CAC,Casablanca,30/11/2001,2513/2001

Réf : 15844

Identification

Réf

15844

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2513/2001

Date de décision

30/11/2001

N° de dossier

2177/2001/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Est déclarée irrecevable la demande du créancier notifié par le syndic du jugement d’ouverture de la procédure et qui n’a pas pu prouver la cause de son défaut de déclaration de créances.

Résumé en arabe

يكون طلبه مردودا الدائن الذي تم إشعاره من طرف السنديك بفتح المسطرة و الذي لم يثبت سبب عدم التصريح بدينه.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2513/2001 صادر بتاريخ 30/11/2001
ملف رقم 11/2001/2177
التعليل:
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون السنديك لم يقم بإشعاره بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مخبزة وحلويات منى على اعتبار أنه دائن امتيازي.
لكن حيث إن السنديك أكد بمقتضى مذكرته الجوابية بأنه قد قام بإشعار المستأنف بفتح المسطرة عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة.
وحيث أرفق مذكرته الجوابية بنسخة مصورة من الإشعار أرسل بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل تفيد توصل الطاعن به بتاريخ 20 أكتوبر 2000.
وحيث إن واقعة الإشعار هاته والتوصل به أشار إليها الأمر بالمستأنف ولم يطعن فيها المستأنف بأي وجه من أوجه الطعن.
وحيث إنه بذلك فإن الطاعن يكون قد أشعر من طرف السنديك باعتباره دائنا امتيازيا عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة وأن سبب عدم التصريح بدينه لا يعود لهذا السبب.
وحيث إنه من جهة أخرى ، فإن الطاعن لم يثبت بأن عدم التصريح بدينه لا يعود إليه لسبب غير السبب المتمسك به بمقتضى مقاله الاستئنافي.
وحيث إنه استنادا لما ذكر فإن ما نحى إليه الأمر المستأنف يكون في محله مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، غيابيا في حق المقاولة وحضوريا في حق الباقي تصرح :
في الشكل :
· بقبول الاستئناف.
في الجوهر :
· برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/7/12 في ملف التسوية القضائية رقم133 وبتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté