Réf
22770
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
58
Date de décision
14/06/2022
N° de dossier
21/8310/1425
Type de décision
Arrêt
Mots clés
تحميل مسيري الشركة النقص الحاصل في باب الأصول, Sanctions patrimoniales, Liquidation judiciaire, Fautes de gestion, Dirigeant, Comblement du passif
Source
Non publiée
محكمة الاستئناف
حيث انه لما كانت المادة 738 من م.ت تنص على أنه: » حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا لكل المسيرين أو البعض منهم … » وكان الفقه والقضاء قد اشترطا لتحميل المسير للنقص في باب الأصول على ضرورة ارتكابه لخطأ في التسيير قبل فتح المسطرة ساهم في ذلك النقص و ذهب بعض الفقه الى اعتبار أن كل تصرف أو إهمال أو عدم احتياط يمكن أن يشكل خطأ في التسيير ومن شانه ان يرتب العقوبات المالية المنصوص عليها بمقتضى مدونة التجارة متى اعتبر من بين العناصر المؤدية إلى عدم كفاية الأصول وارتكب قبل فتح المسطرة، وأن يكون هذا الخطأ هو الذي ساهم بشكل أو بآخر في حدوث النقص في باب الأصول فان المحكمة وبرجوعها الى ما راج بجلسة البحث ابتدائيا وخلال المرحلة الاستئنافية وكذا الى مجموع وثائق الملف وخاصة تقارير الخبرة المنجزة من قبل كل من عبد الرزاق الاجي واساكتي وانه لئن كان هناك نزاع بين المستانف الحسن فوزي و عم الخبير اساكتي نزاع قضائي حسب الحكم المدلى به خلال جلسة البحث وعلى فرض استبعاد ما جاء في تقرير ذات الخبير لعلة اعلاه فإن الخبرة المنجزة من قبل الخبير الأجي وخاصة التقرير التكميلي المنجزبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2017/02/07 والقاضي بإرجاع المأمورية إلى الخبير السيد عبد الرزاق الاجي قصد إعادة إنجازها طبقاً للحكم التمهيدي القاضي بتعيينه، وعلى الخصوص بيان ما يلي – القول بانتظام مسك محاسبة شركة » أكفاي دي سوس « من عدمه، مع الجواب على الملاحظات المثارة بشأنها من طرف السنديك؟ – التأكد من واقعة إخفاء أو تبديد أصول المقاولة؛ – بيان ظروف وملابسات إقدام رئيس المقاولة على فسخ عقود كراء الضيعات المستغلة من طرف الشركة، والقول بما إذا كان ذلك يشكل خطأ في
التسيير أم لا؟ – تحديد تاريخ توقف المقاولة عن الدفع – تحديد النقص الحاصل في باب الأصول إن كان له محل وان الخبير خلص الى كون محاسبة شركة أكفاي دي سوس المتعلقة 2011/2010و 2012/2011 غير منتظمة ولا تعطي صورة عادلة بالسنوات المالية – وصحيحة للعمليات المنجزة خلال هذه الفترة وأن الشركة لم تقم بإنجاز المحاسبة المتعلقة بالفترة الممتدة من 2012/07/01 إلى 2013/11/26 كما أنها قامت بتبديد الوثائق المحاسبية المتعلقة بالسنوات ما قبل الحكم بالتصفية القضائية – وأن رئيس المقاولة قام بتبديد بعض الأصول التي تقدر قيمتها بمبلغ 36.935.794,56 درهم وأن النقص الحاصل في باب الأصول بلغ ما مجموعه 36.935.794,56 درهم . حيث انه لما كان عدم مسك محاسبة منتظمة من قبل الشركة وكانت المحاسبة لا تعطي صورة واضحة وصحيحة للعمليات المنجزة خلال سنوات 2010 الى متم 2012 وكان الفقه والقضاء يعتبر من الاخطاء الموجبة لتحميل النقص الحاصل في باب الاصول الاخطاء التي عددها المشرع بمقتضى المادة 740 من م ت وتبث للمحكمة من خلال اطلاعها على تقارير السنديك ارتفاع في قيمة الخصوم خاصة وكان هذا العطب في التسيير قد ادى بالعمال الى الاحتجاج في مقر الشركة لعدم استيفاء لمستحقاتهم الشهرية بل ادى الى ارتفاع عدد الديون وان وجود الظرفية المناخية التي اثرت على المحاصيل الزراعية لا يمكن أن تفسر ما الت اليه الشركة امام وجود أخطاء مرتكبة من قبل المسير خالد فوزي خاصة ما يتعلق بتبديد الوثائق المحاسبية المتعلقة بالسنوات ما قبل الحكم بالتصفية القضائية وبعض الأصول التي تقدر قيمتها بمبلغ 36.935.794,56 درهم وان تبديد هذه الأصول ما هو إلا صورة من صور التصرف في أموال الشركة كما لو كانت اموال المسير الخاصة وان عدم قيام المسير لحسن فوزي باي عمل للتسيير وتخليه عن مهمته لفائدة ابنه خالد فوزي لا يعفيه من المسؤولية ما دام أن إن المشرع المغربي لم يعرف الخطأ في التسيير وإنما جاءت هذه العبارة على عموميتها وان للمحكمة السلطة التقديرية في القول بوجود ذات الخطأ من عدمه حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء بمعنى أن المحكمة لها الصلاحية في اعتبار الحالات المنصوص عليها في المادة 740 كأخطاء تسيير لعدم وجود ما يمنع ذلك كما لها أن تعتبر حالات أخرى غير منصوص عليها في ذات المقتضى القانوني لاثبات قيام هذه الأخطاء ما دام أن الخطأ في التسيير يمكن أن يستشف حتى من تقصير المسير في اتخاذ ما كان عليه أن يتخذه لتجاوز بعض الصعوبات التي من شانها أن تحدث نقصاً في باب أصول المقاولة وان عدم اكتراثه بأمور الشركة والحال انها كانت تواجه صعوبات اقتصادية ومناخية واجتماعية وان هذه الصعوبات انتهت بتسجيل نقص في باب الاصول يجعل مسؤوليته قائمة وانه لا يشفع للطرف المستانف من لتمسك بعدم ادلاء مكتب المحاسبة للوثائق اتي يمسكها ما دام أن مسؤولية المسير تبقى قائمة بمسك محاسبة منتظمة وهو التزام قانوني يقع عليه ولا يمكنه أن يحمله احدا غيره ما دام انه اذا ما صحت وسيلته فالقانون يمنح له مساطر متعددة للحصول على وثائقه من مكتب المحاسبة وان الحكم المستانف لما اعتبر قيام مسؤولية المسيرين معا جاء مؤسسا خاصة وانه خلال المرحلة الاستئنافية لم يدليا باي جديد وان الخبرات الاستشارية المدلى بها في ملف النازلة تبقى مناقضة للخبرة التكميلية المنجزة من قبل الخبير الأجي وان الاسبقية للخبرة التي تنجز تحت سلطة القضاء أما الخبرة الاستشارية تبقى في مجملها خبرة مجاملة ولا يمكن الاعتداد بها لعدم اتبانها بالدليل الملموس ما يخالف ما جاء في التقرير التكميلي المنجز من قبل الخبير الاجي وانه لتحديد قيمة النقص الذي يتحمله المسيرين فان العبرة بقيمة الخصوم وانه لما كانت قيمة الخصوم المصرح بها تساوي ما قضى به الحكم المستانف ولم يدل الطرف المستانف بما يثبت صدور أحكام في اطار مساطر الصعوبة تقضي باقل مما تم التصريح به ولما لم يدل السنديك بما يفيد أي تخفيض في قيمة هذه الخصوم فان الحكم المستانف يظل سليما وان قيمة النقص الذي اعتبره الخبير الاجي يبقى غير مؤسس ما دام انه اعتمد فقط على الأصول التي تم تبديدها وحدد قيمتها والحال أن النقص الحاصل في باب الاصول يحقق في اطار مساطر الصعوبة من خلال خصم قيمة الديون المصرح بها من قيمة ما تمتلكه الشركة وفي غياب اثبات عكس ما قضي به ابتدائيا تظل الوسيلة غير مؤسسة هذا فضلا على أن الحكم المطعون فيه حدد هذا النقص بصفة مؤقتة مما يتعين معه تأييده مع تحميل المستانفين الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا
في الشكل: بسبقيه ضم الملف عدد 2021/1426 للملف عدد 2021/1425 ويقبول
الاستئنافين في الجوهر : يتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفين الصائر ويهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales