CAC,Casablanca,15/01/2004,150/2004

Réf : 19780

Identification

Réf

19780

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

150/2004

Date de décision

15/01/2004

N° de dossier

4383/2002/14

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

OMPIC

Résumé en français

Constitue une concurrence déloyale, le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit. Cet arrêt définit, en l'espèce, certains actes pouvant constituer une concurrence déloyale ainsi que les fondements d'une telle action. Ensuite, il cherche à éclaircir les moyens de nature à prouver les actes précités.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 150/2004 صادر بتاريخ 15/01/2004 ملف رقم 14/2002/4383 التعليل: حيث تمسكت المتعرض ضدها بأن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق المتعرضة على اعتبار أن دفاعها تخلف رغم سابق إشعاره وبذلك فإنه لا يقبل التعرض. حيث إن الثابت من خلال القرار المتعرض عليه أن المتعرضة لم تدل بمستنتجاتها الجوابية كتابة. وحيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 333 من ق.م.م فإن المستأنف عليه الذي لم يقدم مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة يصدر الحكم فيها غيابيا لذلك يكون ما تمسكت به المتعرض ضدها من أن القرار صدر حضوريا بالرغم من عدم وجود أي جواب للمتعرضة يكون غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده. حيث تتمسك المتعرضة بأن محضر الحجز الوصفي ليست له أية حجية، وتساءلت عن السند الذي استوحت منه المتعرض ضدها فكرة نسبة ترويج المنتوج للعارضة، وأن عبارة "كان يبيع" تنصرف إلى واقعة تعود إلى الماضي، وأنه لم يثبت خلال زيارة العون لمحلها التجاري بيع المنتوج، وأن الاعتراف لا يقوم مقام الحجز الوصفي، ثم أن علامة هيهي مصنوعة في الصين وأنه لا يوجد أي تشابه بين العلامتين لا نطقا ولا كتابة. حيث إنه وخلافا لما تدعيه المتعرضة فإن محضر الحجز الوصفي تم تحريره من طرف العون سليمي عزيز بتاريخ 2000/04/14 إذ صرح مسير الشركة السيد (ع.ن) أنه كان يبيع منتوج اللصاق  HIHI الذي استورده من الصين. وهذه التصريحات لم يتم الطعن فيها بأية وسيلة وأن  عدم ضبط عينات من المنتوج المبيع لا يعني أن الطاعنة لم تكن تروج المنتوج المذكور بل أن الإقرار سيد الأدلة، وأن المحكمة ثبت لها من خلال إقرار الطاعنة أنها كانت تروج منتوج اللصاق HIHI وثبت لها أيضا من خلال اطلاعها على المنتوجين أن علامة  HIHIتشكل اعتداء على علامة UHU المحمية بصفة قانونية عن طريق إيداعها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما  ثبت للمحكمة أن أوجه التشابه بين المنتوجين سواء من حيث الكتابة والنطق من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع طبقا للفصل 84 من ق.ل.ع، لذلك فإن ما تدعيه الطاعنة من عدم تشابه المنتوجين دفع غير مرتكز على اساس وتكون الأسباب التي بني عليها التعرض غير منتجة ويتعين ردها، وإقرار القرار الغيابي المتعرض عليه مع تحميلها الصائر. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا: · في الشكل: قبول التعرض. · في الجوهر: برده، وإقرار القرار الغيابي المتعرض عليه الصادر بتاريخ 2002/05/14 في الملف عدد 14/01/2221 وبتحميل المتعرضة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle