Bail commercial : l’éviction pour non-paiement est exclue lorsque la dette du preneur est inférieure à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56183

Identification

Réf

56183

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3893

Date de décision

16/07/2024

N° de dossier

2024/8219/2552

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers.

L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la demeure du preneur et que le manquement était donc constitué. La cour retient, au vu des quittances produites dont la force probante n'a pas été contestée selon les voies de droit, que l'arriéré de loyer effectivement exigible à la date de la mise en demeure était inférieur à trois mois.

Elle en déduit que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16 pour justifier l'éviction n'était pas remplie, le manquement du preneur n'atteignant pas le seuil légal requis. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement de la taxe d'édilité, rappelant qu'elle incombe légalement au preneur en sa qualité d'occupant des lieux, sauf convention contraire non rapportée.

La cour infirme donc partiellement le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [السيد احمد (س.)] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10021 بتاريخ 31/10/2023 في الملف عدد 4186/8219/2023 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بأداء ضريبة النظافة، وبقبولها في الباقي.

في الموضوع : بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعي مبلغ (300) درهم واجب كراء المدة الممتدة من 01/01/2023 إلى 28/02/2023، وبتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، و قام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [السيد احمد (س.)] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/04/2023 يعرض فيه أنه سبق له أن أكرى لمورث المدعى عليهم المسمى قيد حياته [محمد (ب.)] المحل التجاري الكائن ب 412 شارع كلميمة الدار البيضاء بمشاهرة قدرها (150) درهم غير شاملة لضريبة النظافة، وأن المدعى عليهم توقفوا عن أداء واجبات الكراء اعتبارا من 01/12/2019 دون موجب قانوني وذلك رغم إنذارهم بالأداء ومنحهم أجلا معقولا و أنهم لم يستجيبوا للإنذار المذكور رغم توصلهم به بتاريخ 08/02/2023 مما يجعل حالة المطل ثابتة في حقهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ (5850) درهم واجب كراء المدة من 01/12/2019 إلى 28/02/2023 وكذا مبلغ (585) درهم واجب النظافة عن نفس المدة وبالمصادقة على الإنذار المبلغ إليهم بتاريخ 08/02/2023 وإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن ب 412 شارع كلميمة الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر، وأرفق مقاله بعقد كراء، طلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه.

أجاب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 30/05/2023 بما مضمنه أن ذمتهم خالية من واجبات الكراء المطالب بها حسبما تثبته الوصولات الكرائية المرفقة والمسلمة لهم إلى غاية متم دجنبر 2022، أما ما تبقى من واجبات كرائية وذلك من 01/01/2023 إلى غاية 30/05/2023 فقد أدوه لفائدة المدعي إلا أنه لم يسلمهم أي تواصيل بذلك وظل يماطلهم رغم ترددهم عليه أكثر من مرة وإلحاحهم على تسليمهم التواصيل المثبتة للأداء وأن لهم شهودا على ذلك ومستعدون لإثبات الواقعة، وأن تماطل المدعي في تسليمهم تلك الوصولات يؤكد نيته المبيتة في إيقاعهم في الإفراغ من أجل المضاربة بالمحل، ملتمسين أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة بحضور الشهود، وأدلوا بصور شمسية لخمس تواصيل كرائية وإشهادين مصححي الإمضاء.

وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 11/07/2023 جاء فيها أنه على عكس مزاعم المدعى عليهم فإن أدائهم لجزء من واجبات الكراء موضوع الإنذار كان خارج الأجل، لأنه وبعد مرور أجل 15 يوما المحددة في الإنذار المتوصل به من طرف المكترين وعدم قيامهم بما يلزم لإبراء ذمتهم من واجبات كرائية فقد اضطر إلى تقديم الدعوى الحالية، ذلك أن المدعى عليهم وفي ظل الدعوى الرائجة قاموا بأداء جزء من واجبات الكراء المطالب بها في الإنذار وأنه بالرجوع إلى تلك الوصولات الكرائية يتبين أن محررها أغفل التحفظ عن وقوع الأداء خارج الأجل القانوني مع الإشارة إلى تاريخه، مما تبقى معه حالة المطل قائمة في حق المدعى عليهم، ملتمسا الحكم وفق الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/07/2023 تحت عدد 1217 والقاضي بإجراء بحث.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 05/10/2023 حضرت وكيلة المدعي المسماة [السعدية (س.)] وأدلت بوكالة خاصة وإلى جانبها [ذ. شرموح]، كما حضر المدعى عليه [الهادي (ب.)] ودفاعه وحضر الشاهدين [الكبير (ا.)] و[إبراهيم (ن.)]، وبعد صرف الشاهد [إبراهيم (ن.)] إلى القاعة المجاورة، صرح الشاهد [الكبير (ا.)] بعد نفيه موانع الشهادة وأدائه اليمين القانونية أنه حضر واقعة مطالبة المكتري المكري بتسليمه التواصيل الكرائية وتصريح هذا الأخير بأنه مستعد لتسليمها بعد حضور ابنه، غير أن الحوار الرائج بينهما لم يشر إلى الأشهر المؤداة أو تحديدها، وأكد الشاهد أنه لم يحضر واقعة أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بشهري يناير وفبراير 2023، ونودي على الشاهد [إبراهيم (ن.)] الذي أكد بعد نفيه موجبات التجريح وأدائه اليمين القانونية أنه كان حاضرا ساعة مطالبة المكتري للمكري بتسليمه التواصيل الكرائية إلا أنه يجهل المدة التي تتعلق بها تلك التواصيل أو الأشهر المتعلقة بها، وبأن المكري طلب من المكتري الانتظار إلى حين قدوم ابنه، فقررت المحكمة ختم جلسة البحث وإحالة الملف على الجلسة العلنية.

وبناء على مذكرة بعد البحث المقدمة من طرف نائب المدعي بجلسة 24/10/2023 والتي أوضح من خلالها أن تبين من شهادة الشاهدين المستمع إليهما بجلسة البحث أنهما غير مدركين لمضمون الإشهادين المحررين بنفس الصيغة وأنه لا علم لهما بالشهور الكرائيةالمؤداة أو غير المؤداة، وأنهما نفيا حضورهما لأي واقعة تتعلق بأداء واجب الكراء، مما تكون معه شهادتهما غير منتجة، وأن الأداء الجزئي لا ينفي المطل عن المكتري، ملتمسا الحكم وفق الطلب.

وبناء على مذكرة بعد البحث المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 24/10/2023 أوضح فيها أن صحة واقعة الأداء من طرف العارض ومطالبته المدعي بالوصولات عن المدة المتراوحة من شهر يناير 2023 إلى ماي 2023 زكتها شهادة الشاهدين اللذين أكدا معاينتهما مطالبة العارض للمدعي بتسليمه الوصولات الكرائية عن المدة المؤداة من طرفه، ومعاينتهم لرد المدعي عن مطالبة العارض بهذه الوصولات، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف اعتبر أن " المستأنف ضدهم أدوا ما بذمتهم من المبالغ الكرائية المدة الممتدة من 01-12-2019 إلى غاية 31-12-2022 قبل الانذار الموجه إليهما، و بقي بذمتهم كراء شهري يناير و فبراير 2023 إلا أن هذه المدة (أي الشهرين ) لا تستوجب الافراغ حسبما اشترطه المشرع في المادة 8 من القانون رقم 49-16 بقوله " لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الافراغ إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار، و كان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء "، الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليهم لم يكن بذمتهم إلا شهرين بتاريخ توجيه الانذار موضوع الدعوى و تبليغهم إياه و هي أقل من المدة المشترطة قانونا لتحقق المطل و بالتبعية الافراغ و المحددة في 3 أشهر على الأقل، مما يكون معه طلب الافراغ الحالي غير مؤسس قانونا و يتعين رفضه " وأن تعليل الحكم جاء مجانبا للصواب و مخالفا للمقتضيات القانونية ذات الصلة و للاجتهاد القضائي القار و محرفا للوقائع وخلافا لما ورد في الحكم فإن المستأنف ضدهم لم يقوموا بأداء واجبات الكراء قبل التوصل بالانذار محرك الدعوى الحالية و إنما بعد التوصل به وأن المستأنف ضدهم لا ينازعون في توصلهم بالانذار محرك الدعوى الحالية بتاريخ 2023-02-08 و الذي حدد لهم أجل 15 يوما للتحلل من واجبات الكراء التي تثقل ذمتهم وأنه و بعد مرور الأجل المحدد، دون قيامهم بما يلزم أضطر العارض إلى تقديم الدعوى الحالية الرامية إلى الأداء والافراغ بتاريخ 5-5-4-2023 أي بعد ما يقارب مرور مدة شهرين عن التوصل بالانذار و بفارق 56 يوما بعد مرور الأجل المحدد في الانذار و أن المستأنف ضدهم و في ظل الدعوى الرائجة الحالية قاموا بأداء جزء فقط من واجبات الكراء المطالب بها موضوع الانذار و هو الأمر الذي لا ينازعون فيه وبالرجوع إلى وصولات الكراء المستدل بها فإنها محررة بنفس الطريقة و بنفس الخط و قد غفل محرر هاته الوصولات عن التحفظ بخصوص كون الأداء قد تم خار الأجل القانوني و الإشارة إلى تاريخ الأداء وبالتالي فإن المستأنف ضدهم و في جميع الأحوال لم يتحللوا من جزء واجبات الكراء موضوع الانذار إلا بعد فوات الأجل بكثير ويكون المستأنف ضدهم بذلك في حالة مطل قائمة و ثابتة طبقا للفصل 254 من ق ل ع وأن استدلال الحكم المستأنف بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 الذي يعفي المكري من أداء التعويض مقابل الافراغ باشتراط أن يكون مجموع ما بذمة المكتري على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء في غير محله وأن المادة 8 من القانون رقم 49.16 تتحدث عن الاعفاء من التعويض حالة كون مجموع واجبات الكراء موضوع الانذار أقل من ثلاثة أشهر في حين أن الانذار محرك الدعوى الحالية يرمي إلى المطالبة بواجبات كراء عن 39 شهرا مترتبة بذمة المكري وغني عن البيان أن المكتري مطالب لنفي المطل عنه بأداء واجبات جميعها عن كل المدة المطالب بها في الانذار داخل الأجل المحدد فيه وأن الأداء الجزئي أو الناقص و لو داخل الأجل لا ينفي المطل طبقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي و لصريح الفصل 254 من ق.ل. ع الذي يحدد المطل كحالة قانونية بكونه التأخر عن تنفيذ الالتزام كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول وأن عدم أداء المستأنف ضدهم لكل واجبات الكراء داخل الأجل محدد في الانذار، و الاكتفاء بأداء جزء فقط يجعل حالة المطل قائمة في حقهم و لا يمكن التذرع في هذا ناقصا الإطار بأن الجزء المتبقي أقل من ثلاثة أشهر لأن الأمر يظل في جميع الأحوال أداء ناق بأعتبار المدة المحددة في الانذار وطبقا للمادة 27 من القانون رقم 49.16 فإذا تبين للجهة القضائية صحة المبني عليه الانذار قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الانذار و افراغ المكتري ويكون هنالك محل لالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الانذار و القول بثبوت المطل لعدم أداء كل واجبات لكراء موضوع الانذار أخذا بعين الاعتبار أن الأداء الجزئي لا ينفي المطل سواء داخل الأجل حدد فيه و حتى خارجه و إلى الآن بالإضافة إلى ترتيب كل نتائج المطل أي الحكم بتعويض عن المطل يحدده العارض بكل اعتدال في مبلغ 1065 درهم و بالمصادقة على الانذار و ما يستتبعه ذلك وبخصوص ضريبة النظافة فغني عن البيان أن التزام المكتري المنتفع بمحل الكراء، بأداء ضريبة النظافة، أو نظافة الشوارع، هو التزام قانوني لا يقبل التأويل، و هو ما يفهم بكل وضوح من ظهير الأداءات البلدية المؤرخ في 1962/3/29 المغير بظهير 1978/12/30، الذي يفرض أداء هذه الضريبة على سائر العقارات المبنية و غير المبنية وأن ظهير 25-12-1980 و كذا القانون رقم 67/12 ألزما المكتري في فصليهما الثالث الثاني عشر على التوالي بأداء علاوة على وجيبة الكراء واجبات الخدمات كما هي محددة في النصوص التطبيقية الجاري بها العمل وأن المجلس الأعلى محكمة النقض أكد هذا المقت بدوره في القرار عدد 111 الصادر بتاريخ 2004/1/13 في الملف عدد 2003/491 و الذي جاء فيه '' و حيث إن ضريبة النظافة يلزم بأدائها المكتري أساسا، و لا تعتبر من مشمولات السومة الكرائية إلا إذا تم التنصيص على ذلك صراحة و لا تفيد الوثائق التي استدل بها الطاعن شمول السومة الكرائية لهذه الضريبة، و أن عدم ذكرها بتوصيل الكراء لا يعني اعتبارها من مشمولات السومة الكرائية بل بالعكس فإن ذلك يفيد عدم شمول هذه السومة لها " وأن نفس المنحى هو الذي أكده المجلس الأعلى – محكمة النقض – في عدة قرارات ، وأن خلو وصل الكراء من ذكر لأداء واجب النظافة، يكون حجة ضد الطرف المستأنف ضده على عدم الوفاء بها، ما دامت الحجج لا تخلق من العدم ، ملتمسا قبول هذا المقال شكلا وموضوعا إلغاء كل من الحكم الابتدائي عدد 10021 الصادر بتاريخ 31-10-2023 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف رقم 2023/8219/4186 والحكم التمهيدي عدد 1217 الصادر بتاريخ 18-7-2023 و بعد التصدي الحكم على المستأنف ضدهم بأدائهم للعارض مبلغ 585 درهم عن واجبات النظافة عن المدة من فاتح يناير 2019 إلى متم فبراير 2023 وبأدائهم له مبلغ 1065 درهم من قبل التعويض عن المطل و الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ لهم بتاريخ 08-02-2023 وبإفراغ المستأنف ضدهم ورثة [محمد (ب.)] هم و من يقوم مقامهم من التجاري المكرى لهم و الكائن ب 412 شارع كلميمة الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن الافراغ مع الإذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف ضدهم الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة الحكم الابتدائي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 11/06/2024 التي جاء فيها أن ما اثاره المستانف في معرض استئنافه من كون الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به ومخالفا للمقتضيات القانونية والاجتهاد القضائي ومحرفا للوقائع ، لا يمكن اعتباره من الناحية القانونية وأن المستانف يدرك جيدا، ان مطالبته العارضين بسداد الواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة من فاتح دجنبر 2019 الى غاية متم فبراير 2023، لم تكن مبنية على اساس من الصحة ويؤكد نيته المبيتة في الاثراء على حساب العارضين وافراغهم من المحل موضوع العلاقة الكرائية، لانه يدرك جيدا ان ذمة العارضين خالية من الواجبات الكرائية المدعاة من طرفه بدليل الوصولات الكرائية المسلمة اليهم من طرفه لهذه الغاية ، والى غاية متم دجنبر 2022 بل الاكثر من هذا ان العارضين ادوا ما تبقى بذمتهم من الواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة من شهر يناير 2023 الى غاية متم ماي 2023 بين يدي المستانف الذي ظل يماطلهم في تسليمهم الوصولات الكرائية عن هذه المدة المؤداة ، بحجة ان احد ابنائه المكلف بتحرير هذه او صولات غير موجود و بعد تردد احد الورثة المسمى [عبد الهادي (ب.)] على المستانف غير ما مرة من اجل تسليمه هذه الوصولات وبحضور شهود عاينوا هذه الواقعة الا ان المستانف كان يواجهه بنفس المبرر والتسويف بحجة ان احد ابنائه المكلف بتحرير الوصولات الكرائية غير موجود ، وهي الواقعة التي ثبتت للمحكمة خلال جلسة البحث المنعقدة لهذه الغاية حيث اكدوا جازمين واقعة اداء العارضين بواسطة احد الورثة المسمى [عبد الهادي (ب.)] بواجباتهم الكرائية ومعاينتهم مطالبة هذا الاخير غير ما مرة للمستانف بتمكينه من الوصولات الكرائية عن المدة المؤداة بين يديه، وكان يرده ، بحجة ان احد ابنائه المكلف بتحرير صحة الوصولات غیر موجود وأنه لادل على سوء نية المستانف في الاثراء على حساب العارضين ، وسعيه المبيت في افراغهم من المحل موضوع العلاقة الكرائية هو مطالبته العارضين بواجبات كرائية عن المدة الممتدة من شهر دجنبر 2019 الى غاية متم فبراير 2023 والحال انه تناسى انه سلم العارضين وصولات كرائية عن هذه المدة والى غاية شهر دجنبر 2022 والمؤداة من طرف العارضين في ابانها ، بل وحتى المدة المتراوحة من شهر يناير 2023 الى غاية متم ماي 2023 التي ظل يماطلهم في تسليمهم للوصولات الكرائية عن هذه المدة وأن المستانف حين ضعفت حجته بعد مواجهته بهذه الوصولات التي سداد العارضين لواجباتهم الكرائية لم يجد من سبيل في التملص من مسؤوليته القانونية، والذي لا يخفى اقراره بصحة هذه الوصولات وصدورها عنه سوى الادعاء بان هذه الوصولات محررة بنفس الطريقة وبنفس الخط، وان محررها قد اغفل التحفظ بخصوص كون الاداء قد تم خارج الاجل القانوني ، والاشارة الى تاريخ الاداء وان ما يدعيه المستانف حول واقعة الاداء المثبتة من خلال الوصولات الكرائية يدعو الى كثير من الاستغراب ووجب تذكيره ان افعال العقلاء منزهة عن العبث والسؤال الذي يطرح نفسه بالحاح كيف للمستانف ان يدعي هكذا ادعاء، وهو الذي وجه انذارا للعارضين من اجل الاداء عن المدة المضمنة بالتواصيل المسلمة اليهم من طرفه وكيف له ان يسلمهم هذه التواصيل ان لم يكونوا سددوا واجباتهم الكرائية في ابانها وقبل توجيه أي انذار لهم في الموضوع وان الشيء الثابت والاكيد ان المستانف كانت لديه نية مبيتة في ايقاع العارضين في محصور التماطل ، الا انه لم يكن يدرك ان الجهة التي كانت وراء ريك هذه الدعوى ، التي ابنته المسماة [السعدية (س.)] ، تناست ان العارضين لديهم وصولات كرائية تثبت سدادهم لواجباتهم الكرائية موضوع الانذار ، وبل ومن دون شك هي الجهة التي كانت وراء عدم تمكين العارضين في شخص المسمى [عبد الهادي (ب.)] من الوصولات الكرائية عن المدة المؤداة من شهر يناير 2023 الى غاية شهر ماي 2023 ، تحت ذريعة غياب ابن المستانف المكلف بتحرير الوصولات الكرائية وان المستانف حينما ضاعت حجته بشان اثبات التماطل في حق العارضين لم يجد من سبيل اخر سوى في اتهام العارضين بتقاعسهم عن الوفاء بسداد واجبات وهو يدرك جيدا ان السومة الكرائية المؤداة من طرف العارضين شاملة لضريبة النظافة ، منذ تأسيس هذه العلاقة الكرائية لسنين طويلة وأن الحكم الابتدائي كان مصادفا للصواب بشان مطالبة المستانف الضريبة النظافة وانه استنادا للمعطيات السالف ذكرها ، تبقى الدفوع المثارة من طرف المستانف غير مؤسسة قانونا، ويتعين ردها وعدم الالتفات إليها ، ملتمسون القول برد دفوعات المستانف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والقول برد استئنافه على هذا الاساس القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب مع تحميل المستانف الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 02/07/2024 التي جاء فيها أنه يؤكد ما فصله في مقاله الاستئنافي و الذي فيه الكفاية لكونه أحاط بكل جوانب الموضوع وأكثر من ذلك، فإن مذكرة جواب الطرف المستأنف ضده لم تتضمن مناقشة جدية الوسائل العارض، الأمر الذي يجعلها قائمة وثابتة ومنتجة لآثارها لعدم المنازعة فيها أو دحضها بمقبول و تم الاكتفاء بالادعاء بأن جزءا من الواجبات المطالب بها في الانذار تم أداؤها قبل التوصل به وأن الأمر ليس على اطلاقه إذ أن مجرد حيازة الواجبات الكرائية لا تنفي المطل لا تسقط عواقبه إلا إذا كان أداء تلك الواجبات قد تم داخل الأجل المحدد في الانذار، أما إذا كان الأداء الجزئي قد تم خارج الأجل الممنوح، فإنه لا ينفي المطل، باعتبار أن هذا الأخير - أي المطل – ليس سوى التأخر عن تنفيذ الالتزام كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ونه في هذا الإطار ورد في قرار صادر عن المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – ما يلي: '' يصبح المكتري في حالة مطل إذا توصل بالانذار و لم يؤد ما بذمته خلال الأجل المحدد له " قرار عدد 1410 صادر بتاريخ 13-6-9 في الملف المدني عدد 87/2801 منشور بمجلة الندوة عدد 10 ص 80 و ما يليها وأن المستأنف ضدهم لا ينازعون في توصلهم بالانذار محرك الدعوى الحالية بتاريخ 08-02-2023 و الذي حدد لهم أجل 15 يوما للتحلل من واجبات الكراء التي تثقل ذمتهم وأنه بعد مرور الأجل المحدد، دون قيامهم بما يلزم أضطر العارض إلى تقديم الدعوى الحالية الرامية إلى الأداء و الافراغ بتاريخ 5-5-4-2023 أي بعد ما يقارب مرور مدة شهرين عن التوصل بالانذار و بفارق 56 يوما بعد مرور الأجل المحدد في الانذار وأن المستأنف ضدهم و في ظل الدعوى الرائجة الحالية قاموا بأداء جزء فقط من واجبات الكراء المطالب بها موضوع الانذار و هو الأمر الذي لا ينازعون فيه وغني عن البيان أن أجل 15 يوما المحدد في الانذار هو أجل معقول، و كان يتعين لنفي المطل الأداء خلاله وقد أكد الاجتهاد القضائي فعلا كون الأجل الممنوح للمستأنف ضدهم هو بحد ذاته أجل حقول و من ذلك القرار الذي ورد فيه '' يعتبر أجل 15 يوما المحدد في الانذار بأداء الكراء اجلا معقولا للمدين للوفاء بالتزامه تحت طائلة اعتباره مدينا مماطلا " (قرار عدد 626 صادر عن المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - بتاريخ 2009-4-22 في الملف عدد 2006/1007 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 1 ص 184 و ما يليها ) وأن تجاوز المستأنف ضدهم لهذا الأجل في نازلة الحال غير مبرر و لا يستند إلى سبب مقبول وبالتالي يكونون في حالة مطل قائمة طبقا للفصل 254 من ق.ل.ع لتأخرهم الثابت عن تنفيذ التزامهم كاملا مما يتعين معه ترتيب الأثر القانوني على ذلك وبخصوص ضريبة النظافة فإنه بالرجوع إلى وصولات الكراء المستدل بها يتبين منها أنها لا تشير إلى شمولها لضريبة النظافة مما يفيد عدم التحلل منها ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف ضدهم لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 02/7/2024 حضر لها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/7/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بأنه خلافا لما ورد بالحكم فان المستانف عليهم لم يقوموا بالاداء الا بعد التوصل بالانذار و فوات الاجل المضمن به و لم بتحللوا الا من جزء من الواجبات المطالب بها ، كما أن الوصولات المستدل بها محررة بنفس الطريقة و بنفس الخط و غفل محررها عن الإشارة الى تاريخ تحريرها و عن التحفظ كون الأداء تم خارج الاجل القانوني و من تم فاستدلال المحكمة بمقتضيات المادة الثامنة من قانون 16/49 يكون في غير محله و يكون المطل قائما ، فبالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى فان المدة المطالب بها تمتد من فاتح دجنبر 2019 الى غاية متم فبراير 2023 و بلغ لاحد المستانف عليهم بتاريخ 08/02/2023 في حين أن الوصولات المدلى بها من قبل المستانف عليهم تفيد الأداء المسترسل عن المدة من فاتح دجنبر 2019 الى غاية دجنبر 2022 دون الادلاء بما يفيد أداء شهري يناير و فبراير من سنة 2023 مع اثارة الملاحظة كون شهر فبراير المطلوب في الإنذار لم يستوفى اجله ، فتكون المدة المطالب بها بمقتضى الإنذار مؤداة بمقتضى الوصولات المدلى بها باستثناء شهر يناير من سنة 2023 في حين أن شهر فبراير كما توضيحه لم تمر منه الا ثمانية أيام و عليه فان مقتضيات المادة 8 من قانون 16/49 غير قائمة لعدم ثبوت أن مجموع الأشهر الغير مؤداة هي ثلاثة اشهر من الكراء و لعدم ثبوت تماطل المستانف عليهم سيما و أن منازعة المستانف في الوصولات المدلى بها غير جدية و لم تتم وفق الطرق القانونية التي من شانها دحض حجيتها فيصح ما طبق الحكم المستانف من مقتضيات المادة الثامنة و يتعين تاييده في هذا الشق الذي رفض فيه طلب الافراغ لعدم ثبوت المطل .

و حيث صح ما تمسك به المستانف بخصوص أحقيته في الحكم له بواجبات النظافة استنادا الى المكتري ملزم بها لانتفاعه بالعين المكتراة و هو المستفيد من الخدمات المتعلقة بها في غياب أي اتفاق يعفي المستانف عليهم منها مما يتعين على أساسه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول أداء واجبات النظافة و الحكم من جديد بقبولها شكلا و في الموضوع الحكم بأداء المستانف عليهم لفائدة المستانف مبلغ 585,00 درهم عن واجبات النظافة عن المدة من فاتح دجنبر 2019 الى متم فبراير 2023 على أساس سومة شهرية قدرها 150 درهم شهريا ، و تأييده في الباقي ، مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه المتعلق بأداء ضريبة النظافة و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستانف عليهم لفائدة المستانف مبلغ 585,00 درهم كواجبات النظافة عن المدة من فاتح دجنبر 2019 الى متم فبراير 2023 و تأييده في الباقي ، و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial