CAC Marrakech – 16/10/2019 – Relevé de forclusion – 1509

Réf : 22824

Identification

Réf

22824

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1509

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

412/8304/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 577 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 723 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Texte intégral

محكمة الاستئناف 
في الشكل: حيث يتعين التصريح بقبول الاستئناف لعدم وجود ما يتبث تبليغ الأمر المطعون فيه للمستانفة 
في الجوهر : حيث ان اسست المستأنفة طعنها على انعدام الأساس القانوني والقصور في التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الفقرة 2 من المادة 719 من م ت تتلزم السنديك باشعار الدائنين المعروفين لديه والمدرجين بالقائمة المدلى بها من قبل المدين ملتمسة الغاء الامرالمستانف والحكم من جديد برفع اجل السقوط مع امر السنديك بقبول التصريح بالدين مع الفوائد القانونية 
حيث تنص المادة 723 من القانون رقم 17-73 على انه  » عند عدم التصريح داخل الاجال المحددة في المادة 720 ، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع الا اذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يتبتون ان سبب عدم التصريح لا يعود لهم » كما أن الفقرة الخامسة من نفس المادة تنص على أنه  » لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم اشعارهم وفق مقتضيات المادة 719  » وانه بالرجوع الى ذات المادة يتبين أن المشرع أوجب على السنديك ان يشعر الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين طبقاً للمادة 577 من نفس القانون وانه لما تبث للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف ان المستانف عليها مدينة للمستائفة بالمبالغ المضمنة بالكمبيالات استنادا الى المراسلة الصادرة عنها ملتمسة من خلالها مهلة للاداء فان السنديك ومادام بحكم مهمته له امكانية الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية وغيرها المتواجدة بمقر الشركة الخاضعة للمسطرة أو تلك التي يتوفر عليها مسيروها فان قرينة العلم بوجود دين لفائدة المستائفة في مواجهة المستانف عليها قائمة وبالتالي كان عليه أن يشعر الدائنين ومنهم المستانفة وأن لم تتم الاشارة اليها كدائنة ضمن اللائحة المدلى بها في النازلة ومن تم تستفيد المستانفة من مقتضى  الفقرة الخامسة من المادة 723 من ق 17-73 وبالتالي لا تواجه بالسقوط هذا فضلا على ان عدم ادراجها في اللائحة المنصوص عليها في المادة 577 يجعل المدينة سيئة النية وغرضها هو حرمان دائنيها من جراء استفاذتها من مساطر الصعوبة وتفويت عليهم فرصة خاصة وان الاطلاع على الجريدة الرسمية يبقى شرط تعجيزي للدائن الذي لا يفترض فيه الاطلاع المداوم لهذه الجريدة مما يبقى معه سبب عدم التصريح لا يعود للدائنة ويستوجب الاستجابة لطلبها وان الامرالمستانف لما لم يعتبر المقتضيات اعلاه يكون غير مؤسس ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفع اجل السقوط والاذن للمستانفة بالتصريح بدينها للسنديك مع ابقاء الصائرعلى المستانف
لهذه الأسباب 
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضورياً 
في الشكل: قبول الاستئناف 
في الجوهر: الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد برفع اجل السقوط والاذن للمستانفة
بالتصريح بدينها للسنديك مع ابقاء الصائر على المستانفة

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté