Cautionnement : le simple retard du créancier à poursuivre le débiteur principal ne suffit pas à libérer la caution de son engagement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73188

Identification

Réf

73188

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2505

Date de décision

27/05/2019

N° de dossier

2019/8225/656

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 440 - 1142 - 1155 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'extinction d'un cautionnement. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la caution. L'appelant soulevait l'invalidité formelle de son engagement, l'extinction de sa garantie par novation de la dette principale et sa libération en raison de l'inertie du créancier à recouvrer sa créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte, retenant que la caution avait déjà reconnu son engagement dans une instance antérieure ayant donné lieu à un jugement. Elle juge ensuite qu'il n'y a eu ni novation ni dation en paiement, la cession des biens financés à un tiers ne constituant qu'un paiement partiel qui laissait subsister le solde de la dette garantie. La cour rappelle que le simple retard du créancier à poursuivre le débiteur principal ne suffit pas à libérer de plein droit la caution, faute pour cette dernière d'avoir elle-même agi pour obtenir sa décharge. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/01/2019 يستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضي المستعجلات تحت رقم 929 بتاريخ 28-02-2018 في الملف عدد 293/8107/2018 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالأمر المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الأمر المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف تقدم بصفته مدعيا بمقال إستعجالي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2018 عرض من خلاله أنه سبق للمدعى عليها شركة (د. ل.) أن إستصدرت الأمر عدد 3614 بتاريخ 18-02-2000 قضى بإجراء حجز تحفظي على الحقوق المشاعة المملوكة له في الملك ذل الرسم العقاري عدد 165300/12 الكائن بامسيك سيدي عثمان ضمانا لأداء مبلغ 617.060,00 درهم بصفته كفيلا لشركة (إ. إ.) و أنه ينفي إبرامه لأي عقد كفالة لذلك يلتمس الأمر برفع الحجز التحفظي المنصب على الملك المذكور الواقع بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 18/2/2000 تحت عدد 3614 في الملف عدد 2950/4/2000 وأرفق مقاله بنسخة أمر بالحجز.

و أجابت المدعى عليها ان الطرف المدعي سبق له بتاريخ 14/09/2010 ان تقدم بمقال من اجل رفع الحجز التحفظي المطلوب رفعه حاليا صدر فيه حكم بتاريخ 3/1/2013 تحت عدد 171 قضى برفض الطلب وانه لا حق له في رفع الدعوى مرتين وان المدعي سبق له ان صادق على عقد الكفالة بتاريخ 12/1/1998 وانه وبمقاله المودع بصندوق المحكمة التجارية بتاريخ 14/09/2010 أكد انه كفيل شركة (إ. إ.) ملتمسة أساسا التصريح بسبقية البت واحتياطيا رفض الطلب .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الأمر المطعون خرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لكون عقد الضمان المستدل به هو مجرد صورة شمسية غير مشهود بمطابقتها لأصلها من طرف الموظف المختص و لا تنتج أي أثر قانوني في مواجهته كما ان تأخر الدائن في الطالبة بدينه بعد ان يصبح مستحق الداء يبرئ ذمة الكفيل طبقا للفصل 1142 من ق ل ع ذلك أن عقود القرض الأربعة تؤدى على أقساط شهرية و ان المستأنف عليها شركة (د. ل.) لم تطالب شركة (إ. إ.) بدنها الحال بتاريخ 20-02-1998 بالنسبة لعقد القرض الأول و 25-02-1998 بالنسبة لعقد القرض الثاني و 25-04-1998 بالنسبة للقرض الثالث و 10-04-1998 بالنسبة للقرض الرابع . ثم إن الدين المكفول قد تجدد طبقا للفصل 1155 سواء بتغيير المدين الأصلي بمدين جديد أو بتغيير محله أو مصدره مما يترتب عنه انقضاء الكفالة ذلك انه باتفاق بين شركة (د. ل.) و المدينة تم تغيير المدين الأصلي بمدين جديد و هو الحسن (ب.) الذي أبرمت معه عقد كراء الحافلات الأربعة مقابل ان يؤدي الدين الذي بذمتها كما ان الكفالة تنقضي أيضا طبقا للفصل 1151 من ق ل ع بقبول الدائن وفاء لحقه شيئا اخر غير الشيء المستحق ذلك أن الدائن و المدين اتفقا على تفويت الحافلات الأربعة الضامنة للدين المكفول إلى السيد (ف.) الذي اشتراها منهما تحت شرط تسليمه الأوراق الرمادية خالية من أي دين و بعد تصريح الدائن بأنه لم يعد له أي دين و هذا ابراء يبرئ ذمة الكفيل ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق مقاله الإفتتاحي و أرفق المقال بنسخة الامر.

و حيث أجابت المستأنف عليها شركة (د. ل.) بواسطة نائبها بجلسة 12-03-2019 بأن المستأنف و بمذكرته المؤرخة في 12-02-2018 المدلى بها بالمرحلة السابقة يعترف صراحة بكونه كفيل شركة (إ. إ.) و لم يلحقه أي ضرر بعد إقراره و بخصوص الفصل 1142 فإن الكفيل سبق له أن تقدم بطلب رامي إلى إبراء ذمته صدر فيه حكم بتاريخ 03-01-2013 تحت عدد 171 قضى برفض الطلب و ان الثابت من الحكم المذكور أن الدين ثابت و لازال عالقا بذمة المستانف عليها شركة (إ. إ.) و أن ذلك الحكم قد اكد على إستمرار إلتزام الطاعن كفيلا و ان العارضة لما وافقت على تفويت الحافلات الأربع فإنها وافقت على ذلك على ان تؤدي شركة (إ. إ.) و كفيلها باقي الدين المحدد في 3.275.704,00 درهم ملتمسة تأييد الأمر المستأنف و أرفقت المقال بصورة من حكم – صورة من تقرير خبرة

و حيث عقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26-03-2019 بكون الكفالة مجرد صورة و غير مختومة بتوقيعه و اكد باقي ما ورد في محررته السابقة ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20-05-2019 حضر ذ/ (م.) و أكد المذكرة الجوابية و تخلف نائب المستانف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن , فالمستانف اكتفى بالدفع بكون الكفالة المستدل بها مجرد صورة شمسية مخالفة للفصل 440 دون الطعن في جوهرها و المنازعة في محتواها , و الحال ان تلك الكفالة المذيلة بتوقيعه غير المطعون فيه , كانت موضوع إقرار منه في دعاوى سابقة صدر بشانها الحكم التجاري رقم 171 .

و حيث إنه لا مسوغ للطاعن للتمسك بخرق الفصل 1142 من ق ل ع لأن تأخر الدائن في المطالبة بدينه لا يبرئ بصفة تلقائية ذمة الكفيل و إنما يبقى لهذا الأخير حق الرجوع عليه من أجل الحصول على رفع اليد و إبراء ذمته, و الملف خال مما يفيد ذلك .كما أن مقتضيات الفصل 1155 من ق ل ع لا تجد لها محلا للتطبيق في نازلة الحال.لأن المفوت له لم يحل محل المدينة الأصلية في الدين موضوع الكفالة , بل إن التجديد بشروطه المنصوص عليها بالفصل 347 من نفس القانون لا وجود له من أساسه حتى يتأتى للكفيل التمسك به. أما القول بكون الدائنة قبلت تفويت الحافلات كوفاء لدينها فيبقى مخالفا لما ورد صراحة في الحكم رقم 171 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03-01-2013 من كون تفويت الحافلات موضوع القرض للغير تم على أساس أن تؤدي المدينة الأصلية شركة (إ. إ.) و كفيلها المستأنف باقي الدين المسطر بتقرير الخبرة . مما يقتضي رد سبب الطعن و تأييد الأمر المستانف لموافقته صحيح القانون . مع تحميل الطاعن الصائر إعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق شركة (إ. إ.) و كذا المحافظ العقاري

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés