Bail verbal et contestation du loyer : la déclaration du preneur sur le montant du loyer prévaut en l’absence de preuve contraire rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81375

Identification

Réf

81375

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6003

Date de décision

10/12/2019

N° de dossier

None

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par le preneur, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une somme supérieure. L'appelant soutenait que le montant du loyer, élément d'un contrat verbal, constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, notamment par une mesure d'instruction visant à entendre un témoin. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe jurisprudentiel constant selon lequel, en cas de désaccord sur le montant du loyer, la déclaration du preneur fait foi sauf preuve contraire rapportée par le bailleur. Elle relève en outre que la demande d'audition de témoin est irrecevable dès lors que l'appelant a omis de préciser l'identité et l'adresse de la personne à entendre. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande relative aux charges d'électricité, celle-ci n'ayant pas été formulée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد علي (ا.) بمقال الاستئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/02/2018 تحت عدد 786 في الملف عدد 4131/8207/2017 ، القاضي : في الشكل : بقبول الطلب ، و في الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 6000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2017 إلى يناير 2018 بسومة 1200 درهم ، مع النفاذ المعجل ، و تحميله الصائر و الاجبار في الادنى ورفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 22/11/2017 تقدم السيد علي (ا.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بحي [العنوان] تمارة بسومة 1800 درهم شهريا ، وأنه سبق له أن انذره بتاريخ 17/08/2017 بأداء ما بذمته عن المدة من ماي 2017 إلى غشت 2017 دون جدوى ، وأن واقعة التماطل ثابتة في حقه . ملتمسا الحكم عليه بأدائه مبلغ 7200 درهم واجبات الكراء عن المدة من ماي 2017 إلى غشت 2017 ، و ضريبة النظافة من فاتح ماي 2013 إلى غشت 2017 وجب عنها مبلغ 7920 درهم ، و مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل ، وفسخ العلاقة الكرائية لثبوت التماطل ، و افراغ المدعى عليه من المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بالعنوان أعلاه هو و من يقوم مقامه و بإذنه أو بدون اذنه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر .

وبعد جواب المدعى عليه ، وإدلاء المدعي بمقال اضافي التمس بموجبه الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 9000 درهم التي تمثل الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر 2017 إلى يناير 2018 و مبلغ 900 درهم ضريبة النظافة عن نفس المدة . انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .

استأنفه السيد علي (ا.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أنه من الثابت من الحكم المستأنف ووثائق النازلة ، ان العارض أثار في مقاله ومذكراته الجوابية ، أن السومة الحقيقية التي يكتري بها المستأنف عليه المحل التجاري موضوع الدعوى محددة في مبلغ 1800 درهم، غير أن الحكم المستأنف إعتبر قول المكتري بخصوص المنازعة في السومة الكرائية و قضى برفض الطلب، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. وأن العلاقة الكرائية التي تربط العارض بالمستأنف عليه هي علاقة شفوية سواء بخصوص السومة الكرائية و كذا واجبات ضريبة النظافة ، الشيء الذي سهل على المستأنف عليه الاقرار بالسومة الكرائية غير الحقيقة اضرارا بحقوق العارض . وأن العلاقة الكرائية و السومة الكرائية هي من الوقائع المادية التي يتعين اثباتها بكافة وسائل الاثبات ومنها شهادة الشهود الذين حضروا وعاينوا ابرام عقد الكراء ، مما يستوجب الامر باجراء بحث بمكتب القاضي المقرر قصد الاستماع لشهادتهم . ملتمسا من حيث الشكل : التصريح بقبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالسومة الكرائية و ضريبة النظافة وواجبات استهلاك الكهرباء ، و الحكم من جديد وفق المقال، و الأمر تمهيديا باجراء بحث قصد الاستماع إلى افادة الشاهد الذي حضر واقعة ابرام عقد الكراء بين العارض و المستأنف عليه ، و تحميل الصائر على من يجب .

وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 03/12/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ار.) عن المستأنف رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط، و تخلف المستأنف عليه ورجعت شهادة التسليم المتعلقة به بملاحظة رفض الطي من طرف محمد بصفته مستخدم لدى المعني بالأمر حسب ذكره ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأن العلاقة الكرائية التي تربطه بالمستأنف عليه هي علاقة شفوية، الشيء الذي سهل على المستأنف عليه الاقرار بمسومة كرائية غير حقيقية (1200,00 درهم بدل 1800,00 درهم) إضرار بحقوقه ، وأن العلاقة الكرائية و السومة الكرائية هي من الوقائع المادية التي يتعين اثباتها بكافة وسائل الاثبات ومنها شهادة الشهود الذين حضروا و عاينوا واقعة ابرام عقد الكراء ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالسومة الكرائية و ضريبة النظافة وواجبات استهلاك الكهرباء ، و الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي ، و الأمر تمهيديا باجراء بحث قصد الاستماع إلى افادة الشاهد الذي حضر واقعة ابرام عقد الكراء .

وحيث إن الثابت مما استقر عليه العمل القضائي في حالة الاختلاف في السومة الكرائية أن القول قول المكتري طالما ان المكري لم يدل بما يثبت ادعائه .

وحيث فضلا عن ذلك فإن المستانف لم يدل لا بهوية الشاهد و لا بعنوانه و المراد اجراء بحث قصد الاستماع إلى افادته لحضوره واقعة ابرام عقد الكراء الشفوي بين المستأنف و المستأنف عليه ، مما يكون تبعا لذلك ما تمسك بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص واجبات استهلاك الكهرباء . فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يقض برفض الواجبات المذكورة ، وذلك على اعتبار أنها لم تكن موضوع طلب اصلا من طرف المستأنف حسب الثابت من مقاليه الافتتاحي و الاضافي ، كما أنها لم تكن موضوع طلب نظامي خلال المرحلة الاستئنافية ، وبالتالي يكون ما تمسك بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس ، و الحكم المطعون فيه في محله فيما قضى به و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux