Bail commercial – Un congé déclaré nul par une décision passée en force de chose jugée ne produit aucun effet juridique (Cass. com. 2011)

Réf : 52166

Identification

Réf

52166

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

272

Date de décision

24/02/2011

N° de dossier

2010/2/3/1255

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Ayant constaté que la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'un arriéré de loyers se fondait sur un congé qui avait été déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte, privé de tout effet juridique, ne pouvait fonder l'action du bailleur et que le preneur n'était pas tenu d'en contester les motifs. Elle retient également à bon droit que le congé précédemment délivré au cédant du fonds de commerce est inopposable au cessionnaire, quand bien même ce dernier serait intervenu dans la procédure de conciliation initiée sur la base de ce premier congé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه ان ابراهيم (س.) << الطالب >> قدم مقالا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه انه وجه إنذارا للمكري له خوفيض (ع.) << المطلوب >> تضمن مطالبته بأداء كراء المدة من غشت 2003 حتى ابريل 2006 على أساس مشاهرة قدرها 2000 درهم، فقدم دعوى الصلح انتهت بالفشل، ومادام لم يؤد واجبات الكراء المطالب بها وعرض فقط مبلغ 10560 درهم بتاريخ 2006/05/05 بعد ما توصل بالإنذار يوم 2006/04/07 دون ان يباشر دعوى المنازعة في أسباب الإنذار الأول الذي توصل به المكتري السابق الكوش (ع.)، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 55440 درهم المتبقى عن واجبات كراء المدة من غشت 2003 حتى ابريل 2006 ومبلغ 26000 درهم عن المدة من مايو 2006 حتى مايو 2007 ومبلغ 22000 درهم كتعويض عن التماطل، وفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من (...)، وبعد جواب المدعى عليه بان الإنذار الأول توصل به سلفه وتدخل في مسطرة الصلح التي باشرها فحكم بعدم قبول تدخله لعدم توصله بأي إنذار، وبعد تقديم دعوى المنازعة صدر حكم ببطلان الإنذار موضوع الملف عدد 2006/1194، وأدى الدفاع المكري واجب كراء المدة من ماي 2006 إلى مايو 2007، فقضت المحكمة التجارية برفض الطلب، بحكم أستأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة أساسية مفادها << انه بمراجعة الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 2006/04/07 موضوع الملف 2006/1194 يتجلى انه تضمن مطالبته بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2003 إلى متم ابريل 2006 على أساس سومة شهرية قدرها 2000 درهم، والذي سبق التصريح ببطلانه بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 2006/15/11933 المؤيد استئنافيا في الملف عدد 2008/15/997 الحائز لقوة الشيء المقضي به، ولم يكن المستأنف عليه ملزما بسلوك مسطرة المنازعة، وان المستأنف عليه بادر إلى سلوك.

في شان الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل من خلال خرق الفصل 32 من ظهير 1955/05/24 وفساده، بدعوى أنه أكد ابتدائيا واستئنافيا ان المطلوب معني وملزم بالإنذار المتعلق بالزيادة موضوع الملف عدد 2003/4/14745 إذ اعتبر بمقتضى تدخله في دعوى الصلح موضوعه انه صاحب الصفة والمصلحة في التدخل، لكن القرار اعتبره غير معني بالإنذار المذكور وتدخله كان للمحافظة على حقوقه مع انه لا يمكن الجمع بين القولين، وقد تم تبليغ المطلوب بمقرر عدم قبول دعوى الصلح المتعلقة بالإنذار الأول وعدم نجاحه بخصوص الإنذار الثاني لكنه لم يقدم دعوى المنازعة في أسباب الإنذارين فأصبح ملزما بأداء الكراء حسب سومة 2000 درهم أو فسخ عقد الكراء لكونه محتلا بدون سند، ولا يحق له أداء الكراء بالسومة القديمة.

لكن حيث انه لما ثبت لقضاة الموضوع ان المطالبة موضوع النزاع كانت على أساس الإنذار موضوع الملف عدد 2006/1194 المبلغ المطلوب يوم 2000/04/07 الذي تم الحكم ببطلانه بقرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به، اعتبروا انه لا موجب لمناقشته لكونه أصبح غير منتج لأي اثر قانوني، والإنذار الموجه لسلف المطلوب لا يعنيه وتدخله في دعوى الصلج موضوعه لا تعني ذلك لثبوت شراء الأصل التجاري وإعلام المكري بذلك، والمدة المضمنة بالإنذار عرضت على الطالب بالسومة القديمة وقبلها، أما المدة اللاحقة المطلوبة بالمقال أديت لدفاع المكري حسب الوصل عدد 580 وتاريخ 2007/06/06 وانتهوا إلى أن المطلوب لم يكن ملزما بسلوك دعوى المنازعة في أسباب الإنذار اعتمادا على ما تم بيانه أعلاه وبذلك فالقرار الصادر عنهم ركز قضاءه على علل سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف، وغير خارق للمقتضيات المدعى خرقها، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux