Réf
63552
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4670
Date de décision
24/07/2023
N° de dossier
2023/8202/1538
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vol d'électricité, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Limitation de la période de consommation, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Calcul du préjudice, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait excédé sa mission technique, et d'autre part le montant alloué, estimant que le premier juge aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder à sa propre évaluation. La cour écarte le moyen relatif à l'expertise, en retenant que l'appréciation par l'expert des pièces versées aux débats, telle une facture, entre dans sa mission et que ses conclusions d'ordre juridique ne lient pas la juridiction. Sur le fond, elle rappelle que la force probante du procès-verbal établi par un agent assermenté se limite à la constatation matérielle de l'infraction et ne s'étend pas à la durée de l'occupation des lieux. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve d'une occupation antérieure à la date du contrat de bail, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé la créance en appliquant la méthode de calcul du fournisseur à la seule période de consommation avérée. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيديين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول رقم 744 الصادر بتاريخ 23/4/2019 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير بوشعيب (ن.) والثاني عدد 2354 الصادر بتاريخ 31/12/2019 القاضي بإرجاع المهمة الى الخبير بوشعيب (ن.) كما انه يستأنف الحكم القطعي عدد 11516 الصادر عن نفس المحكمة في الملف عدد 1264/8202/2019 بتاريخ 25/11/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2132,62 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 500,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي . في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا . في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه في اطار المراقبة التي يقوم بها الاعوان المحلفون للمكتب و الذين من بينهم السيد محمد (ن.) رئيس القسم التقني بالمكتب الوطني للكهرباء و المكلف بناء على أداء اليمين الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمعاينة المخالفات و انجاز المحاضر و الذي قام بتاريخ 21/04/2017 بزيارة [العنوان] و ذلك من اجل مراقبة العدادات الكهربائية فوجد المدعى عليها يقوم باختلاس قوى كهربائية و ذلك بربط اسلاك جوية مباشرة بخطها المحلي لتوزيع الكهرباء الامر الذي يشكل استهلاك للطاقة الكهربائية خلسة دون احتسابها بالعدادات الكهربائية، و انه تم احتساب قيمة الطاقة المختلسة بواسطة فاتورة حاملة لمبلغ 37.138,95 درهم و انها امتنعت عن الاداء رغم مطالبتها بذلك، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها له مبلغ 37.138,95درهم مقابل الطاقة المختلسة مع الحكم له بتعويض قدره 1000 درهم مع النفاذ المعجل و الاجبار في الأقصى و المصاريف، و عزز المقال بفاتورة و محضر و امر. و بناء على ادلاء نائب المدعي بمقال اصلاحي بجلسة 26/02/2019 التمست من خلاله اعتبار المقال الاصلاحي في الدعوى انها وجهت في مقر المدعى عليها بعنوانها الكائن بـ [العنوان] بدلا من [العنوان] و استدعائها به و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي، و عزز المقال بنموذج. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 02/04/2019 جاء فيها ان المدعي اعتمد على محضر موجه الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية و بذلك فان الاختصاص يعود الى المحكمة الزجرية التي تنظر في الملف و تنظر في صحة الاتهام و الوثائق من محضر و صحتها ام لا قبل ان تدين او تبرء المتهم و ان المحضر مشوب بعدة اخلالات اذ يشير الى ان العون انتقل لمراقبة الاجهزة الكهربائية في حين ان الامر يتعلق ببقعتين ارضيتين لم تكتريها الا في 13/04/2017 و انه لم يسبق لها ان كانت لها اب اجهزة كهربائية او اشتراك لدى المدعي بعد 9 ايام من ابرام عقد الكراء و لم تكن حتى حازت العقار الذي هو بقعتين ارضيتين اذ ابرمت عقد الكراء مع السيد شكري (م.) اصالة عن نفسه و نيابة عن اخوته و امه في الرسم العقاري عدد 35145/س الملك المسمى " ركبات بوشعيب " الكائنين بـ [العنوان] بالبيضاء و قد تم التوقيع على العقد و المصادقة عليه بتاريخ من 13/04/2017 من طرف الاطراف و ان السيد محمد (ن.) المراقب قام بالمراقبة بتاريخ 21/04/2017 في حين انها قامت بفسخ عقد الكراء مع المكري بتاريخ 03/08/2018 أي انها لازالت لم تدخل و لم تلتحق بعد بالبقعتين الارضيتين، و ان المبلغ المطالب به تم احتسابه في 8 ايام تم فيها احتساب قيمة الطاقة المختلسة دون حضورها اواشعارها او حتى انذارها و ان المدعي سكت طيلة هذه المدة، لذلك يلتمس اساسا الحكم بعدم اختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالبيضاء للبث في الطلب و احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا مع ترك الصائر على عاتق رافعه، و احتياطيا اجراء بحث و خبرة في النازلة للوقوف على ظروف و ملابسات مزاعم المدعي. و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها. و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيات للبت في الدعوى بحكم مستقل مع امر كتابة الضبط باشعارها بالقرار المتخذ. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/04/2019 تحت عدد 744 القاضي بجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير بوشعيب (ن.). و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة . و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 31/12/2019 جاء فيها ان ان الخبير لم يحترم مقتضيات الحكم التمهيدي اذ لم يتم احتساب الطاقة المختلسة و التي تم تبيانها في الحكم المذكور انها تمت بدون عداد و انه بالاطلاع على وثائق الملف كان سوف يتبين له انها تمت بواسطة اسلاك جوية مباشرة بخط المحل له و هذا لم يتم معاينته في تقريره هل هناك اسلاك جوية ام لا و كل ما خلص اليه الخبير هو : لا وجود لصندوق كهربائي، لا وجود لعقد الاشتراك بين الطرفين او عداد، الفرق الفاصل بين محضر معاينة و عقد الايجار، الفاتورة لا تحمل رقم عقدة الاشتراك او رقم العداد و ان الفاتورة غير صحيحة و ان ما خلص اليه الخبير لا يمكن الاعتماد عليه لان واقعة الاختلاس تمت بدون عداد و مباشرة من الاسلاك الجوية للخط المحلي له، لذلك يلتمس القول باستبعاد الخبرة القضائية المنجزة في الملف و القول باجراء خبرة مضادة مع وجود تحديد مهمة الخبير الجديد طبقا لما هو مستقر عليه في اطار الاجتهادات القضائية المدلى بها و تحميل الخزينة الصائر. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس المصادقة على تقرير الخبرة بجلسة 31/12/2019 جاء فيها ان الخبير خلص في تقريره الى ان الفاتورة المستدل بها من طرف المدعية لا تحمل لا رقم عقد الاشتراك و لا رقم العداد الكهربائي باسمها كما ان تلك الفاتورة المنجزة من طرف المدعية غير صحيحة و ليس لها ما يبررها، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و فيما عدا ذلك الحكم وفق ما جاء في المذكرات السابقة لها و الحكم بالتالي برفض طلب المدعية. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2019 تحت عدد 2354 القاضي بارجاع المهمة الى الخبير بوشعيب (ن.). و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2021 تحت عدد 1903 القاضي باجراء بحث. و بناء على ما راج بجلسة البحث. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد البحث بجلسة 23/11/2021 جاء فيها انه اثناء جلسة البحث اقر التقني المسؤول لدى المدعي ان العون الذي حرر محضر اختلاس الكهرباء لم يسال المسؤولين المتواجدين في المستودع عن من يستغله و ما طبيعة العلاقة التي نشا عنها عقد الاستغلال بل اكتفى بالإشارة الى تواجد اسم الشركة على باب المستودع و الذي نفى تواجدها الممثل القانوني للشركة في جلسة البحث على اعتبار ان المستودع لم يتم استغلاله بعد من طرفها و لم تتواجد به أي لوحة تدل على اسمها و انها لم تختلس و لم تستفد من أي مادة للكهرباء داخل المستودع الا ان الطريقة التي تمت بها فوترة الاستهلاك المزعوم اعتمدت على مذكرة تدعي المدعية انها صادرة عن المدير العام للشركة تحدد كيفية احتساب الاستهلاك في حالة غياب عداد كهربائي و هي 90 يوما كمدة قصوى على مدى 24/24 و صرح أيضا مسؤول المدعية ان عملية احتساب الاستهلاك لا تعكس الاستهلاك الحقيق و انه حسب ما جاء في جلسة البحث اكدت ان عقد الكراء الذي يجمعها بالمالك الأصلي للمستودع تم في 13/04/2017 و ان محضر المكتب الوطني للماء و الكهرباء تم إنجازه في 21/04/2021 أي 9 أيام فقط من ابرام العقد و في هذه الفترة لم تكن بعد حتى قد شرعت في العمل في المستودع، و ان تصريحات المسؤول القانوني و التقني للمدعية أفادت على انه يتم اعتماد الحد الأقصى للاستهلاك المحدد حسب المذكرة الإدارية الداخلية للمكتب الوطني للماء و الكهرباء و هي 90 يوما و هو ما يعكس انها لا علاقة لها بهذا الاستهلاك و انه امام التناقضات الحاصلة في جلسة البحث من طرف الحاضرين عن المكتب الوطني للماء و الكهرباء و عن عدم اثباتهم للكمية الحقيقة المستهلكة من الكهرباء رغم انها لم تستعمل الكهرباء لكونها ليس لديها أي عداد كما ان طبيعة نشاطها لا يحتاج لاي أجهزة كهربائية باعتبارها كانت تشغل المخزن او المستودع لبيع مواد البناء فقط، ملتمسة الحكم وفق مذكراتها السابقة. وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية : أسباب الاستئناف عرض الطاعن ان الحكم الابتدائي قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قاضي الدرجة الأولى تجاهل دفوعات المستانف ذلك أنه بالرجوع إلى ملف الدعوى فإن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة تقنية استدت مهمة القيام بها للخبير بوشعيب (ن.) وإن المستأنف تقدم بمستنتجاته بعد الخبرة ونازع في مضمونها لأنها جاءت معيبة وبها مجموعة من الإخلالات سواء المتعلقة بالشكل أو المرتبطة بالموضوع والتي تتم عن جهل الخبير باسط القواعد العلمية المتعلقة أساسا بطريقة احتساب اختلاس الطاقة الكهربائية والتي تختلف تماما عن طريقة احتسابالاستهلاك العادي للطاقة الكهربائية و إن الخبير لم يلتزم بما طلب منه ولم يجب على النقط التقنية التي كانت واضحة ومحددة بموجب الأمر التمهيدي عدد 744 الصادر بتاريخ 23/4/2019 في الملف 2019/8202/1264 والقاضي بإجراء خبرة تقنية هي واضحة تحديد قيمة الطاقة المستهلكة من طرف المدعى عليها والغير المحتسبة بعداد المدعية والأخذ بعين الاعتبار قيمة الاستهلاك السابق لتاريخ تحرير محاضر المعاينة وقيمة الاستهلاك اللاحق مع مقارنة ذلك مع ما ضمن بالفواتير المدلى بها ثم القيام بتحديد قيمة الطاقة المستهلكة والغير محتسبة و إنه كان على الخبير الذي يعتبر من ذوي الاختصاص ان يلتزم فقط بما طلب منه ، غير أن الخبير تجاوز مجال اختصاصه واختار الانحياز للطرف المستأنف عليه دليل على ذلك هو ان تقريره لم يتضمن أي جواب أو توضيح للتساؤلات التي طرحتها المحكمة والتي حددت نقط واضحة وليس فيها أي لبس أو غموض لكن الخبير فضل مناقشة الجانب القانوني وأصدر حكمه في الموضوع بأن الفاتورة غير صحيحة، مما يكون معهقد خرق مقتضيات الفصل 64 من ق.م.م بتجاهله للمهمة التي وتبعا لذلك وبما أن الخبير الذي عين خلال المرحلة الابتدائية ليس له اي تكوين علمي يسمح له بالتميز اختلاس الطاقة واستهلاك الطاقة الكهربائية، فهو غير مؤهل تقنيا للمهمة التي عين من أجلها لذلك فإن المستأنف يلتمس الأمر بإجراء خبرة موضوعية تسند مهمة القيام بها لخبير نزيه مختص من ذوي الكفاءات يرتكز على ضوابط علمية وتقنية وبخصوص نقصان الحكم التعليل ومجانبته الصواب فيماقضی به فان قاضي الدرجة الأولى قد استعمل سلطته التقديرية وقضى بمبلغ زهيد حدده في 2132,62 درهم الذي لا يرتكز على أي أساس قانوني او واقعي لان المحكمة عندما أسندت المهمة للخبير ولم يجب على أي من النقط التي حددتها ارتأت أن تخوض فيما هو تقني عوض الزام الخبير بالجواب أو الأمر بخبرة مضادة و إن ما علل به قاضي الدرجة الاولى حكمه لا يمكن اعتماده لأنه جانب الصواب واعتمد على سلطته التقديرية في مسائل تقتضي الاعتماد على معايير تقنية وبالتالي لا يمكنالارتكان له وهذا ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض في مجموعة من القرارات هو كون المحكمة متى ما صادقت أو لم تصادق على تقرير الخبرة وجب أن تعلل حكمها تعليلا سليما، وهذا ما جاء في القرار عدد 305 الصادر بتاريخ 2019/06/20 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1231 وكذا قرار اخر عدد 1842 المؤرخ في 23/5/2007 الملف المدني عدد 1494/05 لذلك يلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 2132.62 درهم مع تعديله وذلك برفع المبالغ المحكوم بها الى حدود المبلغ المسطرة في المقال الافتتاحي والمحدد في 37.138,95 درهم وتحميل المستأنف ضده الصائر. وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي . وبجلسة5/6/2023 ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان استئناف المستأنفة لا يرتكز على اي اساس قانوني مما يكون معه مردود على المستأنفة الأصليةذلك المستأنفة تقدمت بمقال الافتتاحي أمام المحكمة التجارية 05 يتضمن مزاعم تتجلى في اتهام المستأنف عليها باختلاس مادة كهربائية بناء على محضر معاينة منجز بتاريخ 21/4/2017 عن طريق أحد مراقبيها يزعم فيه أن المستانف عليها اختلست قوى كهربائية وذلك بربط أسلاك جوية بخطها المحلي لتوزيع الكهرباء وأنه تم احتساب قيمة الطاقة المختلسة حسب زعمها بمبلغ 37.138,95 درهم محتجة بفاتورة أداء من إنجازها تتضمنالمبلغ المختلس المزعوم وان المستأنفة أدلت لمحكمة الدرجة الأولى بما يفيد أن المحضر المستدل به عن طريق المستأنفة مشوب بعدة اخلالات اذ يشير أن العون التابع لها انتقل لمراقبة الأجهزة الكهربائية في حين ان الأمر يتعلق ببقعتين أرضيتين لم تكتريها المستأنفة إلا في تاريخ 2017/04/13 وأنه لم يسبق لها أن كانت لها أي أجهزة كهربائية أو اشتراك يربطها بهذه الأخيرة. وانه لأخلاقية المناقشة وبما أن المحضر قد أنجز بتاريخ 21/4/20 أي بعد اكتراء المستأنفة البقعتين الأرضيتين فقط بعد 8 أيام من إبرام عقد الكراء مع السيد شكري (م.) أصالة عن نفسه ونيابة عن اخوته وأمه في الرسم العقاري عدد 35145/س الملك المسمى " ركبات بوشعيب " فإن المبلغ المطالب به والمتمثل في 37.138,95 درهم تم احتسابه فقط في 8 أيام وان المستانفة استدلت بالمبلغ المزعوم بواسطة فاتورة من إنجازها كما أنها لم تصنع لنفسها أي حجة وأنها لم تشعر حتى المستأنف عليها بذلك مما ينم عن سوء نيتها وانه حول الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوشعيب (ن.) خلال المرحلة الابتدائية فان الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوشعيب (ن.) جاء فيها أن الخبير خلص في تقريره أن الفاتورة المستدل بها من طرف المستانفة لا تحمل لا رقم عقد الاشتراك ولا رقم العداد الكهربائي باسمها كما أن تلك الفاتورةغير صحيحة وليس لها ما يبررها وان منازعة المستأنفة في الخبرة من طرف الخبر بوشعيب (ن.) ليس له ما يبرره قانونا وذلك استنادا الى الفصول 63و64 من قانون المسطرة المدنية فان الخبرة المنجزة والتي ارجعت الى الخبير لإتمامها قد تمت وفقا للقوانين المعمول بها مما يكون معه دفع المستأنفة ببطلان الخبرة دفع مردود ولا يستند على أي أساس موضوعي وقانوني سليم مما يتعين رده لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق رافعه . وبجلسة 19/6/2023 ادلى نائب المستانف بمذكرة تعقيب عرض من خلالها ان ادعاء المستأنف عليها مردودة ولا تستند علي أي أساس من الصحة ذلك انه برجوع المحكمة إلى جلسة البحث المجراة خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 23/11/2021 أكد من خلالها التقني المسؤول الخاص بالمستأنف السيد محمد (ن.) أنه لم يسأل المسؤولين المتواجدين في المستودع عن من ستغله وما طبيعة العلاقة التي نشأ عنها عقد الاستغلال بل اكتفى بالإشارة إلى تواجد اسم الشركة على باب المستودع".أي أن المستأنف عليها "شركة (ك.)" كانت تستغل المحل وقت القيام بالمراقبة من قبل العون المكلف بذلك والتابع للعارضة كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2017/04/21 وإن المحاضر التي يحررها الأعوان التابعين لهاحجيتها الرسمية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور و إن العقد المدلى به من طرف المستأنف عليها لا يعتبر دليلا قطعيا بأنها لم تكن تشغل الملك إلا بتاريخ إبرام العقد حيث انها كانت تستغل المحل بدون أي عقد كتابي وهذا ما أكده العون المكلف بالمراقبة التابع للمستأنف بذكره بوجود اسم الشركة على باب المستودع و ذلك بتاريخ 13/4/2017 وفيما بخص عدم وجود عقد اشتراك بين الطرفين فإنه على خلاف ما توصل إليه السيد الخبير من كون أنه لا يوجد عقد رابط بين المستأنف والمستأنف عليها فإنه برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي فإن المستأنف لم يشر إلى أي عقد رابط بينه وبين المستأنف عليه أي أن عملية الاختلاس تمت بواسطة أسلاك جوية مباشرة بالخط المحلي لتوزيع الكهرباء ولا وجود لأي عقد رابط بين المستانف والمستأنف عليه وفيما يخص عدم وجود رقم العداد الكهربائيفانه على خلاف ما توصل اليه السيد الخبير أنه لا يوجد أي صندوق كهربائي لا بالمدخل ولا بداخل مستودع الشركة المستأنف عليها هو نتيجة تتناقض مع ما ضمن بوقائع المقال الافتتاحي والتي يتبين من خلالها أن السيد محمد (ن.) رئيس القسم التقني بمكتب العارض حين قيامه بمهمة مراقبة العدادات الكهربائية وجد المستأنف عليها تقوم باختلاس الطاقة الكهربائية وذلك بربط أسلاك جوية بالخط المحلي لتوزيع الكهرباء بدون توفرها على صناديق كهربائية وهو ما تم تضمينه بمحضر المعاينة أي أن المستأنف عليها قامت باختلاس الطاقة الكهربائية بدون أي عداد كهربائي وفيما يخص الفاتورة فان الفاتورة التي بنى عليها المستأنف مديونيه صادرة عن مكتبه بصفته مؤسسة عمومية خاضعة لمراقبة وزارة المالية فيما يخص مسك المحاسبة والفواتير المحاسبية كما انه تم إنجازها طبقا للوسائل التقنية التي يتوفر عليها المكتب وطبقا لقواعد المحاسبة العمومية. لذلك يلتمس رد جميع مزاعم المستأنف عليها لعدم جديتها ودم ارتكازها على أساس من لاصحة مع الحكم وفق ملتمسات المستانف المضمنة بمقاله الاستئنافي . وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 3/7/2023 حضرها نائب المستأنف ونائب المستأنف عليها وادلى الأخير بمذكرة اسناد النظر وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/7/2023. محكمة الاستئناف حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه. وحيث دفع المستأنف بكون الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية لانجاز الخبرة تجاوز حدود مهمته و تطرق لأمور قانونية تخرج عن نطاق اختصاصه وأنه لم يجب على النقطة التقنية المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي . و حيث اسس المستأنف تناول الخبير للمسائل القانونية على إيراد الأخير في تقريره ان الفاتورة المستدلة بها من قبل المستأنف لا تحمل رقم عقد الاشتراك أو رقم العداد و اعتبر بذلك الفاتورة غير صحيحة ، في حين أن التطرق لبيانات الفاتورة عدد 907991669 بتاريخ 19/06/2017 يدخل ضمن اختصاصات و مهام الخبير مادام أن الامر يتعلق بوثيقة عرضت عليه من قبل أحد طرفي النزاع كحجة يلزمه اعتمادها في انجاز مهمته وأما ايراده لحكم ان الفاتورة غير صحيحة فهو لا تأثير له على نتيجة تقرير الخبرة و يبقى وصفا للفاتورة غير ملزم للمحكمة ، و بخصوص عدم جواب الخبير على النقط التقنية المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي فقد أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بارجاع المهمة الى الخبير قصد انجاز تقرير تكميلي يتضمن الجواب على النقط المحددة للخبير من طرف المحكمة وهو الامر الذي استجاب له الخبير بمقتضى التقرير التكميلي المودع لدى كتابة الضبط في 04/11/2021 وبالتالي فالدفع المثار يبقى مردودا . وحيث دفع المستأنف بأن محكمة الدرجة الأولى تطرقت للامور التقنية عوض تكليف الخبير بالحسم فيها . وحيث إن المحكمة وبعد أن اجرت بحثا بين الطرفين و تأكد لها بان المستأنف عليها لم تشرع في استغلال المحل موضوع اختلاس مادة الكهرباء الا بتاريخ 13/04/2017 وأن محضر المعاينة المنجز من طرف عون المستأنف كان بتاريخ 21/04/2021 اي أن المدة الثابت في حق المستأنف عليها انها استهلكت فيها مادة الكهرباء بطريقة غير قانونية هي 8 ايام ، وأن المستأنف أدلى بما يثبت كيفية حساب التعويض عن كمية الكهرباء المختلسة و المتضمنة لضرب عدد أيام الاختلاس فيالقيمة القصوى للتجهيزات مع ضرب الناتج في 24 ساعة فإن تلك العملية اسفرت عن تعويض قدره 2132,56درهم ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف طبق صحيح القانون و اعتمد المعيار المحاسبي المعتمد من قبل المستأنف و كذا عدد ايام الاستهلاك الثابت ان المستأنف عليها استغلت خلالها المحل مادام أن المستأنف لم يدل بما يثبت أنها هي التي كانت تستغل المحل قبل التاريخ المضمن بعقد الكراء ، وأن محضر المعاينة المنجز من قبل عون المستأنف تظل حجيته منحصرة في التثبت من المخالفة و لا تتعداها الى باقي الامور الاخرى التي تخرج عن اختصاصه وبالتالي فالحكم المستأنف لم يخرق اي مقتضى قانوني و يتعين رد الدفع المثار . وحيث يتوجب و لأجل ما سبق تحليله التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا. في الشكل : بقبول الاستئناف . في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024