Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,18/03/2005,868/2005

Réf : 20987

Identification

Réf

20987

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

868/2005

Date de décision

18/03/2005

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le fait pour le débiteur de ne pas citer l’appelant parmi la liste des créanciers, reflète sa mauvaise foi et justifie ainsi le relevé de forclusion.

Résumé en arabe

إن عدم ذكر  الشركة لطاعنة ضمن لائحة دائنيها ينبئ عن سوء نيتها ورغبتها في التهرب من الأداء.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 868/2005 صادر بتاريخ 18/03/2005
شركة تأمين الوفاء / ضد 1- شركة مؤسسة البناء المدنية « الوفاء »
-2 عبد الكبير الصفدي سنديك التصفية القضائية
التعليل:
حيث إن من بين الوسائل التي تمسكت بها الطاعنة أن سبب عدم التصريح بدينها لدى السنديك داخل الأجل القانوني يرجع إلى سوء نية المستأنف عليها التي أغفلت ذكر اسمها ضمن لائحة الدائنين خرقا لمقتضيات المادة 562 من مدونة التجارة.
وحيث بالفعل فإن محكمة الاستئناف التجارية بعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة لائحة الدائنين التي أدلى بها السنديك السيد الصفدي بجلسة 2004/12/17، تبين لها أنه لم يقع ذكر الطاعنة شركة تأمين الوفاء ضمن الدائنين الوارد تعدادهم في اللائحة المذكورة.
وحيث إن عدم قيام المستأنف ضدها بذكر الطاعنة ضمن لائحة دائنيها ينبئ عن سوء نيتها ورغبتها في التهرب من الأداء على اعتبار أنها لو صرحت بالطاعنة كدائنة لا مكن لهذه الأخيرة العلم بفتح المسطرة حتى قبل النشر بالجريدة الرسمية، مادام أنه بإمكان المحكمة أن تستمع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة عملا بمقتضيات المادة 567 من مدونة التجارة، كما أنه كان بالإمكان الاستماع إليها من طرف السنديك في إطار المادة 581 وكذا استشارتها في إطار المادة 643 من نفس المدونة.
وحيث إنه اعتبارا لذلك فإن المستأنف ضدها حينما لم تصرح بالطاعنة ضمن لائحة دائنيها تكون سيئة النية وهدفها من ذلك العمل على إسقاط دينها، مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها، وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع السقوط عن دين المستأنفة والإذن للسنديك بتلقي تصريحها بالدين.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ .2004/7/09
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لمؤسسة البناء المدنية الوفاء بتاريخ 2004/01/06 في ملف التصفية عدد 300 والحكم من جديد برفع السقوط عن دين شركة تأمين الوفاء، والإذن للسنديك بتلقي تصريحها بالدين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.