Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023)

Réf : 34508

Identification

Réf

34508

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

57

Date de décision

10/01/2023

N° de dossier

2020/2/5/1996

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 105 - 106 - 107 - Dahir n° 1-14-190 du 29 décembre 2014 portant promulgation de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail

Source

Ouvrage : القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

En matière d’accident du travail, si l’article 105 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail énonce que l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération annuelle effective perçue par la victime avant l’accident, il n’en demeure pas moins que les juges du fond disposent, en l’absence de preuve suffisante de ladite rémunération, d’un pouvoir souverain pour en déterminer le montant à partir des éléments et documents versés au dossier. Cette faculté découle des dispositions combinées des articles 106 et 107 de la même loi, qui permettent à la juridiction de reconstituer le salaire en se fondant sur les pièces disponibles.

Dès lors, ne manque pas de base légale ni de motivation suffisante l’arrêt d’appel qui, pour écarter la contestation des ayants droit de l’employeur relative au salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité due à la victime d’un accident du travail, relève que ceux-ci n’ont pas sérieusement contesté la rémunération en produisant des éléments probants contraires à ceux figurant au dossier. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait une saine application de la loi, notamment des articles 105, 106 et 107 de la loi n° 18-12.

Par ailleurs, le rejet d’une demande de contre-expertise médicale est justifié dès lors que la cour d’appel estime, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’expertise initiale est objective, conforme au barème légal d’évaluation des incapacités et, par conséquent, probante pour fonder sa décision quant au calcul de l’indemnité.

Texte intégral

قرار عدد 57 مؤرخ في 10 يناير 2023
ملف اجتماعي عدد 1996/5/2/2020
وبعد المداولة طبقًا للقانون
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 16 يوليو 2018، أقعدته 60 يومًا من العجز، وخلّفت لديه عجزًا دائمًا نسبته 16%، والتمس الحكم له بالتعويضات المستحقة. وبعد إجراء بحث وعرضه على خبرة طبية، قضت المحكمة له برأس مال إجمالي وتعويضات يومية، وإحلال الطالبة محل المشغلة في الأداء. استأنفته الطالبتان لعدم موضوعية الخبرة، وباعتبار أن الأجرة المعتمدة غير حقيقية. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والقرار المديري المؤرخ في 12 مايو 1943، والمادتين 22 و80 من القانون 18.12، وذلك لأنهما تمسكتا خلال مرحلة الاستئناف بعدم موضوعية الخبرة، ومبالغتها، ومخالفتها لمقتضيات القرار المديري الصادر بتاريخ 21 مايو 1943 المحدد لسبب العجز الناجم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. إذ خلص الخبير إلى عجز جزئي نسبته 9% رغم أن المصاب لحقته جروح بسيطة، واعتمد فقط على تصريحات هذا الأخير دون إخضاعه لفحص طبي أو البحث في العلاقة السببية التي تربط بين ما يدعي من آثار وعلاقتها بالحادثة، والتمستا إجراء خبرة مضادة. بينما اعتبرت المحكمة الدفع غير جدي وغير منتج، مما جعل قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه.
كما تمسكتا بأن الأجرة المعتمدة من المحكمة ليست حقيقية، لأنها اعتمدت في تحديدها على ورقة أداء واحدة فقط مؤرخة في يناير 2018، دون تكليفه بالإدلاء بالأجرة السنوية التي تقاضاها قبل الحادثة حسب ما تنص عليه المادة 105 من القانون 18.12. غير أن المحكمة ردت دفعي الطالبتين واعتبرتهما غير جديين وغير منتجين، مما جعل القرار المطعون فيه مشوبًا بنقصان التعليل وخارقًا للمقتضى المحتج به، يستوجب نقضه وإبطاله.
رد المحكمة:
لكن، من جهة أولى، حيث إنه، خلافًا لما نعته الطالبتان على القرار، فإن البين من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المحكمة ردت دفع الطاعنتين بشأن إجراء خبرة مضادة لعدم موضوعيتها، بعلة أن الخبرة جاءت موضوعية ومطابقة لجدول نسب العجز المقرر قانونًا، واعتبرتها سليمة واعتمدتها في احتساب الإيراد. تكون قد ردت وفق ما نص عليه القانون، دون خرق للمقتضى المحتج به، وما بهذه الوسيلة على غير أساس.
ومن جهة أخرى، حيث إنه، لئن كانت المادة 105 من القانون 18.12 تنص على أن المحكمة تعتمد الأجرة السنوية قبل الحادثة، غير أنه، طبقًا للمادتين 106 و107 من نفس القانون، فإن للمحكمة استنباط الأجرة مما توفر لديها من وثائق في غياب ما يثبت الأجر الذي تقاضاه المصاب. وبذلك، فإن المحكمة، لما ردت ما تمسكت به الطاعنتان بشأن الأجرة بعلة عدم الطعن الجدي في الأجرة بالإدلاء بما يخالف ما جاء بوثائق الملف، تكون قد ردت بما يقتضيه القانون، ولم تخرق المقتضى المحتج به، وعللت قرارها تعليلًا سليمًا، وما بالوسيلة على غير أساس.
الحكم:
لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين الصائر.
وبه صدر القرار، وتُلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
  • رئيس الغرفة: السيد محمد سعد جرندي (رئيسًا)
  • المستشارون: السيد مصطفى صبان (مقررًا)، والسيد خالد بنسليم، والسيد إدريس بنستي، والسيد حميد ارحو (أعضاء)
  • المحامي العام: السيد عبد الحق بوداود
  • كاتبة الضبط: السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي

Quelques décisions du même thème : Travail