Bail commercial : Le relevé bancaire prouvant le paiement d’un loyer ne constitue pas une quittance valant présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78921

Identification

Réf

78921

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4995

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4329

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs prévue par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel que la preuve du paiement de termes postérieurs par relevé bancaire valait présomption de libération pour les termes antérieurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la présomption de l'article 253 ne joue qu'en présence d'une quittance délivrée sans réserve par le créancier, et non sur la base d'un simple relevé de virement produit par le débiteur. Elle rejette également les contestations formelles relatives à la mise en demeure, constatant que celle-ci mentionnait le délai légal pour payer et avait été régulièrement signifiée par commissaire de justice. Le preneur restant défaillant dans la preuve du paiement de l'essentiel des loyers, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement prononçant la condamnation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ك. م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 09/08/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2019حكم عدد 5181 ملف عدد 2361/8206/2019 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعية مبلغ: 109200.00 درهم (مائة وتسعة الف ومائتي درهم)، عن واجبات الكراء عن المدة من يوليوز وغشت واكتوبر ونونبر ودجنبر 2016، وعن المدة من يناير 2017 الى يونيو 2017 ومن أكتوبر 2017 الى دجنبر 2017، وعن المدة من يناير 2018 الى دجنبر 2018، حسب سومة شهرية قدرها: 4200.00 درهم (أربعة الاف ومائتي درهم)، مع النفاد المعجل في حدود أداء الواجبات الكرائية، والمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ: 25/01/2019، والحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من جميع مرافق ومشتملات العين المكراة الكائنة بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء ، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءوالذي تعرض من خلاله أنه سبق لها ان وكلت السيد توفيق (م.) بكراء شقتها موضوع الرسم العقاري عدد: 65693/01 الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وبموجب الوكالة المذكورة ابرم السيد توفيق (م.) عقد كراء مع المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني حسب عقد مؤرخ في: 24/12/2012 بسومة كرائية قدرها 4200.00 درهم شهريا تؤدى في اليوم الخامس من كل شهر، وان المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني امتنعت عن أداء واجبات الكراء عن الشهور الاتية: شهر يوليوز، غشت، أكتوبر، نونبر ودجنبر 2016 أي 05 أشهر، ابتداء من شهر يناير من سنة 2017 الى غاية دجنبر 2017 أي 12 شهرا، ابتداء من يناير 2018 الى دجنبر 2018 أي 12 شهرا، أي ما مجموعه: 121800.00 درهم، وأمام التماطل البين للمدعى عليها قام المدعي باستصدار امر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يقضي بتوجيه إندار الى الشركة بواسطة احد المفوضين القضائيين من أجل حثها على أداء ما تخلد بدمتها من واجبات الكراء، وان المدعى عليها توصلت بالإنذار بتاريخ: 25/01/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم، وانه بالرغم من الاجل المضروب للمدعى عليها في الاندار، والدي انتهى أجله، فانها لم تبادر لا بأداء المبالغ المتخلدة بذمتها، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ: 25/01/2019، والحكم عليها بأدائها مبلغ: 121800.00 درهم عن واجبات كراء العين المكراة له عن الشهور الاتية: من شهر يوليوز الى دجنبر 2016، ومن شهر يناير 2017 الى دجنبر 2018، وكدا إفراغها من العين المكراة هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من جميع مرافقه ومشتملاته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، النفاد المعجل، الاكراه في الأقصى، تحميله الصائر.

وعزز طلبه بنسخة من عقد الكراء، وأصل شهادة الملكية، واصل وكالة، ونسخة من نموذج ج لشركة (ك. م.)، ونسخة من طلب توجيه اندار، ونسخة من الامر عدد: 30884/8301/2018 القاضي بتوجيه الانذار، نسخة من الرسالة الانذارية، ونسخة طبق الأصل من شهادة التسليم.

وبناء على طلب الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 27/02/2019، ويتعلق الامر بالادلاء بأصل عقد الكراء، واصل الوكالة، ونسخة من نموذج ج للمدعى عليها، ونسخة من طلب توجيه اندار، ونسخة من الانذار، ونسخة من الامر عدد: 30884/8103/2018، نسخة طبق الأصل من شهادة التسليم، اصل شهادة الملكية.

وبناء على طلب الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 20/03/2019، ويتعلق الامر بالادلاء بأصل شهادة الملكية، ونسخة من شهادة التسليم مؤشر عليها من كتابة ضبط تفيد توصل المدعى عليه بتاريخ: 25/01/2019.

وبناء على المدكرة الجوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 03/04/2019، والتي جاء فيها ان المدعى عليها تنازع في مطالب المدعية بحيث انها سبق لان أدت الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها عن 03 أشهر من سنة 2017 هي أشهر يوليوز، غشت، شتنبر 2017، والتي وجب فيها مبلغ: 12600.00 درهم، وهو الشيء الدي يثبته كشف الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليها وشهادة بنكية صادرة عن الوكالة البنكية التي تدير الحساب، وان هاتين الوثيقتين اللتان تثبتان أداء المدعى عليها لواجبات كراء الأشهر الثلاثة المذكورة بواسطة تحويلات بنكية، وانه تبعا لدلك فان الطرف المدعي يبقى غير محق في المطالبة بواجبات الكراء الدي تثبت تسلمه له بواسطة تحويلات بنكية مما يستدعي الحكم برفض الطلب، وانه من جهة أخرى فان الطرف المدعي رغم توصله بواجبات الكراء عمد الى المطالبة بتصحيح الاشعار بالافراغ، الشيء الدي يجعل الأسباب المضمنة في الانذار المراد المصادقة عليه، وبالتالي يجعل هدا الانذار باطلا لعدم صحة أسبابه، ملتمسا الاشهاد بأداء المدعى عليها لواجبات الكراء عن 3 أشهر عن سنة 2017 وهي يوليوز، غشت، شتنبر، الحكم ببطلان الانذار بالافراغ لعدم صحة سببه، والحكم برفض الطلب، وعززت مذكرتها بشهادة بنكية تثبت تسلم المالكة لمقابل واجبات الكراء عن 3 أشهر من سنة 2017 بواسطة تحويلات بنكية، ونسخة من كشف حساب خاص بالمدعى عليها.

وبناء على مدكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة:17/04/2019، والتي جاء فيها ان المدعى عليها ادلت بنسخة لثلاث كشوفات حسابية تفيد أداء المدعى عليها لثلاث اشهر من سنة 2017، وانه بالرجوع الى الانذار بالاداء، وكدا مقال المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ، سيتبين ان المدعية يطالب بأداء الواجبات الكرائية عن الفترات التالية، شهر يوليوز، غشت، أكتوبر، نونبر ، ودجنبر 2016 والفترة من يناير 2017 الى دجنبر 2018 أي ما مجموعه 29 شهرا، وليس 3 أشهر من سنة 2017، وانه بالرجوع الى الكشوفات الحسابية فهي لا تشير الى أداء واجبات الكراء المطالب بها، ودلك لان التحويلات المضمنة بها تتعلق بتأخيرات لاداءات تتعلق بسنتي 2015 و2016، وهدا ثابت من خلال الرسائل الإلكترونية التي كانت تتوصل بها المدعى عليها من طرف المدعي، والتي كان يطالبها وباستمرار المبالغ المتخلذة بذمتها لكن دون جدوى، والمفصلة كالتالي: رسالة الكترونية موجهة للمدعى عليها بتاريخ: 02/04/2017 يطالبها المدعي بواسطتها بأداء واجبات الكراء المتخلدة بدمتها، اجابت عنها المدعى عليها بواسطة ممثلها القانوني للمدعى عليه بتاريخ: 08/04/2017، والتي اعترف فيها انه كان مسافرا، وانه لم يؤد واجبات الكراء بخصوص شهر يوليوز وغشت وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2016، وكدا شهر يناير وفبراير ومارس وابريل 2017، وانه سيقوم بتسوية الوضعية فور توفره على السيولة، ورسالة الكترونية بتاريخ: 09/04/2018 يطالبها المدعي بمقتضاها باحترام العقد المبرم بينهما والالتزام الدي على عاتقها بأداء الواجبات الكرائية المتخلدة بدمتها، أجاب عنها الممثل القانوني للمدعى عليها بتاريخ: 13/05/2017 برسالة الكترونية يعترف فيها بعدم التزامه بأداء واجبات الكراء، وانه مازال ينتظر تحويلات مالية لفائدته من زبنائه، وان الرسائل الالكترونية، وسيتبين لها ان المدعى عليها تعترف بعدم التزامها بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها، وخاصة تلك المتعلقة بشهر يوليوز، غشت، شتنبر 2017، والتي تدعي من خلال مذكرتها ان دمتها المالية خالية منها، وان المدعي يؤكد ان المبالغ المضمنة في الكشوفات الحسابية، والتي تفيد تحويلات الى حساب المالكة فهي تتعلق بأداء تأخيرات عن واجبات الكراء لسنتي 2015 و نصف 2016، اما كشف الحساب الخاص فهو لاحجية له في الاثبات لانه من صنع يد المدعى عليها وبالتالي فهو لا يرقى الى درجة الكشوفات الحسابية في الاثبات والمنصوص عليها في المادة 492 من مدونة التجارة، وانه طبقا لمقتضيات المادة 106، فان الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب، هي التي تعتمد في الميدان القضائي، وان المدعى عليها امام عجزها عن اثبات أداء المبالغ الكرائية المترتبة في دمتها تحاول بشتى الوسائل اثبات اداءات لم تتم على ارض الواقع، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى، وتحميل المدعى عليها الصائر، وعزز مذكرته بصورة شمسية من رسائل الكترونية.

وبناء على مدكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 08/05/2019، والتي تلتمس من خلالها أساسا التصريح ببطلان الانذار بالافراغ لعدم صحة أسبابه، والحكم برفض جميع مطالب المدعية لعدم ارتكازها على أساس، واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. م.) و جاء في أسباب استئنافهاأنهبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على اي اساس قانوني ،أنها دفعت بكونها ادت المبالغ المتخلدة بذمتها ، و ادلت بعدة کشوفات حسابية و شواهد صادر عن المؤسسة البنكية التي تفيد واقعة الأداء و منها الوثائق التي تفيد اداء شهور يوليوز ، غشت ، شتنبر 2018 بمبلغ 12600,00 درهم و أن محكمة الدرجة الأولى ، ولئن احتسبت المدة المذكورة المتمثل في الأشهر الثلاثة المتمثلة في شهور يوليوز ، غشت ، شتنبر 2018 ، و قامت بخصمها من مجموع المبالغ المطالب بها بتعليل انه "ليس بالملف ما يفيد اداء المدعى عليه لواجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الانذار ، باستثناء الأشهر الثلاثة اعلاه أي مبلغ 109200,00 درهم ( 121800,00 درهم – 12600,00 درهم = 109200,00 درهم ،و أن التعليل المذكور جاء متناقضا و غير مرتكز على اي اساس قانوني سليم ، ذلك أن اقرار محكمة الدرجة الأولى بالأداء عن الفترة يوليوز و غشت و شتنبر 2017 ثم احتسابها للفترة السابقة عن الفترة المذكورة يجعل حكمها متناقضا و عديم الاساس القانوني و مخالفا لمقتضيات المادة 253 من قانون الالتزامات و العقود ، و أن تبوث أداء المستانفة للفترة عن يوليوز و غشت و شتنبر 2017 يعتبر وسيلة اتباث و قرينة على الأداءات السابقة طبقا للفصل 253 من قانون الإلتزامات و أن تبوث الأداء من طرف المستأنفة يجعل المطالبة بالمدة السابقة عن الفترة المذكورة غير مستند على اساس مادام ان المستانفة قد ادت المبالغ المذكورة و أن المستانفة اتبثت من خلال الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية من خلال الشواهد البنكية انها ادت المبالغ موضوع الانذار ، و أن الحكم الابتدائي لم يناقش هذه الوثائق رغم تأثيرها على موضوع الدعوى ، و انه مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، فانها تدلي بالوثائق التي تفيد ادائها لمجموع المبالغ المطالب بها ، الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الانذار بالاداء و الافراع ، و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب ، و أنهاتعيب عن الحكم الابتدائي كونه غير معلل تعليلا كافيا لما سایر المدعية في دفوعاتها و التي تأسست على انذار بالإضافة الى انهاتنفي توصلها به ، فانه شابته عدة اخلالات تجعله و العدم سواء ، و أن المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي لم ترد على دفوعاته المثارة بطريقة نظامية ، و الانذار المذكور لم يمنحه أي اجل للافراغ وفق مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49، و أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب لما استجاب لطلب المكري من اجل المصادقة على الاشعار بالإفراغ ، رغم أن الانذار جاء خاليا من منحه اي اجل للإفراغ ، و الذي نصت عليه مقتضيات المادة المثارة اعلاه ، و ان الانذار و لئن تضمن اجل 15 يوما التي تم منحها للعارض من اجل الأداء ، و لم يتم منحه اي اجل من اجل الافراغ مما يكون معه الحكم الابتدائي جاء خارقا | للمادة 26 من القانون 49.16 مما يتعين بالتالي الغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من افراغه لتأسيسه على انذار باطل و انه بالإضافة الى ذلك فان تبليغ الإنذار جاء مخالفا لمقتضيات المادة 34 من القانون 49.16 و التي الزمت بان يتم تبليغ جميع الانذارات و الاشعارات و غيرها من الاجراءات المنجزة في اطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي ، و انه بالرجوع الى الإنذار المبلغ للعارضة ، فإننا نجده قد تم تحريره من شخص غير مؤهل قانونا للقيام بهذه المهمة و أن القضاء دأب على اعتبار أن الإنذار الذي لم تنجز بشأن تبليغه شهادة التسليم التي لم يدل بها الطاعن رغم إشعاره، وبما أن الشهادة المعتبرة قانونا للقول بصحة تبليغ الإنذار هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ، فإن ما ضمنه المفوض القضائي في محضر تبليغه للإنذار وخلافا لما تمسك به الطاعن بشأن ذلك عن غير أساس لا يعتبر مثبتا للتبليغ الذي لا يكون إلا بالشهادة المنصوص عليها قانونا وهي شهادة التسليم ، ملتمسة اساسا التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المستأنف عليه المبلغ 109200,00 درهم ، و بإفراغها من العين المكتراة و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث من اجل اتباث واقعة اداء الواجبات الكرائية من طرفها

المرفقات : نسخة حكم ابتدائية تبليغية مع طي التبليغ و شهادة بنكية .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به، وأنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وذلك لأنها أدلت بما يفيد أدائها لجميع المبالغ المطالب بها بموجب الإنذار، و أنه حول الدفع باداء المبالغ المطالب بها وخلافا لما تزعمه المستأنفة فمحكمة الدرجة الأولى قد عللت حكمها تعليلا سليما مستندة في ذلك على الوثائق المدلى بها في الملف و أن المستأنفة لم تدل ولو ببداية حجة على أدائها المبالغ المترتبة في ذمتها بل الأكثر من ذلك فبالرجوع إلى الصورة الشمسية للشهادة الصادرة عن البنك والمدلیبها رفقة المقال والمزعوم أنها تفيد أداء المبالغ المطالب بها بموجب الإنذار فهي تتعلق بالشهور التالية : شهر ماي ويونيو وشتنبر 2016 هذه المدة ليست موضوع مطالبة من طرف العارضة و شهر يوليوز و غشت و شتنبر 2017 فقد استبعدتهم محكمة الدرجة الأولى ورفضت الطلب بشأنها للأداء، أي أن الشهادة المدلى بها لا تتعلق بالشهور الغير المؤداة، و أن المستانف عليها تستغرب لهذا الدفع الغير الوجيه والغير مرتكز على أي أساس قانوني سلیم والذي يؤكد سوء نية المستأنفة في التقاضي ومحاولتها تمطيط المسطرة وحرمانها من استيفاء حقوقها المشروعة و أن المستأنفة أمام عجزها عن اتباث أداء المبالغ الكرائية المترتبة في ذمتها تحاول بشتى الوسائل تمويه المحكمة وتحوير موضوع النازلة محاوله اتباث اداءات لم تتم على ارض الواقع و تبعا لذلك يكون الدفع المثار من قبل المستأنفة عديم الأساس ويتعين التصريح برده على حالته .

و بخصوص الدفع بعدم تضمين الإنذار لأجل 15 يوما المنصوص عليها : أن المستأنفة تحاول بشتى الوسائل الاحتيالية تمويه المحكمة والبحث عن أسباب واهية للطعن في الإنذار،و أنه برجوع المحكمة إلى الإنذار الموجه للمستأنفة فقد تضمن اجل 15 يوما للأداء وكذا للإفراغ و أن الإنذار جاء مطابقا لما هو منصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 49.16 وبلغ للمسؤول بالشركة كما هو ثابث من شهادة التسليم المدلى بها بالملف ومنح اجل 15 يوما للاداء إلا انه لم يؤد ما بذمته داخل الأجل المضروب له و أن محكمة الدرجة الأولى بعد اطلاعها على الإنذار وفحواه وتأكدها من تماطل المستأنفة وعدم أدائها للمبالغ المتخلذة بذمتها فقد أصدرت حكمها بالإفراغ والذي يعتبر حكما صائبا ومستندا على أساس قانوني ومستمد من وثائق حاسمة في الملف و تبعا لذلك يكون الدفع المذكور عديم الأساس الشيء الذي يتعين معه رده ، ملتمسا التصريح برد الدفوع المثارة من قبل المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته و تحميل المدعى عليها الصائر .

المرفقات : صورة شمسية من شهادة التسليم .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن المستانف عليها دفعت بكون الشركة المستأنفة لم تؤد المبالغ المتخلدة بذمتها ، وان حالة المطل تابثة في حقها ، وان غايتها التسويف و المماطلة و أن المستأنفة قد ادت المبالغ المتخلذة بذمتها و ادلت بالوثائق التي تفيذ الأداء ، وهي عبارة عن تحويلات بنكية ، و أن المستأنفة ادلت بمجموعة من التحويلات البنكية التي تفيد الأداء ، و أن اقرار محكمة الدرجة الأولى بالاداء عن الفترة يوليوز و غشت و شتنبر 2017 ثم احتسابها للفترة السابقة عن الفترة المذكورة يجعل حكمها متناقضا و عديم الاساس القانوني و مخالفا لمقتضيات المادة 253 من قانون الالتزامات و العقود ، وان ما اثارته المستانف عليها بهذا الخصوص غیر مؤثر ، و انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع فان الفترة السابقة عن اشهر يوليوز و غشت و شتنبر 2017 تم ادائها ، مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى بهذا الخصوص ، و أن الانذار الذي تأسست عليه دعوى المصادقة قد شابتها عدة اخلالات و التي تم تفصيلها بمقتضى المقال الاستئنافي ، و آن دفوعات المستانف عليها لم تتاسس على اي اساس سلیم ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستانف عليها ، و الحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنفة

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث اعتبرت المستانفة ان الحكم المستانف جاء متناقضا لكون المحكمة اقرت بالاداء عن الشهور يوليوز و غشت و شتنبر 2017 ثم احتسبت الفترة السابقة عنها مما يجعل الحكم متناقضا و يخالف مقتضيات الفصل 253 ق ل ع و ان ثبوت الاداء يجعل المطالبة بالمدة السابقة غير مستند على اساس

و حيث ان الفصل 253 ق ل ع ينص على انه اذا كان الملتزم به ايرادا او وجيبة كراء او غيرها من الاداءات الدورية فان التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله .

و حيث ان مقتضيات الفصل المذكور تتعلق بالوصل الذي يعطيه الدائن بدون تحفظ عن اداء القسط الاخير من الالتزامات الدورية و الذي يعد قرينة قانونية لفائدة المدين تعفيه من اثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للاقساط السابقة و الحال ان المستانفة ادلت بكشف حساب بنكي للاستدلال على اداء كراء الشهور من يوليوز الى شتنبر 2017 و لا يتعلق الامر بوصل كراء صادر عن يد الطرف المكري بدون تحفظ و بالتالي يبقى الدفع بخرق مقتضيات الفصل 253 ق ل ع مردود

و حيث انه بالرجوع الى الشهادة البنكية المحتج بها من قبل الطاعنة فانه تفيد اداء الشهور ماي و يونيو و شتنبر 2016 و هذه المدة غير مطالب بها بالانذار و اما الشهور يوليوز و غشت و شتنبر 2017 فقد تم خصمها من المدة المطالب بها ليتبقى بذمة الطاعنة مدة 26 شهرا لم يثبت ادائها و المتعلقة بالشهور : يوليوز و غشت و اكتوبر و نونبر و دجنبر 2016 و من يناير الى يونيو 2017 و من اكتوبر الى دجنبر 2017 و من يناير الى دجنبر 2018 و التي وجب عنها ما مجموعه 109200 درهم بحساب مشاهرة قدرها 4200 درهم

و حيث ان ما اثارته المستانفة بخصوص عدم تضمين الانذار اجل 15 يوما لا اساس له لكون الانذار الذي بلغت به يتضمن الاجل المذكور الممنوح للاداء تحت طائلة المطالبة بالافراغ كما ان الدفع بتحرير محضر تبليغ الانذار من شخص غير مؤهل يبقى دفعا مردودا لكون التبليغ تم بواسطة شهادة التسليم مؤرخة في 06/12/2018 منجزة من طرف المفوضة القضائية خديجة (ل.) و ان الطاعنة توصلت بالانذار بواسطة السيد جوفينيل (م.) بصفته مسؤول بالشركة بطاقة اقامته عدد [رقم بطاقة التعريف] حسب الثابت من الوثيقة الرسمية المدلى بها بالملف و التي لم تكن محل طعن مقبول

و حيث ان الطاعنة توصلت قانونيا بانذارلاداء واجبات الكراء و لم تستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح لها فيه مما يجعلها متماطلة و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليها باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux