CAC Marrakech – 23/10/2019 – Relevé de forclusion – 1584

Réf : 22821

Identification

Réf

22821

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1584

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

480/8304/2018

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

محكمة الاستئناف

حيث تجلى صحة ما تمسكت به المستانفة ذلك أن الثابت من وثائق الملف ان الطرفان سبقاً ان تعاقدا بشان بناء مجمعات سكنية اقتصادية بمنطقة تكوين أكادير وابرما عقد مجموعة بتاريخ 1-3-2015 من خلاله تقوم المستأنف عليها باتمام الاشغال في مدة ستة اشهر وان المستأنفة تزعم أن المستأنف عليها توصلت بسلع ولوازم البناء بقيمة 3.750.000.00 درهم لم تتم تأديتها من قبل المستانف عليها التي ثبت أنه شرعت في انجاز الأشغال حدد نسبتها الخبير عز الدين البشار في 14 في المائة وحددها الخبير علي أوحميد في مبلغ 17 في المائة وتسلمت المستأنف عليها عدة مبالغ من المستأنفة قرينة على شروعها في الأشغال خلافاً لما ادعاه ممثلها القانوني بجلسة البحث وانه على فرض أن المستأنف عليها تعتبر ان المستأنفة غير دائنة فان تحقيق المديونية يتم عن طريق القضاء وليس من قبل الاطراف فائه بالنظر الى وجود دعوى بين الطرفين تطالب المستانفة بمبلغ 8.523.588 درهم فانه كان على المستأنف عليها الاشارة اليها في قائمة الدائنين المقدمة الى السنديك وان تحتفظ بمنازعتها في المديونية الى حين التحقيق في الدين ومادام أنها لم تفعل ومادام أن الفصل 723 من م ت ينص على أن لايواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم اشعارهم وفق مقتضيات الفصل 719 التي أوجب فيها المشرع على السنديك اشعار الدائنين المدرجين في القائمة المدلى بها من قبل المدين طبقاً للفصل 577 ومن ثم فان اغفال المقاولة لاسم المستانفة رغم وجود دعوى الإداء بينهما يترجم سوء النية وينهض مبرراً لرفع السقوط عن الدين وهو ما يستتبع الغاء الأمرالمستانف والحكم من جديد برفع اجل السقوط عن الدين والاذن للمستانفة بالتصريح بدينها الى السنديك وان ما تتمسك به المستانف عليها من المنازعة في الدين يبقى سابق لأوانه وعليها الاحتفاظ به الى حين الشروع في تحقيق الدين أمام القاضي المنتدب

 لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائياً وعلنيا.

في الشكل: سبق قبول الاستئناف

ي الموضوع : الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع اجل السقوط عن الدين والاذن للمستأنفة بالتصريح بدينها الى السنديك مع ابقاء الصائر على المستائفة

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté