Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers peut être fondée sur une mise en demeure unique (Cass. com. 2022)

Réf : 43764

Identification

Réf

43764

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

109/2

Date de décision

10/02/2022

N° de dossier

2020/2/3/1270

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - 18 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé qu’une mise en demeure d’éviction pour non-paiement de loyers, signifiée au preneur, mentionnait la cause du congé et lui impartissait un délai de quinze jours pour s’acquitter de sa dette, une cour d’appel retient à bon droit que cette mise en demeure unique est conforme aux exigences de l’article 26 de la loi n° 49-16, lequel n’impose pas la délivrance de deux mises en demeure distinctes, l’une pour le paiement et l’autre pour l’éviction. C’est également à bon droit qu’elle valide la signification effectuée par un clerc d’huissier assermenté, conformément à l’article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d’huissier de justice, et qu’elle constate la défaillance du preneur, les paiements partiels étant intervenus bien après l’expiration du délai imparti.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/109، الصادر بتاريخ 2022/02/10 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/1270

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الغني (ك.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4653 الصادر بتاريخ 2019/10/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8206/3574.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2019/1/7 عرضوا فيه أن المدعى عليها (ك. هـ. ب. م.) تكتري منهم المحل التجاري الكائن (…) بسومة شهرية قرها 10000,00 درهم, وأنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة من مارس 2018 إلى غاية يناير 2019 رغم توصلها بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018/10/29 لأجله يلتمسون الحكم عليها بأدائها لهم مبلغ 110000,00 درهم عن واجبات المدة المذكورة وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية.

وأجابت المدعى عليها بأنها أدت مبلغ 30000,00 درهم عن واجبات الكراء بواسطة تحويل بنكي لحساب نائبة المدعين وعابت عن الإنذار المبلغ إليها بأنه باطل لأنه بلغ إليها بواسطة كاتب المفوض القضائي كما أن مضمونه يفتقر الى الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 16-49 ملتمسة بموجب مقالها المضاد الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن فقدان أصلها التجاري. وبعد أن أدلى المدعون بطلب إضافي يلتمسون بموجبه الحكم لهم بمبلغ 5000,00 درهم كتعويض مسبق لتغطية المصاريف وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 10000,00 درهم المتبقى من واجبات الكراء عن المدة من مارس 2018 إلى يناير 2019 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المدعى فيه, أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 8 و 26 من القانون رقم 16-49 وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن كل مادة من المادتين المشار إليهما تقتضي توجيه إنذار وبالتالي فان التطبيق السليم للقانون يقتضي توجيه إنذارين مستقلين ولا يمكن الاستغناء عن ذلك بالاكتفاء بإنذار واحد لأن في ذلك خرق للقانون. فالمادة 26 من القانون رقم 16-49 تشترط في الإنذار بالإفراغ أن يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده المكري في هذا الشأن ويستحيل أن يتحقق هذا السبب الا بعد توجيه إنذار أول للمكتري لجعله متماطلا وهذا التماطل هو السبب الجدي الذي سيعتمد عليه في دعوى المصادقة على الإنذار. وأنه رغم أن الإنذار الثاني المتعلق بالإفراغ هو الذي يتم تصحيحه من طرف المحكمة فإنه لا تقوم له قائمة إلا بعد توجيه الإنذار الأول المتعلق بالأداء ومنح المكتري أجل 15 يوما المنصوص عليها قانونا ليكون متماطلا ويتحقق من تم السبب الذي بني عليه الإنذار الثاني, وأنه وبغض النظر عن كون الطاعن توصل بإنذار واحد يتضمن اجل 15 يوما فقط للأداء بتاريخ 2018/10/29 فان هذا الإنذار لم يشر إلى المادة الثانية الواجب تحققها قبل رفع دعوى المصادقة على الإنذار عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 وهي شروط وشكليات افتقر اليها الإنذار المبلغ للطالبة مما يجعله باطلا وغير منتج لأي اثر قانوني لان المشرع اشترط منح المكتري أجلين, الأول للأداء والثاني للإفراغ حتى وإن كان إنذارا واحد. وبما أن الإنذار الذي توصلت به الطاعنة لا يتضمن الشكليات والشروط المطلوبة قانونا فإنه لا ينتج أي اثر مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.

لكن حيث ان المحكمة التي أثير أمامها ما تضمنته الوسيلة عللت قرارها بما مضمنه <<… أنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار موضوع النازلة تبين انه تضمن جميع الشروط التي تتطلبها المادة 26 من القانون رقم 16-49 من ذكر السبب ومنح أجل للأداء الذي يبقى في نفس الوقت أجل للإفراغ في حالة عدم الاستجابة لمضمون الإنذار داخل المضروب فيه بدليل ان قانون 49-16 يتحدث عن اجل واحد ولم ينص على أجلين أجلا للأداء وأجلا للإفراغ …>> التعليل الذي طبقت فيه المحكمة أحكام المادة 26 من القانون رقم 16-49 المتعلقة بمسطرة الإفراغ للتماطل والتي تنص على انه << يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء, أو كان المحل آيلا للسقوط >> المقتضى الذي يستفاد منه أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء الواجبات الكرائية هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للواجبات المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة, وبالتالي فان الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للطالبة وليس إنذارين كما ورد في الوسيلة مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان المحكمة المصدرة له قضت بصحة التبليغ الذي تم بواسطة كاتب المفوض القضائي دون بيان الأسباب التي أسست عليها قناعتها هذه لأن المستفاد من مقتضيات المادتين 15 و 41 من القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين أن التبليغ من طرف كاتب المفوض القضائي ينحصر فقط في تبليغ الاستدعاءات دون أن يتعداه إلى تبليغ الإنذارات كما أن المحضر الذي يحرره المفوض القضائي وبالأحرى كاتبه لا يقوم حجة كافية تغني عن شهادة التسليم المعتمدة في تبليغ الإنذار، وان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن تبليغ الإنذار بالاخلالات التي شابته تبليغا صحيحا تكون قد خرقت الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م والمادة 15 من القانون رقم 03/81 وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث ان المحكمة التي نازعت أمامها الطاعنة في تبليغ الإنذار بالإفراغ إليها بسبب تبليغه اليها من طرف كاتب المفوض القضائي خلافا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 80.41 المنظم لهيئة المفوضين القضائيين ردت الدفع بتعليلها :<< .. أن التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيح وقانوني وأن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة التسليم ويعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه الا بالزور ويبقى منتجا لأثره القانوني طالما لم يطعن فيه بمقبول ولا ينتقص منه أن التبليغ قام به كاتب المفوض القضائي مادام أن المادة 15 من قانون 81,03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في فقرتها الأخيرة قد منحت المفوض القضائي إمكانية أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ …>> التعليل الذي طبقت فيه المحكمة تطبيقا سليما مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين التي يستفاد من مقتضيات فقرتها الأخيرة ان كاتب المفوض القضائي المحلف يختص بالقيام بجميع عمليات التبليغ مهما كان وصفها أو نعتها مادام ان المقتضيات المنظمة للتبليغ جاءت عامة ولا يمكن تقييدها. كما انه تعليل يساير مقتضيات المادة 18 من القانون المشار إليه التي لا تشترط لصحة التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي انجاز شهادة التسليم بوصفها وثيقة لصحته وإنما تشترط انجاز محضر بواقعة التبليغ في ثلاثة أصول يسلم الأول الى الطرف المعني بالأمر ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه. وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها دفعت بانتفاء واقعة التماطل في حقها لأنها قامت بتحويل مبلغ 30000,00 درهم لحساب المدعين داخل الأجل الممنوح لها في الإنذار وأن هذا الإجراء لا تأثير له على تحويل باقي الواجبات الكرائية خارج الأجل المضروب لها خاصة أن ذلك كان برغبة المطلوبين مما يكون معه هؤلاء قد خالفوا الفصل 5 من ق م م لنقضهم الاتفاق المبرم بينهما. علاوة على أن القول بأن الأداء كان خارج الأجل المحدد في الإنذار هو مخالف بدوره لواقع الملف لان الثابت من أوراق الملف أن الإنذار بالأداء بلغ للطالبة بتاريخ 2018/10/29 وأنها بادرت الى تحويل مبلغ 30000,00 درهم الى حساب المطلوبين داخل اجل 15 يوما المحدد في الإنذار وأعقبه إيداع مبلغ 70000,00 درهم في نفس الحساب. وأنه إن كان هذا التحويل الثاني قد وقع خارج الأجل المحدد فإنه لا يترتب عليه القول بثبوت التماطل الموجب للإفراغ, وأنه كان حريا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه توضيح الأسباب والمبررات التي جعلتها تستبعد هذه الدفوع وذلك بالإجابة عنها بالقبول أو الرفض وأنها عندما لم تفعل تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وخرقت قواعد قانونية آمرة وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث ان المحكمة والتي أثير أمامها ما تضمنته الوسيلة عللت قرارها << بان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تستجب لمضمون الإنذار سواء في الأجل المضروب في الإنذار أو حتى داخل الأجل الثاني للإفراغ، إذ تبين أن التحويل الأول لمبلغ 30000.00 درهم تم بتاريخ 2019/1/29 أي بعد مرور أكثر من شهرين على التوصل بالإنذار في حين أن التحويل الثاني بمبلغ 70000,00 درهم لم يتم الا بتاريخ 2019/2/11 أي بعد تاريخ التحويل الأول وهو ما يجعل التماطل الموجب للإفراغ ثابتا في حق الطاعنة بدون تعويض عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16-49..>> هو تعليل يطابق واقع الملف و يعتبر جوابا كافيا على دفوع الطاعنة المثارة أمامها بهذا الخصوص فكان ما بالوسيلة على غير أساس ./.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux