Réf
20792
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
559/84
Date de décision
10/04/1984
N° de dossier
559/84
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Saisie-arrêt (Oui), Nécessité d'une action au fond (Non), Etablissement public, Créance certaine
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 81
ان الحجز بين يدي الغير على اموال المكتب الوطني للكهرباء، وان كان مؤسسة عمومية، غير ممنوع قانونا ما دام ان المكتب المذكور مدين للخواص في معاملة خاصة معهم.
ان عدم رفع دعوى في الموضوع من طرف طالب الحجز بشان الدين المعترف به، لا يحول دون اجراء الحجز على اموال المدين الذي هو مجرد إجراء تحفظي لضمان الدين في انتظار فتح مسطرة تصفيته
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية الاولى
قرار بتاريخ 10/04/1984 – ملف عدد 559/84
قضية الشركة العقارية للبناء والمساهمة
ضد
المكتب الوطني للكهرباء
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل:
حيث انه بمقتضى مقال استئنافي مؤرخ في 13 يبراير 1984 مع اداء الرسوم القضائية الواجبة عنه استأنف المكتب الوطني للكهرباء القرار الاستعجالي رقم : 83/563 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ربيع الاول 1404 موافق 30 دجنبر 1983 ولا دليل على تبليغه اليه وبالتالي فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث يستفاد من مقال الاستئناف ونسخة القرار المستانف والمقال الافتتاحي للدعوى ومذكرة الجواب عنه ومستندات الملف ان المكتب الوطني للكهرباء طلب ر فع الحجز على أمواله لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية وكذا لدى مصرف المغرب والذي اجرى بمقتضى الامرين الصادرين من طرف السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 26 غشت1983 وتاريخ 15 شتنبر 1983.
بطلب من الشركة العقارية للبناء والمساهمة ( سيكوبار) ذاكرا في مقاله ان الحجز الذي اجري على أمواله هو مجرد تعسف من الشركة المذكورة، مبينا انه خلال شهر ماي 1979 تم الاتفاق بين الطرفين على شرائه منها 86 شقة من المجموعة السكنية التي شيدتها بالمحمدية تحت اسم ( السلامة) ولما تسلم منها الشقق بتاريخ 5 يونيو و 7 شتنبر 1979 اكتشف ان ببعض جدرانها شقوق وابدى تحفظاته بشانها ووعدت الشركة بإصلاحها فلم توف بوعدها ومع ذلك استمر في ادائه لها أقساطا من ثمن البيع المتفق عليه، علاوة على اقساط أدائها سابقا، ثم عمدت الشركة الى تشييد السوق على طرف من ارض العقار كان مخصصا لبناء مساكن للحراسة لتلتحق بالعمارات طبقا لنظام الملكية المشاعة ولما وجه اليها انذار في هذا الشان بتاريخ 5 شتنبر 1981 رفضت ما جاء فيه، وانه بناء على ذلك تكون الشركة المذكورة لا تتوفر على صفة الدائن لعدم وفائها بالتزامها المقابل سواء بالنسبة لإصلاح الشقوق او بالنسبة لتسليم محلات الحراسة، ومن حقه ان يمسك عن أدائه لها ما بقي من ثمن البيع، وانم ما سمته برسالة الاعتراف بالدين التي وجهها إليها لا تعتبر سندا للدين، وانه طلب اجراء خبرة على الشقق لتحديد العيوب التي بالشقق التي اشتراها منها.
واجابت الشركة المدعى عليها بان الحجز على اموال المكتب الوطني للكهرباء لدى البنكين استنادا الى رسالة اعترافه بالدين المؤرخة في 29 فبراير 1980.
وبتاريخ 30 دجبنر 1983 اصدر السيد قاضي المستعجلات قراره برفض طلب المكتب الوطني للكهرباء بناء على رسالة الاعتراف بالدين التي استند اليها القراران الآذنان سابقا بإجراء الحجز، وان الظروف لم تعرف اي تغيير يبرر الامر برفعه.
وفي مقال استئنافه، بين المكتب للكهرباء ان القرار المستانف لم يصادق الصواب بعلة ان السيد قاضي المستعجلات لم يفحص جدية التراع المعروض عليه، وان الدين المزعوم بينه نزاع، ان المكتب الوطني للكهرباء مؤسسة عمومية تتوفر فيها جميع الضمانات لاداء ديونها، وان الشركة المستانف عليها لم تفتح دعوى في الموضوع بشان الدين الذي تزعمه، والتمست الغاء القرار المستانف والحكم من جديد برفع الحجز.
وحيث استدعي الطرفان لجلسة 3 ابريل 1984 وتوصلا وحضر نائب المستانف ولم تحضر المستانف عليها ولا من ينوب عنها فتقرر جعل القضية في المداولة.
وحيث ان تخلف المستانف عليها عن الحضور لا يوجب اصدار الحكم ضدها اذا لم يكن طلب الاستئناف مؤيدا بما يبرره.
وحيث ان القرار المستانف اعتمد في رفضه لطلب المكتب الوطني للكهرباء على رسالته المؤرخة في 1980/2/29 التي يعترف فيها بان الدين الباقي عليه من ثمن شراء الشقق 86 قدره 3.820.000 درهم، وانه عازم على ادائه على قسطين أحدهما في شهر ابريل 1980 والاخر قبل نهاية سنة 1980 مع الاشارة في اخرها الى التاكيد على رسالتها المؤرخة في 21 فبراير 1980 دون ان يدلي المكتب الوطني للكهرباء بهذه الرسالة الاخيرة ليعلم فحواها.
وحيث ان رسالة الاعتراف المذكورة تعتبر سنجد ا مثبتا ولا مبرر لإجراء الحجز على مال المدين.
وحيث ان المكتب الوطني للكهرباء، اذا كانت مؤسسة عمومية، فان القانون لم يمنع إجراء الحجز على اموالها كمدينة للخواص في تعاملها معهم بالاضافة الى ان طالب الحجز لم يدل بما يثبت ان الحالة تغيرت.
وحيث ان شركة ( سيكوبار) اذا كانت لم تفتح دعوى في الموضوع بشان دينها المعترف به، فان هذا لا يحول دون اجراء الحجز على أموال المدين الذي هو مجرد اجراء تحفظي لضمان فتح مسطرة تصفيته.
وبناء على ذلك يكون طلب الاستئناف لا يستند على اساس صحيح.
لهذه الأسباب
:
وبناء على مقتضيات الفصل 488 ما يليه من قانون المسطرة المدنية فان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وانتهائيا.
شكلا: بقبول الاستئناف
وموضوعا : برده وبتأييد الأمر المتخلذ وابقاء الصائر على رافعه.
الرئيس: الحاج محمد فركت
المستشار المقرر: السيد ادريس السايسي
المحامي : الاستاذ سعيد عمور.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025