Réf
21746
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
737
Date de décision
10/10/2018
N° de dossier
2065/5/2/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Reprise du travail avant la date établie par le certificat médical, Effets, Certificat médical justifiant la période d’incapacité, Absence du salarié
Base légale
Article(s) : 34 - Dahir portant loi n°1-72-184 du 27/07/1972 relatif au régime de la sécurité sociale
Source
Autre : Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation N°37 - Chambre sociale
Il est établi que le contrat de travail peut être suspendu pour un certain nombre de motifs et reprendre par la suite notamment en cas d’absence du salarié pour maladie.
Dans ce cas le paiement du salaire est suspendu, l’employeur devant uniquement aviser la CNSS (article 34 du dahir du 27/7/1972), l’employeur pouvant en outre faire appel à du personnel temporaire pour remplacer le salarié absent.
Qu’ainsi il n’est pas possible de remettre un certificat médical prévoyant une période d’incapacité et voir le salarié surprendre son employeur par la reprise du travail avant le délai fixé par le certificat médical puisque cela peut perturber l’activité de l’entreprise.
Que c’est à bon droit la Cour qui a constaté que le salarié a repris le travail avant la date d’expiration de la durée fixée par le certificat et en a été empêché par l’employeur sans reprendre le travail à l’expiration de la période fixée par le certificat, en dépit de la sommation qui lui a été notifiée, l’a considéré en état d’abandon de poste.
في شأن الوسيلة الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتصات الفصل 345 من ق.م.م الذي ينص على أنه:
ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرارات .. .كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت وأن هذا ما لم يشر إليه المحكمة مصدرته مما يتعين معه نقضه.
لكن ، حيث إنه وبالرجوع للصفحة الأولى من القرار يتبين إن المحكمة مصدرته أشارت إلى مقتضيات ق.م٠م ومقتضيات مدونة الشغل ، ولا يعيب قرارها عدم ذكر النصوص بتفصيل مادامت قد طبقت محتواها وهو ما تعلق بالتغيب عن العمل بالإنذار بالرجوع وبواقعه المغادرة وكان ما أثير خلاف الواقع , فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت برفض التعويض الثلاثي بعد الإلغاء ، مستبعدة محضر المعاينة المثبت لمنعها من الدخول للعمل بتاريخ 2014/12/11 من طرف المطلوبة وجردته من أثره القانوني بعلة مفادها أنها لم تدل حين رجوعها لعملها قبل انتهاء مدة إجازتها المرضية بشهادة طبية تثبت شفاءها وقدرتها على مواصلة العمل ، إذ لا وجود لأي نص قانوني .بمنع الأجير من الرجوع لعمله إذا ما شعر وأحس بشفائه قبل انتهاء رخصته المرضية ، أو يلزمه بالإدلاء بشهادة طبية تثبت قدرته على استئناف عمله إذا ما رجع إليه قبل انتهاء المدة المحددة في الشهادة الطبية ، وتكون المحكمة لما ألزمتها بذلك قد قلبت قواعد الإثبات وعللت قرارها تعليلا ناقصا و عرضة للنقض.
لكن ، حيث إن عقد الشغل قد يتعرض للوقف لأسباب مختلفة ثم يعود بعد انتهائها للسريان،
منها التغيب للمرض الذي قد يكون سبب غير مهني وهنا يتوقف أداء الأجر لأنه لا يكون إلا مقابل العمل ، لذلك يتولى المشغل إخبار الصندوق. و.ض.ج ليمكنه من الحصول على تعويض (ف 34 من ظهير 1972/7/27 )كما ان المشغل قد يلجأ لمقاولة التشغيل المؤقت من أجل استخدام أجير آخر محل الأجير المتغيب ، أي ان هناك إجراءات تتخذ من قبله بسبب تعطيل العمل الناتج عن تغيب الأجير ولو كان مبررا ، ومن تم فالا .بمكن مده بشهادة طبية محددة لمدة العجز ويرتب على إثرها كيفية سد الفراع وإعلام الصندوق المذكور. ليفاجئ بعودته قبل انتهاء مدة الرخصة الطبية لما في ذلك من مساس بنظام السل وترتيباته ، وهو الحال في النازلة إذ إن اطاعنة التحقت بالعمل قبل نهاية مدة الشهادة المحددة لمدة العجز ، دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما تمت الإشارة إليه آنفا ، هذا كما أنها لم تلتحق بالعمل بعد نهاية المدة ولا حتى بعد إنذارها من أجل ذلك وتوصلها به بواسطة زوجها وهو ما لم يكن محل نعي ، لذلك انتهت المحكمة إلى أنها هي من عمد إلى فسخ عقد الشغل الرابط بينها وبين المشغلة ورتبت على ذلك الأثر القانوني بان رفضت التعويض الثلاثي بعد
إلغائها للحكم. الابتدائي ، فجاء قرارها بناء على التعليل الصحيح المستمد من وقائع الملف وباقي الوثائق والذي يحل محا التعليل المتقد مرتكزا على أساس وكان ما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.