوع إلى المحضر و الرسم البياني، يتضح أن الخاوة عبد الحق كان يسير في اتجاه باب ازعير أي في الطريق اليمني بالنسبة إليه و كانت الضحية تسير في الاتجاه المعاكس فهي التي كانت تسير حينئذ في الاتجاه الممنوع فيه غير أن محكمة الاستئناف اعتمدت فيما قضت به على الحكم الابتدائي الذي أدان الخاوة عبد الحق بمخالفة السير في الاتجاه الممنوع و الحال أن حكم المحكمة العسكرية الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي هو حكم خاطئ وغير مصادف للصواب فيما يخص وقائع الحادثة ولا يمكن أن تكون له قوة الشيء المقضي به أمام القاضي المدني باعتباره يبت فقط في الدعوى الجنحية دون المطالبة المدنية سيما وأن الدعوى أقيمت على أساس الفصل 88  من قانون الالتزامات و العقود .

لكن حيث إن طالب النقض الخاوة عبد الحق ليعفى من المسؤولية الملقاة على عاتقه بمقتضى الفصل 88 المشار إليه أعلاه و الذي على أساسه أقيمت الدعوى كان يجب عليه أن يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر و أن الضرر يرجع إما الحدث أو لقوة قاهرة أو لخطأ المتضرر.

و حيث إن الخاوة عبد الحق لم يثبت لدي قضاة الموضوع أي شيء مما يوجبه الفصل 88 بل الذي ثبت لديهم هو أن الخاوة ارتكب خطأ جسيما كان هو السبب الوحيد في إحداث الضرر و يتمثل في كون الخاوة كان يسير في الاتجاه الممنوع حسبما نتج عن حكم المحكمة العسكرية الذي أدانته بهذه المخالفة و الذي يكتسي قوة الشيء المقضي به خلافا لما ذهب إليه طالبا النقض ذلك أن المحكمة العسكرية ليست بمجلس تأديبي بل هي محكمة بكل معنى الكلمة تبت في المتابعات المقامة من طرف ممثل النيابة العامة ضد بعض الأشخاص من أجل ارتكابهم بعض الجرائم و تصدر أحكامها باسم جلالة الملك .

و حيث إن قوة الشيء المقضي به يتعلق ليس فقط بمنطوق الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية بل حتى بالوقائع الثابتة لديها و التي تكون دعامة حتمية للمنطوق مما يجعل الوسيلة المستدل بها غير مرتكزة على أساس .

لهذه الأسباب 

قضى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر .

الرئيس السيد ازولاي، المستشار المقرر السيد التازي، المحامي العام السيد محمد اليوسفي .

المحاميان الأستاذان رشيد لحلو، عبد الهادي بن عمرو .

Quelques décisions du même thème : Civil