Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet des griefs liés à la qualité de la partie, aux erreurs matérielles et à l’excès de pouvoir des arbitres (C.A.C Casablanca 2024)

Réf : 32552

Identification

Réf

32552

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3181

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8230/1896

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 56 - 62 - 64 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres.

S’agissant du premier grief, la Cour a relevé que la procédure arbitrale, étant écrite, n’exige pas nécessairement la représentation par un avocat, et que le retrait de l’avocat n’affectait pas la qualité de la partie adverse.

En ce qui concerne les erreurs matérielles, la Cour a constaté que celles-ci avaient été corrigées par une décision du président du tribunal, conformément à l’article 56 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La partie requérante avait soumis sa demande de rectification dans les délais légaux, ce qui rendait ce grief sans fondement.

La Cour a également rejeté l’argument selon lequel la partie adverse n’avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable prévue à l’article 13 du contrat. Elle a souligné que les parties avaient échangé des correspondances et tenté de résoudre le litige à l’amiable avant de recourir à l’arbitrage, ce qui satisfaisait aux exigences contractuelles.

Sur le défaut de motivation de la sentence, la Cour a rappelé que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation se limite à vérifier l’existence des causes de nullité énumérées à l’article 62 de la loi 95-17. Elle a estimé que la sentence était suffisamment motivée et que les arbitres avaient correctement appliqué les dispositions contractuelles, notamment en ce qui concerne la procédure de résiliation.

Enfin, concernant l’excès de pouvoir des arbitres, la Cour a relevé que la clause compromissoire était large et couvrait tous les litiges liés au contrat, y compris ceux relatifs à la résiliation et aux indemnités. Par conséquent, les arbitres n’avaient pas excédé leur mandat en statuant sur ces questions.

La Cour a conclu en rejetant le recours en annulation et en ordonnant l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi 95-17. Elle a également condamné la partie requérante aux dépens.

Texte intégral

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم التحكيمي الباث في الموضوع : ان الطاعنة وكذا المطعون ضدها سبق لهما ان ابرما عقد مساندة contrat de sponsoring مؤرخ في 4 ماي 2021 لمدة موسمين رياضين 2021/2022 و2023/2022. والذي من خلاله تلتزم المطعون ضدها بالتسويق للعارضة حسب ما جاء في المادة الأولى من العقد المعنونة ب « هدف » « العقد مع احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 2 تحت عنوان  » منهجية الشراكة » مقابل مستحقات مادية مفصلة في المادة 6 تحت المادة 6 تحت عنوان « الشروط « المالية » تؤديها العارضة لفائدة المطعون ضدها ، وأنه حسب المقال المقدم من طرق المطعون ضدها فان العارضة قامت بتاريخ 06/09/2022 أي يوم واحد فقط بعد استحقاق القسط الثالث المحدد في مبلغ 2.250.000.00 درهم بفسخ العقد بصفة تعسفية و فجائية ودون سابق اعلام مخالفة لمقتضيات المادة 2.4 من العقد مضيفة أن العارضة لم توجه للمطعون ضدها اي انذار من أجل تسوية الوضعية و لم تمنحها أجل ثلاثين يوما المنصوص عليه في نفس المادة قبل أن تتخذ قرار الفسخ، أنه حسب المطعون ضدها فقد جرت مراسلات و محادثات في شأن النزاع الناشب بين الطرفين الا أن العارضة أخبرتها من جديد عبر انذار مؤرخ ب 03/10/2022 بفسخ العقد ، وأنها بعد ذلك سلكت مسطرة التحكيم من خلالها تطالب بأداء العارضة أساسا مبلغ 4.500.000,00 درهم مفصل كالتالي: 2.250.000,00 درهم من تاريخ الاستحقاق المحدد في 05/09/2022. 2.250.000,00 درهم كتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد مع الفوائد القانونية من تاريخ الفسخ المحدد في تاريخ 06/09/2022. احتياطيا مبلغ 4.500.000,00 درهم مفصل كالتالي:  – 825.000,00 درهم المستحق في اطار تنفيذ العقد عن الفترة من 01/07/2022 الى 06/09/2022 مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق المحدد في 05/09/2022. 408.871,00 درهم المستحق عن الاسترسال في تنفيذ العقد خلال الفترة من 07/09/2022 الى 09/10/2022 مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق المحدد في .05/09/2022 – 3.266.129,00 درهم كتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد. أداء مبلغ 4.800,00 درهم صائر ترجمة العقد من اللغة الفرنسية للغة العربية، وأن العارضة تقدمت بجواب عن ما طالبت به المطعون ضدها وتقدمت ايضا بطلب مضاد جاء فيهما : و من حيث الجواب: أكدت الطاعنة ان المطعون ضدها لم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من العقد بعدما نفذت العارضة ما التزمت به من أداءات أولية ، و أنه بالرجوع الى المادة 2 الملزمة للمطعون ضدها ومن بين الشروط التي نصت عليها ولم يتم احترامها من طرفها : تلتزم « C »  بان تحمل طوال الموسم الرياضي 2021/2022 و 2022/2023 علامة وشعار « O. »على صدرية القميص على المستوى الوسط العلوي الملحق (3) الفريق الأول وفريق الشباب اقل من 21 سنة و أقل من 19 سنة و أقل من 17 سنة و أقل من 15 سنة في كافة مناسبات البطولة الوطنية الاحترافية و كأس العرش و الأدوار الأولى من منافسات الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ما لم تكن الكونفدرالية الافريقية تتوفر على شريك ينتمي للقطاع نفسه، كما تلتزم  « C »   بحمل البسة التدريب بشعار « O. »على الصدرية ينبغي أن تصادق الشركة على وثائق الموافقة على طبع BAT شعارها الخاص بالقميص المتعلق وذلك فيما يخص الموقع والحجم و اتفاقية الطبع charte graphique، وذلك أنه بالرجوع الى المادة 2 في فقرتها الأولى والملحق رقم 3 المتعلق بتصميم وشكل القميص الذي يحمل العلامة التجارية للعارضة, تم من خلالهما تحديد وتأكيد مواصفات 1080 العلامة التجارية الذي يجب أن يكون بارزا و واضحا على مستوى الوسط العلوي للقميص, الا أن العارضة فوجئت بعدم احترام المطعون ضدها لما التزمت به في بنود العقد و خرقت بشكل سافر كل التزاماتها التعاقدية بعدما ارتدت من خلال أكثر من ثلاث مباريات أقمصة لا تستجيب للشروط المتفق عليها في العقد و غير مطابقة للنموذج الذي تم الاتفاق عليه و لمرفق بالعقد، بحيث تم ارتداء أقمصة تحمل علامة تجارية لشركتي XBET1 و gpexe صدرية القميص تم في الأسفل يوجد اسم العارضة وهو الشيء المخالف وبشكل صريح لمقتضيات العقد, تم الادلاء بثلاث صور شمسية للقطات من مباريات التي لعبتها المطعون ضدها بالأقمصة المخالفة لبنود العقد، وأنه أمام الخرق السافر لبنود العقد و اعمالا بمقتضيات المادة 4 منه والتي تنص على أنه في حالة عدم تنفيذ أحد الأطراف لاحد التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد, أمكن للطرف الآخر الغاء هذا العقد بشكل سابق لأوانه بقوة القانون و دون اداء إضافي داخل اجل شهر بعد انذار بالتنفيذ موجه للطرف المتخلف عن التنفيذ برسالة مسجلة مع الاشعار بالاستلام يبقى دون رد. و خرق الخدمات الرقمية المنصوص عليها في الفقرة 2.4.2 من المادة 2 من خلالها التزمت المدعى عليها بمجموعة من الخدمات تدخل في اطار اشهار العارضة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، و أن المطعون ضدها اقرت بعدم احترامها بالكامل للبند المتعلق بالخدمات الرقمية ، وأنها و أمام هذا الخرق وجهت للمطعون ضدها إنذارا من خلاله تخبرها أنها عازمة على فسخ العقد ، وذلك أن جمعية نادي  « C »   قد واجهت استثناء صعوبات لوجيستيكية و تنظيمية ابتداء من الموسم 2022/2023 والتي تسببت بتقليص الأجلات لتهيئ الاقمصة وتنفيذ بعض الحقوق الرقمية الخاصة بالعارضة ، وقامت العارضة بتاريخ 13/09/2022 بتوجيه رسالة جوابية عن الرسالة المؤرخة بتاريخ 12/09/2022 الموجهة من طرف المطعون ضدها تذكرها من خلالها أنها لم تحترم بنود العقد, وتخبرها أنه من حقها.

أن تطالب بفسخ العقد لكون المقترحات المقدمة من طرف المطعون ضدها لا تبرر خرقها لشروط العقد ، وأن المطعون ضدها و من خلال رسالة موجهة من طرفها بتاريخ 20/09/2022 الى العارضة أقرت في الفقرة 3 من جديد عدم تنفيذها لشروط مبررة ذلك بظروف لوجيستيكية مرت بها ومنعتها من تنفيذ العقد, مقابل ذلك اقترحت على العارضة مجموعة من الامتيازات الإضافية التي يمكن ان تستفيد منها العارضة كجبر للضرر, بدون مقابل مع إمكانية التنفيذ الفوري ، وبعد ذلك وجهت العارضة بواسطة دفاعها إنذارا للمطعون ضدها من خلاله تذكرها بالالتزامات الملقاة على عاتقها من خلال العقد المؤرخ في تاريخ 04/05/2021, وتذكرها بانها قد اخلت بهذه الالتزامات وأنها اشعرتها بذلك بتاريخ 06/09/2022, وعقدت معها اجتماع بتاريخ 12/09/2022 من أجل إيجاد تسوية حبية، الا انه لم يسفر عن أي نتيجة يمكن من خلالها تدارك الاخلالات الصريحة المرتكبة من طرف المطعون ضدها في حق العارضة. و من خلال الانذار الموجه من طرف دفاع العارضة ذكرتها بأجل ثلاثين يوما المحدد في المادة 2.4 وبان العقد سينتهي لزوما بتاريخ 09/10/2022 ، وان العارضة اكدت ان المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها الصريحة المثبتة سواء بالحجج المقدمة من طرف العارضة و أيضا بالإقرار الصريح من طرفها فيكون من حق العارضة أن تفسخ العقد طبقا لشروطه و طبقا للقانون حسب المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل اتفاقات الأطراف تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها, و لا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا ، وأنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود فانه لا يجوز للمطعون ضدها ان تباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبتت انها قامت بتنفيذ كل ما كانت ملزمة به من جانبها حسب الاتفاق ، وتبث وأكدت العارضة للهيئة أن المطعون ضدها لم تلتزم بما من خلال عقد المساندة وخرقت بنوده بشكل صريح و بإقرار منها الا انه وبشكل مفاجئ تطالب بأداء تعويضات رغم كونها هي المتسببة الصريحة في فسخ العقد, و أن العارضة بعد توجيه الانذار الأول عقدت معها اجتماعا قصد تسوية الوضعية, الا أن ذلك لم يتم و أكدت لها من خلال رسالة دفاعها نيتها النهائية في فسخ العقد مع تذكيرها في أجل شهر المتفق عليه ، وأن جميع مطالب المطعون ضدها غير مبررة واقعا وقانونا من جهة ، ومن جهة أخرى اكدت العارضة ان هناك تناقض سافر في مطالبها ما بين ما هي مطالب أساسية ومطالب احتياطية, و أن الهيئة التحكيمية كان حتما عليها ان على هذه التناقضات وتكون جميع مطالبها مالها الرفض ، وأن العارضة تقدمت بطلب مضاد جاء فيه: من حيث الطلب المضاد : أنه اعمالا بالفقرة الثانية من المادة 4 من العقد الرابط بين الطرفين, والتى أن العارضة تحتفظ بحقها في المطالبة باسترداد المبالغ المؤداة دون المس بحقها في الطلب بالتعويض عن الضرر الذي يمكن المطالبة به في حالة تخلف من طرف « T »  او « C » اللذين يوافقان على ذلك صراحة ، و امام اخلال المطعون ضدها فانه من العارضة المطالبة بالحكم لفائدتها باسترجاع المبلغ المؤدى و المستحق بتاريخ 05/03/2022 و المحدد في مبلغ 00,00.250.2 درهم و الذي توصلت به المطعون ضدها دون ان تنفذ التزاماتها مع الحكم لها بتعويض مادي ومعنوي تضررت به العارضة بشكل مباشر وذلك بإقرار صريح من طرف المطعون ضدها والتي تقر باخلالاتها التعاقدية بشكل صريح, بل وان الواقع والحجج تؤكد ذلك مما يكون من حق العارضة استرجاع مبلغها والحكم لها بالتعويض و صدر الحكم التحكيمي المطعون فيه معللا كالتالي: أن العارضة لم تتمسك بأي دفع بعدم القبول في مواجهة طلبات المطعون ضدها، و خلال جميع الجلسات التي عقدتها الهيئة وكذلك من وثيقة المهمة, مما تكون الطلبات المتعرض عليها مقبولة شكلا ، وفيما يتعلق بالدفع الشكلي المثار من طرف العارضة حول عدم القبول بعد ان سحب الاستاذ المحامي الشركة المدنية المهنية للمحاماة أكرم و جلال نيابته عن المطعون ضدها فقد اجابت الهيئة و بشكل مخالف للقانون أنه بالرجوع الى مقتضيات البند 8.8 من وثيقة التحكيم يحول وتقديم اي مستند جديد او وثيقة اخرى بعد ختم المناقشات و حجز القضية للمداولة، وأضافت الهيئة أنه ما دامت المذكرة الاضافية قد أدلي بها خلال المداولة فإنها تبقى غير جديرة بالاعتبار حيث ان هذا التعليل لوحده كاف لان يكون سببا من أسباب البطلان كما سيتم تفصيله لاحقا، ومن حيث الموضوع عللت الهيئة بان العارضة قامت بفسخ العقد بتاريخ 2022/09/06 أنه حسب الهيئة ان العارضة لم تمنح المطعون ضدها الاجل المنصوص عليه في 4.2 من العقد قصد تصحيح الاخلالات التي تنسبها اليها, بل قررت بصفة مباشرة فسخ العقد واعتبرته خرقا للبند 4.2 وفيما يتعلق بالرسالة الصادرة عن دفاع العارضة جاء تعليل الهيئة التحكيمية أنها لاحقة لتاريخ فسخ العقد وهو 06/09/2022 واعتبرت انها ليس لها اي على الفسخ الحاصل بتاريخ سابق و اعتبرت خطأ انه لم يعد العقد قائما عدم احترام شكليات الفسخ جعلت الهيئة من نفسها في غنى عن عن مناقشة جوهر النزاع واعتبرت خطأ أن المطعون ضدها لم تعطى لها الفرصة لتصحيح ما نسب لها من اخلالات و اعتبرت ان الفسخ تعسفي حسب منظور الفصل 263 من ق .ل. ع. تكون معه المطلوب ضدها مستحقة للتعويض قضت بأداء العارضة و الفائدة المطعون ضدها بمبلغ 00,000.500.4 درهم تعويضا عن الفسخ مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم, بأداء مستحقات المحكمين الاساتذة: الحسن بن بن علال ومنير الزهراوي محددة في مبلغ 130 100,000 درهم اضافة الى القيمة المضافة بنسبة %20% لكل منهما الاتعاب المستحقة للحسن الكاسم 130 200,000 در هم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. مصاريف التحكيم : 200,000.15 در هم تؤدى للاستاذ منير الزهراوي. اما فيما يتعلق بالطلب المضاد فتم رفضه بتعليل فاسد ومناقشة غير قانونية خرقا لكل القواعد القانونية سواء امام القضائي العادي او مسطرة التحكيم و من حيث الامر القاضي باصلاح خطأ مادي : أنه بعد صدور الحكم التحكيمي الاصلي بتاريخ 21/09/2023 تقدمت جمعية نادي  « C »  بمقال استعجالي بتاريخ 10/11/2023 رامي الى اص اخطاء مادية تسربت في منطوق الحكم التحكيمي, مؤكدة ان منطوق الحكم التحكيمي اعتراه خطأ مادي عندما اشار الى مبالغ الاتعاب ومصاريف التحكيم التي يتعين اداؤها لفائدة المحكمين كأحد مكونات المبالغ المحكوم على المد عليها اداؤها لفائدة العارضة في حين ان الثابت من تعليل الحكم ان الهيئة التحكيمية قضت على العارضة بأداء مبالغ اتعاب ومصاريف التحكيم لفائدة المحكمين وليس لفائدة المطعون ضدها، و وأن منطوق الحكم اشار الى ان العارضة تعتبر شركة مساهمة بينما هي شركة مساهمة مبسطة و التمست اصلاح الخطأ المادي المتسرب للحكم التحكيمي الباث وان العارضة تقدمت بمذكرة جوابية مفادها أن طلب اصلاح الخطأ المادي غير مقبول شكلا على اعتبار انه وقع خارج الاجل القانوني أسباب الطعن حيث أسس الطالب أسباب طعنه على الأسباب التالية : حيث تتمسك الطاعنة بان القرار التحكيمي والامر القاضي بإصلاح الخطأ المادي جاءا مخالفان للقانون ومعيبان شكلا. من حيث الشكل : من حيث بطلان الحكم التحكيمي من الناحية التشكيلية حيث ان هناك اختلالات شكلية متعددة اعترت. الحكم التحكيمي سواء الاصلي او الاصلاحي ، وان المطعون ضدها وبعد ان قررت الهيئة التحكيمية حجز القضية للمداولة على ان يتم النطق بالحكم بتاريخ 21 شتنبر 2023 ، تقدمت المطلوب ضدها رسالة سحب نيابة دفاعها الشركة المدنية المهنية، اكرام وجلال وما ان علمت العارضة بهذا الاجراء الذي تم خلال حجز القضية للمداولة ضد الاتفاق ، تقدم دفاع العارضة بمذكرة اثناء المداولة يلتمس فيها التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي المقدم من طرف المتعرض عليها بكونها تتقاضى بدون تعيين محامي وان مسطرة التحكيم مسطرة كتابية ولا يمكن تقديمها الا بواسطة محامي خصوصا انها قدمت على هذه الصفة، بحيث كان على الهيئة التحكيمية ان تصرح بعدم قبول مطالب المتعرض عليها في الطلب الاصلي حيث ان العارضة تقدمت بمذكرة خلال المداولة في هذا الشأن، وكان على الهيئة ان تقوم بإخراج الملف من المداولة مع اشعار المتعرض عليها بتصحيح المسطرة طلب تمديد اجل البث في القضية للاتفاق الطرفين الا ان الهيئة التحكيمية وبشكل عجيب ردت عن مذكرة العارضة وبشكل مخالف للقواعد المسطرية المتفق على تطبيقها، بحيث اكدت الهيئة انه لا يجوز تقديم أي وثيقة او مستند جديد بعد ختم المنافشات وحجز القضية للمداولة ، في نفس الوقت قبليا سحب نيابة دفاع المتعرض عليها ورتبت عنه الآثار القانونية، و يكون لهذا السبب الحكم التحكيمي معيب شكلا من حيث ما قضى به لفائدة المتعرض عليها والتي اصبحت بدون صفة بعد سحب دفاعها نيابته عنها خلال المداولة ورغم ذلك اصدرت الهيئة المكونة من حكمين فقط حكمها رغم انعدام صفة المتعرض عليها بعد سحب دفاعها النيابة عنها ، و ان هناك ايضا تناقضا في الحكم التحكيمي الاصلي يجعله معيبا شكلا ذلك الى تصحيح أن منطوق الحكم التحكيمي و حسب ما جاء في الطلب الرامي تصحيح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم التحكيمي اعتراه خطأ مادي عندما اشار الى مبالغ الاتعاب ومصاريف التحكيم التي يتعين اداؤها لفائدة المحكمين كأحد مكونات المبالغ المحكوم على العارضة بأدائها لفائدة المطعون ضدها, في حين أن تعليل الحكم جاء مخالفا لذلك حينما قضت الهيئة التحكيمية على العارضة بأداء مبالغ الاتعاب ومصاريف التحكيم لفائدة المحكمين وليس لفائدة العارضة. حيث أن هذا التناقض صريح و يكون معه الحكم مخالف للقواعد القانونية و المسطرية من حيث صدور الاحكام حينما يعتريها التناقض يكون مالها البطلان ، وكذلك جاء الحكم التحكيمي معيب شكلا حينما اعتبر العارضة شركة مساهمة و الحال أنها شركة مساهمة مبسطة, و هذا اقرار صريح من طرف المطعون ضدها من خلال مقال اصلاح الخطأ المادي، وأنه حسب المادة 55 من القانون 17.95 في الفقرة الثانية التي تنص على:  » يمكن اصلاح كل خطأ مادي ورد في الحكم التحكيمي بعد استدعاء الاطراف بطلب من أحد الأطراف داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي التحكيمي ، و ان الحكم التحكيمي تم تبليغه للعارضة بتاريخ 22/09/2023 و كان يتعين تقديم طلب اصلاح الخطأ المادي داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم الا أن المطعون ضدها تقدمت بها الطلب للمحكمة بتاريخ 10/11/2023, مما يكون معه طلب اصلاح الخطأ المادي قد وقع خارج الاجل القانوني, مما يكون معه هذا الطلب غير مقبول شكلا لوقوعه خارج الاجل و بالتبعية يكون الحكم التحكيمي الباث في النزاع قد صدر مخالفا لشكليات المنصوص عليها قانونا و يترتب عنه البطلان من حيث الموضوع: من جهة اخرى فان الطلب المتعلق باللجوء الى مسطرة التحكيم جاء مخالفا للفقرة الأولى من المادة 62 من القانون 17.95 ومن مفهوم هذه المادة نجد هذه المادة نجد ان الطرفين اتفقا انه قبل اللجوء الى مسطرة التحكيم ان يسلكا مسطرة التسوية الودية للنزاع وأن يبدلا قصارى جهودهم لكي يصلوا الى التسوية الودية للنزاع, بحيث ان ارادة المتعاقدين انصبت على حل اي نز طريق التسوية الودية و ليس اللجوء مباشرة الى مسطرة التحكيم التي تعتبر مسطرة بعدية, اي بعد انتهاء مسطرة التسوية الودية للنزاع ، وأن المطعون ضدها لم تقم بسلوك اي مسطرة ودية لحل النزاع، مما يكون معه طلب التحكيم الذي سلكته سابق لأوانه ويكون الاتفاق مخالف لسلوك مسطرة التحكيم اعمالا بالفقرة الأولى من المادة 62 المذكورة اعلاه ويتعين التصريح ببطلان مسطرة التحكيم لهذا السبب ، وأن الحكم التحكيمي جاء مخالفا ايضا للفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون 17.95 على اعتبار ان الطرفين لم يتفقا على اسقاط تعليل الحكم التحكيمي علما ان الطرفين لم يتفقا على اسقاطه ، وان الحكم التحكيمى جاء معللا تعليلا فاسدا و قلب الأوضاع وغير الوقائع لم يعلل حكمه بأدنى اشارة حول الطلب المضاد المقدم من طرف العارضة، ذلك أن هذا الحكم التحكيمي دفع بأحد المحكمين أن يرفض توقيعه وهو ذ الحسن بن بن علال, لكونه مخالف للقانون، وان المحكمين الذين وقعوا على وثيقة التحكيم اصطفا إلى جانب المطعون ضدها بشكل صريح و واضح و مكشوف, مما يجعل حكمهما معيب و منعدم التعليل حينما أول الوقائع تأويلا فاسدا لصالح المطعون ضدها، و ان من خرق العقد بشكل صريح هو المتعرض عليه و بإقرار منها من خلال المراسلات المدلى بها من طرف المطعون ضدها خلال جلسة التحكيم ، و أنه بالرجوع الى المادة 2 من العقد الاستشهاري نجدها تنص على ما يلي: تلتزم  « C »  بان تحمل طوال الموسم الرياضي 2021/2022 و 2022/2023 علامة وشعار « O. »على صدرية القميص : على المستوى الوسط العلوي الملحق (3) الفريق الأول وفريق الشباب اقل من 21 سنة و أقل من 19 سنة و أقل من 17 سنة و أقل من 15 سنة في كافة مناسبات البطولة الوطنية الاحترافية و كأس العرش و الأدوار الأولى من منافسات الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ما لم تكن الكونفدرالية الافريقية تتوفر على شريك ينتمي للقطاع نفسه. كما تلتزم  « C »  بحمل ألبسة التدريب بشعار –  « O. »على الصدرية، وينبغي أن تصادق الشركة على وثائق الموافقة على طبع BAT شعارها خاص بالقميص المتعلق وذلك فيما يخص الموقع و الحجم و اتفاقية الطبع charte graphique ، وذلك أنه بالرجوع الى المادة 2 في فقرتها الأولى والملحق رقم 3 المتعلق بتصميم وشكل القميص الذي يحمل العلامة التجارية للعارضة, تم من خلالهما تحديد وتأكيد مواصفات logo العلامة التجارية الذي يجب أن يكون بارزا و واضحا على مستوى الوسط العلوي للقميص, الا أن العارضة فوجئت بعدم احترام المطعون ضدها لما التزمت به في بنود العقد و خرقت بشكل سافر كل التزاماتها التعاقدية بعدما ارتدت من خلال أكثر من ثلاث مباريات أقمصة لا تستجيب للشروط المتفق عليها في العقد و غير مطابقة للنموذج الذي تم الاتفاق عليه و لمرفق بالعقد، بحيث تم ارتداء أقمصة تحمل علامة تجارية لشركتي BET و gpexe في صدرية القميص تم في الأسفل يوجد اسم العارضة وهو الشيء المخالف وبشكل صريح لمقتضيات العقد، و انه أمام الخرق السافر لبنود العقد و اعمالا بمقتضيات المادة 4 منه والتي تنص على أنه في حالة عدم تنفيذ أحد الأطراف لاحد التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد أمكن للطرف الآخر الغاء هذا العقد بشكل سابق لأوانه بقوة القانون ودون أي اجراء إضافي داخل اجل شهر بعد انذار بالتنفيذ موجه للطرف المتخلف عن التنفيذ برسالة مسجلة مع الاشعار بالاستلام يبقى دون رد. خرق الخدمات الرقمية المنصوص عليها في الفقرة 2.4.2 من المادة 2 من خلالها التزمت المدعى عليها بمجموعة من الخدمات تدخل في اطار اشهار العارضة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي: وأن المطعون ضدها اقرت بعدم احترامها بالكامل للبند المتعلق بالخدمات الرقمية ، و أن العارضة و أمام هذا الخرق وجهت للمدعية إنذارا من خلاله تخبرها أنها عازمة على فسخ العقد ، وذلك أن جمعية نادي  « C »   قد واجهت استثناء صعوبات لوجيستيكية تنظيمية ابتداء من الموسم 2022/2023 والتي تسببت بتقليص الآجلات لتهيى الأقمصة و تنفيذ بعض الحقوق الرقمية الخاصة بالعارضة ، وقامت العارضة بتاريخ 2022/09/13 بتوجيه رسالة جوابية عن الرسالة المؤرخة بتاريخ 12/09/2022 الموجهة من طرف المطعون ضدها تذكرها من خلالها أنها لم تحترم بنود العقد، وتخبرها أنه من حقها أن تطالب بفسخ العقد لكون المقترحات المقدمة من طرف المطعون ضدها لا تبرر خرقها الشروط العقد ، وأن المطعون ضدها و من خلال رسالة موجهة من طرفها بتاريخ 2022/09/20 الى العارضة أقرت في الفقرة 3 من جديد عدم تنفيذها لشروط العقد مبررة ذلك بظروف لوجيستيكية مرت بها ومنعتها من تنفيذ العقد, مقابل ذلك اقترحت على العارضة مجموعة من الامتيازات الإضافية التي يمكن ان تستفيد منها العارضة كجبر للضرر, بدون مقابل مع إمكانية التنفيذ الفوري ، وبعد ذلك وجهت العارضة بواسطة دفاعها إنذارا للمدعية من خلاله تذكرها بالالتزامات الملقاة على عاتقها من خلال العقد المؤرخ في تاريخ 04/05/2021 وتذكرها بانها قد أخلت بهذه الالتزامات و أنها اشعرتها بذلك بتاريخ 06/09/2022, وعقدت معها اجتماعا بتاريخ 12/09/2022 من أجل إيجاد تسوية حبية، الا انه لم يسفر عن أي نتيجة يمكن من خلالها تدارك الاخلالات الصريحة المرتكبة من طرف المطعون ضدها في حق العارضة و من خلال الانذار الموجه من طرف دفاع العارضة ذكرتها بأجل ثلاثين يوما المحدد في المادة 2.4 وبان العقد سينتهي لزوما بتاريخ 09/10/2022. خلافا لما جاء في الحكم التحكيمي الذي لم يعري أي اهتمام لهذه الرسالة الصريحة التي من خلالها منحت العارضة اجل ثلاثين يوما كي تقوم بفسخ العقد ، ويظهر من خلال سرد الوقائع المفصلة أعلاه أن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها الصريحة المثبتة سواء بالحجج المقدمة من طرف العارضة و أيضا بالإقرار الصريح من طرف المطعون ضدها فيكون من حق العارضة أن تفسـ العقد طبقا لشروطه و طبقا للقانون حسب المادة 230 من قانون الالتزامات العقود, التي تجعل اتفاقات الأطراف تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا وانها احترمت جميع الاجالات المحددة في العقد ، وأنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود فانه لا يجوز للمدعية ان تباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبتت انها قامت بتنفيذ كل ما كانت ملزمة به من جانبها حسب الاتفاق، وانه انه تبث للهيئة الموقرة أن المطعون ضدها لم تلتزم بما التزمت به فلا حق لها في أن تطالب باي أداء او تعويض لكونها هي المتسببة في فسخ العقد, و أن العارضة بعد توجيه الانذار الأول عقدت مع المطعون ضدها اجتماعا قصد تسوية الوضعية, الا أن ذلك لم ينتج عن أي آثار ملموسة ، وأكدت لها من خلال رسالة دفاعها نيتها النهائية في فسخ العقد تذكيرها بأجل الشهر المتفق عليه، الا أن الحكم التحكيمي الصادر عن محكمين فقط لم يأخد بدفوعات العارضة الوجيهة و خصوصا الاقرار الصادر عن المطعون ضدها التي من خلاله تقر بخرقها للاتفاقية وتعتذر عن ذلك و أن العارضة منحت للمطعون ضدها فرصة من أجل اصلاح اخطائها و تداركها الا أنها لم تلتزم بذلك فتكون هي المتسببة المباشرة حول فسخ العقد لكونها لم تحترم بنوده بشكل واضح و مؤكد, وان رسالة دفاع العارضة منحتها أجل شهر قبل فسخ العقد لتؤكد أن العارضة احترمت جميع بنود العقد بشكل واضح وان لجوء العارضة الى فسخ العقد كان بناءا على الاخلالات الصريحة والاخطاء الواضحة المرتكبة من طرف المطعون ضدها والتي يظهر انه بعد تغيير رئيس الجمعية لم يحترم الاتفاقيات السابقة التي التزم بها سلفه وعطل العقد بشكل واضح ويكون جزاء ذلك هو الفسخ مع المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة للمستانف عليها. حيث ان الاستاذ الحسن بن علال بصفته أحد المحكمين بالهيئة المصدرة للحكم التحكيمي وحيث ان رأيه كان مخالفا لرأي الاستاذين الحسن الكاسم ومنير الزهراوي, وذلك حينما اشار الى انعدام صفة المطعون ضدها وذلك بعد اطلاعه على رسالة صادرة عن دفاع نادي  « C »  المؤرخة ب 17/01/2023 تبين له بانها شركة وليس بجمعية وأنه حسب رأيه ان من النظام العام يمكن اثارتها ولو تلقائيا وانه متى تخلف شرط الصفة في التقاضي ينبغي التصريح بعدم قبول الطلب, وما دام ان الدعوى قدمت من طرف جميعة نادي  « C »   في شخص ممثلها القانوني و الحال ان نادي  « C »  هو شركة باقرار من مديره حسب الثابت من ملاحظة المفوض القضائي المضمنة بالانذار المؤرخ في 04/10/2022 و كذا باقرار دفاعه الوارد في رسالة الادلاء بوثائق المؤرخة في 17/01/2023 التي جاء فيها : نيابة عن موكلتي شركة نادي  « C »  ومن حيث الطلب الاصلي اشار الاستاذ الحسن بن علال الى ما يلي: و انه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين يتبين من خلاله بان المادة 4 منه نصت فقرتها الثانية على امكانية فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ احد اطرافه لاحد التزاماته المنصوص عليها في العقد بشكل سابق لأوانه و بقوة القانون ودون أي اجراء اضافي ، وان المطعون ضدها و باقرار منها اخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في ذلك بتاريخ أن العارضة قامت باشعارها بما وقع من اخلال في العقد و 06/09/2022 وتم عقد اجتماع بين الطرف من اجل ايجاد حل حبي بينهما ذلك بتاريخ 09/09/2022 وهو اجتماع لم تنازع فيه المطعون ضدها و أمام فشل محاولة الصلح بادرت العارضة الى توجيه انذار من أجل الفسخ توصلت به المطعون ضدها بتاريخ 2022/10/04 ، ولما كان الانذار الأخير هو المعتبر قانونا لكونه أتى بعد فشل محاولة الصلح فان قيام العارضة بفسخ العقد بتاريخ 2022/10/04 بسبب اخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية وليس لسبب آخر, هو مول لها بمقتضى الفقرة الثانية المادة 4 من العقد مما تكون معه المتعرض عليها غير مستحقة لاي تعويض عن الفسخ وأن ما طلبته من اداء محدد في مبلغ 2.250.000,00 درهم فان الطلب يبقى غير مرتكز على اساس لكون المتعرض عليها لم تقم بتنفيذ ما التزمت به وفق شروط العرض و لا يسعفها الاحتجاج بكون العارضة هي من قامت بفسخ العقد دون احترام الآجال و أنه تطبيقا للفصيلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود و أمام اقرار المتعرض عليها لكونها هي من اخلت بالتزامها التعاقدي فإنه يتعين رفض الطلب ايضا في هذا الشق ، و أن هذا الرأي المخالف الصادر من طرف المحكم /ذ الحسن بن علال شخص حقيقة النزاع, وأكد ان ما تطالب به المطعون ضدها لا حق لها فيه بكونها هي من أخلت بشروط العقد و أن جميع الآجال المتفق عليها في العقد تم رامها من طرف العارضة قبل ان تقوم بفسخ العقد المنسجم للاتفاقيات المتفق عليها، وكذلك من أسباب البطلان ان المحكمين الاثنين الكاسم الحسن و منير الزهراوي تجاوزا مهامهما وذلك حينما تطرقا الى مسألة التعويض عن عدم تنفيذ العقد من طرف احد الاطراف، اذ ان صلاحية المحكمين محددة فيما يلي: في تنفيذ او تفسير او انهاء هذا الاتفاق بادئ ذي بدء يتم اللجوء الى التسوية الودية تم اذا لم تفلح التسوية الودية يتم اللجوء الى مسطرة التحكيم من أجل ايجاد حل او انها الاتفاق, و لا يجوز للمحكمين ان يتجاوزا مهامهما المنصوص عليها في الشرط التحكيمي, اذ انه لا يمكن الحكم على اي طرف بأداء اي تعويض ما لم ينص على ذلك صراحة في الشرط التحكيمي وحينما قضت الهيئة التحكيمية بأداء العارضة مجموعة من المبالغ لفائدة المطعون ضدها بدون وجه حق تكون قد تجاوزت مهامها المنصوص عليها في الشرط التحكيمي ، و أن مسألة التعويض عن عدم تنفيذ عقد يكون من اختصاص قضاء الموضوع ما لم يتم صراحة التنصيص على ذلك في الشرط التحكيمي ، والأكثر من ذلك حينما قضت على العارضة بأداء اتعاب المحكمين وقضت على العارضة لوحدها بأداء هذه الاتعاب خلافا لما جاء في قرارها المستقل المتعلق بتحديد اتعاب المحكمين الصادر بتاريخ 22/06/2023 و القاضي بأداء الاتعاب مناصفة بين الطرفين ، ولما قضى الحكم التحكيمي بقضاء العارضة لوحدها لاتعاب المحكمين خلافا للاتفاق الحاصل بين الاطراف امام فس الهيئة كون الاتعاب تؤدى مناصفة تكون الهيئة قد خالفت اتفاقيات الاطراف المقدمة امامها و يكون الحكم المتعلق بهذا الشأن مآله البطلان ، ملتمسة من حيث الحكم التحكيمى الاصلى والاصلاحي : أساسا من حيث ما قضى به الحكم التحكيم لتحكيمي على العارضة بأدائها لمبلغ 4.500.000,00 التصريح والحكم ببطلانه وكذلك ببطلان الامر الإصلاحي لكونهما جاءا مخالفين للقواعد القانونية الامرة من حيث سلامة الاحكام وشكلياتها ولكونهما معيبان شكلا متناقضان من حيث الحيثيات و المنطوق, و من حيث صفة العارضة المختلة شكلا وانعدام صفة المتعرض عليها بعد سحب دفاعها النيابة عنها اثناء المداولة وعدم اصلاحها للمسطرة حينما تقدمت برسائل تفيذ انها شركة وليست بجميعة و احتياطيا الحكم ببطلانهما لكونهما لم يكنا معللين تعليلا سليما، بل جاءا بتعليل فاسد حسب ما تم بسطه من خلال مقال البطلان الحالي و تحميل المطعون ضدها كافة الصوائر. وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 2024/05/08 جاء فيها أولا – في السبب الأول للطعن : انها تعيب الطالبة على الحكم التحكيمي كونه قد صدر رغم أن دفاع العارضة قد سحب نيابته عنها بعد حجز الملف للمداولة والحال أن ممارسة التحكيم تتوقف على تعيين محام ، و إنه من جهة أولى، فإن ما تتمسك به الطالبة ليس من بين أسباب الطعن بالبطلان المحددة حصرا في المادة 62 من القانون 95.17 1 في المادة 62 من القانون ، 95.17 مع التذكير بأن هذا القانون الجديد هو المطبق على المسطرة الحالية نظرا لأن الطرفين قد اتفقا صراحة على تطبيقه على الشق الإجرائي للمسطرة على النحو الثابت من البند 4.3 من وثيقة التحكيم الموقعة بتاريخ 13 أبريل 2023 ، ونظرا لأن المسطرة لم تنطلق إلا بتوقيع وثيقة التحكيم سنة 2023 ونظرا لأن مسطرة تعيين المحكمين لم تنطلق في جميع الأحوال، إلا ابتداء من 28 نونبر 2022 بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 14 يونيو 2022 على إثر نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2022 (مرفق 4 : رسالة دفاع العارضة المتضمنة لتعيين المحكم الأول والموجهة للطالبة قصد تعيين المحكم (الثاني)، مع التذكير بأن محكمة النقض النقض قد فصلت في مسألة تطبيق القانون الجديد على المساطر التحكيمية التي لم تكن لم تكن قد انطلقت بعد في تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، و ذلك بموجب قرار مبدئي صادر عن الغرفتين الإدارية والتجارية بتاريخ 22 مارس 2018 اعتبرت من خلاله محكمة النقض القانون 08.05 باعتباره قانونا جديدا في ذلك التاريخ) هو الذي يطبق على المسطرة التحكيمية التي لم تنطلق إلا بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ رغم أن الشرط التحكيمي قد أبرم في ظل الصيغة الأصلية لقانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (باعتباره قانونا قديما في ذلك التاريخ)، بناء على مقتضيات الفقرة 2 من المادة 2 من القانون 08.05 ، و هو توجه قضائي يتعين تكريسه على إثر تعديل قانون التحكيم مؤخرا مادام المشرع قد نظم مسألة تنازع القانونين من حيث الزمان القانون 08.05) و القانون (95.17 بموجب المادة 103 من القانون 95.17 التي تضمنت مقتضيات شبيهة بالمادة 2 من القانون 08.05 التي صدر قرار 22 مارس 2018 تفسيرا لها ، وإنه من جهة ثانية، وبغض النظر عما ذكر ، فالطالبة لا مصلحة لها في التمسك بالدفع حب نيابة دفاع العارضة لأن الأمر يتعلق بحقوق العارضة لا بحقوق الطالبة، مع الإشارة إلى أن الحكم التحكيمي قد ناقش ما تمسكت به الطالبة على النحو الثابت من الفقرتين الأخيرتين من صفحة 24 و الفقرة الأولى من الصفحة 25 ، فصلا عن أن الثابت في جميع الأحوال أن التحكيم لا يتوقف على ضرورة تعيين محام خلافا لما تتمسك به الطالبة، كما أن سحب نيابة الدفاع لا يؤثر مطلقا على الصفة التقاضي التي تظل لصيقة بشخص المتقاضي والتي لا علاقة لها بوجود محام لا بسحب نيابته، بشكل يكون معه هذا السبب الأول للطعن منعدم الأساس مما يتعين معه رده.

ثانيا في السبب الثاني للطعن بالبطلان : تعيب الطالبة على الحكم التحكيمي التناقض بين المنطوق الذي قضى بأداء الأتعاب والمصاريف لفائدة العارضة وبين التعليل الذي يستفاد منه أن الأتعاب والمصاريف ستؤدى لفائدة المحكمين كما تعيب على الحكم التحكيمي كون قد أشار إلى أنها (أي الطالبة) شركة مساهمة و الحال أنها شركة مساهمة مبسطة، كما تعيب الطالبة على الأمر القاضي بإصلاح الخطأ المادي كونه قد صدر بناء على طلب مقدم خارج أجل 15 يوم المنصوص عليه في المادة 55 من القانون 95.17، وإنه من جهة أولى، وفضلا عن أن ما تتمسك به الطالبة ليس من بين أسباب الطعن بالبطلان المحددة حصرا في المادة 62 من القانون ، 95.17 ، فإن التناقض يعتبر سببا للطعن بإعادة النظر و ليس سببا للطعن بالبطلان على النحو الثابت من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب المادة 59 من القانون 95.17 ، وإنه، من جهة ثانية، وبغض النظر عما ذكر ، فالثابت من وثائق الملف أن الحكم تحكيمي اعتراه خطآن ماديان : يتعلق الخطأ الأول بالجهة التي تستحق استخلاص أتعاب ومصاريف التحكيم على اعتبار أن تعليل الحكم التحكيمي قد أشار صراحة في الفقرتين ما قبل الأخيرة من الصفحة 27 إلى أن مبالغ الأتعاب ونفقات التحكيم يتعين أداؤها لفائدة المحكمين في حين يظهر من صياغة المنطوق وكأن الحكم التحكيمي قضى لفائدة العارضة بمبالغ الأتعاب ومصاريف التحـ المستحقة للمحكمين والحال أن العارضة لا تستحق استخلاص هذه المبالغ التي تبقى مستحقة للمحكمين، ويتعلق الخطأ الثاني بإشارة المنطوق إلى أن الطالبة » تعتبر شركة مساهمة ، والحال أن الثابت من وثائق الملف و من ديباجة الحكم التحكيمي نفسه، أن الطالبة « ش « شركة مساهمة مبسطة، وإنه من نافلة القول التذكير بأن الأخطاء المادية أمر وارد و شائع بدليل أن المشرع تحسب لها ولمسطرة إصلاح الأخطاء المادية التي تتسرب إلى الأحكام التحكيمية، وهو ما يعني أن الخطأ المادي لا يمكن على أي حال أن يعتبر سببا من أسباب البطلان، و إن العارضة قد تقدمت إلى الهيئة التحكيمية بعد أن توقفت على وجود أخطاء مادية و بمجرد التوصل بنسخة الحكم التحكيمي وبالضبط بتاريخ 27 شتنبر 2023 أي بعد 6 أيام من صدور الحكم التحكيمي)، بطلب رام إلى إصلاح الخطأين الماديين المذكورين في إطار مقتضيات المادة 55 من القانون ، 95.17 ، وقد انتظرت العارضة مآل المسطرة إلا أنها توصلت من طرف المحكمين الأستاذين « الحسن الكاسم » و »منير  » « الزهراوي » بتاريخ 7 نونبر 2023 بمحضر يستفاد أنه قد تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد بسبب تخلف المحكم الأستاذ الحسن بن علال » ، وقامت على العارضة على إثر ذلك، و بالضبط بتاريخ 10 نونبر 2023 أي بعد 3 أيام فقط من توصلها بمحضر تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية بتقديم طلب إصلاح الخطأين الماديين إلى رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 56 من القانون 95.17 التي تنص على أنه « في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف ، إن الخلاصة من كل ذلك : أولا أن العارضة قد احترمت أجل 15 يوم المنصوص عليه في البند (باء من الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون 95.17 مادامت قد تقدمت للهيئة التحكيمية بطلب إصلاح الخطأين الماديين بتاريخ 27 شتنبر 2023، أي بعد 6 أيام فقط من صدور الحكم التحكيمي بغض النظر عن تاريخ تبليغه؛ ثانيا، وبعد الإشارة إلى أن المادة 56 من القانون 95.17 لم تحدد أي أجل قصد رفع طلب إصلاح المادي أمام رئيس المحكمة في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية، فإن العارضة كانت حريصة على تقديم طلبها أمام هذه الجهة القضائية في أجل قصير جدا لا يتعدى 3 أيام من تاريخ توصلها بمحضر تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية ، و إن معنى ذلك أن الحكم التحكيمي لم يشبه أي تناقض و أن الخطأين الماديين اللذين تسربا إليه تم إصلاحهما بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 11 دجنبر 2023 بناء على طلب رفع إليه بعد ثلاثة أيام من توصل العارضة بمحضر تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية الذي أنجز بدوره بناء على طلب إصلاح تقدمت به العارضة أمام الهيئة التحكيمية ستة أيام فقط بعد صدور الحكم التحكيمي، مما يكون معه كل ما تمسكت به الطالبة في هذا السبب الثاني للطعن، على فرض إمكانية اعتباره سببا للطعن بالبطلان مخالفا للواقع و منعدم الأساس بشكل يتعين معه رده. ثالثا في السبب الثالث للطعن بالبطلان : تعيب الطالبة على الحكم التحكيمي خرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 62  من القانون 95.17 من منطلق أن الطرفين اتفقا قبل اللجوء للتحكيم، على ضرورة سلوك مسطرة تسوية مسبقة قصد حل النزاع حبيا إلا أن العارضة لجأت للتحكيم مباشرة بشكل يجعل المسطرة التحكيمية سابقة لأوانها ، و إنه من جهة أولى، فإن ما تتمسك به الطالبة ليس من بين أسباب الطعن بالبطلان المحددة حصرا في المادة 62 من القانون 95.17، على اعتبار أن المقصود مما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 62 المحتج بخرقها يتحدد في عدم وجود اتفاق التحكيم » أو « بطلانه » أو « انتهاء أجل « التحكيم وهو غير ما تمسكت به الطالبة ، وإنه، من جهة ثانية وخلافا لما تمسكت به الطالبة، فقد حاولت العارضة حل النزاع حبيا في أكثر من مناسبة منذ أن توصلت برسالة فسخ العقد ، بحيث : وجهت العارضة للطالبة رسالة أولى أثارت من خلالها الانتباه إلى الخرق الذي شاب قرار فسخ العقد مؤكدة أنه لا يحترم مقتضيات العقد، سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع، وهي الرسالة المؤرخة في 9 شتنبر 2022 التي توصلت بها الطالبة بتاريخ 12 شتنبر 2022 والتي أوضحت من خلالها العارضة أنها لم تخرق أي التزام وقدمت ، شروحاتها مؤكدة أن الشروط الشكلية والموضوعية لقرار الفسخ غير متوفرة (الفقرة) الأخيرة من الصفحة (الأولى) و متمسكة بالشراكة الرابطة بينها وبين الطالبة مع دعوة هذه الأخيرة إلى عقد اجتماع في أقرب الآجال قصد محاولة إيجاد الحلول الكفيلة بإرضائها في سبيل الحفاظ على العلاقة القائمة بين الطرفين ، غير أنه عوض أن تقوم الطالبة بتدارك الإخلال الذي شاب قرار الفسخ في خرق صارخ لما اتفق عليه الطرفان، فقد قامت بمكاتبة العارضة بموجب رسالة مؤرخة في 13 شتنبر 2022 أكدت من خلالها قرار الفسخ رغم أن الطرفين سبق لهما أن عقدا بتاريخ 12 شتنبر 2022 اجتماعًا تطرقاً من خلاله إلى استمرار العلاقة التي كانت قائمة بينهما ، فقامت العارضة على إثر ذلك بمكاتبة الطالبة بموجب رسالة مؤرخة في 20 شتنبر 2022 أكدت من خلالها أن قرار الفسخ تعسفي و فجائي و لا يحترم مقتضيات العقد ودعت من خلالها الطالبة إلى أداء المبلغ المستحق منذ 5 شتنبر 2022 ، غير أنه عوض أن تقوم الطالبة بتنفيذ التزاماتها واحترام العقد، خاصة بعد انطلاق المحادثات بين الطرفين قصد العدول عن قرار الفسخ، فوجئت العارضة بتوصلها بإنذار مؤرخ في 3 أكتوبر 2022 تؤكد من خلاله الطالبة، بواسطة دفاعها، قرار فسخ العقد المتخذ سابقا بموجب رسالة 6 شتنبر 2022 التي توصلت بها العارضة بتاريخ 8 شتنبر 2022 حسب موقف الطالبة ، وتمنحها أجلا إلى غاية 9 أكتوبر 2022 للتوقف عن استعمال الاسم التجاري للطالبة ، فقامت العارضة على إثر ذلك، تأكيدا منها لرغبتها في حل النزاع وديا، بمكاتبة الطالبة بموجب رسالة مؤرخة في 12 أكتوبر 2022 صادرة عن دفاع العارضة أكدت من خلالها مرة أخرى أن قرار الفسخ تعسفي و فجائي ودون سابق إعلام ودون تمكين العارضة من أجل تدارك الإخلال المزعوم في خرق واضح للعقد مذكرة بالمبالغ المالية المستحقة للعارضة في ذمة الطالبة و التي ترتفع إلى 4.500.000 درهم، وداعية إياها إلى تمكينها من مقترحاتها العملية قصد بحث السبل الكفيلة بأداء هذا المبلغ في أقرب الظروف أو تقديم أى مقترحات أخرى تراها المدعى عليها مناسبة من أجل إنهاء النزاع بطريقة حبية ، فتوصل دفاع العارضة بجواب دفاع الطالبة المؤرخ في 27 أكتوبر 2022، وهو الجواب الذي يتعذر على الدفاع الإدلاء به في المسطرة نظرا لطابعه السري، والذي يمكن للطالبة الإدلاء به نظرا لصدوره عن دفاعها، و إن معنى كل ذلك على أي حال، أن العارضة قد احترمت محاولة التسوية الودية القبلية خلافا لما تتمسك به الطالبة، ويتعين التذكير ، من جهة ثالثة بأن « مبدأ « الإستوبل » هو مبدأ ثابت و مستقر عليه في مجال التحكيم في النظم القانونية المقارنة التي كرست ممارسة التحكيم كطريق بديل لفض النزاعات، وهو مبدأ يتلخص في ما مفاده أنه لا يمكن للطرف أن يتمسك بالشيء ونقيضه، ولا أن يتناقض في سلوكه خلال إجراءات التقاضي، ومن بين النتائج التي أسست على هذا المبدأ، أنه لا يمكن للطرف فى المسطرة التحكيمية أن يتمسك بسبب طعن أو بمناقشة قانونية لم يسبق له إثارتها أمام المحكمين لأول مرة أمام محكمة الطعن بالبطلان أو أمام قاضى الصيغة التنفيذية وبعبارة أخرى فلا يمكن للطرف أن يوجه للحكم التحكيمي أو لإجراءات التحت كيم التي مورست أمام الهيئة التحكيمية و من طرفها أي مأخذ في ظل صمته عن إثارة ما ذكر و في ظل عدم تمكسه به أثناء سريان المسطرة التحكيمية و أمام الهيئة التحكيمية ، و إن هذا المبدأ يجد أساسه في مجموعة من القواعد الفقهية الراسخة في تفسير القانون منها « قاعدة القبول « الضمني » و » قاعدة من اختار فلا يرجع  » و »قاعدة « عدم التمسك بالشيء وضده وقاعدة من تناقضت أقواله سقطت دعواه وغير ذلك من القواعد الثابتة في تفسير القانون لأن الركون إلى الصمت وعدم إثارة المناقشة القانونية وعدم التمسك بالدفوع أمام الهيئة التحكيمية يعتبر بمثابة موافقة على واقع الأمور و اختيارا لموقف معين لا يمكن الرجوع عنه، بحيث يعتبر سكوت الطرف عن إثارة الاعتراضات أو التحفظات تنازلا عن حقه فيها وقبولا بالوضع وتعبيرا عن عدم تضرره منه ، وإنه فضلا عن ذلك، فإن قاعدة « الإستوبل » تجد سندها في مبدأ حسن النية » الذي ينظمه الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود بنصه على أنه كل » تعهد يجب تنفيذه بحسن نية  » وكذا مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية و هي مقتضيات تكرس مبدأ الإخلاص أو النزاهة المسطرية و التعامل مع الهيئة التحكيمية بمصداقية وموضوعية، لأنه لا يعقل أن يتضح للطرف وجود إخلال في إجراءات التحكيم ويسكت عن إثارته ويحتفظ به لنفسه إلى حين صدور الحكم التحكيمي ليطعن فيه بالبطلان أو ليجادل في مسطرة الصيغة التنفيذية ، و إن معنى ذلك أن تطبيق قاعدة « الإستوبل » يفرض على أطراف المسطرة التحكيمية إثارة جميع الاعتراضات والتحفظات المتعلقة بإخلال المحكمين أو أحد الأطراف بأحد المقتضيات المطبقة على المسطرة التحكيمية أمام الهيئة التحكيمية وخلال سريان المسطرة، بحيث لا تكون الهيئة ملزمة بالبت إلا في الاعتراضات والتحفظات والدفوع و وسائل الدفاع المثارة صراحة ، أمامها، على اعتبار أن إثارة التحفظ أو الدفع أمام الهيئة التحكيمية يفتح أمامها إمكانية استدراك الأمر إذا تبين لها فعلا وجود أي خرق أو في حالة العكس أي إذا لم يكن هناك أي خرق تقديم الأجوبة و الإيضاحات التي يقتضيها الموقف في الحكم التحكيمي ، ويتعين التذكير في هذا الصدد بأن القضاء المغربي قد سبق له أن تبنى خلاصات مبدأ « الاستوبل » سواء بصفة صريحة أم ضمنية، بحيث منع بعضها الطرف من إثارة دفوع مخالفة لما سبق له التمسك به واعتبر بعضها الآخر عدم إثارة الدفوع أمام الهيئة التحكيمية بمثابة تنازل عنها ، إن الثابت أن القضاء المغربي مستقر على عدم جواز إثارة أسباب الطعن بالبطلان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إذا كان بالإمكان التمسك بها أمام المحكمين، وهذا هو أحد مظاهر قاعدة الإستوبل على اعتبار أن عدم التمسك بالدفع أمام الهيئة التحكيمية ينطوي على تنازل الطرف عن التمسك به، بشكل يكون معه في موقف متناقض متى تمسك بالسبب أمام محكمة البطلان بعد أن سبق له الإعراض عن ذلك أمام المحكمين، إن الذي يتعين التذكير به أيضا، أن المشر ع المغربي قد انتهى إلى تبني العمل القضائي المستقر و المتواتر للقضاء المغربي، و ذلك من خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التي تنص على ما يلي : يمنع التمسك بالأسباب الموجبة لرفض إعطاء الصيغة التنفيذية أو الطعن بالبطلان أو إعادة النظر لأول مرة أمام المحكمة المختصة إذا كان بإمكان أحد الأطراف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي ، و إنه لما كان الأمر كذلك و بغض النظر عن عدم تم كت به الطالبة في سبب الطعن بالبطلان من أن العارضة قامت بتحريك مسطرة التحكيم دون احترام محاولة التسوية القبلية، فالثابت بالرجوع إلى وثائق ملف التحكيم أن الطالبة لم يسبق لها مطلقا لها مطلقا أن أثارت المأخذ المؤسس عليه سبب الطعن المحتج به أمام هذه المحكمة خلال المسطرة التحكيمية ، و إن الخلاصة من كل ما سبق توضيحه أن السبب الثالث للطعن بالبطلان مخالف للواقع و منعدم الأساس القانوني، مما يتعين معه رده. رابعا – فى السبب الرابع للطعن بالبطلان : تعيب الطالبة على الحكم التحكيمي خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون 95.17 معتبرة أن الحكم التحكيمي معلل تعليلا فاسدا وأنه أول الوقائع تأويلا فاسداً، فضلا عن كونه لم يتضمن أي تعليل بخصوص الطلب المضاد الذي تقدمت به الطالبة ، و إنه من جهة أولى، فإن المقصود من انعدام التعليل هو عدم وجوده بالمرة، أما المجادلة في التعليل واعتباره ناقصا أو فاسدا فليس من أسباب الطعن بالبطلان على اعتبار أن تطبيق القانون و تقدير الوقائع يخضعان لسلطة الهيئة التحكيمية و لا تمتد إليهما رقابة محكمة الطعن بالبطلان، إن معنى ذلك أن كل ما تمسكت به الطالبة بناء على قراءتها الخاصة للعقد الرابط بين الطرفين ومقتضياته و وثائق الملف و وقائعه و محاولة تأويل العقد وتفسيره وكل ما تعلق بتحديد المسؤوليات و بتحديد الطرف الذي أخطأ و الذي تسبب في الضرر وغير ذلك مما يتصل بجوهر النزاع الذي كان معروضا على الهيئة التحكيمية، لا يمكن مطلقا أن ينزل منزلة انعدام التعليل المبرر للطعن بالبطلان مع الإشارة الصريحة إلى أن العارضة تنازع في كل ما ذكر وتؤكد على النحو الذي سبق لها مناقشته أمام الهيئة التحكيمية بأن الطالبة التي خرقت العقد، وهو ما لا يمكن للعارضة إعادة مناقش أمام محكمة الطعن بالبطلان في هذه المرحلة من المسطرة لأن اختصاص محكمة الطعن بالبطلان لا يمكن أن يمتد إلى الجوهر بمناسبة تقدير مدى صحة أسباب الطعن بالبطلان ، و إن كل ما أشارت إليه الطالبة بخصوص عدم الجواب على الخطأ المنسوب للعارضة يعتبر في الواقع عديم الأثر على طلبات الطرفين و على المسطرة التحكيمية وعلى الحكم التحـ على أساس أن قرار الهيئة التحكيمية باعتبار الفسخ تعسفيا أسس على تعليل ملخصه أن الطالبة لم تحترم مسطرة الفسخ المتفق عليها في البند 4.2 من العقد التي تلزم الطرف الذي يرغب في الفسخ بسبب خطأ المتعاقد الآخر، بضرورة توجيه إنذار إلى هذا الأخير ومنحه أجل 30 يوم قصد تدارك الأمر ، وإذا انصرم الأجل دون أن تتم تسوية الوضعية إذ ذاك فقط يمكن للطرف الأول أن يقوم بفسخ العقد، إلا أن الطالبة لم تحترم هذه المسطرة ولجأت رأسا إلى فسخ العقد على النحو الثابت من رسالة الفسخ المؤرخة في 6 شتنبر 2022 ، وهو تعليل مستقى مما اتفق عليه الطرفان طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، زكته الهيئة التحكيمية بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في الموضوع مؤكدة في تعليلها بأن عدم احترام شكليات الفسخ يغني عن مناقشة جوهر النزاع » المرجو الاطلاع على التعليل المفصل في الصفحات من 25 إلى 27 من الحكم التحكيمي)، بشكل يعني أن الهيئة التحكيمية لم تكن ملزمة بالجواب على كل ما يتعلق بالأخطاء المنسوبة للعارضة قصد البت في الطلبات المعروضة عليها مادام أنها قد توقفت على ثبوت الطابع التعسفي للفسخ بسبب عدم احترام مسطرة الفسخ المتفق عليها بين الطرفين ، وإن ما أشارت إليه الطالبة من أن الحكم التحكيمي لم يجب على الإنذار الموجه للعارضة قصد تذكيرها بأجل 30 يوم المحدد في البند 4.2 من العقد و بأن هذا الأخير سينتهي بتاريخ 9 أكتوبر 2022، فإنه مخالف للواقع على اعتبار أن الحكم التحكيمي أجاب على مضمون هذا الإنذار من خلال الفقرة الخامسة من الصفحة 26 من الحكم التحكيمي التي جاء فيها بالحرف: إن الرسالة الصادرة عن دفاع المدعى عليها الموجهة للمدعية بتاريخ 3 أكتوبر 2022 عن طريق المفوض القضائي السيد عبد الفتاح لكرد، لا تعتبر موجهة في إطار الفقرة الثانية من البند الرابع من العقد لكونها جاءت لاحقة لتاريخ فسخ العقد و هو 6 شتنبر 2022 وليس لها أثر على الفسخ الحاصل بتاريخ سابق ولم يعد العقد قائما ولا واجب التنفيذ ما دامت المدعى عليها عبرت صراحة على فسخه ، وتتعين الإشارة لكل غاية مفيدة، إلى أن رسالة دفاع الطالبة المذكورة هي الرسالة المؤرخة في 3 أكتوبر 2022 التي أدلت بها العارضة أعلاه تحت رقم 12 ، بحيث يمكن للمحكمة الرجوع إليها حتى تتأكد بأن التعليل المشار إليه أعلاه يتعلق بالرد على ما تمسكت به الطالبة بناء على الرسالة المذكورة ، و إن معنى ذلك أن هذا الشق الأول من سبب الطعن منعدم الأساس ، وإنه، من جهة ثانية و خلافا لما تزعمه الطالبة فقد تضمن الحكم التحكيمي تعليل ما قضى به بخصوص الطلبات المضادة في الصفحة 28 منه بشكل يجعل هذا الشق الثاني من سبب الطعن مخالفا للواقع ، وإن الخلاصة من كل ما سبق توضيحه أن السبب الرابع للطعن بالبطلان مخالف للواقع و منعدم الأساس القانوني، مما يتعين معه رده. خامسا – في السبب خامس للطعن بالبطلان : تعيب الطالبة على الحكم التحكيمي كون المحكم الثاني الأستاذ « الحسن بن علال » كان له رأي مخالف و أنه خلص إلى أن العارضة لا صفة لها على اعتبار أنه قد تبين له، بعد الاطلاع على رسالة دفاع العارضة المؤرخة في 17 يناير 2023، بأن العارضة شركة وليست جمعية ليخلص في رأيه المخالف إلى ضرورة التصريح بعدم قبول طلبات العارضة ، و إنه من جهة أولى، فالثابت قانونا أن الرأي المخالف المشار إليه في الفقرة 2 المادة 50 من القانون ، 95.17 ليس حكما تحكيميا ولا يلزم الأطراف بقدر ما تتحدد الغاية منه في قيام صاحبه بتوضيح الأسباب التي جعلته لا يقتنع بالخلاصة التي انتهت إليها أغلبية المحكمين ودفعته إلى رفض التوقيع على الحكم التحكيمي، وهو ما يتعذر معه استخلاص أي شيء من الرأي المخالف الذي أبداه المحكم الثاني الأستاذ الحسن بن علال » في الملف الحالي ، وإنه، من جهة ثانية و بعد الإشارة إلى أن العارضة تضع أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي بلغ بها إلى علم المحكم الثاني رسالة 17 يناير 2023 التي لم تكن ضمن وثائق مسطرة التحكيم والتي هي رسالة الإدلاء بالوثائق التي أدلت بها العارضة أمام رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف رقم 296/8101/2023 المتعلق بطلب تعيين المحكم الثالث وهو الملف الذي لم يكن المحكمان الأول والثاني طرفين فيه بحيث كان طرفا هذه المسطرة فقط هما العارضة باعتبارها مدعية والطالبة شركة أولا » إينيرجي المغرب » باعتبارها هي الطرف المدعى عليه ، فالثابت في جميع الأحوال أن ما تضمنته هذه الرسالة لا تأثير له مطلقا لا على المسطرة التحكيمية ولا على صفة العارضة لعدد من الأسباب وهي أولا أن ما ورد في تلك الرسالة لا يعدو أن يكون أكثر من خطأ مطبعي تسرب إلى محرر من محررات الدعوى، خاصة أن المسطرة الرامية إلى تعيين المحكم الثالث رفعت من طرف العارضة باعتبارها جمعية رياضية ، ثانيا لأن هذه الرسالة حررت في إطار مسطرة سابقة على انطلاق المسطرة التحكيمية ، ثالثا لأن العقد الرابط بين الطرفين والذي أسست عليه المسطرة التحكيمية، موقع من طرف العارضة بصفتها جمعية رياضية لا باعتبارها شركة ، رابعا المسطرة التحكيمية انطلقت على إثر التوقيع على وثيقة التحكيم بتاريخ 13 أبريل 2023 ، وهي الوثيقة التي وقعها الطرفان معا والتي صفحتها الأولى إلى صفة العارضة باعتبارها جمعية رياضية وليست شركة ، خامسا لأن العارضة تقدمت بطلباتها ، أمام الهيئة التحكيمية، باعتبارها جمعية رياضية، وهي نفس الصفة التي أشارت إليها الطالبة عندما أدلت بجوابها و بطلباتها المضادة ضد العارضة، بدليل مضمون الحكم التحكيمي و بدليل مضمون مقال الطعن بالبطلان الموجه ضد العارضة باعتبارها جمعية ، وإنه للزيادة في التوضيح، فيتعين التذكير بأنه خلال اجتماع 13 أبريل 2023 الذي وقعت أثناءه وثيقة التحكيم، قام دفاع العارضة، بناء على طلب دفاع الطالبة بالإدلاء بصورة من الجمع العام الانتخابي للعارضة المؤرخ في 16 يونيو 2022 الذي انتخب خلاله الرئيس الجديد للعارضة، وهو المحضر الذي ضمته الهيئة التحكيمية للملف والذي يتضح من خلاله أن العارضة عبارة عن جمعية ، وإن الخلاصة من كل ما سبق توضيحه أن السبب الخامس للطعن بالبطلان مخالف للواقع و منعدم الأساس القانوني، مما يتعين معه رده. سادسا في السبب السادس للطعن بالبطلان: وتعيب الطالبة على الحكم التحكيمي تجاوز المهمة المنصوص عليها في الشرط التحكيمي من منطلق أنه قد بت في التعويض عن عدم التنفيذ والحال أنه لا يجوز للمحكمين أن يحكموا بأي تعويض ما لم يتم التنصيص على ذلك في الشرط التحكيمي، معتبرة أن كل ما لم يتم التنصيص عليه في اتفاق التحكيم يرجع لاختصاص قضاء الموضوع، و إنه من جهة أولى، فإن ما تتمسك به الطالبة يتعلق باختصاص الهيئة التحكيمية للبت في الطلبات المعروضة عليها ، و الثابت من مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون 95.17 أنه على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت بأمر ، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها وفي صحة اتفاق التحكيم » ، كما أضافت الفقرة الأخيرة من نفس المادة أنه « يمكن الطعن في هذا الأمر داخل أجل 15 يوم من تاريخ صدوره ، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا بعد استدعاء الأطراف يكون غير قابل للطعن، وهو ما يعني أن أي مناقشة للاختصاص يتعين أن تعرض على رئيس المحكمة في إطار الطعن الخاص المنصوص عليه في المادة 32 من القانون 95.17 والذي يجب ممارسته داخل أجل 15 يوم من تاريخ صدور الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ، و إن الثابت من الحكم التحكيمي نفسه و بالضبط في أسفل الصفحة 13 منه، أن الهيئة التحكيمية أصدرت فعلا الأمر البات في الاختصاص و في صحة الشرط التحكيمي بتاريخ 7 يونيو 2023، وهو الأمر الذي تدلي العارضة بنسخته ، إلا أن الطالبة لم تطعن فيه طبقا لما تنص عليه المادة 32 من القانون ، 95.17 ، وإذا كانت قد تقدمت بأي طعن في مواجهته فما عليها إلا الإدلاء بما يفيد ذلك، وإن الثابت قانونا أنه إذا نص المشرع على طعن خاص بخصوص نقطة جزئية خاصة محددة، فإن هذا الطعن يجب أن يسلك بالأولوية على الطعن العام، وهو ما يعني أن أي مجادلة في اختصاص الهيئات التحكيمية يجب أن يمر وجوبا عبر الطعن الخاص المنصوص عليه في المادة 32 من القانون 95.17 أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى، بغض النظر عن كونه من بين أسباب الطعن بالبطلان المنصوص عليها في المادة 62 من نفس القانون، بشكل يمتنع معه على الطالبة أن تتمسك بهذا المأخذ كسبب للطعن بالبطلان ، وإنه من جهة ثانية و بغض النظر عما سبقت الإشارة إليه، فالثابت من خلال المناقشة القانونية المستمدة من « مبدأ الاستوبل » المثارة في معرض الجواب على السبب الثالث للطعن أعلاه، أنه لا يمكن للطرف الذي لم يثر دفوعه أمام الهيئة التحكيمية أن يتمسك بها كأسباب للطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف وذلك على النحو الذي رسخه العمل القضائي المستقر والذي تبناه المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون 95.17. التي جاء فيها يمنع » التمسك بالأسباب الموجبة لرفض إعطاء الصيغة التنفيذية أو الطعن بالبطلان أو إعادة النظر لأول مرة أمام المحكمة المختصة، إذا كان بإمكان أحد الأطراف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي ، وترى العارضة من المفيد التذكير في هذا الإطار بتعليلات مقررين قضائيين صادرين في هذه النقطة المتعلقة بالاستمرار في المسطرة التحكيمية دون التمسك بالدفع بعدم الاختصاص: و إنه رغم كل ما ذكر ورغم صراحة المادة 18 من القانون 95.17. ورغم استقرار المبدأ الذي كرسه العمل القضائي في هذا الصدد، إلا أن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت بأي بعدم الاختصاص أمام الهيئة التحكيمية، وإذا كانت قد تمسكت به فما عليها إلا أن تدلي بما يفيد ذلك، بشكل يمتنع معه على الطالبة أن تتمسك بهذا المأخذ كسبب للطعن بالبطلان، و إنه من جهة ثالثة وفى جميع الأحوال، فالثابت بالرجوع إلى الشرط التحكيمي و بالضبط الفقرتين الثانية والثالثة من البند 13 من العقد، أنه : أشار صراحة عند الحديث عن محاولة التسوية الودية القبلية، إلى الخلافات المتعلقة بإنهاء العقد «desaccord sur la terminaison du present accord >»، وهو ما يعني أن محاولة التسوية الودية القبلية تشمل الخلافات المتعلقة بالفسخ الذي يعتبر نوعا من أنواع الإنهاء ، وأن تحريك المسطرة التحكيمية في الفقرة الثالثة، جاء عطفا على ما الثانية من البند 13 بخصوص الخلافات المنصوص عليها فيها، والتي من ضمنها الخلافات المتعلقة بالإنهاء أو بالفسخ، وهو ما يعني أن النزاعات المعنية بمحاولة التسوية الودية القبلية مشمولة بالشرط التحكيمي أيضا مادام الطرفان عطفا حكم الفقرة الثانية على الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة، وأنه بغض النظر عن كل ما ذكر، فإن الفقرة الثالثة من البند 13 المتعلقة بالشرط التحكيمي، نصت صراحة على عبارة ) tout litige, y compris sans sy limier » وهي عبارة معناها أن كل النزاعات تخضع للتحكيم وأن التعداد الذي جاء بعد هذه العبارة هو تعداد على سبيل المثال لا الحصر، مما يعني أن كل النزاعات تخضع للتحكيم، وإن الخلاصة من كل ما سبق توضيحه أن العقد كان صريحا في خضوع كل النزاعات القائمة بين الطرفين والمتعلقة به (أي بالعقد) لمسطرة التحكيم خلافا لما تمسكت به الطالبة، كما أن حكيمي لم يتضمن أي استثناء بقدر ما نص صراحة على أن التعداد الوارد فيه تعداد على سبيل المثال بعد أن سبق له أن نص بوضوح على خضوع كافـ افة النزاعات للتحكيم، وهو ما يعني أن الهيئة التحكيمية لم تتجاوز اختصاصها عندما قصت للعارضة بالتعويض عن الفسخ بشكل يكون معه كل ما تمسكت به الطالبة في هذا السبب السادس للطعن مخالفا للواقع و منعدم الأساس القانوني بدوره مما يتعين معه رده. سابعا في السبب للطعن بالبطلان : تعيب الطالبة على الحكم التحكيمي تحميلها هي وحدها أداء الأتعاب خلافا لما جاء في القرار المستقل المتعلق بتحديد الأتعاب الصادر بتاريخ 22 يونيو 2023 الذي قضى بأداء الأتعاب مناصفة وخلافا حسب زعم الطالبة لاتفاق الطرفين ، وإنه فضلا عن أن هذه المناقشة لا علاقة لها بأسباب الطعن بالبطلان المحددة حصرا في المادة 62 من القانون ، 95.17 فالثابت قانونا من خلال مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 52 من نفس القانون أن نطاق القرار المستقل يتعلق فقط بتحديد الأتعاب، كما أن الثابت من الفقرة الأولى من نفس المادة أن التوزيع النهائي للأتعاب و نفقات التحكيم يكون بمناسبة إصدار التحكيمي البات في النزاع وفي صلبه، و إن الجاري به العمل في مساطر التحكيم الخاص، هو أن تقوم الهيئات التحكيمية عند إصدار القرار المستقل، بتحديد كيفية الأداء و التوزيع مؤقتا أثناء سريان المسطرة التحكيمية مع الإشارة في صلب القرار إلى أن كيفية التوزيع ليست إلا مؤقتة في انتظار تصفية الصائر بمناسبة إصدار الحكم التحكيمي، وهذا ما قامت به الهيئة التحكيمية فعلا بحيث يتضح بالرجوع إلى الفقر 10 من القرار المستقل المتعلق بتحديد الأتعاب الصادر بتاريخ 23 يونيو 2023 أن الهيئة التحكيمية أشارت صراحة في معرض تعليل قرارها إلى أن تحميل الطرفين التزام أداء الأتعاب ومصاريف التحكيم، لا يعني توزيعها على الطرفين في هذه الحدود وإنما فقط تحميلهما أداء الأتعاب والمصاريف المستحقة للمحكمين على أن تتم تصفية صائر التحكيم عند إصدار الحكم التحكيمي على النحو المنصوص عليه « قانونا ، و إن ما زعمته الطالبة من وجود اتفاق بين الطرفين يتعلق بالأتعاب ادعاء مخالف للواقع و منعدم الأساس لأنه لا وجود لأي اتفاق بحيث لو كانت الهيئة قد توصلت إلى اتفاق مع الطرفين لما كانت قد اضطرت إلى إصدار القرار المستقل الذي لا يكون له محل على النحو الثابت من الفقرة الثانية من المادة 52 من القانون ،95.17 ، إلا إذا تعذر الاتفاق على الأتعاب وذلك على النحو الذي أكده القرار المستقل ذاته في فقراته من 1 إلى 6 التي ذكرت من خلالها الهيئة التحكيمية بأنها اقترحت على الطرفين مبلغ أتعاب التحكيم داعية إياهما إلى إبداء موقفهما منه و أن العارضة تقدمت بطلب تخفيض المبلغ المقترح إلا أن الطالبة لم تجب على مقترح الأتعاب رغم انصرام الأجل المضروب لها لتخلص الهيئة التحكيمية بناء على ذلك إلى معاينة تعذر الاتفاق على مبلغ الأتعاب بسبب عدم جواب الطالبة على المقترح المذكور بشكل دفع الهيئة التحكيمية إلى تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 52 من القانون ،95.17 ، لتكون الخلاصة مما ذكر أنه لا وجود لأي اتفاق بخصوص الأتعاب خلافا لما تزعمه الطالبة، وإن الخلاصة من كل ذلك أنه لا وجود لأي اختلاف بين الحكم التحكيمي و القرار المستقل المتعلق بالأتعاب و أنه لا وجود لأي اتفاق على الأتعاب وكيفية توزيعها بشكل يكون معه كل ما تمسكت به الطالبة في هذا السبب السابع للطعن مخالفا للواقع و منعدم الأساس القانوني بدوره مما يتعين معه رده، و في التذكير بضرورة الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي بصفة تلقائية : يتعين التذكير ، من جهة أولى، بمقتضيات المادة 64 من القانون 95.17 التي تنص على أنه إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها ، و بصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي، ويكون قرارها نهائيا ، مما يعني أن الطعن بالبطلان ينقل اختصاص البت في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية إلى المحكمة التي تنظر في الطعن بالبطلان، وذلك حسبما استقر عليه عمل هذه المحكمة، و إنه لما كان الثابت مما تم تفصيله أعلاه أن الطعن بالبطلان منعدم الأساس بشكل يتعين معه رده، فيتعين على المحكمة أن تأمر تلقائيا و بدون حاجة لأى طلب، بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 21 شتنبر 2023 عن الهيئة التحكيمية المشكلة الأساتذة « الحسن « الكاسم » و »منير « الزهراوي » و »الحسن بن علال » ، كما تم إصلاحه بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11 دجنبر 2023 تحت عدد 6609 في الملف 6174/8101/2023، وهو الحكم التحكيمي المودع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4 أكتوبر 2023 تحت عدد 14/2023 ، ملتمسة الحكم برفض الطعن بالبطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 21 شتنبر 2023 عن الهيئة التحكيمية المشكلة من الأساتذة الحسن الكاسم و منير الزهراوي والحسن بن علال الذي صدر بأغلبية أعضاء الهيئة التحكيمية و الذي رفض المحكم الثاني الأستاذ « الحسن بن علال توقيعه و المودع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4 أكتوبر 2023تحت عدد 14/2023، كما تم إصلاحه أي الحكم التحكيمي بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11 دجنبر 2023 تحت عدد 6609 في الملف و 2023/8101/6174 وتحميل الطالبة الصائر وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 2024/5/28 جاء فيها حول الخلل الشكلى المثبت في القرار التحكيمي: ان العارضة اكدت ان الهيئة المصدرة للقرار التحكيمي موضوع الدعوى الحالية حينما حجزت القضية للمداولة على ان يتم النطق بالحكم بتاريخ 2023/09/21 تقدم دفاع المطعون ضدها بطلب سحب نيابته عنها خلالها تقدم دفاع العارضة بمذكرة يلتمس من خلالها التصريح بعدم قبول الطلب الاصلي المقدم من طرف المطعون ضدها لكون الدعوى الاصلية مقدمة من طرف محامي وهي مسطرة كتابية, و كان يتعين كان يتعين عن الهيئة المصدرة للقرار ان تخرج الملف من المداولة و أن تدرجه من جديد من أجل اصلاح المسطرة من طرف طالبة التحكيم المطعون ضدها حول ما اذا كانت لا زالت تتمسك بأن ينوب عنها محاميا في مسطرة التحكيم من عدمه, و ايضا اشعار العارضة بهذا المستجد حينما سحب محامي المطعون ضدها السابق نيابته عنها علما ان جميع الدفوعات المثارة في هذا الملف من قبل المتعرض عليها جاءت بواسطة نائبها و لم تقرر عزل نائبها في هذه المسطرة, وان الهيئة حينما بثت في هذا الملف على هذه الحالة يكون قرارها معيبا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله. و حول خرق المادة 55 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطى الاتفاقية: ذلك انه جاء في المادة المذكورة اعلاه, انه يمكن اصلاح كل خطأ مادي ورد في الحكم التحكيمي بعد استدعاء الاطراف و بطلب من أحد الاطراف داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي ، وانه من الثابت انه صدر بتاريخ 21/09/2023 وتم تبليغه بتاريخ 22/09/2023 وهو الشيء الغير متنازع فيه, في حين تقدمت المطعون ضدها بطلب اصلاح خطأ مادي بتاريخ 2023/11/10 اي بعد مرور الاجل المحدد في المادة 55 من القانون .95.17 ، ان العارضة لم تتوصل باي طلب يتعلق بإصلاح الخطأ المادي و الذي تعذر البث فيه من طرف الهيئة التحكيمية وهو الامر اللازم تبليغه للعارضة حسـ ما تنص عليه وثيقة التحكيم حتى ترتب عن ذلك العارضة الآثار القانونية, ان تم, بالتالي فان اللجوء الى المادة 56 من القانون 95.17 لا يمكن ان تطبق الا اذا لم تبث الهيئة التحكيمية في الطلب داخل الاجل المذكور من جديد يعني تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية للمرة الثانية, كما جاء في صريح الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون 95.17 ، وانه لم تثبت المطعون ضدها ان الهيئة التحكيمية قد تعذر عليها للمرة الثانية انعقادها من أجل اصلاح الخطأ المادي تكون الهيئة قد خرقت مقتضيات المادة 55 من القانون 95.17, ويكون المقال الاصلاحي قدم خارج الاجل القانوني ويكون الحكم التحكيمي الباث في الموضوع قد شابه تناقض صريح حسب اقرار المطعون ضدها و ان هذا التناقض لم يتم اصلاحه داخل الاجل المقدم قانونا. و حول خرق المادة 13 من العقد الاستشهاري الرابط بين الطرفين: اثارت المطلوب ضدها كونها سلكت المساطر الحبية لفظ النزاع قبل ان تتقدم بمسطرة التحكيم الحالية ، وان ما اثارته مخالف بشكل صريح لما تم التنصيص عليه في المادة 13 من العقد الاستشهاري الذي يلزم اجراء مسطرة المعالجة الودية قبل اللجوء الى مسطرة التحكيم ، وان المطعون ضدها اخلت بشكل صريح بمقتضيات العقد الاستشهاري واقرت بذلك بشكل صريح و قدمت اعتذارات واهية ضاربة عرض الحائط لكل الشروط والالتزامات المطلوب القيام بها من طرف المتعرض, عليها, و أنه رغم الاقرار الصريح من طرف جمعية نادي  « C »   كونها خرقت العقد, لم تقم العارضة بسلوك مسطرة التحكيم قصد المطالبة بفسخ العقد والتعويض المترتب عن الاخلال ببنود العقد وارجاع المبالغ المؤدات حسب ما ينص على ذلك العقد, لا لشيء سوى لكونها ينبغي ان سلك مسطرة المصالحة الودية قبل اللجوء الى التحكيم، وهو الشيء الذي اخلت به المتعرض عليها ، و ان الرسائل المحتج بها من طرف المطلوب ضدها لا تغني عن سلوك مسطرة الصلح و التي لم تقم المتعرض عليها بسلوكها بل انه حسب الانذار الموجه للعارضة بواسطة دفاعها ذان جهاد اكرام و كوثر جلال المؤرخ بتاريخ 12/10/2022 لم يتضمن اي احراء تصالحي ما بين المتعرض عليها والعارضة. بل من خلاله تطالب المتعرض عليها العارضة مبلغ 4.500.000,00 درهم, تفضلوا بالرجوع الى الانذار المرفق طيه ، وانه لا وجود لأي محاولة تصالحية حسب ما تم التنصيص عليه في المادة 13 من العقد الاستشهاري بل هناك انذار بالاداء تعقبه مسطرة التحكيم, مما تكون هذه المسطرة سابقة لأوانها وتم انعقاد جلسات التحكيم بعد القفو الصريح على ما تم الاتفاق عليه في المادة 13 من العقد ، وانه عندما شعرت المتعرض عليها بضعف موقفها حينما قفزت على مسطر المصالحة الودية قبل اللجوء الى مسطرة التحكيم بدأت تبحث عن رجات قانونية لعلها تسعفها فيما قامت به من خرق سافر واشارت الى ، الى ان العارضة لم يسبق لها أن تمسكت بهذا الدفع خلال مسطرة التحكيم ، و الحال ان العارضة تمسكت بكونها لم تتقدم بمسطرة التحكيم في انتظار فض النزاع حبي : ذكرت العارضة المطعون ضدها بكونها خرقت العقد الاستشهاري و من حقها بعد تبليغها بذلك ومعاينة حالة الفسخ و منحها الاجل المتفق عليه ان تطالبها بفسخ العقد ، و اكدت العارضة خلال مسطرة التحكيم انها سلكت هذه المرحلة ولم تقم بتقديم اي دعوى و انها تشبتت بجميع بنود العقد الاستشهاري الذي ينص صراحة على المصالحة الودية، مما يكون معه ما اثارته المتعرض ضدها لا أساس له من الصحة القانون و وتغيير صريح لبنود العقد الاستشهاري و سوء تطبيق صريح من طرف المحكمين الحسن الكاسم و منير الزهراوي اللذان طبع موقفهما الانحياز التام للمتعرض عليها و عدم حيادهما المطلق عند نظرهما وبتهما في هذه القضية وهو ما دفع بالاستاذ حسن بن علال ان يصدر قرار من خلاله برفض التوقيع على الحكم التحكيمي لكونه مخالف للقانون, حيث لا يمكن ولا يجوز للمتعرض عليها ان تترجم بنود العقد حسب ما ترغب في تقدميه للعدالة. بل ان البند 13 واضح وصريح وتم القفز عليه من طرف المتعرض عليها، وأما اتعاب المحكمين فان العارضة تؤكد بطلان الحكم التحكيمي الباث و الاصلاحي من اساسهما ، و أنه على سبيل الاحتياط و من اجل التذكير بكون المتعرض عليها تتنكر للالتزاماتها ولو امام هيئة التحكيم, فانه سبق أن تم الاتفاق على أداء اتعابهم مناصفة ، و ان اسباب البطلان كلها واردة ومن بينها انعدام التعليل و الذي لم يتم الاتفاق على اسقاطه اذ ان الحكمين لم يتقيدا بالشروط الصريحة في العقد الاستشهاري وهو الشيء الذي لم تعقب عليه بالمرة المتعرض عليها على اعتبار ان المتعرض عليها اقرت بأخطائها حسب الرسالة الموجهة للعارضة لا تنكرها المطعون ضدها بل اقرت بها ، بحيث هل هناك اكبر دليل عما صدر عن المتعرض عليها وموعزة ذلك الى تدارك الموسم الرياضي ولم تقم بتهييئ الاقمصة و الحقوق هي تقر باخطائها الرقمية حسب ما هو متفق عليه لكونها مدروكة بالوقت والزمن ، وإنه تجاهل المحكمين الحسن الكاسم ومنير الزهراوي هذا الاقرار الصريح يكون المتعرض عليها تقر بكونها خرقت كل ما جاء في العقد الاستشهاري وبررت هذا الخرق بمبررات واهية ، و ان الحكم التحكيمي غير معلل تعليلاسليما ويكون على هذا الاساس معرضا للبطلان ، ملتمسة رد كل ما جاء في مذكرة المتعرض عليها والحكم وفق مقال البطلان ضد الحكم التحكيمي الاصلي والاصلاحي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/05/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2024/06/05.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه. حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من انعدام صفة المطعون ضدها لكون دفاعها سحب نيابته عنها و انها أصبحت تتقاضى بدون محامي رغم ان المسطرة كتابية و ان المحكمة لم تخرج الملف من المداولة رغم تقدمها بمذكرة خلال المداولة . فانه بالرجوع الى الحكم التحكيمي يلفى انه احترم حق الأطراف سواء تعلق الامر باستدعائهم و تبادل جميع المذكرات وتمكينهم من الاطلاع عليها و الجواب على الدفوع واحترم مبدا التواجهية و الحضورية والاطلاع على الحجج و الوثائق المستدل بها من الطرفين فضلا على ان المطعون ضدها عند سحب دفاعها لنيابته اختارت الدفاع عن نفسها ولم تنصب محام للدفاع عنها سيما وانه وكما جاء في الحكم التحكيمي ليس هناك أي نص قانوني يلزم ان يكون الجواب امام الهيئة التحكيمية بواسطة محامي مما يتعين معه در ما تتمسك به الطاعنة. وحيث انه بخصوص النعي المؤسس على التناقض الذي شاب الحكم التحكيمي بخصوص الطرف الذي يتعين عليه أداء مصاريف التحكيم و الطرف المستحق لها و انه تناقض بخصوص نوع الشركة حينما أشار الى كونها شركة. مساهمة و الحال انها شركة مساهمة مبسطة. فان ذلك لا يعدوا ان يكون مجرد خطاء مادي قد تم تداركه بموجب الامر الصادر بتاريخ 2023/12/11 رقم 6609 ملف رقم 2023/8101/6174 طبقاً للمادة 56 من القانون 17-95 و الذي اعطى لرئيس المحكمة المختصة البث في طلبات اصلاح الأخطاء المادية في حالة تعذر انعاقد الهيئة التحكيمية هذا من جهة و انه من جهة ثانية فان البث في هذا الطلب ولئن حدد له المشرع اجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي طبقا للمادة 55 من القانون المذكور فانه لم يرتب أي اثر عن عدم احترام هذا الاجل فضلا على ان المطعون ضدها قد تقدت بطلبها الى الهيئة التحكيمية بتاريخ 2023/09/27 أي داخل اجل 6 أيام من تاريخ صدور الحكم التحكيمي ويبقى ما تتمسك به الطاعنة على غير أساس ويتعين رده. حيث انه بخصوص ما تدفع به الطالبة من خرق المطلوبة لمقتضيات المادة 13 من عقد الاستشهار بعدم تفعيلها لمسطرة التسوية الودية قبل اللجوء الى مسطرة التحكيم، فإنه فضلا عن ان الدفع المذكور لا يدخل ضمن أسباب الطعن بالبطلان التي وردت على سبيل الحصر في المادة 62 من القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فإن الثابت من الحكم التحكيمي و وثائق الملف ان الطرفين تبادلا المراسلات قبل اللجوء الى التحكيم وأنهما حاولا تسوية النزاع وديا دون جدوى ، مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من نقصان تعليل الحكم التحكيمي وان المطعون ضدها هي التي لم تحترم بنود العقد المتعلق بالخدمات الرقمية و ان الحكم التحكيمي لم يعر أي اهتمام للرسائل المتبادلة بين الأطراف و ان المطعون ضدها قد اقرت في الرسائل بكونها هي من اخلت بالتزاماتها و ان الحكم لم يأخذ بدفوعاتها الوجيهة . فانه و اعتبارا لكون محكمة الاستئناف عندما تبث في دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية أسباب البطلان المعتمدة من طرف طالبة البطلان من عدمها الواردة على سبيل الحصر في المادة 63 من القانون 17-95 و لا يتعداها للنظر في موضوع النزاع او مراقبة سلامة الحل و التعليل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية ، يبقى الدفع بتجاوز الهيئة التحكيمية لحدود مهمتها لا يرتكز على أساس ويتعين رده. و حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطالبة على أن الهيئة التحكيمية بثت دون التقيد بالمهمة المنوطة بها و المحددة

في شرط التحكيم وبثها في مسائل لا يشملها التحكيم و ان الحكم بالتعويض يدخل ضمن اختصاص قضاء الموضوع ، فإنه بالرجوع إلى البند 13 من عقد الاستشهار ينص على أن الطرفين اتفقا عند استحالة تحقيق تسوية ودية للنزاع بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي نزاع يتعلق بإعداد وتنفيذ العقد او أي وثيقة او عقد يتعلق به يتم البت في النزاع وفق مسطرة التحكيم المحلي ، وان الشرط المذكور لم يعين موضوع النزاع بصفة خاصة ولم يحصر النقط التي قد ينشأ عنها الخلاف بشأنها، وإنما صياغته جاءت شاملة لجميع النزاعات دون أي استثناء، وبالتالي فان بث الهيئة التحكيمية في الأداء و التعويض تستمدها من اتفاق الطرفين بموجب العقد الذي يعد شريعتهما، مما يتعين معه رد الدفع أعلاه. و حيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى اسباب الطعن بالبطلان المثارة من طرف الطالبة غير جديرة بالاعتبار و يتعين استبعادها و التصريح تبعا لذلك برفض طلبها مع إبقاء الصائر على عاتقها. وحيث انه و بمقتضى المادة 64 من القانون 95-17 ادا قضت محكمة الاستئناف المختصة برد دعوى البطلان او بعدم قبولها و بصفة عامة اذا لم تستجب لدعوى البطلان وجب عليها ان تامر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي مما قررت معه المحكمة اعمال الفصل المذكور.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الطعن بالبطلان

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته و الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/09/21 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة منير الزهراوي والحسن الكاسم و الحسن بن علال. و بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة المستشار المقرر الرئيسة كاتب الضبط.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage