Réf
58323
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5340
Date de décision
04/11/2024
N° de dossier
2024/8219/3898
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Ordonnance sur requête, Offre réelle, Mise en demeure, Loyers impayés, Erreur matérielle, Consignation, Bonne foi du preneur, Bail commercial, Annulation de l'expulsion, Adresse du bailleur, Absence de défaut
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de paiement des loyers. Le preneur soutenait que la mise en demeure n'était pas caractérisée, l'échec de la procédure d'offres réelles et de consignation résultant d'une erreur matérielle dans l'ordonnance présidentielle autorisant le paiement.
La cour d'appel de commerce relève que le preneur avait bien initié la procédure en indiquant l'adresse exacte du bailleur dans sa requête. Elle retient que l'erreur matérielle sur l'adresse, figurant dans l'ordonnance subséquente et ayant empêché la notification des offres, n'est pas imputable au débiteur.
En l'absence de faute du preneur dans l'exécution de son obligation de paiement, la cour juge que le manquement contractuel n'est pas établi. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour la condamnation au paiement des loyers échus et fait droit à la demande additionnelle du bailleur pour les termes courus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمتالسيدة شيماء (و.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4595 بتاريخ 22/05/2024 في الملف عدد 1908/8219/2024 و القاضي في منطوقه : في الطلبين الأصلي و الإضافي :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع :بأداء السيدة شيماء (و.) لفائدة السيد ميلود (ح.) واجبات كراء شهر فبراير من سنة 2024 بقيمة ثلاثة آلاف و خمسمائة درهم (3500) , مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليها بتاريخ 24/01/2024 , و إفراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بحي الأزهر عمارة 11 رقم 12 شطر 11/1 بلوك U-8 شارع المغرب العربي سيدي البرنوصي البيضاء مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء والإكراه في الأقصى و الصائر و رفض الباقي .
حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 01/07/2024، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 12/07/2024، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث ان المقال الإضافي جاء على الصفة والمصلحة ووفقا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد ميلود (ح.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 14/02/2024 يعرض فيهأن المدعى عليها تكتري منه محلا تجاريا كائنا بحي الأزهر عمارة 11 رقم 12 شطر 11/1 بلوك U-8 شارع المغرب العربي سيدي البرنوصي البيضاء , مقابل مشاهرة 3000 درهم عن سنة 2023 و 3500 درهم شهريا عن سنة 2024 , غير أنها توقفت عن أداء واجبات كراء عن شهور مارس و ماي و أكتوبر 2023 و كذا شهر يناير 2024 , وجب فيها مبلغ 12.500 درهم , غير أنها لم تؤد رغم إنذارها , كما تخلد بذمتها مبلغ 3500 درهم عن فبراير 2024 , ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ الموجه للمدعى عليها بتاريخ 24/01/2024 مع الحكم باداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 16.000 درهم واجبات كراء شهور مارس و ماي و أكتوبر من سنة 2023 و يناير و فبراير من سنة 2024 , مع تعويض بمبلغ 3000 درهم , مع إفراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بحي الأزهر عمارة 11 رقم 12 شطر 11/1 بلوك U-8 شارع المغرب العربي سيدي البرنوصي البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و الصائر . و أدلى بإنذار و محضر تبليغ , نسخة عقد كراء .
و بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها بجلسة 13/03/2024 عرضت فيها بواسطة نائبها من حيث الشكل أن المقال يبقى خال من أي وثيقة تثبت صفة المدعي أو أن المحل محل تجاري به أصل تجاري , و من حيث الموضوع فالعارضة استصدرت أمرا قضائيا قضى بعرض و إيداع مبالغ الكراء المحددة بالإنذار , غير أنه تعذر العرض بتاريخ 05/02/2024 لعدم العثور على العنوان فقامت العارضة بإيداع المبالغ بصندوق المحكمة بتاريخ 07/02/2024 مما يجعل واقعة التماطل غير جدية , مضيفة ان المدعي طالب بمبلغ 3500 درهم عن شهر فبراير من سنة 2024 و الحال أنه غير مضمن بالإنذار و يعتبر طلبا إضافيا لا يمكن اعتباره إلا بعد أداء الرسوم القضائية عليه , كما أن شهر فبراير لم ينته بتاريخ تقدي المقال في 14/02/2024 , كما أن الكراء لا يجب أن يتضمن وجيبتين كرائيتين مما يجعله مخالفا للقانون , و بالتالي وجب اعتبار السومة محددة في مبلغ 3000 درهم وليس 3500 درهم , ملتمسة رفض الطلب . و أدلت بصورة عقد كراء , أمر قضائي , صورة محضر إخباري , وصل رقم 40212324000750 .
و بناء على مذكرة تعقيب مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2024 عرض فيه بواسطة نائبه أن صفته ثابتة من خلال عقد الكراء , مضيفا أن مسطرة العرض تبقى مختلة شكلا لكونها تمت في عنوان غير عنوان العارض الوارد بعقد الكراء و الإنذار المتواجد في 813 في حين أن العرض تم في الرقم 913 , مما ألحق بالعارض ضرر و اضطر إلى اللجوء للقضاء لعدم علمه بمسطرة العرض العيني , كما أن شروط عقد الكراء ملزمة للطرفين . و في الطلب الإضافي فالمدعى عليها ترتب بذمتها مبلغ 7000 درهم عن شهري مارس و أبريل , ملتمسا الحكم وفق مقاله , و في الطلب الإضافي الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 7000 درهم عن المدة من مارس لغاية ابريل 2024 مع الصائر و التعويض عن الضرر و الإكراه في الأقصى .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهبخصوص ثبوت وفاء العارضة بأداء الوجيبة الكرائية في ابانهااولا ومن خلال تعليل المحكمة التجارية بنفسها فيما يتعلق بمناقشتها للوجيبة الكرائية انها أقرت للعارضة بأنها تبت لها بالفعل سلوك العارضة المسطرة العرض والإيداع المبالغ الكراء المطالبكما أن المحكمة أيضا أكدت تباعا لما ورد أعلاه أن التماطل منتفي في نازلة الحال. الرجاء الاطلاع بها في الإنذار داخل الأجل القانوني المضروب لهاعلى الصفحة رقم 4 من الحكم بخصوص تعليل أداء واجبات الكراء رغم ذلك تفاجأت العارضة بالحكم عليها بالإفراغ بعله انها عرضت واجبات الكراء في عنوانمختلف عن العنوان المحدد لها في الإنذار أو العقد وأن العارضة تقدمت الى رئيس في حين بخلاف ذلك الثابت ومن خلال لغة الوثائق والحجج الدامغة أن المحكمة التجارية بمقال رامي الى عرض وإيداع مبالغ الكراء في العنوان الصحيح المحدد لها من قبل المستأنف عليه والدي هو الرقم 813 شارع ادريس الحارثي قرية الجماعة الدار البيضاء تدلى لكم بنسخة من مقال العرض والإبداع المؤشر عليه في صندوق المحكمة الذي يتضمن هذا العنوان، والذي فتح له ملف عدد 2024/8103/4569 بتاريخ 2024/2/5 والذي صدر فيه امر رئاسي رقم 2024/4569 يقضي للعارضة بعرض المبالغ على المستأنف عليه وفي حالة تعدر ذلك ايداعها بصندوق المحكمة وهو الشي الذي حصل بالفعل اذ ان العارضة بمجرد ما تسلمت الأمر قامت بفتح تنفيذ لهذا الأمر تحتعدد 2024/8501/779 في نفس اليوم كما هو ثابت من طلب التنفيذ هذا ون أن يكون لها أي علم بان الأمر الرئاسي تسرب له خطا في العنوانوأن هذا الأمر تم سحبه من قبل المفوض القضائي محمد (ا.) الذي تبقى مهمته محسورة في تنفيذ الاجراء في المكان أو العنوان المحدد له بالأمر الرئاسي الذي تسرب له الخطأ. وانه بعد تحرير هذا الأخير محضر اخباري خلص فيه انه لم يعثر على العنوان المضمن بالأمر ولجهل العارضة أن سبب هذا التعذر يعزى بالضبط إلى تغيير الأمر الرئاسي للعنوان بالطبع دونقصد بخلاف ما ادلت به في مقال العرض و لكونها تجهل أيضا الإجراءات و المساطر القانونية و عنحسن نية قامت بإيداع اع المبال المبالغ المطالب بها هذا ما ستتولى في مناقشته من الناحية القانونية ادناه في وفي النقطة المتعلقة بسبب الافراغبخصوص مناقشة التعليل بالإفراغ حيت برجوع المحكمة باعتبارها محكمة اعلى درجة وباعتبار ان الاستئناف ينشر الدعوي من جديد إلى حيثيات هذا التعليل القائل " غير ان مسطرة عرض واجبات الكراء المنجزة من قبل المدعى فيه الاداء من اجل اثبات التماطل وعندما يتجاوز المكتري الأجل المحدد و لم يؤد بشكل قانوني، يرتب الإنذار بالأداء التماطل ". المرجع " قرار عدد رقم 2723 بتاريخ 2019/6/11 في الملف التجاري عدد 82062019/1550خرق المعاهدة الدولية المكرسة دستوريا المتعلقة بشأن الاكراه البدني في الالتزامات التعاقدية الثابت أن الحكم الابتدائي لم يراعي ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات ومعاهدات تتعلق بالإكراه البدنياد كيف يستساغ قانونا أن المعاهدات الدولية والمصادق عليها والمكرسة دستوريا يتم تجاهلهاو مخالفتها بقانون لم يعد يكتسب أي جزاء ولا أي تنفيذ ولا أي تطبيق بوجودها فالملا حظ أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي مشمول بالإكراه البدني. والحال ان مقتضيات المادة 11 من العهد الدولي واضحة فهي تحضر سجن أي انسان المجرد عجزهعن الوفاء بالتزام تعاقدي. وانه في نفس السياق فإنه سبق لوزير العدل في سنة 2004 سبق أن وجه مذكرة لقضاة النيابة و العامة وقضاة الحكم يذكر فيها بواجب تطبيق امام مقتضيات المادة 11 من العهد وأن قضاء محكمة الاستئناف نحي وكرس هذا التوجه كما هو ثابت من القرار الاستئنافي ، ملتمسا قبوله شكلا وموضوعاأساسابإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ وأداء واكراه بدني والقول والحكم برفض الطلب واحتياطياالأمر بإجراء بحت للتثبت من واقعة رفض المستأنف عليه لتسلم الوجيبة الكرائية ولمنح العارضة للتوصيل بالأداءوالحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر.أرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغيه وغلاف التبليغ ونسخة من الأمر القضائي القاضي ونسخة من طلب العرض والادن بالإيداع ونسخة من طلب تنفيد الأمر القضائي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2024 التي جاء فيها أن ما ورد بالمقال الاستئنافي غير جدير بالاعتبار وان الحكم الابتدائي المستأنف صادف الصواب فيما قضى به وجاء تعليله سليما وان مسطرة العرض العيني جاءت مختلة ومخالفة للقانون وما سار عليه الاجتهاد فضائي والحقت بالعارض الضرر بسبب التماطل في توصله بالواجبات الكرائية المستحقة وان العارض لا يتحمل اية مسؤولية في ذلك وان عنوان العارض مضمن بالإنذار وبعقد الكراء كما ان المستأنفة تتوفر على الحساب البنكي للعارض وان عملية الأداء الشهري كانت تتم بحسابه البنكي ولو كانالعارض توصل بالواجبات الكرائية بحسابه البنكي ولو حتى بعد الإنذار ما كان ليسلك هذه المساطر القضائية التي كلفته الجهد والمال لذا تكون ادعاءات المستأنفة عديمة الجدوى مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الابتدائي فيما قضى به و المستأنفة تتقاضى بسوء نية بادعائها رفض العارض التوصل بالواجبات الكرائية بين ان محضر المفوض القضائي يشير الى عكس ذلك ، ملتمسا بعدم القبول شكلا وموضوعا رد ما جاء في الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة مع طلب إضافي بواسطة نائبه بجلسة 30/09/2024 التي جاء فيها أن ما يعزز تماطل المكترية وسوء نيتها هو انها تخلدت بذمتها مبالغ كرائية إضافية لم تؤدها للعارض بحسابه البنكي ولم تعمد الى عرضها بصفة قانونية وايداعها بصندوق المحكمة وانه تخلد بذمة المستأنفة شيماء (و.) واجبات كرائية عن المدة من فاتح ماي 2024 الى متم شهر أكتوبر 2024 ما مجموعه 21000,00 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 3500,00 درهم ، ملتمسا الحكم للعارض وفق ملتمساته السابقة مع قبول الطلب الإضافي شكلا وموضوعا الحكم على السيدة شيماء (و.) بأدائها للعارض مبلغ قدره 21000,00 درهم عن المدة من فاتح ماي 2024 الى نهاية أكتوبر 2024 مع التعويض عن الضرر بحسب مبلغ 2000,00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر والاكراه في الأقصى .أرفق ب: صورة كشف حساب بنكي يثبت تحويل بنكي في غشت 2023 .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2024 التي جاء فيها بخصوص جدية استئناف العارضة من الناحية القانونية والواقعية فالثابت ان العارضة لم تستأنف الحكم الابتدائي الا بعد تعرض مصالحها لضرر وحيف كبيرين لادخل لها فيهما ذلك انه أولا الكراء يكون مطلوبا لا محمولا وانه بمجرد توصلها بالإنذار موضوع مسطرة الافراغ سارعت الى اللجوء الى مسطرة العرض العيني والإيداع للواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار فيابانها أي داخل الأجل القانوني وانه بدلك يكون التماطل منتفيا عن العارضة وان الحكم الابتدائي بنفسه أقر على انه ليس هناك أي تماطل من جهة العارضة رغم ذلك تفاجأت العارضة بالحكم عليها بالإفراغ بعلة انها عرضت واجبات الكراء في عنوان مختلف عن العنوان المحدد لها في الإنذار او العقدو بدلك و بعد استبعاد مسالة التماطل المنتفية في ملف النازلة فان النقطة القانونية التي عليها الحكم الابتدائي الافراغ فهي تلك المتعلقة بمسالة عرض واجبات الكراء في العنوان غير العنو المذكور في الإنذار او عقد الكراء. انه مادام الامر كدلك فان العارضة ناقشت هذه النقطة القانونية في مقالها الاستئنافي و تم تدارك العيوب او الاختلالات التي شابت الحكم الابتدائي و هو يعلل حكمه بكونه توصل الى ان العارضة لم تعرض على المستأنف عليه واجبات الكراء في العنوان الصحيح المضمن بالإنذار او العقد وان العارضة في مقالها الاستئنافي الحالي بنت مناقشتها هذه المرة على و تائق وحجج قانونية تتعلق باحترام مسطرة العرض العيني و الإيداع لم يسبق توضيح مضمونها او محتواها بشكل جيدخلال المرحلة الابتدائية. الشيء الذي انعكس سلبا على حقوق العارضة والثابت ان الحكم الابتدائي وهو يبث في مسالة مدى احترام مسطرة العرض و الإيداع لم ينظر انداك في طلب العرض العيني و الإيداع المقدم من قبل العار العيني و الإيداع المقدم من قبل العارضة و الدي يتضمن حقيقة وواقعا العنوان الصحيح و هو العنوان المشار اليه في الإنذار و العقد الرجاء الاطلاع على طلب العرض و الإيداع المدلى به رفقة المقال الاستئنافي للعارضة الدي يتضمن رقم 813 شارع ادريس الحارثي ية الجماعةكما انه الثابت من جهة ان العارضة استصدرت امر رئاسي يتعلق بمسطرة العرض و الإيداع المذكورة أعلاه, غير انه للأسف الشديد تسرب لهدا الأمر الرئاسي خطأ مطبعيا في عنوان المكري ادعوه المستأنف عليه اد عوض ان يتضمن أي الامر الرئاسي رقم 813 كعنوان كما هو مضمن طلب العارضة أي طلب العرض و الإيداع تم تضمين رقم 913 و قد اثبتتذلك العارضة في هده المرحلة من خلال ادلائها بالأمر الرئاسي دي المراجع 2024/8103/4569 هدا الامر الدي لم يدلى به خلال المرحلة الابتدائية لكي تنظر فيه المحكمة و ترتب اثاره القانونية وبعد فتح مسطرة تبليغ و تنفيد الأمر الرئاسي او بمعنى اخر مسطرة العرض و الإيداع حرر المفوض القضائي الذي انتقل خطا الى العنوان أعلاه أي رقم 913 عن حسن نية و غير قصدمنه ولم يعثر على هذا العنوان او هدا الرقم في شارع ادريس ،الحارثي، وحرر بدلك محضر تعدر عرض الواجبات. هدا المحضر الذي استندت عليه العارضة وهي الأخرى عن حسن نية منها و لجهلها المقتضيات القانونية و هنا يجب التنبيه الى ان العارضة هي من قامت بشكل شخصي بسلوك هده المسطرةقامت بإيداع المبالغ في صندوق المحكمة. وحیث مادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فالثابت ان العارضة لا تتحمل مسؤولية الخطأ المتسرب لعنوان المستأنف عليه في الامر الرئاسي المشار اليه أعلاه. والثابت أيضا انه رغم تعدد العرض اثبتت العارضة انها بالفعل اودعت المبالغ داخل الاجل القانوني. وهو ما ينفي عنها التماطل بل و يؤكد أيضا حسن نيتها لعرضها لواجبات الكراء عملا بمبدأحسن النية في تنفيذ الالتزام او التقاضيوبخصوص الرد على الزعم ان العارضة لا تبادر الى أداء واجبات الكراء في الحساب اول وقبل أي شيء الثابت كما سبق قوله ان المبدأ العام القانوني الدي يؤطر طريقة الوفاء بالكراء هو أن الكراء مطلوب و ليس محمول وليس هناك أي اتفاق في العقد على أداء الكراء عن طريق الحساب البنكي ولم يثبت المستانف عليه انه سبق ان طالب العارضة بواجبات الكراء باي وسيلة كانت و عت عن ذلك اللهم عن طريق هذا الإنذار الدي هو موضوع المناقشة الحالية كما انه اخفى عن المحكمة انه في الآونة الأخيرة بدأ يرفض تسلمها من العارضة نقدا لكون العارضة طالبته كم من مرة بضرورة تسليمه إياه لها تواصيل الكراء التي ضل المستانف عليه يتملص من إعطائها لها ، وان العارضة تتحدى المستانف عليه احضار و لو توصيل واحد تبت انه قدمه اليها و حيث يبدو بل الثابت ان المستانف عليه هو من يتقاضى بسوء نية خاصة انه يطالب العارضة بل يريد اجبارها على إيداع واجبات الكراء في الحساب البنكي قصد التملص و التهرب من مواجهتها بمنحها التواصيل التي تبقى من حقها لعدم رغبته في استعمالها من طرفها في الأغراض المتعلقة بنشاطها التجاري (مثلا الضرائب الخ ....) ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/10/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 04/11/2024
التعليل
في المقال الاستئنافي:
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليه بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة طلب تعيين مفوض قضائي من اجل عرض واياع الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار أساس الدعوى الذي وجهته المستأنفة لسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤشر عليه من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2024 تبت لها بانه وجه في مواجهة المستأنف عليه بالعنوان الصحيح المضمن بعد الكراء الرباط بين المستأنفة والمستأنف عليه كان برقم 813 شارع ادريس الحارثي قرية الجماعة الدار البيضاء في حين ان الامر الصادر عن السيد الرئيس هو من طاله خطا اذ ضمن به رقم 913 بدلا من 813، وهو الخطا الذي لا يمكن ان تتحمل المستأنفة تبعاته كون طلبها ضمن به العنوان الصحيح وأيضا كونها أعربت عن حسن نيتها بمحاولة عرض الوجيبة الكرائية المطالب بها من قبل المستأنف عليه داخل الاجل المضروب في الإنذار، اذ توصلت به بتاريخ 24/01/2024 وتم عرض الوجيبة الكرائية بتاريخ 05/02/2024 وتم ايداعها بصندوق المحكمة لفائدة المستأنف عليه بتاريخ 02/07/2024، التي وان تعذر عرضها فعليا على المستأنف عليه لتعذر العثور على العنوان فان ذلك لا يرجع الى خطاها وينتفي بذلك المطل في حقها، ومنه يكون الحكم المطعون فيه غير صائب فيما قضى به من افراغها، ويتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ في مواجهة المستأنف عليها ومن يقوم مقامها والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي
حيت التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنفة بأدائها له واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2024 الى متم أكتوبر 2024.
و حيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و التي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
وحيت انه وفيما يخص واجبات الكراء فان المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة وانه وبالنظر لكونه ليس بالملف ما يفيد أداء الواجبات المطالب بها فانه يتعين الحكم على المستأنفة بالأداء عن المدة من 01/05/2024 الى متم أكتوبر 2024بحسب مشاهرة قدرها 3500درهم وجب فيها مبلغ 21.000درهم.
وحيث ان طلب التعويض غير مؤسس لانتفاء ما يثبت المطل ويتعين رفضه.
وحيت يتعين تحميل المستأنفة الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
-في المقال الإضافي: بأداء المستأنفة شيماء (و.) لفائدة المستأنف عليه مبلغ (21.000,00 درهم) واجب كراء المدة من 01/05/2024 الى متم اكتوبر 2024 ، ورفض باقي الطلبات، وتحميله الصائر بالنسبة.
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025