CA,commerce,Casablanca,29/9/2006,4496/06

Réf : 19858

Identification

Réf

19858

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4496/06          

Date de décision

29/09/2006

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise sont d'ordre public en ce qu'elles permettent la sauvegarde de l'entreprise et des emplois. C'est ce qui explique en partie la décision de la Cour d'appel de commerce qui a infirmé la décision de première instance ordonnant la liquidation judiciaire et a ordonné le redressement en motivant sa décision par les nouveaux engagements pris par le chef d'entreprise et les fournisseurs, qui, permettent d'envisager le redressement de l'entreprise sur la base d'un nouveau plan de continuation.        

Résumé en arabe

صعوبة المقاولة : وجود إمكانيات للاستمرار - تسوية (نعم) - تصفية (لا). تعتبر مساطر معالجة صعوبات المقاولة من النظام العام لأنها تمكن من إنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب شغل. مما يفسر قرار محكمة الاستئناف التجارية التي ارتأت الإبقاء على التسوية القضائية عكس المحكمة التجارية التي قررت التصفية وعللت قرارها استنادا للالتزامات الجديدة لرئيس المقاولة وللممولين التي تسمح بتقويم المقاولة على أساس مخطط جديد للاستمرارية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 4496/06 بتاريخ 2006/09/29 التعليل : حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب ذلك أنه يجب الإشارة أولا بأنها لم تتقدم بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية وأن التي قامت بذلك هي شركة أوربونور باعتبارها دائنة وأن هذه الأخيرة لم تف بالتزاماتها تجاه العارضة ومن جهة أخرى فإن رئيس المقاولة لم يتم الاستماع إليه من طرف السنديك ولم يتم إشراكه في أية مرحلة من مراحل إنجاز التقرير لكونه كان خارج المغرب وأنه بعد رجوعه قام بإنجاز مخطط للاستمرارية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستمرار قيام المقاولة بنشاطها عن طريق مخطط للتسوية. وحيث إنه استنادا إلى ما تمسكت به الطاعنة في استئنافها فقد أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا يقضي بإجراء بحث في النازلة. وحيث إنه بجلسة البحث أكد الممثل القانوني للشركة السيد محمد هابي بأنه مستعد للزيادة في رأس المال بناء على اقتراح السنديك وأنه أبرم اتفاقيتين الأولى مع شركة بريكا والثانية مع شركة سوديكسباك بقصد تزويد المطحنة بالحبوب كما التزم بضخ مبلغ مليون درهم بحساب الشركة قصد تغطية المصاريف الأولية الضرورية لإعادة النشاط التجاري للشركة. وحيث حضر بالجلسة السيد كريستيان ايزو عن شركة سوديكسباك فأكد بأن هذه الأخيرة مستعدة لتزويد الشركة المستأنفة بالحبوب وتمويلها. وحيث أكد السنديك بجلسة البحث وبالتقرير الذي أدلى به بأن الاتفاقيات المبرمة بين شركة سوديكسباك والمستأنفة تعتبر فرصة مفيدة لكونها ستمكن هذه الأخيرة من استئناف نشاطها التجاري مؤكدا على أن الشركة سوديكسباك ستمنح المستأنفة تسهيلات في الأداء وتضمن لها التزويد المستمر بالقمح وأن رئيس المقاولة أدلى له بالتزام يتعلق بضخ مبلغ مليون درهم بحساب الشركة وأنه يقترح تمكين المقاولة المستأنفة من الاستفادة من مخطط الاستمرارية على مدى عشر سنوات مضيفا بأن تطبيق هذا المخطط سيمكن من انقاد مناصب شغل للعمال والذين يتجاوز عددهم خمسين عاملا والذين لازالوا متواجدين بالشركة. وحيث إنه استنادا إلى هذه المعطيات الجديدة وأملا في إنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب شغل العاملين بها قد ارتأت المحكمة أنه من الأنسب الإبقاء على التسوية القضائية وإرجاع المهمة إلى السنديك بقصد إعادة إعداد الحل على ضوء هذه المعطيات وبعد التأكد من تنفيذ رئيس المقاولة التزاماته السابقة والجديدة. وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه فإنه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالإبقاء على التسوية القضائية المقضى بها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/4/2002 في الملف رقم 83/2002 وكذا الإبقاء على كل الآثار التي يكون قد خلفها الحكم المذكور وبإرجاع المهمة إلى السنديك السيد أحمد بنمري بقصد إعادة إعداد الحل على ضوء المعطيات الجديدة وبعد التأكد من تنفيذ رئيس المقاولة لالتزاماته السابقة وكذا التي التزم بها خلال المرحلة الاستئنافية وإحالة التقرير من جديد على غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لتتخذ الإجراء المناسب. وحيث يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بقصد السهر على تنفيذ مقتضيات هذا القرار. لهذه الأسباب : فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا : في الشكل :سبق البت فيه بقبول الاستئناف الأصلي دون الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/04/2006. في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالإبقاء على التسوية القضائية المقضى بها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/4/2002 في الملف رقم : 83/2002 وكذا الإبقاء على كل الآثار التي يكون قد خلفها الحكم المذكور ، وبإرجاع المهمة إلى السنديك السيد أحمد بنمري بقصد إعادة إعداد الحل على ضوء المعطيات المذكورة وبعد التأكد من تنفيذ رئيس المقاولة لالتزاماته السابقة وكذا التي التزم بها خلال المرحلة الاستئنافية وإحالة التقرير من جديد على غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لتتخذ الإجراء المناسب وتحميل المستأنفة الصائر وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بقصد السهر على تنفيذ مقتضيات هذا القرار. الأطراف شركة مطاحن الدار البيضاء / ضد 1. كل من له الحق 2.السنديك السيد أحمد بنمري 3.شركة أوربونور الهيئة الحاكم

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté