Réf
21743
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
683
Date de décision
26/09/2018
N° de dossier
1834/5/2/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Qualification, Jugement correctionnel, Délégué syndical, Conditions, Autorité du jugement pénal sur la procédure sociale, Acquittement
Base légale
Article(s) : 470-472 - Code du Travail
Source
Autre : Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation N°37 - Chambre sociale
La qualité de délégué syndical ne peut être accordée qu’aux membres du syndicat les plus représentatifs au sein de l’entreprise.
Que pour être considéré le plus représentatif le syndicat doit obtenir le plus grand nombre de voix au cours des élections du personnel conformément à l’article 470 du Code du Travail.
Que le délégué syndical qui ne relève pas du syndicat le plus représentatif ne bénéficie pas de la protection prévue à l’article 472 du Code du Travail et notamment des indemnités doublées.
L’autorité du jugement rendu en matière correctionnelle est d’ordre public de sorte que les faits qui sont établis par ce jugement ne peuvent plus être discutés devant le juge social.
Que l’arrêt attaqué qui a écarté la décision correctionnelle prononçant l’acquittement produite par le salarié au motif qu’elle ne s’impose pas au juge social est mal fondé et porte atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée,
في شأن الوسيلة الأولى في النقض:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات مدونة الشغل ، ذلك أن المحكمة مصدرته جوابا على استئناف المطلوبة في النقض بشأن صفته كممثل نقابي اعتبرت أن انخراطه في نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل لا يجعلها(المطلوبة) ملزمة بسلوك مقتضيات المادة 457 س المدونة وخلصت إلى أنه لا يتوفر على صفه مندوب الأجراء –هكذا – ولا ينتمي إلى النقابة الأكثر تمثيلا لدى هذه الأخيرة ، مضيفة أن الوثائق المدلى بها من طرفه لإثبات صفته كممثل نقابي تفيد انخراطه في الجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل الني يرأسها المسمى محمد (م) وأنه على إثر هذا الانخراط تم تأسيس مكتب فرعي لهؤلاء السائقين وتم تعيين الأجير المدعو يدير (ك) كاتبا عاما للمكتب الفرعي وتعيينه (الطاعن) نائبا له وانتهت (المحكمة) إلى أن ما نكر لا يعد إثباتا لصفته كممثل نقابي للنقابة الأكثر تمثيلا داخل الشركة ، فهي بذلك خرقت القانون إذ أكدت أنه أذلى بالوثائق المثبتة كتأسيس المكتب الفرعي للجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل ، كما أكدت أنه تم تعيينه نائبا للكاتب العام للمكتب الفرعي إلا أنها نفت عنه صفة الممثل النقابي مع أنه أدلى بوثائق تثبت أن الاتحاد المذكور يعتبر نقابة لا جمعية – هكذا – وتثبت صفته كنائب للكاتب العام ومنها وصل إيداع تأسيس النقابة التي ينتمي إليها ومحضر الاجتماع التأسيسي مع لائحة الأعضاء المؤسسين ، وكذا وثيقة تتضمن لائحة أعضاء وتشير إلى اسم الكاتب العام وأنه هو نائبه ثم محضر اجتماع مع مفتش الشغل يثبت أن الاتحاد الذي ينتمي إليه يعتبر نقابة ، ومراسلة من الاتحاد تدعو إدارة المشغلة إلى التراجع عن قرار طرده هو والكاتب العام وتحثها على احترام العمل النقابي ، ورد من المطلوبة على المراسلة المذكورة بينت علمها بعزم السائقين على خوض الاضراب. إلا أن المحكمة ورغم أن الماده 398 من المدونة تقضي بإمكانية تأسيس النقابات المهنية بكل حرية بغض النظر عن عدد الأجراء…، والمادة 420 من ذات المدونة خولت النقابات حق التكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل ، اعتبرت أن ما تم الإدلاء به من وثائق لا يمكن الأخذ به كإثبات لصفة ممثل نقابي وخرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
لكن ، حيث إن صفة ممثل نقابي لا تثبت إلا لأعضاء النقابة الأكثر تمثيلا داخل المقاولة أو المؤسسة. ولكي تكون النقابة كذلك يتعبن حصولها على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية وفق ما ورد تحديده في المادة 470 من مدونة الشغل . والثابت في النازلة أن النقابة التي ينتمي إليها الطاعن وهي اتحاد الجامعات الوطية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب لا دليل بالملف على ما يثبت حصولها على أكبر عدد من الأصوات في ) الانتخابات المهنية بالمؤسسة وهو ما لا يخول لأعضائها الحق في الحصول على صفة الممثل النقابي لدى المطلوبة ومنهم الطاعن الذي لا يجديه ما أدلى به من وثائق لإثبات صفته تلك ، علما أن النقابة التي حصلت خلال آخر انتخابات بالمؤسسة على أكبر عدد من الأصوات هي الكنفدرالية الديمقراطية لشغل وهو ما لم ينازع فيه الطاعن. وأن
عدم توفره على صفة ممثل نقابي تؤكده المراسلة الصادرة عن مفتش الشغل بتاريخ 2012/5/23 الذي أشرف على محاولة الصلح بينه وبين المطلوبة في إطار المادة 532 من ذات المدونة بصفته أجيرا عاديا لا صفة تمثيلية له لا للأجراء و لا للنقابة. ولما كانت صفة الطاعن كممثل نقابي منعدمة فإنه لا يتقيد عند فصله من الحماية المخولة للممثلين النقابيين بمقتضى المادة 472 من المدو نة ولا من التعويض المضاعف عن الفصل المنصوص عليه بالمادة 58 منها ، فتكون المحكمة قد صادفت الصواب في نفيها عن الطاعن صفة الممثل النقابي وما يترتب عنها مما يجعل قرارها سليما بهذا الخصوص ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية بفرعيها:
يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل المول مهزلة انعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت أنه … بفض النظر عن الحكم الجنحي القاضي بالبراءة والذي لا تأثير له على ثبوت الخطأ الجسيم في ملف نزاع الشغل… تكون قد خرقت المادة 64 من مدونة الشغل التي تنص في فقرتها الثانية على أنه « لا يمكن لمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفعل وظروفه . وقد ورد في ظروف مقرر الفصل أن الواقعة التي طرد على إثرها كانت أمام شاهد , واحد وأن هذا الشاهد محمد (ب) الذي أجبرته على التصريح بأنه (الطاعن) ضرب مديره تراجع عن تصريحه أمام المحكمة ، إلا أن المحكمة مصدرة القرارات قررت الاستماع إلى أجراء آخرين خارقة بذلك مقتضبات المادة 64 أعلاه _هكذا — هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المطلوبة في النقض نفسها بنت استئنافها على حجية الأحكام ، والحكم 38947 الصادر بتاريخ 2014/11/14 في الملف عدد 19904/112/11 الذي أدلى به أمام محكمة الاستئناف قضى بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه ، وهو حكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به كون المطلوبة في النقض لم تطعن فيه حسبما تؤكده شهادة عدم الطعن المدلى بها أمام قضاه الموضوع. إلا أن المحكمة استبعدت الحكم المذكور خارقة بذلك مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع الناص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية و الأجنبية ، .بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها وهو ما تواتر عليه اجتهاد محكمة النقض ، وأنهما باستبعادها الحكم النهائي القاضي ببراءته تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع والمادة 64 من مدو نة الشغل وعرضت قرارها للنقض
حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على الفرار ، ذلك أن حجية الأحكام الصادرة في الميدان ا لجناني تعد من النظام العام ، والوقائع التي يثبتها الحكم أو ينفيها الا يمكن مناقشتها من جديد أمام القاضي الاجتماعي. و الثابت في النازلة أن الطاعن وبعدما تمت إدانته بداية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2011/12/16 من أجل العنف ضد ممثل مشغلته والذي اعتمدته هذه الأخيرة خطأ قررت فصله عن العمل قد استصدر إثر تعرنه على الحكم المذكور حكما بتاريخ 2014/11/14 تحت عدد 38947 قضى ببراءته من الشغل المنسوب إليه وقد أضحى غائيا لعدم استئنافه حسب الثابت
من الشهادة بعدم الطعن المدلى بها أمام قناة الموضوع. ولما بان الحكم القاضي ببراءته قد فصل في الفعل المنسوب إليه كخطأ جسيم في الدعوى الاجتماعية فإنه لا مجال بعد ذلك لمناقشة الخطأ من جديد والبحث في مدى ثبوتيته ، فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها الحكم المستدل به من طرف الطاعن بعلة أنه لا تأثير له على ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب إليه قد مست بمبدأ حجية الأحكام,,عرضت قرارها للنقض .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص إنهاء العلاقة الشغلية ،
ورفض ما عدا ذلك.