Bail commercial : L’état de péril imminent d’un immeuble justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73729

Identification

Réf

73729

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2762

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8225/1580

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de danger imminent d'un immeuble commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante du péril. L'appelant produisait en appel des décisions de justice et des expertises relatives à d'autres locaux du même immeuble. La cour retient que ces éléments établissent de manière irréfutable la nécessité de démolir l'immeuble pour des raisons de sécurité publique. Elle relève que même la correspondance administrative produite par l'intimé confirme l'existence d'un danger et l'inertie du propriétaire à y remédier. La cour considère dès lors que la condition d'urgence et de péril imminent est caractérisée, justifiant l'éviction en référé sur le fondement de l'article 13 de la loi 49.16, tout en précisant que le droit au retour du preneur demeure protégé. La demande d'astreinte est écartée, l'exécution forcée relevant de la puissance publique. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée et l'expulsion ordonnée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عمار (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/03/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2018 تحت عدد 4815 ملف عدد 4515/8101/2018 و القاضي برفض الطلب و بإبقاء الصائر على عاتق المدعي.

و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من مضمون الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه يملك المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] و الذي تشغله المدعى عليها على وجه الكراء و ان المحل أصبح آيلا للسقوط و يشكل خطرا على السكان حسب المعاينة المنجزة و الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للدراسات و التجارب .

والتمس الحكم بافراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

وأدلى بنسخة من اشعار وشهادة الملك و أحكام في الموضوع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 7-11-2018 و التي أشارت فيها بأن العقار غير متداع للسقوط بل يحتاج إلى اصلاحات فقط ممثلة في ترميم الواجهة الامامية و كذا السلالم و التمس رفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة للوقوف على صحة الدفوع المثارة و احتياطيا جدا القول بأحقيتها في الرجوع للمحل موضوع النزاع بعد ترميم العقار مع الزامه بالقيام بالاصلاحات داخل مدة معينة .

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عمار (ع.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، انه بالرجوع للحكم المستأنف تبين انه لم ياخذ بعين اعتبار الأحكام الصادرة في نفس الموضوع التي تتعلق بمكترين اخرين الذين يشغلون نفس العقار، وقضى برفض طلب العارض بعلة عدم ادلائه بتقرير الخبرة التي امرت بها المحكمة رغم ان العارض قد ادلى بنسخ احكام في نفس الموضوع وعن نفس العقار ونسخة من اشعار الموجه من طرف السلطات المحلية يفيد بان العقار اصبح مهددا للسقوط تبعا للمعاينة المنجزة من طرف المختبر العمومي للدراسات والتجارب، ملتمسا الحكم بالغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب وبعد التصدي التصريح والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى.

وارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف و 3 نسخ قرارات استئنافية و 3 نسخ من تقارير الخبرة المنجزة في الموضوع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/05/2019 جاء فيها ان المستأنف يعيب على الحكم الإبتدائي كونه جانب الصواب حين قضى برفض الطلب دون الأخذ بعين الإعتبار الأحكام الصادرة في نفس الموضوع والتي تتعلق بمكترين اخرين يشغلون نفس العقار، وانه اضاف بكونه قد سبق له خلال المرحلة الإبتدائية ان ادلى بمجموعة من الوثائق التي تؤكد بان العقار موضوع النزاع قد اصبح مهددا بالسقوط بناءا على المعاينة المنجزة من طرف المختبر العمومي للدراسات والتجارب، وانه تداركا لما جاء في الحكم المطعون فيه قد ارفق مقاله الإستئنافي بالوثائق المذكورة، وان الدفوع المثارة من طرف المستأنف قد سبق مناقشتها خلال المرحلة ، ذلك ان القاضي الإبتدائي اكد بان الإشعار الصادر عن رئيس مجلس مقاطعة جماعة الفداء يفيد بان الأمر يهم اصلاح البناية ولا يشير الى ضرورة الهدم بكون العقار ايل للسقوط مما يكون معه السبب المؤسس عليه طلب الإفراغ غير ثابت ويتعين رفضه، وانه فعلا فان العارضة قد تقدمت بطلب استفسار عن الحالة التي يتواجد عليها المحل موضوع النزاع الى السيد رئيس المجلس مقاطعة الفداء، هذا الأخير الذي حرر بتاريخ 23/4/2019 جوابا اشار من خلاله بانه تبعا للخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي لتجارب والدراسات بتاريخ 13/8/2012 والذي اوصى من خلاله مالك العقد باصلاح الدرج والواجهة للبناية الكائنة بدرب [العنوان]، الدار البيضاء وقد تم اشعاره غير انه لم يقم بالمطلوب، وانه يتاكد من خلال مراسلة السيد رئيس مجلس مقاطعة الفداء بان الأمر يتعلق باصلاح الدرج والواجهة للبناية، وان الأمر لا يتعلق باي هدم واعادة البناء ولم تتم الإشارة الى اية خطورة تهدد الساكنة وكذا المارة، ملتمسة تأييد الحكم المتخذ مع تحميل المستأنف الصائر.

وارفق المذكرة بنسخة من مراسلة السيد رئيس مجلس مقاطعة الفداء المؤرخة في 23/04/2019.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/05/2019 أدلى الأستاذ (ب.) بمذكرة حاز الأستاذ (ق.) نسخة منها و أسند النظر ، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/05/2019 ، مددت لجلسة 11/06/2019 .

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه .

و حيث لما كان التابث من القرارات الاستئنافية الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار بالبيضاء المرفقة بالمقال الاستئنافي القاضية بإفراغ المكترين من الشقق السكنية المتواجدة بالعقار المتفرع منه المحل الذي يكتريه المستأنف عليه و المؤسسة على خبرات أنجزت في الموضوع و خصوصا القرار الصادر بتاريخ 14/11/2016 أن أساسات العقار أصبحت غير خاضعة للمعايير و الشروط اللازمة لضمان سلامة العقار و ان الامر يقتضي هدمه و بنائه طبق لضوابط البناء حفاظا على سلامة ساكني العمارة والمارة و الجوار و لما كان التابث أيضا من مراسلة رئيس مقاطعة الفداء المؤرخة في 23/04/2019 و الموجهة الى المستأنف عليها و المرفقة بمذكرتها الجوابية أن هناك خطر يهدد سلامة شاغلي البناية المتواجد بها المحل المكترى لاسيما و أن اللجنة التقنية المكلفة بالبنايات الايلة للسقوط قامت بتاريخ 23/05/2016 بمعاينة للبناية و قررت أجراء خبرة للبناية بواسطة المختبر العمومي للتجارب و الدراسات و ان أصحاب الملك لم ينفدوا قرار اللجنة المذكورة و هو ما يفيد أن حالة العقار أصبحت تشكل خطرا على معتمريه و المارة و أن حالة الاستعجال المتمثلة في الخطر الداهم و المحدق تبقى قائمة و تبرر تدخل قاضي المستعجلات طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49.16 للأمر بإفراغ المستأنف عليه من المحل المكترى درءا لخطر الانهيار و تفاديا لأي مكروه قد يصيب سلامة و حياة الأشخاص المتواجدين بالعقار أو بالجوار و يبقى طلب الافراغ مؤسسا و أن حقوق المستأنف عليه تبقى محمية لاسيما و أنه أعرب خلال المرحلة الابتدائية عن حقه في الرجوع الى المحل عملا بالمادة أعلاه ويكون الامر المستانف الذي قضى برفض الطلب قد جانب الصواب و يتعين إلغائه و الحكم من جديد بإفراغ المستانف عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء و تحميله الصائر .

و حيث و طالما أن التنفيذ يتأتى بالقوة العمومية فلا محل للحكم بالغرامة التهديدية ، مما يبقى طلبها غير مؤسس و يتعين رده .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Baux