Bail commercial verbal : les contrats conclus antérieurement à la loi n° 49-16 demeurent valables sans qu’un écrit soit exigé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82218

Identification

Réf

82218

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

853

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2018/8206/3606

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 3 - 8 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 663 - 664 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'absence d'écrit et du défaut de preuve de la propriété, rappelant que la loi 49-16 s'applique aux baux verbaux antérieurs à son entrée en vigueur et que le bailleur n'est pas tenu de justifier de sa qualité de propriétaire dans un litige locatif. Elle juge ensuite que la signification d'une sommation par un commissaire de justice ou son clerc assermenté est régulière, l'acte de signification constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer mensuel doit être fixé à la somme établie par un précédent jugement et un procès-verbal d'interrogatoire, et non au montant supérieur mentionné dans la sommation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant des arriérés locatifs, le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion, et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد حسن (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 28/5/2018 بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/4/2018 تحت عدد 1518 ملف عدد 1695/8201/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع : بأداء المدعى عليه حسن (ب.) لفائدة المدعي مولاي امحمد (ب.) مبلغ 6800 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري والمستحق عن الفترة من 01-09-2016 إلى 30-05-2017 ، مع النفاذ المعجل ،و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 850 درهم ، وإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المستخرج من الدار الكائنة بزنقة [العنوان] سلا ، والاكراه البدني في الادنى و تحميلهالصائر ورفض الباقي.

بناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد مولاي امحمد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/9/2018.

حيث سبق البت فيه بقبول الاستئناف والمقال الاضافي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/10/2018.

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد مولاي امحمد (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2017 والذي يعرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليه المحل المستخرج من الدار الكائنة بزنقة [العنوان] سلا المخصص للحدادة بسومة شهرية قدرها 850 درهم، وأن المكتري توقف عن الأداء ابتداء من فاتح شتنبر 2016 إلى متم ماي 2017 بما مجموعه 6800.00 درهم وأنه

وجه له إنذارا بالأداء بتاريخ 27/3/2017 ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 6800.00 درهم كوجيبة كرائية عن المدة المتراوحة مابين فاتح شتنبر 2016 إلى متم ماي 2017 وفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل المكترى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى. وأرفق المقال بالوثائق التالية: محضر استجوابي ومحضر تبليغ انذار.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 15/11/2017 جاء فيه:

في الشكل: ان المدعي ادلى بمحضر استجوابي لإثبات العلاقة الكرائية هو مخالف لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع مما يتعين استبعاده والحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والدعوى مخالفة كذلك للفصل 32 منق م م لعدم ادلاء المدعي بالوثائق اللازمة ومنها عقد الكراء كما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من القانون الكراء 49-16 وبالرجوع الى محضر تبليغ انذار وعلى علته ستلاحظ المحكمة انه تضمن ملاحظة توصل المعني بالأمر ووقع في حين لا وجود لأي اثر لتوقيع العارض حتى تتأكد المحكمة من كون الانذار بلغ له فعلا للمطلوب في الاجراء ام لا سيما وان اثبات التوصل يكون عن طريق التوقيع على شهادة التسليم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م وفي غياب شهادة التسليم التي تثبت توصل الطرف المدعى عليه يبقى الانذار المدلى به غير منتج لأي اثر قانوني ويتعين استبعاده ، لأجل ذلك يلتمس العارض اساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة وفي الشكل بعدم قبول الدعوى .

وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بجلسة 22/11/2017 جاء فيه ان العلاقة الكرائية ثابتة بإقرار المدعى عليه من خلال الحكم القضائي الصادر ضده عن هذه المحكمة بتاريخ 14/02/2017 والقاضي عليه بأن يؤدي للعارض واجبات الكراء من فاتح يناير 2011 الى متم غشت 2016 ، وبالنسبة للإنذار فانه سليم والمدعى عليه توصل به وما تضمنه حجة قانونية وان التشكيك في محتويات الانذار يوجب عله سلوك المساطر القانونية بهذا الخصوص. وأرفقت المذكرة بنسخة عادية من الحكم القضائي عدد 521 الصادر بتاريخ 14/02/2017.

وبناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 15/11/2017 والقاضي بإحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بتاريخ 22/11/2017 والتي تلتمس فيها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1266 وتاريخ 29-11-2017 القاضي باختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب .

و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه حسن (ب.) و جاء في أسباب استئنافه، ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بإفراغ المستأنف رغم ان القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ألزم المكري بالإدلاء بعقد كراء كتابي وفي غيابي اية عقدة كرائية بين المستأنف والمستأنف عليه فان صفته تكون غير ثابتة ويتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه لإنعدام الصفة، ويعاب كذلك على الحكم المطعون فيه انه قضى بافراغ المستأنف رغم ان المستأنف عليه لم يثبت تملكه للمحل موضوع الدعوى، و ان صفة المدعي كمالك غير ثابتة وكان حريا بالمحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة لذا فان الحكم المطعون فيه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للإلغاء، وان طلب الإفراغ سابق لأوانه ذلك ان المشرع في القانون المذكور اعلاه منح للمكتري اجل ثلاثة اشهر للإفراغ مما يتعين الغاء الحكم الإبتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى، وان الإنذار المدلى به رفقة المقال الإفتتاحي غير قانوني وغير منتج لأي اثر للإعتبارات التالية:

وان الإنذار الموجه للمستأنف هو إنذار مباشر وليس إنذارا قضائيا حتى يمكن ترتيب اثر الإفراغ عليه وهذا ما كرسته الإجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء حيث انها تعتبر الإنذارات المباشرة المبلغة خارج الإجراءات المتبعة قضائيا غير منتجة لأي اثر قانوني، وان الإنذار المدلى به لا يتضمن توقيع الجهة التي تسلمته كما هو منصوص عليه في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه ذلك الإنذار غير قانوني ويتعين ابطاله، وانه بالرجوع كذلك الى محضر تبليغ الإنذار المدلى به من قبل المستأنف عليه وعلى علته ستلاحظ المحكمة أنه بلغ بواسطة كاتب مفوض قضائي المسمى مراد (إ.) الذي تجاوز نطاق اختصاصه بالقيام بتبليغ الإنذار على اعتبار ان تبليغ الإنذار بواسطة كاتب مفوض قضائي تبليغ غير قانوني لأن مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاء الحضور، لا تبليغ الإنذارات وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض في العديد من قراراتها ونذكر منها القرار عدد 542 الصادر بتاريخ 14/04/2011 ، وكذلك قرار اخر صادر عن محكمة النقض تحت عدد 978 الصادر بتاريخ 02/07/2008 .

وانه بعد ثبوت ان تبليغ الإنذار هو تبليغ غير قانوني فان واقعة التماطل الموجبة للإفراغ غير قائمة في ملف النازلة وبالتالي تكون المحكمة في المرحلة الابتدائية قد اخطأت تطبيق القانون لما اعتمدت الإنذار المدلى به في الدعوى للقول بوجود واقعة التماطل والحكم بالإفراغ مما يتعين معه الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برد طلب الإفراغ للتماطل، وان الإنذار المدلى به وعلى علته يتضمن سومة كرائية محددة في 850 درهم في الشهر لكن بالرجوع الى محضر الإستجواب المرفق بالمقال الإفتتاحي والمنجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (س.) ستلاحظ المحكمة انه يتضمن سومة كرائية قدرها 350 درهم في الشهر وهي السومة الكرائية الحقيقية التي يكتري بها المستأنف المحل التجاري، وان من ادلى بحجة فهو قائل بها وحيث انه امام تضارب حجج المستأنف عليه وانه من تضاربت اقواله مع حججه بطل ادعائه مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.

في الشق المتعلق بالأداء.

ان المستأنف عليه توصل بمبالغ الكراء كاملة وان ذمة المستأنف خالية من واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار وان المستأنف لا يملك اية وسيلة لإثبات اداء واجبات كراء الشهور المتعلقة بالمدة المطالب بها في الإنذار بخصوص الفترة من 01/09/2016 الى 30/5/2017 لذا فانه يلتمس من المحكمة توجيه اليمين القانونية للمستأنف عليه بخصوص تلك المبالغ، ملتمسا بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي في الشق المتعلق بالإفراغ الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي القاضي بافراغ العارض من المحل التجاري، وفي الشق المتعلق الإشهاد للمستأنف على اداء مبلغ 6800 درهم مقابل واجبات كراء شهور 01/09/2016 الى 30/5/2017 بعد توجيه اليمين القانونية للمستأنف عليه.

وأرفق المقال باصل طي التبليغ ، ونسخة من الحكم المطعون فيه عدد 1518 ووكالة خاصة بتوجيه اليمين القانونية.

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2018 جاء فيها:

حول الصفة:

ان العارض سبق وان استصدر حكما يقضي بالأداء والأكثر من ذلك طبقت في حق المستأنف مسطرة الإكراه البدني واعتقل من اجل امتناعه عن الأداء مما يبقى معه هذا الدفع مردود على صاحبه.

حول الإختصاص:

ان هذا الدفع سبق للمستأنف ان اثاره ابتدائيا وقضت المحكمة التجارية بانعقاد الإختصاص لها وان مثير هذا الدفع كان عليه ان يستأنفه عندما بلغ بهذا الحكم وان إثارته مجددا في المرحلة الإستئنافية خرق للقانون يتعين رده.

حول مدى قانونية الإنذار:

ان العارض ادلى للمحكمة بمحضر تبليغ انذار يشهد فيه المفوض القضائي بانه قام بتبليغ انذار للمستأنف وان الإنذار قانوني ومنتج لأثاره، وان باقي الدفوعات لا تستحق أي رد باعتبارها غير قانونية غير قانونية وغير مؤسسة على قانون وبالتالي يتعين استبعادها.

حول الطلب الإضافي:

ان المستأنف تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين فاتح يونيو 2017 الى متم شتنبر 2018 والتي يجب فيها 13600.00.

لذلك يلتمس تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به ورفض جميع دفوعات المستأنف، وحول الطلب الاضافي الحكم على المستأنف عليه باداء مبلغ 13600.00 درهم كوجيبة كرائية عن المدة المتراوحة ما بين فاتح يونيو 2017 الى متم شتنبر 2018 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/10/2018 والقاضي باجراء بحث بواسطة الهيئة من اجل توجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف عليه بخصوص المبالغ الكرائية المطالب بها.

وبناء على اداء المستأنف عليه لليمين الحاسمة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 29/1/2018.

وبناء على ادراج الملف بعد البحث بجلسة 12/2/2019 الفي بالملف مذكرة مستنتجات بعد جلسة اداء اليمين مدلى بها من طرف الاستاذ هشام (د.) عن السيد حسن (ب.) وتخلف نائب المستأنف عليه رغم سبق التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/2/2019 مددت لجلسة 28/2/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه،

وحيث وخلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف وكما تمسك بذلك المستانف وعن صواب فان السومة الكرائية محددة في مبلغ 350 درهم حسبما هو ثابت من الحكم الصادر بين الطرفين بتاريخ 14/2/2017 في الملف رقم 2841/8201/2016 وكذا المحضر الاستجوابي الذي ادلى به الطاعن رفقة مقاله الاستئنافي وان من ادلى بحجة فهو قائل بها وانه وبعد اداء المستأنف عليه لليمين الحاسمة وفق ما هو محدد قانونا فان النزاع بخصوص المبالغ الكرائية المطالب بها اصبح منتهيا لان توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم يقصد بها الاحتكام الى ضميره. الامر الذي يتعين معه تاييد الحكم المستأنف فيما قضى من اداء مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 2800,00 درهم على اساس سومة كرائية شهرية قدرها 350,00 درهم.

وحيث لئن كان القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي قد نص في المادة الثالثة منه على ان عقود كراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي تبرم وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ فانه قد نص ايضا في المادة الثامنة منه على انه تخضع الاكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة اعلاه لهذا القانون ويمكن للاطراف الاتفاق في اي وقت على ابرام عقد مطابق لمقتضياته وهو ما يستشف منه ان عقود الكراء الشفوية المبرمة قبل دخول القانون رقم 16.49 اعلاه حيز التنفيذ تبقى صحيحة وخاضعة لمقتضياته وان العقود التي وجب ابرامها وفق المادة الثالثة اعلاه هي التي جاءت بتاريخ لاحق عن دخول القانون اعلاه حيز التنفيذ وانه لما كان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 14/2/2017 في الملف رقم 2841/8201/2016 ان العلاقة الكرائية بين الطرفين قائمة منذ سنوات وقبل

صدور القانون اعلاه فانه وخلافا لما تمسك به الطاعن فانه ليس من الضروري ان يكون عقد الكراء الذي يربطه بالمستانف عليه مبرم بمحرر كتابي ثابت التاريخ.

وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن فانه لا يشترط في المكري ان يكون مالكا للعقار وليس من الضروري اثبات صفته كمالك وان الثابت ان العلاقة الكرائية بين الطرفين قائمة وهو الامر الذي لا ينازع فيه الطاعن وان الدفوع التي يحق للمكتري اثارتها هي تلك المتعلقة بعقد الكراء والعلاقة الكرائية وليس بالملكية لان النزاع لا يتعلق بملكية العقار .

وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن فان المكري يمنح للمكتري اجل 15 يوما للافراغ اذا كان الطلب مبني على اداء واجبات الكراء، اما ثلاثة اشهر فهي تمنح للمكتري اذا كان سبب الافراغ هو الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي او لهدمه واعادة بنائه او توسعته او تعليته او على وجود سبب جدي يرجع لاخلال المكتري ببنود العقد وانه لماكان الثابت ان سبب الانذار المؤسس عليه الدعوى والذي توصل به المستأنف بتاريخ 27/3/2017 هو التماطل في اداء واجبات الكراء وان المستأنف عليه منح له اجل 15 يوما ولم يرفع الدعوى الا بتاريخ 17/5/2017 يكون الانذار قد وجه وفق مقتضيات القانون رقم 16.49.ومنتجا لكافة آثاره القانونية.

وحيث انه بخصوص باقي النعي على الحكم المستأنف فان الانذار بالافراغ يمكن تبليغه مباشرة الى المكتري بناء على طلب المعني بالامر –اي المكري- ولا حاجة لاستصدار امر بذلك وهو الامر الذي اكدته المادة 34 من القانون رقم 16.49 التي تنص على انه يجب ان تتم الانذارات والاشعارات وغيرها من الاجراءات المنجزة في اطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي او طبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وان المادة 15 من القانون المنظم للمفوضين القضائيين رخصت لهؤلاء تبليغ الانذارات ومن ينوب عنهم من كتاب محلفين وان محضر تبليغ الانذار يحمل توقيع وتاشيرة المفوض القضائي وهو يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور وهو دليل على توصل الطاعن بالانذار وان هذا الاخير لم يطعن فيه وفق ما هو محدد قانونا ويبقى بذلك كل ما تمسك به مردودا. مما يتعين معه تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ .

وحيث يتعين وتاسيسا على ما ذكر اعلاه اعتبار الاستئناف جزئيا وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 2800 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

الطلب الاضافي.

حيث يطالب المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته مبلغ 5600,00 درهم واجب الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح يونيو 2017 الى متم شتنبر 2018 مع تحميله الصائر و تحديد مدة الإجبار في الأقصى

و حيت ان المكري ملزم بدفع الوجيبة الكرائية للمكري في الوقت المحدد لها اتفاقا او عرفا عملا بمقتضيات الفصلين 663 و 664 من قانون الإلتزامات والعقود

وحيث ان المستأنف لم يدلي بما يفيد براءة ذمته من المبالغ الكرائية مما يتعين معه الحكم عليه بأدائها على اساس سومة كرائية شهرية قدرها 3500 درهم .

وحيث ان الاكراه البدني شرع لاجبار المدين على اداء مبلغ مالي، مما يتعين الاستجابة لطلبه وتحديده في الادنى.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف والمقال الاضافي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/10/2018.

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تاييد الحكم المستانف فيما قضى به مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 2800.00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

و في الطلب الاضافي: باداء المستانف لفائدة المستانف عليه مبلغ 5600.00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2017 الى متم شتنبر 2018 و جعل الصائر بالنسبة و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى .

Quelques décisions du même thème : Commercial