CAC,Casablanca,07/12/2001,2547

Réf : 20981

Identification

Réf

20981

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2547

Date de décision

07/12/2001

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 687 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le délai d’un an prévu à l’article 690 du code de commerce, est un délai d’extinction qui n’est pas régi par les règles d’arrêt et d’interruption.
La déclaration des créances, nées avant le jugement d’ouverture, est soumise à une règle spéciale prévue à l’article 687 du Code de commerce.

Résumé en arabe

اجل السنة المنصوص عليه في المادة   690 من مدونة التجارة اجل سقوط لا يخضع لقواعد التوقف والانقطاع.
التصريح بالديون الناشئة قبل صدور حكم فتح المسطرة حدد لها المشرع مسطرة خاصة طبقا لمقتضيات المادة   687  من مدونة التجارة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم  2574 بتاريخ 2001/12/07
صعوبة المقاولات: اجل السنة – سقوط – المادة 690
اجل السنة المنصوص عليه في المادة   690 من مدونة التجارة اجل سقوط لا يخضع لقواعد التوقف والانقطاع.
التصريح بالديون الناشئة قبل صدور حكم فتح المسطرة حدد لها المشرع مسطرة خاصة طبقا لمقتضيات المادة  687من مدونة التجارة.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه على اعتبار أن سبب التصريح بالدين لا يعود إليه وان القرار الصادر عن السيد الرئيس الأول بخصوص تحديد الأتعاب لم يصدر إلا بتاريخ2001/3/1 أي بعد صدور حكم الصعوبة، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم وفق المقال.
حيث أن الثابت من خلال الوثائق أن دين الطاعن المتعلق بتحديد أتعابه يعود إلى ما قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة ذلك أن النزاع حول الأتعاب بدأ منذ 1999 كما ثبت ذلك من وقائع القرار الاستئنافي مما يكون معه الدفع المتعلق بكون الدين امتيازيا نشأ بعد صدور الحكم دفع مردود لان العبرة من تحديد ذلك بتاريخ حلول الدين وليس بتاريخ المقرر الصادر بشأنه بدليل أن المشرع من خلال الفصل 686 من م.ت أعطى إمكانية التصريح بالديون حتى وان كانت غير مثبتة بسند.
وحيث انه بالنسبة للتصريح بالديون التي نشأت قبل صدور حكم بفتح المسطرة فان المشرع حدد لها مسطرة خاصة طبقا لمقتضيات م 687 من م.ت.
وحيث أن الثابت أيضا أن المشرع فتح الباب بالنسبة لمن فاته اجل التصريح بالديون وفق الفصل 687 بان يتقدموا للسيد القاضي المنتدب بطلب رفع السقوط كما ينص على ذلك الفصل 690من م.ت، إلا أن هذه الدعوى حصرها المشرع داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة.
وحيث أن هذا الأجل هو اجل سقوط لا يخضع لقواعد التوقف و الانقطاع.
وبما أن المقال الذي تقدم به الطاعن جاء خارج اجل السنة فان الحكم المستأنف صادف الصواب فيما ذهب إليه ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2001/6/7 في الملف رقم 110 تحت عدد27/110/10 وبتحميل الصائر للمستأنف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté