Bail commercial : L’offre de paiement refusée par le bailleur et non suivie d’une consignation ne constitue pas une preuve de libération du preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81358

Identification

Réf

81358

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5980

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8206/2830

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une offre de paiement non acceptée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et charges, tout en rejetant celle tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, sans toutefois produire de quittance ou de preuve de paiement effectif. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur. Elle juge qu'un procès-verbal de constatation d'offre de paiement, non suivi d'une acceptation par le créancier ou d'une consignation des fonds auprès du tribunal, ne constitue pas un mode de preuve libératoire. La cour écarte par ailleurs les moyens relatifs à l'expulsion comme étant inopérants, cette mesure n'ayant pas été ordonnée en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22 أكتوبر 2018 تقدمت شركة (م. ز.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 3093 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18 يوليوز 2018 في الملف عدد 1508/8206/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 21000 درهم عن واجب كراء المدة من فبراير إلى أبريل 2018 و مبلغ 150 درهم عن واجب الماء و تعويض عن التماطل قدره 1800,00 درهم و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة ، و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن رقية (م.) تقدمت بتاريخ 16 أبريل 2018 بمقال عرضت من خلاله أن شركة (م. ز.) تكتري منها محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 7000 درهم و واجب استهلاك الماء في مبلغ 50 درهم شهريا ، إلا أنها توقفت عن الأداء ابتداء من شهر فبراير إلى شهر أبريل من سنة 2018 و جب عنها مبلغ 21000 درهم ، و الذي امتنعت عن أدائه رغم الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 21/03/2018 و التمست لأجل ما ذكر الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل في مبلغ 2000 درهم و 150 درهم عن واجب استهلاك الماء عن المدة السالفة الذكر ، و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع ، و بعد جواب المدعى عليها ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث أوضحت الطاعنة شركة (م. ز.) بصفتها المكترية ، في مقال طعنها ، أنها لم تتوقف عن أداء الكراء و بأنها أفرغت المحل في وقت لاحق لتاريخ تقديم الدعوى ، و بأنها ستبرر ذلك بوثائق ستدلي بها ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها موضوعا ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .

و حيث أدرج الملف بجلسة 02/12/2019 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين رغم الاستدعاء ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 09/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم المستانف قضى بأداء واجبات كراء ثلاثة أشهر و ذلك من فبراير إلى أبريل من سنة 2018 ، وواجب الماء في مبلغ 150 درهم و تعويض عن التماطل قدره 1800 درهم و برفض باقي الطلبات .

و حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء من غير أن تدلي بما يثبت إبراءها لذمتها من الواجبات المحكوم بها ، و ما استدلت به من محضر معاينة منجز بتاريخ 04/04/2018 لن يبرئ ذمتها لعدم قبض المستانف عليها للواجبات التي عرضت عليها ، و أنه في غياب إثبات إيداع الكراء بصندوق المحكمة يكون الحكم فيما قضى به في هذا الخصوص صائب .

و حيث إن الحكم المستأنف و كما يتجلى من منطوقه لم يقض بالإفراغ ، و ما أثارته المستأنفة في هذا الخصوص غير ملتفت إليه فضلا عن ذلك لم تدل بما يثبت كونها أفرغت المحل موضوع النزاع خلال المدة المطلوب عنها أداء الكراء حتى يمكن القول بعدم ملاءة ذمتها من الواجبات المحكوم بها أو في جزء منها ، و أنه للتعليل الذي تم بسطه يتعين التصريح برد استئنافها و تأييد الحكم فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux