CA,Rabat,19/12/1967

Réf : 20739

Identification

Réf

20739

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

0

Date de décision

19/12/1967

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 32

Résumé en français

Un congé adressé ayant pour motif l’expiration de la durée du bail  portant sur un local à usage d’habitation est valable conformément à l’article 230 du D.O.C. consacrant le principe de la force obligatoire du contrat.

Texte intégral

آثار انتهاء مدة الإيجار فيما يخص محلات السكنى
قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط
بتاريخ 19 دجنبر 1967
بناء على الفصول 145 وما بعد من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على ظهير 5 ماي .1928
وبعد المداولة طبقا للقانون
وبناء على العقد المؤرخ بيوم 9 شتنبر .1964
فشكلا: حيث استأنف بكيفية قانونية السيد برشيد الفاطمي الامر الصادر عن قاضي المستعجلات بإقليمية البيضاء بتاريخ 17 مارس 1967 تحت رقم 70 – 835وحيث بلغ المقال الاستئنافي ولم تقدم المستأنف عليها مستنتجات مما يتعين معه الحكم غيابيا بالنسبة لها.
حيث ادعت المرأة ميلودة بنت المعطي أنها تملك دارا بساحة بوركون بالبيضاء مكراة للمدعى عليه الفاطمي برشيد بعقدة كراء وان المدة المتفق عليها في العقد قد انتهت فأنذرته ليفرغ المحل الذي بيده فلم يجب رغم إنذاره ثانيا والتمست الحكم بإفراغه للمحل المذكور مع التنفيذ المؤقت فأجاب المدعى عليه بان رسالة الإنذار لم تكن موقعة من طرف المنذرة ولم تدل المدعية برسم تملكها للمحل وحدها وطلب رفض مقالها.
وحيث اصدر قاضي المستعجلات أمره المستأنف يقضي بقبول الطلب وأمر بإفراغ المدعى عليه من الدار بعد مضي شهر من تاريخ إعلامه بالقرار مع التنفيذ المؤقت اعتمادا على أن العقد الرابط بين الطرفين يتضمن شرطا فاسخا ولا يوجد به شخص ثالث وان الإنذار وجه بصفة قانونية.
وحيث استأنفه المحكوم عليه وطلب إلغاؤه نظرا لكون القرار لم يطبق ظهير 5 ماي 1928 وان أسباب الإفراغ غير موجودة وان الاجتهاد مستمر على أن انتهاء مدة الإيجار لا يكفي للحكم بإفراغ المكتري.
وحيث أن الأمر يتعلق بإفراغ مسكن فالقانون المطبق ولا شك هو ظهير 5 ماي 1928.
وحيث إن الدفع بعدم صحة الانذار يكفي للرد عليه للرجوع الى الانذار الثاني الذي يوجد مطابقا للقانون لا من ناحية الأجل الذي قدم فيه ولا من ناحية توقيع المرسلة له عليه.
وحيث إن ما آثره المستأنف من كون المدعية ليست مالكة وحدها فان العقد وقع عليه هو نفسه لا يوجد به أي شخص آخر فيكون هذا الدفع لا أساس له.
وحيث إن المحكمة حسب سلطتها التقديرية ترى أن أزمة السكنى التي كان الاجتهاد القضائي سابقا يراعيها لم تبق وبالتالي فطلب المدعية إفراغ المكتري الذي توصل بالإنذار ولم يجب عنه وهو يعلم أن أمد العقد قد انتهى والعقد شريعة المتعاقدين يقول إن طلب الإخلاء في محله وان ما حكم به ابتدائيا يتعين تأييده.
فلهذه الأسباب :
والتي لا تعارضها في الأمر المستأنف.
حكمت المحكمة بجلستها العلنية غيابيا في مادة استعجالية وبصفة استئنافية.
في الشكل : بقبول الاستئناف الذي رفعه برشيد الفاطمي.
وفي الموضوع : بكونه لا يرتكز على أساس.
 بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن إقليمية البيضاء بتاريخ 17 مارس 1967 تحت رقم 835 -.70
بتحمل المستأنف صوائر الاستئناف.
تشكيل المحكمة :
الرئيس الأول : السيد عبد الله المالقي.
السيد الحاج محمد التازي، رئيس غرفة.
السيد عبد العالي العبودي، مستشار.
المحاميان الاستاذان : بيير فيلمان وجواد بن كيران.

Quelques décisions du même thème : Civil