Arbitrage – Récusation d’arbitres – Irrecevabilité des demandes pour non-respect de la procédure préalable de notification à l’arbitre et pour faits antérieurs à la formation du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 33479

Résumé en français

La cour d’appel de commerce de Casablanca a déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre un ordonnance ayant statué sur des demandes de récusation de membres d’une commission arbitrale.

Le litige opposait une société d’assurance à une assurée dans le cadre de l’exécution d’un contrat comprenant une clause d’arbitrage prévoyant la désignation d’un tiers arbitre par le président du tribunal en cas de désaccord entre les arbitres nommés par les parties.

La société requérante soutenait que l’arbitre désigné par la partie adverse avait excédé ses attributions en convoquant unilatéralement une séance d’arbitrage et en agissant comme président de la commission sans y avoir été habilité, compromettant ainsi son impartialité. Elle invoquait également l’absence de notification régulière au tiers arbitre initialement désigné, rendant nulles les procédures engagées. La partie adverse opposait l’inapplication de la loi 95-17 sur l’arbitrage au motif que la convention d’arbitrage était antérieure à son entrée en vigueur, tout en sollicitant subsidiairement la récusation de l’arbitre désigné par la société pour défaut de neutralité.

La cour a retenu que les demandes de récusation, fondées sur l’article 26 de la loi 95-17, étaient irrecevables faute d’avoir respecté la procédure préalable imposée par ce texte. Cet article exige que toute demande de récusation soit notifiée par écrit à l’arbitre concerné dans un délai de huit jours à compter de la connaissance des faits justificatifs, avant toute saisine du président du tribunal. Les parties n’ayant pas observé cette formalité essentielle, leurs griefs – notamment ceux relatifs à l’impartialité présumée d’un arbitre lié contractuellement à l’une d’elles – ont été écartés.

En outre, la cour a rappelé que les allégations de récusation ne peuvent être retenues que si les faits invoqués se sont produits ou ont été découverts après la constitution effective de la formation arbitrale. Par conséquent, toute réclamation fondée sur des éléments antérieurs à la désignation de l’arbitre est irrecevable.

Par ces motifs, les appels ont été rejetés, confirmant le rejet des demandes de récusation pour défaut de conformité aux exigences procédurales de la loi 95-17. La décision rappelle le caractère strict des conditions encadrant les récusations d’arbitres, qui ne sauraient être utilisées pour contourner les mécanismes prévus par le législateur en matière d’arbitrage.

Texte intégral

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة التأمين (ل.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 2023/12/07 والذي جاء فيه أنها دخلت في نزاع مع السيدة فاطمة (د.) بخصوص تنفيذ عقد التأمين 830017. ونص الفصل 13 من العقد على ضرورة اللجوء إلى التحكيم، بأن تعين كل جهة محكم عنها، ويتولى المحكمين تعيين محكم ثالت، وفي حالة اتفاقهما يتولى رئيس المحكمة تعيين محكم وقد  عينت العارضة الدكتور عبد الله (و.) كمحكم عنها كما عينت فاطمة (د.) الاستاذ محمد (ك.) كمحكم عنها وتعذر على المحكمين المذكورين تعيين محكم ثالت باتفاق بينهما و بطلب السيدة فاطمة (د.) تم تعيين السيد عمر (ط.) كمحكم ثالث بناء على الامر عدد 996 في الملف رقم 2023/8101/316 بتاريخ 2023/02/20. وان مسطرة التحكيم لم تنجز وفق الإجراءات التي يحددها ق م م في الباب الثامن من القسم الخامس منه بل فوجئت بإيداع طلب استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باسم فاطمة (د.) من طرف الاستاذ محمد (ك.) بصفته محام لتعيين محكم ثالث بعلة أن الدكتور عمر (ط.) لم يحضر الجلسة التحكيمية وان الاستاذ محمد (ك.) لم يكن له أن يتصرف ويدعي لعقد جلسة التحكيم، ما دام أن ذلك يدخل في اختصاص رئيس الهيئة التحكيمية المعين، الدكتور عمر (ط.). وان الاستاذ (ك.) برفعه المقال المذكور قد اصبح يدافع عن مصالح موكلته السيدة فاطمة (د.) وأصبحت له مصلحة في النزاع تمنع عليه القيام بمهام التحكيم التي تفرض أن يتحلى بها الحكم بالحياد التام، وأن لا تكون له مصلحة مع أطراف التحكيم. وان الاستاذ (ك.) قد تجاوز سلطته كمحكم كعضو هيئة تحكيمية ومارس بتوجيهه استدعاء 2023/09/21 سلطات مخولة قانونا لرئيس الهيئة والتمس الاخذ بتجريح العارضة للأستاذ محمد (ك.)، وعزله كمحكم في النزاع القائم بين العارضة وفاطمة (د.) وتحميل من يجب الصائر. وبناء على مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه محمد (ك.)، والتي التمس فيها عدم الاختصاص النوعي لكون الامر يتعلق بعقد استهلاك وفقا للمادة 111 من قانون 31.08، ولخرق مقتضيات المادة 26 من قانون 17.95، والتمس عدم قبوله لانتفاء شروط المادة 26، وان المحكم الذي لا يحترم مواعيد الجلسات ولم يقدم أي عذر عن تغيبه لا يمكن الاطمئنان إلى نزاهته وحياده، وان المادة 27 من نفس القانون تنص على ان المحكم إذا تأخر عن قبول المهمة دون عذر مقبول أمكن عزله باتفاق الاطراف. وعزز المذكرة بنخسة محضر جلسة التحكيم ونسخة من استدعاء الدكتور عمر (ط.).

وبناء على مذكرة لنائب المستأنف عليه عمر (ط.) الذي التمس اخراجه من الدعوى لعدم تبليغه بصفة

قانونية من اجل قبول مهمة التحكيم. وبناء على مذكرة لنائب المستأنف عليها فاطمة (د.) المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، والتي دفع بعدم الاختصاص النوعي، وخرق المادة 26 من قانون 17.95، وفي الطلب المضاد التمس استبدال الدكتور عبد الله (و.) بمحكم آخر لعدم حياده واستقلاله ما دام أنه الطبيب المستشار لشركة (ل.) وارفق المذكرة بنسخة من رسالة تفيد أن الدكتور عبد الله (و.) هو الطبيب المستشار للشركة المدعية. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي.

أسباب الإستئناف الأصلي :

حيث تتمسك المستانفة أصليا أن ما أثار الأستاذ محمد (ك.) مقتضيات المادة 26 من القانون 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية للقول بعدم قبول طلبها الأمر الذي سايرته فيه المحكمة وإن القانون رقم 17.95 لا يطبق على النازلة بحكم المادة 103 منه التى تنص على:  » أنه تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية إتفاقات التحكيم والدعاوى التحكيمية المبرمة قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ و أن التحكيم متفق عليه مند أن إنظمت السيد فاطمة (د.) إلى عقد التأمين عدد 830017 وقبولها شرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل 13 منه و إضافة إلى ما ذكر إن المادة المذكورة تعالج حالة التجريح لأحد الأسباب الواردة في المادة 24 من نفس القانون أو أكثر والذي يكون محققا وقائما وقت تشكيل الهيئة التحكيمية ، أما في نازلة الحال فإن سبب التجريح لم يبرز إلا بعد أن تولى الإستاذ محمد (ك.) النيابة عن السيدة فاطمة (د.) الخصم والطرف في مسطرة التحكيم و إن المادة 26 الموما إليها لا تطبق في النازلة ، ومهما كان الحال فإن المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم رفع التجريح إلى المحكم ، بل عكس ذلك أوجبت المادة المذكورة على صاحب التجريح عرض طلبه على رئيس المحكمة المختصة إذ أوردت المادة المذكورة يجب على طالب التجريح عرض طلبه على رئيس المحكمة المختصة و أنه بالرجوع إلى جواب الدكتور عمر (ط.)، فإن هذا الأخير قد أكد أنه  » لم يبلغ بصفة قانونية بأي حكم يكون قد قضى بتعيينه محكما ثالثا  » وأنه  » لم يشارك تحكيم بين الأطراف » ، مما يفيد أن كل ما تصرف بشأنه الدكتور محمد (ك.) وأنجزه من إجراءات باطل ، مادام من جهة أن الهيئة التحكيمية الثلاثية لم تكتمل بتبليغ الأمر عدد 996 القاضي بتعيينه كمحكم ثالث إلى الدكتور (ط.) ، ومن جهة أخرى أن المحكم الذي يعينه الرئيس هو الذي يتولى رئاسة الهيئة التحكيمية وينجز الإجراءات الخاصة بالتحكيم ، وليس محكم جهة معنية ، من محض إرادته ،كما أضاف الأستاذ محمد (ك.) في تعقيبه الموماً إليه أنه:  » بعد تعيين الدكتور محمد (ط.) كمحكم ثالث قام بإستدعائه لجلسة التحكيم بواسطة مفوض قضائي  » الأمر الذي يفيد ويؤكد أنه تصرف كرئيس لهيئة التحكيم وأنه تجاوز بذلك إختصاصه وخرق المسطرة التحكيمية التي تقتضي تبليغ الأمر بتعيين الدكتور (ط.) إلى هذا الأخير ، الذي حالة قبوله المهمة التحكيمية يتولى رئاستها وهو المقتضى الذي تنص عليه المادة 23 من القانون رقم 17.95 في بندها الثاني و ينص عليه كذلك الفصل 5-327 من ق م م و إن الأستاذ محمد (ك.) لم يكن مخولا لإستدعاء الدكتور (ط.) ، و لا صفة له للقيام بما قام به ، وأن يعتبر أن الدكتور (ط.):  » تأخر عن قبول المهمة دون عذر مقبول » ، لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبها والحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا الأخذ بتجريحها للأستاذ محمد (ك.) وعزله كمحكم في النزاع القائم بينها و السيدة فاطمة (د.) وتحميله الصائر. أدلت : نسخة الأمر المطعون فيه عدد 822 وصورة إستثمارة الإنخراط في التأمين موقعة من طرف العدل و السيدة فاطمة (د.) و بجلسة 2024/07/02 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها أن شركة التامين (ل.) تقدمت بطلب لتجريح الأستاذ محمد (ك.) بعد أن تم الاتفاق على تعيين محكم ثالث عوض الدكتور عمر (ط.) الذي تخلف عن حضور جلسة التحكيم بدون عذر ورغم توصله بالاستدعاء وهو بذلك غير أهل لأن يكون محكما في هذا الملف وأنه بعد أن تم الاتفاق بالإجماع على تعيين محكم ثالث عوض الدكتور عمر (ط.)، فلا يمكن التراجع عن هذا الاتفاق طبقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع وأن شركة التأمين عند طلب التجريح لم تحترم مقتضيات المادة 26 من انون التحكيم وعليه يبقى طلبها منعدم الأساس القانوني . من حيث الاستئناف الفرعي: أنه سبق له أن التمست استبدال الدكتور عبد الله (و.) بمحكم آخر نظرا لأنه يفتقد الحياد والاستقلالية المفروض توفرهما في المحكم خصوصا وأنه يعمل لدى شركة (ل.) كطبيب مستشار ويتقاضى أجرا مقابل ذلك كما يتضح ذلك من خلال الرسالة المرفقة بهذه المذكرة ، وعليه يتعين استبداله بمحكم آخر حتى تمر مسطرة التحكيم في ظروف تضمن نزاهة الحكم التحكيمي المنتظر صدوره ، لذلك تلتمس من حيث الموضوع برده، مع تأييد الأمر المستأنف و من حيث الاستئناف الفرعي بإلغاء المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي حكم من جديد باستبدال المحكم عبد الله (و.) بمحكم آخر إلى جانب الأستاذ محمد (ك.). أدلت: نسخة من رسالة صادرة عن شركة (ل.) تفيد ارتباط الدكتور عبدالله (و.) بعقد عمل مع هذه الشركة.

و بجلسة 2024/07/02 أدلى دفاع المطلوب بحضوره الدكتور عمر (ط.) بمذكرة جواب جاء فيها أنه لا يسعه إلا أن يؤكد من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية أن إدخاله في هذه المسطرة لا يرتكز على أي أساس من الواقع أو القانون وأنه لا علاقة له بتاتا بموضوع الدعوى ووقائعها وأطرافها و إنه لم يبلغ بصفة قانونية بأي حكم يكون قد قضى بتعيينه محكما ثالثا بين الأطراف كما جاء في متن الطلب الافتتاحي للدعوى و إنه لم يشارك بالتالي في أي تحكيم بين الأطراف و إنه لا يسعه والحال هذه، إلا أن يلتمس في حال التصريح بقبول الاستئناف أو اعتبار الطلب القول بإخراجه بلا قيد أو شرط من الدعوى ، لذلك يلتمس إخراجه من الدعوى . و بجلسة 2020/07/02 أدلى دفاع المستأنف عليه الأستاذ محمد (ك.) بمذكرة جاء فيها أن شركة التأمين (ل.) تقدمت بطلب استئناف الأمر عدد 822 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2024 في الملف عدد 6745/8101/2023 الذي قضى بعدم قبول طلبها أن شركة (ل.) لم تحترم مقتضيات المادة 26 من ظهير 24 ماي 2022 المتعلق بالتحكيم والوساطة وأن شركة التأمين قامت بتعيين الدكتور عبدالله (و.) كمحكم وهو طبيب متعاقد معها بعقد رسمي ويعمل لديها كمستشار وتؤدي له مقابل ذلك أجرا عن الخدمات التي يسديها لها وهو بذلك فاقد للحياد المفروض في المحكم وأن الأستاذ محمد (ك.) يدلي لمجلسكم الموقر برسالة صادرة عن شركة (ل.) تشير فيها صراحة بأن الدكتور عبد الله (و.) هو الطبيب المستشار لهذه الشركة وهو بذلك فاقد للحياد المفروض في المحكم ، لذلك يلتمس تأييد الأمر المستأنف مع تحميل رافع الاستنئاف الصائر.

و أدلى : بصورة لرسالة صادرة عن شركة التأمين (ل.). و بجلسة 2024/09/10 أدلى دفاع المستأنف عليه الأستاذ محمد (ك.) بمذكرة جاء فيها أن التجريح يجب أن يحترم شكليات المادة 26 من قانون التحكيم الذي ينص صراحة على : طالب التجريح يجب أن يقدم أولا طلب التجريح كتابة إلى المحكم داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية ، وعند عدم تنحيه ففي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى السيد رئيس المحكمة المختصة وأن جميع الأطراف اتفقوا بالاجماع بمن فيهم شركة التأمين والدكتور عبدالله (و.) باستبدال الدكتور عمر (ط.) واللجوء إلى السيد رئيس المحكمة المختصة لتعيين محكم ثالث ، لذلك يلتمس الحكم بتأييد الأمر المستأنف. أدلت: نسخة شمسية من محضر جلسة التحكيم المنعقدة بتاريخ 2023/09/21 .

و بجلسة 2024/09/10 أدلى دفاع المستأنفة شركة التأمين بمذكرة تعقيب جاء فيها في شأن جواب الأستاذ محمد (ك.) : أن يتشبت هذا الأخير بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإبتدائية والحال أنها أثبتت بواسطة إستمارة انخراط السيدة فاطمة (د.) في التأمين الموقعة 28 يناير 2019 أن النازلة لا تخضع بمقتضيات القانون رقم 17.95 المذكور، والذي تنص المادة 103 منه على أنه تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية إتفاقات التحكيم والدعاوي التحكيمية المبرمة قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ و إن السيدة فاطمة (د.) بإنضمامها إلى عقد التأمين عدد 830017 قد فعلت شرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل 13 منه، بتعيينها لمحكمها في نزاعها مع العارضة ولجوئها إلى السيد رئيس المحكمة التجارية لتعيين المحكم الثالث، الكل حسب التفصيل الوارد في مقالها الإستئنافي و إن عقد التأمين وشرط التحكيم الوارد فيه مبرم قبل دخول القانون رقم 17.95 حيز التنفيذ فإنه لا مندوحة من إثارة المادة 26 منه لأن القانون لا يمكن أن يكون له أثر رجعي حسب ما ينص عليه الفصل 6 من دستور المملكة. في شأن جواب السيدة فاطمة (د.) وإستئنافها الفرعي : أن صاحبته ليس لها اي مطلب تجاه العارضة ، ولا يمكن لها تقديم أي طلب مضاد لطلب غير موجه ضدها اصلا ، كما سبق للسيدة فاطمة (د.) أن تقدمت بطلب مضاد إعتبرت بمقتضاه أن الدكتور عبد الله (و.)  » طبيب متعاقد مع شركة (ل.) تؤدي له أتعابه بصفة منتظمة ، وبذلك فهو غير محايد ويتعين إستبداله بمحكم أخر  » ، وأرفقت طلبها المضاد بنفس الوثيقة التي أدلت بها حاليا وهي مجرد طلب لاحالتها على الدكتور المذكور في إطار النازلة التي نحن بصددها ومن جهة أن الدكتور عبد الله (و.) غير تابع للعارضة ويمارس مهنته بكل إستقلالية ولا يخضع إلا لما يمليه عليه ضميره وضوابط مهنته وعلاقة التبعية التي تزعمها السيدة (د.) تقتضي أن يخضع الدكتور (و.) لأوامرها وتوجيهاتها بمقابل مالى يتلقاه منعا الأمر الذي لا وجود له ولا حجة عليه وأن ما تزعمه صاحبة الطلب المضاد بشأنه لمجرد إحالتها عليه في إطار إختصاص كطبيب لا أساس له من الصحة، وليس سببا من أسباب التجريح ومن جهة ثانية فإن الجهة التي عينت الدكتور (و.) هي العارضة وليس سيادة الرئيس الذي يخوله القانون صلاحية تعيين المحكم الثالث في حالة عينت كل جهة محكمها كما الحال في النازلة وبالتالي فإن الطلب المضاد غير مقبول على علته ، وتلتمس رد الإستئناف الفرعي بشأنه وتأييد الأمر المستأنف في هذا الباب. إحتياطيا في الموضوع : أن الدكتور (و.) لم يصدر عنه أي فعل يمس بمهية مهمته كمحكم، ولم يقدم على اي إجراء خارج عن نطاق إختصاصه عكس الأستاذ محمد (ك.) الذي نصب نفسه رئيسا للهيئة التحكيمية وأنجز إجراءات يختص بها المحكم الثالث الذي عينه سيادة الرئيس والذي يبقى رئيس هيئة التحكيم بقوة القانون و ان السيدة فاطمة (د.) لا يمكن لها أن تلوم على الدكتور (و.) بأي شيء يمس بحياده وتجرده فإن طلبها مردود عليها لهذا السبب وفي جميع الأحوال.

في شأن جواب الدكتور عمر (ط.) : أ أكد هذا الأخير أنه :  » لم يبلغ بصفة قانونية بأي حكم يكون قد قضى بتعيينه محكما ثالثا وأنه لم يشارك في أي تحكيم بين الأطراف  » ، مما يفيد أن كل ما تصرف بشأنه الدكتور محمد (ك.) وأنجزه من إجراءات باطل ، مادام جهة أن الهيئة التحكيمية الثلاثية لم تكتمل بعد، أي بتبليغ الأمر عدد 996 القاضي بتعيينه كمحكم ثالث إلى الدكتور (ط.) ، ومن جهة أخرى أن المحكم الذي يعينه الرئيس هو الذي يتولى رئاسة الهيئة التحكيمية وينجز الإجراءات الخاصة بالتحكيم ، وليس محكم جهة معنية من محض إرادته الأمر الذي يفيد ويؤكد أنه تصرف كرئيس لهيئة التحكيم وأنه تجاوز بذلك إختصاصه ، وخرق المسطرة التحكيمية التي تقتضي تبليغ الأمر بتعيين الدكتور (ط.) إلى هذا الأخير ، والذي في حالة قبوله المهمة التحكيمية يتولى رئاستها وهو المقتضى الذي تنص عليه المادة 23 من القانون رقم 17.95 في بندها الثاني وينص عليه كذلك الفصل -5-327 من ق م م وإن الأستاذ محمد (ك.) لم يكن مخولا لإستدعاء الدكتور (ط.) ، ولا صفة له للقيام بما قام به ، وأن يعتبر أن الدكتور (ط.)  » تأخر عن قبول المهمة دون عذر مقبول  » أضف إلى ذلك أنه هو من ناب عن السيدة فاطمة (د.) في مسطرة تعيين محكم ثالث بعلة أن الدكتور عمر (ط.) الذي سبق تعيينه لم يحضر الجلسة التحكيمية  » التي دعى لها الأستاذ (ك.) خارج نطاق إختصاصه » وبرفعه المقال المذكور، فإنه أصبح يدافع عن مصالح موكلته السيدة فاطمة (د.) وأصبحت له مصلحة في النزاع تمنع عليه القيام بمهام التحكيم التي تفرض أن يتحلى المحكم بالحياد التام ، وأن لا تكون له مصلحة مع أطراف التحكيم يبين من العرض أعلاه أن الدكتور عمر (ط.) لم يتوصل بعد بأمر تعيينه كمحكم ولم يمارس مهامه كرئيس الهيئة التحكيمية، وأن الأستاذ محمد (ك.) قد تجاوز سلطته كعضو هيئة تحكيمية، بتوجيه إستدعاء 21-9-2023 لإجتماع الهيئة التحكيمية الأمر الذي يبقى من إختصاص رئيس الهيئة دون غيره ، كما أصبحت له مصلحة مباشرة مع السيدة فاطمة (د.) بعد أن أصبحت موكلة وزبونة، ونصب نفسه للنيابة عنها في المسطرة الإستعجالية الموما إليها أعلاه ومن حقها تجريحه لهذا السبب وأن تطلب عزله ، لذلك تلتمس الحكم وفق ما يمليه القانون فيما يخص قبول الإستئناف الفرعي ورده وتحميل رافعته الصائر و الحكم لها بأقصى ما جاء في مقالها الإستئنافي وحيث عند إدراج القضية بجلسة 2024/09/10 حضرتها ذة/ أسماء (ج.) عن ذة/ كوثر (ج.) و أدلت بمذكرة مرفقة بصورة لمحضر وتخلف ذ/ (س.) وذ/ (ن.) رغم سابق الإعلام وذة/ المعلمي رغم التوصل وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية للأستاذ (س.) تسلمت الحاضرة نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 2024/10/01 .

محكمة الاستئناف

في الإستئناف الأصلي و الفرعي :

حيث تتمسك المستأنفة أصليا شركة التأمين (ل.) بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه بدعوى أن الأستاذ محمد (ك.) تقدم بصفته محام للسيدة فاطمة (د.) بطلب أمام السيد رئيس المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء موقع باسمها يرمي لتعيين محكم ثالث بعلة أن الدكتور عمر (ط.) ( المحكم الثالث ) الذي ثم تعيينه من طرف المحكمة لم يحضر الجلسة التحكيمية وهو ما يشكل تجاوزا لسلطته كعضو هيئة تحكيمية . و حيث تمسكت المستأنفة فرعيا بأوجه استئنافها المبسوطة بمقال طعنها .

لكن حيث وتطبيقاً لمقتضيات المادة 26 من القانون 17.95 فإن طلب التجريح يقدم كتابة إلى المحكم موضوع التجريح داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح و إذا لم يتنح المحكم من تلقاء نفسه داخل أجل لا يتعدى ثلاث أيام من تاريخ تقديم الطلب يجب على طالب التجريح عرض طلبه على رئيس المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان التحكيم أو التي يوجد بها موطن أو محل إقامة المحكم المجرح في الحالة التي يحدد فيها الأطراف مكان التحكيم ويبث رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في طلب التجريح داخل أجل عشرة (10) أيام بأمر غير قابل لأي طعن .

و حيث أن البين من وثائق الملف وكما نحى إليه الأمر المستأنف أن المستأنفة أصليا و المستأنفة فرعيا لم يسلكا مسطرة التجريح كما هي واردة في المادة المذكورة ، مما تكون معه الوسائل المثارة في استئنافيهما لا ترتكز على أي أساس فضلا على أنه لا يجوز لأي طرف من أطراف التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرا أو اكتشف بعد تعينه ، مما تكون معه جميع الوسائل المثارة من قبلها لا ترتكز على أي أساس الأمر الذي يستوجب معه رد الإستئنافين معا وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي في الموضوع : بردهما وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Dans les appels principal et incident :

Attendu que l’appelante principale, la compagnie d’assurances (L.), s’appuie sur les moyens d’appel susmentionnés, au motif que Maître Mohamed (K.) a présenté, en qualité d’avocat de Madame Fatima (D.), une requête devant le président du tribunal de première instance de Casablanca, signée en son nom, visant à la désignation d’un tiers arbitre, au motif que le Docteur Omar (T.) (le troisième arbitre), désigné par le tribunal, n’a pas assisté à la séance d’arbitrage, ce qui constitue un dépassement de ses pouvoirs en tant que membre du tribunal arbitral. Et attendu que l’appelante incidente s’est appuyée sur les moyens de son appel exposés dans son mémoire d’appel.

Mais attendu que, en application des dispositions de l’article 26 de la loi 95-17, la demande de récusation est présentée par écrit à l’arbitre concerné, dans un délai de huit jours à compter de la connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou des circonstances justifiant la récusation. Si l’arbitre ne se retire pas de lui-même dans un délai de trois jours à compter de la présentation de la demande, le demandeur en récusation doit porter sa demande devant le président du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le lieu d’arbitrage ou le domicile ou la résidence de l’arbitre récusé, dans le cas où les parties ont fixé le lieu d’arbitrage. Le président du tribunal ou son délégué statue sur la demande de récusation dans un délai de dix (10) jours par une ordonnance non susceptible de recours.

Et attendu qu’il ressort des pièces du dossier, comme l’indique l’ordonnance attaquée, que l’appelante principale et l’appelante incidente n’ont pas suivi la procédure de récusation prévue par l’article susmentionné, ce qui signifie que les moyens soulevés dans leurs appels ne reposent sur aucun fondement. De plus, aucune partie à l’arbitrage ne peut récuser un arbitre que pour un motif survenu ou découvert après sa désignation, ce qui signifie que tous les moyens soulevés par elles ne reposent sur aucun fondement, ce qui justifie le rejet des deux appels et la confirmation de l’ordonnance attaquée dans ses dispositions.

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, déclare :

En la forme : Admet les appels principal et incident ;
Au fond : Les rejette et confirme l’ordonnance attaquée, les frais de chaque appel restant à la charge de la partie l’ayant formé.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage