Identification
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
Date de décision
21/06/1983
Abstract
Base légale
Article(s) : 322 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril, Mai , Juin 1988
Résumé en français
L'appel de l'ordonnance rendant une sentence arbitrale exécutoire est régi par l'article 322 alinéa 2 C.P.C. fixant le délai d'appel à trente jours à compter de la notification.
Qu'il s'agisse d'une sentence arbitrale nationale ou d'une sentence internationale, le président du lieu d'exécution de la sentence est compétent pour statuer sur l'exequatur de la sentence. L'ordonnance peut être rendue par le dévolutaire du président.
Un établissement public à caractère industriel et commercial est soumis, lorsqu'il exerce des activités de nature commerciale, à un régime de droit privé et non de droit public. Si, en exerçant cette activité, il conclut un contrat international, les règles qui le régissent sont celles de l'ordre public international et non de l'ordre public interne. Aucune de ces règles ne met en cause la validité d'une clause prévoyant le recours à l'arbitrage en cas de différend.
L'exigence du caractère manuscrit de la clause désignant l'arbitre, telle qu'elle résulte de l'article 309 alinea 2 n'est pas applicable lorsque le contrat prévoit l'arbitrage d'une association professionnelle devant désigner les arbitres, surtout que le Maroc a ratifié la Convention de New York relative à l'arbitrage international qui ne pose pas cette exigence.
Résumé en arabe
إن استئناف الأمر القاضي بتنفيذ مقرر تحكيمي يخضع للفقرة الثانية من الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية الذي تحدد أجل الاستئناف في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
سواء تعلق الأمر بمقرر تحكيمي وطني أو بمقرر تحكيمي دولي ، فإن رئيس محكمة مكان تنفيذ المقرر يكون مختصا للبت في الطلب الرامي إلى تذييل هذا السند بالصيغة التنفيذية.
يمكن أن يصدر الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية عن نائب الرئيس
إن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تخضع - لما تمارس نشاطا تجاريا - إلى قواعد القانون الخاص وليس لقواعد القانون العام. فإذا أبرمت وهي تمارس هذا النشاط ، عقدا دوليا فإن القواعد التي تنظمه هي قواعد النظام العام الدولي.
ولا يتضمن هذا الأخير قاعدة تمنع من الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في حالة نشوب نزاع.
إن شرط كتابة البند المعين للمحكم بخط اليد مثلما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 309 لا يطبق على هذه النازلة بما أنه من جهة ، إن العقد يقتصر على الاتفاق على اللجوء إلى تحكيم جمعية مهنية وتتولى هي تعيين المحكمين ومن جهة أخرى أن المغرب صادق على اتفاقية نيويورك المتعلقة بالتحكيم الدولي وهذه الاتفاقية لا تتضمن بتاتا هذا الشرط
Texte intégral
محكمة الاستئناف (الدار البيضاء (قرار رقم : 1083 بتاريخ 1983/06/21
باسم جلالة الملك
حيث تقدم المكتب الوطني للشاي والسكر بمقال بتاريخ 2 أبريل 1983 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس ابتدائية البيضاء بتاريخ 8 ماي 1983 في ملف المقالات المختلفة عدد 3012/83 القاضي بصيرورة القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 1982 تحت عدد 84 قابلا للتنفيذ ضد العارض لفائدة المدعى عليه (المستأنف عليها(
فمن حيث الشكل.
فإن الطاعن تشبث بأن الأمر المطعون فيه لم يتم تبليغه إليه بعد ، مما يكون الاستئناف واقعا في الأجل القانوني.حيث أن المستأنف عليها تنازع في صحة الاستئناف شكلا لخرقة أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الذي صدر في إطاره الأمر المستأنف باعتبار أن الاستئناف يكون مقبولا سوى في حالة رفض الطلب الرامي في استصدار القرار.وعلى فرض المستحيل فإن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 8 مارس 1983 بينما وقع الاستئناف بتاريخ 2 أبريل 1983 أي خارج الأجل القانوني البالغ 15 يوما الذي ينطلق من تاريخ النطق بالأمر القضائي لا من تاريخ التبليغ خاصة وأن الطاعن كان على علم بصدور القرار المطعون فيه...
لكن حيث أن استئناف القرار المطعون فيه يخضع لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية التي تحدد أجلا قدره ثلاثون يوما ينطلق من تاريخ التبليغ.ولما كان من غير الثابت أن القرار المستأنف قد تم تبليغه للطاعن بصفة قانونية فإن الأجل يظل مفتوحا لممارسة الاستئناف فيكون بالتالي هذا الطعن قد راعى الأجل القانوني
...ومن حيث الجوهر
فإنه تحصل بالاطلاع على أوراق الدعوى أن المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 4 مارس 1983 بمقال ... تعرض فيه أن قرارا تحكيميا صدر بتاريخ 11 أكتوبر 1982 تحت عدد 84 عن مجلس جمعية السكر لفائدتها قضى على العارض بأن يؤدي لها مبلغ 10.604.800 دولار أمريكي علاوة على الفائدة بمبلغ 18,50% ابتداء من 28 مارس 1982 إلى تاريخ صدور قرار التحكيم والصائر المحدد في 2320 جنيه استرليني.وبتاريخ 8 مارس 1983 أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء قراره المستأنف استنادا على القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 1982 المستوفى للشروط الشكلية المحددة بموجب الفصلين 3 و4 من الاتفاقية الدولية الصادرة بتاريخ 9 يونيو 1958 المصادق عليها بمقتضى ظهير 19 فبراير 1960 واستنادا على الفصول 320-321-148 من قانون المسطرة المدنية.حيث أن الطاعنة تتمسك قبل المناقشة بأنها أبرمت مع المدعى عليها عقد 15 ماي 1980 لشراء مائة ألف طن مكعب من السكر بسعر 875 دولار أمريكي للطن على أساس تسليمها على دفعات.وبناء على تعليمات حكومية لم تتسلم العارضة الدفعات الأخيرة البالغ مجموعها 33.000 طن مكعب وقد التجأت المستأنف عليها إلى لجنة التحكيم بلندن التي أصدرت قرارها التحكيمي المشار إليه. وتمسك الطاعن بأنه شخص عام غير قابل للتصرف في أمواله وغير قابلة لوسائل التنفيذ الجبري ولا تكتسب بالتقادم لما في ذلك من مساس بالنظام العام.وأن الصيغة التنفيذية لا تضمن بالأحكام والقرارات الصادرة ضد الأشخاص العموميين لأن أموال الدولة لا ينفذ عليها بوسائل التنفيذ الجبري حماية للنظام العام الداخلي.وإن إطار النزاع هو القانون العام باعتبار أن العارضة شخص عام وأن الالتزام بهذا الإطار يفرض على المستأنف عليها احترام مبدإ عدم خضوع الملكية الإدارية لوسائل التنفيذ التي تخضع لها الملكية الخاصة فيكون القرار المستأنف قد خالف هذه القاعدة.كما أن الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية ينص على عدم إمكانية لجوء الأطراف للتحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام وخاصة النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام ومثل هذا الاتفاق على التحكيم يعتبر باطلا لمساسه بالنظام العام ورئيس المحكمة ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب بالبطلان عملا بالفصل 321 من قانون المسطرة المدنية خاصة وأن المشرع المغربي لم يصادق على اتفاقية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة يوم 9 يونيو 1958 بمقتضى ظهير 266/59/1 سوى بعد معاينة عدم مساسها بالنظام العام الداخلي للمغرب وعدم تضمنها لأحكام مناقضة أو ملغية لأحكام القانون الخاص المتمثلة في النازلة بقانون المسطرة المدنية.وطبقا للفصل الخامس من الظهير المذكور فإنه يمكن أن يرفض تنفيذ المقرر التحكيمي أو الاعتراف به إذا ثبت للسلطة المختصة التابعة للبلاد أن الاعتراف بالمقرر أو تنفيذه يكون منافيا للنظام العام الخاص بهذه البلاد.والمشرع المغربي اعتبر مجرد الاتفاق على التحكيم باطل لمساسه بالنظام العام إذا تعلق الأمر بالأموال الخاضعة للقانون العام وبالأحرى طلب تنفيذ مقرر التحكيم الذي تمنعه الاتفاقية إذا كان ماسا أو منافيا للنظام العام.والمستأنف عليها تستطيع معرفة أنه لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تصادق على اتفاقية تسمح لشركة أجنبية أو دولة أجنبية أو دولة أجنبية أن تنفذ على الأموال العامة فهذه الأموال مخصصة للحاجة العامة.لذلك التمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لتعلقه بشخص عام وأموال عمومية ...
محكمة الاستئناف
ثانيا : حول الاختصاص لمنح الصيغة التنفيذية.
حيث أن الاختصاص للبت في طلب المصادقة على الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين الصادر عن هيئة أجنبية يعود إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء في نطاق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية لا إلى محكمة الموضوع في نطاق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 430 من نفس القانون مراعاة لمقتضيات عملية واضحة أهمها السرعة التي تطبع العمليات التجارية التي تطلب البت بعجلة في هذا النوع من الطلبات.
حيث أن علاوة على ذلك فإن الرأي المعتمد الآن في فقه التحكيم التجاري الدولي وكذا في القضاء يسير في المنحى المرسوم أعلاه.وأن محكمة النقض الفرنسية وهي تنطلق من مقتضيات مسطرية مشابهة للفصلين المومإ إليهما أعلاه اعتبرت أن رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص لمنح الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين الأجنبية تأسيسا على مقولة أن هذه الأحكام القائمة على مشارطة بالتحكيم تشكل جزءا منه وتضفي عليه طابعا اتفاقيا (قرار النقض الفرنسية الشهير الصادر بتاريخ 27/7/1937 - غرفة العرائض مشار إليه في صورة موسوعة دالوز - الجزء المتعلق بالمسطرة المدنية - صفحة 244 المدلى بها من طرف نائب الطاعن) وأن مؤدى ذلك تكافؤ المعاملة تجاه أحكام المحكمين الأجنبية والوطنية في هذه الحالة
حيث أن العمل القضائي لهذه المحكمة يسير هو أيضا في نفس المنحى (قرار 13 أبريل 1976 في الملف التجاري 310/5
رابعا. حول الدفع بإخلال القرار التحكيمي بمقتضيات النظام العام الداخلي :حيث أن الطاعن يحاجي بأن القرار التحكيمي باطل لمساسه بالنظام العام لأنه شخص عام وليس له أموال خاصة يستطيع التصرف فيها وأمواله ملك للدولة ، ولأنه عندما يبرم عقد من أجل متابعة نشاطه الإداري يخضع لأحكام القانون العام.حيث أن على المحكمة وهي بصدد استلهام مبادئ النظام العام المغربي في هذا الخصوص أن تسترشد بمبادئ النظام العام الدولى بمعرفة أن النزاع مشخص وناتج عن معاملة تجارية انبثق عنها وبصددها القرار التحكيمي المطلوب منحه الصيغة التنفيذية (قارنوا مؤلف التحكيم المدني والتجاري في القانون الداخلي والقانون الدولي الخاص لجان روبير - طبعة 1967 - نشر دالوز - ص 115 - ص 567)حيث أن الطاعن يضطلع حسب ظهير 7/9/1963 بمهام استيراد وخزن وتسويق وتعبئة مادتي الشاي والسكر ويخضع في معاملاته إلى القواعد التجارية المعمول بها.حيث أن الطاعن بصفته المحددة آنفا المتسمة بتعاطيه التجارة يخضع لنظام القانون الخاص لا للقانون العام خلافا لطرحه الخاطئ (قارنوا القانون الإداري المغربي لميشيل روسي وجان كارانيون - الطبعة الثالثة صحيفة 197-187)وأن أعمال الطاعن بصفته مؤسسة عمومية لا تعتبر أعمالا إدارية خلافا لمقولته ويظل خاضعا في معاملاته للقانون الخاص بالنسبة لتصريف شؤونه العادية (قارنوا أطروحة أحمد الميداوي ، المؤسسات العمومية بالمغرب - طبعة 1981 صحيفة 72)
حيث أنه لما كان من الثابت أن الطاعن يخضع في معاملاته للقانون الخاص فإن المصلحة العامة الذي يرتكز عليها النظام الوطني ينبغي أن ينظر إليه بمعية واسترشادا بمبادئ النظام العام الدولي مما يساعد على تكوين قواعد دولية مستقلة عن تلك السارية في الدول المختلفة استجابة لطبيعة التجارة الدولية (راجعوا تنازع القوانين للدكتور هشام صادق - صحيفة 322)
حيث أن القضاء والفقه قد اتجها وبكيفية راسخة إلى صحة انعقاد مشارطة التحكيم المبرمة من الدولة والمؤسسات العمومية متى اكتسبت العقود التي من أجلها أبرمت المشارطة طابعا مزدوجا من التعاقد الدولي والقانون الخاص كما هو عليه الحال في النازلة (قانون مؤلف جان روبير السابق الإشارة إليه صحيفة 359)
حيث أنه يكون من الثابت أعمالا لهذا النظر انعدام المانع الشرعي من تعيين محكم أو محكمين للنظر في المنازعات التي ثارت بين طرفي بصدد تنفيذ عقد 15 ماي 1980 لأن لا شيء في ذلك يمس ظاهرا النظام العام المغربي.حيث أنه من جهة أخرى فإن النازلة لا تهم نزاعا متعلقا ومتصلا بقانون التجارة الخارجية كما تستوجب ذلك أحكام الفقرة السادسة من الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية بل تهم نزاعا ناتجا عن معاملة تجارية دولية.خامسا. حول الدفع بأحكام الفصل 20 من عقد 15/5/1980 والفصل 406 من لوائح وقوانين اتحاد السكر بلندن.
حيث أن الطاعن يحاجي بمقولة عدم اختصاص القضاء الوطني للبت في الطلب بعلة أن الفصل 406 من لوائح قوانين اتحاد السكر بلندن يحدد انجلترا مكانا للتنفيذ.لكن أنه خلافا لهذا الادعاء فإن رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء هو المختص لمنح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي باعتبار أن إجراءات التنفيذ تتابع بموطن المدعي عليه وهو الطاعن (مرجع جان روبير المشار إليه صفحة 512)سادسا.
حول الدفع ببطلان التحكيم.
حيث أن اشتراك كتابة التحكيم باليد بموافقة الأطراف يكون في الحالة التي يتم بتعيين محكما أو محكمين بصفة مسبقة في عقد التحكيم حسب المدلول الصحيح لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية.
حيث على خلاف هذا الأمر فإن عقد 15 ماي 1980 يتضمن اشتراط تحكيم جمعية السكر بلندن حسب الضوابط المنظمة لعقود السكر الأصفر طبقا لتنصيصات العقد وتلك الجمعية هي التي تقوم بتعيين المحكمين عملا بالفصل 405 من لوائحها.
حيث أنه علاوة على ذلك فإن الفصل الثاني من اتفاقية نيويورك المصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى ظهير 19 فبراير 1960 لم تضع قاعدة إسنادا - خلافا لاتفاقية جنيف في 21 أبريل 1961 المنظمة للاتفاقية الأوربية الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي - بل وضعت قاعدة موضوعية صرفة تنحى إلى اعتبار الاتفاق على التحكم صحيحا متى كان محررا كتابة دون شرط الكتابة بخط اليد خروجا عن متطلبات الفقرة الثانية من الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية القديمة التي كانت موجودة في ظل المسطرة المدنية القديمة التي كانت موجودة في ظل المسطرة المدنية القديمة
حيث أن مرد انعدام قاعدة الإسناد في اتفاقية نيويورك هو تلافي المعضلات التي قد تنشأ بسبب تعارض القوانين بخصوص موضوع اشتراط الكتابة وبشكل ضروري لصحة التحكيم.
حيث أنه لما كان لاتفاق التحكيم طابعا دوليا لفي النازلة فإنه لا مناص من رد التحدي بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية كما سبق البيان.سابعا.
حول عدم صدور القرار المستأنف من طرف رئيس المحكمة الابتدائية
حيث لا ريب إذا ما صدر القرار المطعون فيه عن نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء في إطار الاختصاصات المخولة للرئيس عملا بالمبدإ القائل أن نائبه كهو ، خاصة وأن مقتضيات عملية معروفة تحول دون ممارسة رئيس ابتدائية البيضاء لكافة صلاحياته المحددة قانونا.
لهذه الأسباب... تأييد القرار ...
الأطراف المكتب الوطني للشاي والسكر / ضد شركة فلبين لتجارة السكر المحدودة الهيئة الحاكمة الرئيس : السيد محمد مبخوتالمستشار المقرر : السيد عبد اللطيف مشبال.ممثل النيابة العامة : السيدة جميلة الزعريالمحاميان : ذان : عبد الرحمان الخطيب - حميد الأندلسي.