CAC Marrakech – 22/09/2021 – Relevé de forclusion – 1470

Réf : 22848

Identification

Réf

22848

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1470

Date de décision

22/09/2021

N° de dossier

171/8304/2021

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 723 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 719 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Texte intégral

حيث انه لئن جاء التصريح بالدين خارج اجل النشر بالجريدة الرسمية وليس هناك ما يثبت شهر الائتمان الايجاري موضوع التصريح فان ما قضى به الأمر المستانف ليس في محله اعتباراً لمقتضيات القانون 17 رقم – 73 حيث تنص المادة 723 منه على انه » عند عدم التصريح داخل الأجال المحددة في المادة 720 ، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون ان سبب عدم التصريح لا يعود لهم » كما ان الفقرة الخامسة من نفس المادة تنص على أنه  » لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم اشعارهم وفق  مقتضيات المادة 719  » وانه بالرجوع الى ذات المادة يتبين أن المشرع اوجب على السنديك ان يشعر الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين طبقاً للمادة 577 من نفس القانون وانه لما تبث للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف ان المستأنفة لها عقد ائتمان ايجاري مع المقاولة فان السنديك بحكم مهمته له امكانية الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية والقانونية المتواجدة بمقر الشركة الخاضعة للمسطرة أو تلك التي يتوفر عليها مسيروها وخاصة عقود القرض وعقود الائتمان الايجاري مما تظل قرينة العلم بوجود دين لفائدة المستائفة قائمة وبالتالي كان على السنديك أن يشعر الدائنين ومنهم المستأنفة للتصريح بدينها وان لم تتم الاشارة اليها كدائنة ضمن اللائحة المدلى بها في النازلة ومن تم تستفيد من مقتضى الفقرة الخامسة من المادة 723 من ق  73-17 وبالتالي لا تواجه بالسقوط و يبقى معه سبب عدم التصريح لا يعود للدائن ويستوجب الاستجابة لطلبه وإن الأمر المستانف لما لم يعتبر المقتضيات اعلاه يكون غير مؤسس ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم مواجهة المستانفة بالسقوط والاذن لها بالتصريح بالدين لدى السنديك مع ابقاء  الصائر عليها

 لهذه الأسباب

 فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابي في حق المستانف عليها

 في الشكل: قبول الاستئناف

في الجوهر : الغاء الأمر المستانف والحكم من جديد بعدم مواجهة المستانفة بالسقوط والاذن لها  بالتصريح بالدين لدى السنديك مع ابقاء الصائر على المستائفة

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté