Réf
21743
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
683
Date de décision
26/09/2018
N° de dossier
1834/5/2/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Vice de motivation, Rupture du contrat de travail, Représentativité syndicale, Qualité de représentant syndical, Qualification, Majorité des suffrages, Jugement correctionnel, Force obligatoire des jugements, Élections professionnelles, Délégué syndical, Conditions, Autorité du jugement pénal sur la procédure sociale, Annulation partielle, Acquittement
Base légale
Article(s) : 418 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 470 - 472 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Autre : Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation N°37 - Chambre sociale
La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la création d’un bureau affilié à un syndicat dépourvu de la représentativité exigée par l’article 457, en dépit des garanties prévues par les articles 398 et 420.
La Cour a également relevé une insuffisance dans la motivation de la décision contestée. Elle a estimé que le juge avait outrepassé les limites imposées par l’article 64 du Code du travail, qui exige de se fonder exclusivement sur les éléments figurant dans le rapport d’incident. Par ailleurs, l’exclusion d’un jugement définitif, non frappé d’appel et établissant la non-culpabilité du requérant, a été jugée contraire au principe de la force obligatoire des jugements tel que prévu par l’article 418.
En conséquence, la Cour de cassation a partiellement cassé la décision attaquée relative à la rupture du contrat de travail, tout en rejetant les autres moyens soulevés.
في شأن الوسيلة الأولى في النقض:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات مدونة الشغل ، ذلك أن المحكمة مصدرته جوابا على استئناف المطلوبة في النقض بشأن صفته كممثل نقابي اعتبرت أن انخراطه في نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل لا يجعلها(المطلوبة) ملزمة بسلوك مقتضيات المادة 457 س المدونة وخلصت إلى أنه لا يتوفر على صفه مندوب الأجراء –هكذا – ولا ينتمي إلى النقابة الأكثر تمثيلا لدى هذه الأخيرة ، مضيفة أن الوثائق المدلى بها من طرفه لإثبات صفته كممثل نقابي تفيد انخراطه في الجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل الني يرأسها المسمى محمد (م) وأنه على إثر هذا الانخراط تم تأسيس مكتب فرعي لهؤلاء السائقين وتم تعيين الأجير المدعو يدير (ك) كاتبا عاما للمكتب الفرعي وتعيينه (الطاعن) نائبا له وانتهت (المحكمة) إلى أن ما نكر لا يعد إثباتا لصفته كممثل نقابي للنقابة الأكثر تمثيلا داخل الشركة ، فهي بذلك خرقت القانون إذ أكدت أنه أذلى بالوثائق المثبتة كتأسيس المكتب الفرعي للجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل ، كما أكدت أنه تم تعيينه نائبا للكاتب العام للمكتب الفرعي إلا أنها نفت عنه صفة الممثل النقابي مع أنه أدلى بوثائق تثبت أن الاتحاد المذكور يعتبر نقابة لا جمعية – هكذا – وتثبت صفته كنائب للكاتب العام ومنها وصل إيداع تأسيس النقابة التي ينتمي إليها ومحضر الاجتماع التأسيسي مع لائحة الأعضاء المؤسسين ، وكذا وثيقة تتضمن لائحة أعضاء وتشير إلى اسم الكاتب العام وأنه هو نائبه ثم محضر اجتماع مع مفتش الشغل يثبت أن الاتحاد الذي ينتمي إليه يعتبر نقابة ، ومراسلة من الاتحاد تدعو إدارة المشغلة إلى التراجع عن قرار طرده هو والكاتب العام وتحثها على احترام العمل النقابي ، ورد من المطلوبة على المراسلة المذكورة بينت علمها بعزم السائقين على خوض الاضراب. إلا أن المحكمة ورغم أن الماده 398 من المدونة تقضي بإمكانية تأسيس النقابات المهنية بكل حرية بغض النظر عن عدد الأجراء…، والمادة 420 من ذات المدونة خولت النقابات حق التكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل ، اعتبرت أن ما تم الإدلاء به من وثائق لا يمكن الأخذ به كإثبات لصفة ممثل نقابي وخرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
لكن ، حيث إن صفة ممثل نقابي لا تثبت إلا لأعضاء النقابة الأكثر تمثيلا داخل المقاولة أو المؤسسة. ولكي تكون النقابة كذلك يتعبن حصولها على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية وفق ما ورد تحديده في المادة 470 من مدونة الشغل . والثابت في النازلة أن النقابة التي ينتمي إليها الطاعن وهي اتحاد الجامعات الوطية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب لا دليل بالملف على ما يثبت حصولها على أكبر عدد من الأصوات في ) الانتخابات المهنية بالمؤسسة وهو ما لا يخول لأعضائها الحق في الحصول على صفة الممثل النقابي لدى المطلوبة ومنهم الطاعن الذي لا يجديه ما أدلى به من وثائق لإثبات صفته تلك ، علما أن النقابة التي حصلت خلال آخر انتخابات بالمؤسسة على أكبر عدد من الأصوات هي الكنفدرالية الديمقراطية لشغل وهو ما لم ينازع فيه الطاعن. وأن
عدم توفره على صفة ممثل نقابي تؤكده المراسلة الصادرة عن مفتش الشغل بتاريخ 2012/5/23 الذي أشرف على محاولة الصلح بينه وبين المطلوبة في إطار المادة 532 من ذات المدونة بصفته أجيرا عاديا لا صفة تمثيلية له لا للأجراء و لا للنقابة. ولما كانت صفة الطاعن كممثل نقابي منعدمة فإنه لا يتقيد عند فصله من الحماية المخولة للممثلين النقابيين بمقتضى المادة 472 من المدو نة ولا من التعويض المضاعف عن الفصل المنصوص عليه بالمادة 58 منها ، فتكون المحكمة قد صادفت الصواب في نفيها عن الطاعن صفة الممثل النقابي وما يترتب عنها مما يجعل قرارها سليما بهذا الخصوص ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية بفرعيها:
يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل المول مهزلة انعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت أنه … بفض النظر عن الحكم الجنحي القاضي بالبراءة والذي لا تأثير له على ثبوت الخطأ الجسيم في ملف نزاع الشغل… تكون قد خرقت المادة 64 من مدونة الشغل التي تنص في فقرتها الثانية على أنه « لا يمكن لمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفعل وظروفه . وقد ورد في ظروف مقرر الفصل أن الواقعة التي طرد على إثرها كانت أمام شاهد , واحد وأن هذا الشاهد محمد (ب) الذي أجبرته على التصريح بأنه (الطاعن) ضرب مديره تراجع عن تصريحه أمام المحكمة ، إلا أن المحكمة مصدرة القرارات قررت الاستماع إلى أجراء آخرين خارقة بذلك مقتضبات المادة 64 أعلاه _هكذا — هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المطلوبة في النقض نفسها بنت استئنافها على حجية الأحكام ، والحكم 38947 الصادر بتاريخ 2014/11/14 في الملف عدد 19904/112/11 الذي أدلى به أمام محكمة الاستئناف قضى بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه ، وهو حكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به كون المطلوبة في النقض لم تطعن فيه حسبما تؤكده شهادة عدم الطعن المدلى بها أمام قضاه الموضوع. إلا أن المحكمة استبعدت الحكم المذكور خارقة بذلك مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع الناص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية و الأجنبية ، .بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها وهو ما تواتر عليه اجتهاد محكمة النقض ، وأنهما باستبعادها الحكم النهائي القاضي ببراءته تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع والمادة 64 من مدو نة الشغل وعرضت قرارها للنقض
حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على الفرار ، ذلك أن حجية الأحكام الصادرة في الميدان ا لجناني تعد من النظام العام ، والوقائع التي يثبتها الحكم أو ينفيها الا يمكن مناقشتها من جديد أمام القاضي الاجتماعي. و الثابت في النازلة أن الطاعن وبعدما تمت إدانته بداية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2011/12/16 من أجل العنف ضد ممثل مشغلته والذي اعتمدته هذه الأخيرة خطأ قررت فصله عن العمل قد استصدر إثر تعرنه على الحكم المذكور حكما بتاريخ 2014/11/14 تحت عدد 38947 قضى ببراءته من الشغل المنسوب إليه وقد أضحى غائيا لعدم استئنافه حسب الثابت
من الشهادة بعدم الطعن المدلى بها أمام قناة الموضوع. ولما بان الحكم القاضي ببراءته قد فصل في الفعل المنسوب إليه كخطأ جسيم في الدعوى الاجتماعية فإنه لا مجال بعد ذلك لمناقشة الخطأ من جديد والبحث في مدى ثبوتيته ، فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها الحكم المستدل به من طرف الطاعن بعلة أنه لا تأثير له على ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب إليه قد مست بمبدأ حجية الأحكام,,عرضت قرارها للنقض .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص إنهاء العلاقة الشغلية ،
ورفض ما عدا ذلك.
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
34462
Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié