Réf
20792
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
559/84
Date de décision
10/04/1984
N° de dossier
559/84
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt (Oui), Nécessité d'une action au fond (Non), Etablissement public, Créance certaine
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 81
Est bien fondée la mesure de saisie-arrêt ordonnée sur les avoirs d’un établissement public, en l’espèce l’Office national d’électricité, dès lors que celui-ci s’est rendu débiteur dans le cadre d’affaires privées.
Lorsque la créance est certaine, le créancier n’est pas tenu de déposer une action au fond, la saisie arrêt revêtant dans son premier stade un caractère conservatoire.
ان الحجز بين يدي الغير على اموال المكتب الوطني للكهرباء، وان كان مؤسسة عمومية، غير ممنوع قانونا ما دام ان المكتب المذكور مدين للخواص في معاملة خاصة معهم.
ان عدم رفع دعوى في الموضوع من طرف طالب الحجز بشان الدين المعترف به، لا يحول دون اجراء الحجز على اموال المدين الذي هو مجرد إجراء تحفظي لضمان الدين في انتظار فتح مسطرة تصفيته
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية الاولى
قرار بتاريخ 10/04/1984 – ملف عدد 559/84
قضية الشركة العقارية للبناء والمساهمة
ضد
المكتب الوطني للكهرباء
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل:
حيث انه بمقتضى مقال استئنافي مؤرخ في 13 يبراير 1984 مع اداء الرسوم القضائية الواجبة عنه استأنف المكتب الوطني للكهرباء القرار الاستعجالي رقم : 83/563 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ربيع الاول 1404 موافق 30 دجنبر 1983 ولا دليل على تبليغه اليه وبالتالي فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث يستفاد من مقال الاستئناف ونسخة القرار المستانف والمقال الافتتاحي للدعوى ومذكرة الجواب عنه ومستندات الملف ان المكتب الوطني للكهرباء طلب ر فع الحجز على أمواله لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية وكذا لدى مصرف المغرب والذي اجرى بمقتضى الامرين الصادرين من طرف السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 26 غشت1983 وتاريخ 15 شتنبر 1983.
بطلب من الشركة العقارية للبناء والمساهمة ( سيكوبار) ذاكرا في مقاله ان الحجز الذي اجري على أمواله هو مجرد تعسف من الشركة المذكورة، مبينا انه خلال شهر ماي 1979 تم الاتفاق بين الطرفين على شرائه منها 86 شقة من المجموعة السكنية التي شيدتها بالمحمدية تحت اسم ( السلامة) ولما تسلم منها الشقق بتاريخ 5 يونيو و 7 شتنبر 1979 اكتشف ان ببعض جدرانها شقوق وابدى تحفظاته بشانها ووعدت الشركة بإصلاحها فلم توف بوعدها ومع ذلك استمر في ادائه لها أقساطا من ثمن البيع المتفق عليه، علاوة على اقساط أدائها سابقا، ثم عمدت الشركة الى تشييد السوق على طرف من ارض العقار كان مخصصا لبناء مساكن للحراسة لتلتحق بالعمارات طبقا لنظام الملكية المشاعة ولما وجه اليها انذار في هذا الشان بتاريخ 5 شتنبر 1981 رفضت ما جاء فيه، وانه بناء على ذلك تكون الشركة المذكورة لا تتوفر على صفة الدائن لعدم وفائها بالتزامها المقابل سواء بالنسبة لإصلاح الشقوق او بالنسبة لتسليم محلات الحراسة، ومن حقه ان يمسك عن أدائه لها ما بقي من ثمن البيع، وانم ما سمته برسالة الاعتراف بالدين التي وجهها إليها لا تعتبر سندا للدين، وانه طلب اجراء خبرة على الشقق لتحديد العيوب التي بالشقق التي اشتراها منها.
واجابت الشركة المدعى عليها بان الحجز على اموال المكتب الوطني للكهرباء لدى البنكين استنادا الى رسالة اعترافه بالدين المؤرخة في 29 فبراير 1980.
وبتاريخ 30 دجبنر 1983 اصدر السيد قاضي المستعجلات قراره برفض طلب المكتب الوطني للكهرباء بناء على رسالة الاعتراف بالدين التي استند اليها القراران الآذنان سابقا بإجراء الحجز، وان الظروف لم تعرف اي تغيير يبرر الامر برفعه.
وفي مقال استئنافه، بين المكتب للكهرباء ان القرار المستانف لم يصادق الصواب بعلة ان السيد قاضي المستعجلات لم يفحص جدية التراع المعروض عليه، وان الدين المزعوم بينه نزاع، ان المكتب الوطني للكهرباء مؤسسة عمومية تتوفر فيها جميع الضمانات لاداء ديونها، وان الشركة المستانف عليها لم تفتح دعوى في الموضوع بشان الدين الذي تزعمه، والتمست الغاء القرار المستانف والحكم من جديد برفع الحجز.
وحيث استدعي الطرفان لجلسة 3 ابريل 1984 وتوصلا وحضر نائب المستانف ولم تحضر المستانف عليها ولا من ينوب عنها فتقرر جعل القضية في المداولة.
وحيث ان تخلف المستانف عليها عن الحضور لا يوجب اصدار الحكم ضدها اذا لم يكن طلب الاستئناف مؤيدا بما يبرره.
وحيث ان القرار المستانف اعتمد في رفضه لطلب المكتب الوطني للكهرباء على رسالته المؤرخة في 1980/2/29 التي يعترف فيها بان الدين الباقي عليه من ثمن شراء الشقق 86 قدره 3.820.000 درهم، وانه عازم على ادائه على قسطين أحدهما في شهر ابريل 1980 والاخر قبل نهاية سنة 1980 مع الاشارة في اخرها الى التاكيد على رسالتها المؤرخة في 21 فبراير 1980 دون ان يدلي المكتب الوطني للكهرباء بهذه الرسالة الاخيرة ليعلم فحواها.
وحيث ان رسالة الاعتراف المذكورة تعتبر سنجد ا مثبتا ولا مبرر لإجراء الحجز على مال المدين.
وحيث ان المكتب الوطني للكهرباء، اذا كانت مؤسسة عمومية، فان القانون لم يمنع إجراء الحجز على اموالها كمدينة للخواص في تعاملها معهم بالاضافة الى ان طالب الحجز لم يدل بما يثبت ان الحالة تغيرت.
وحيث ان شركة ( سيكوبار) اذا كانت لم تفتح دعوى في الموضوع بشان دينها المعترف به، فان هذا لا يحول دون اجراء الحجز على أموال المدين الذي هو مجرد اجراء تحفظي لضمان فتح مسطرة تصفيته.
وبناء على ذلك يكون طلب الاستئناف لا يستند على اساس صحيح.
لهذه الأسباب:
وبناء على مقتضيات الفصل 488 ما يليه من قانون المسطرة المدنية فان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وانتهائيا.
شكلا: بقبول الاستئناف
وموضوعا : برده وبتأييد الأمر المتخلذ وابقاء الصائر على رافعه.
الرئيس: الحاج محمد فركت
المستشار المقرر: السيد ادريس السايسي
المحامي : الاستاذ سعيد عمور.