Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement d’une indemnité d’occupation s’il ne prouve pas que la privation de jouissance des lieux est imputable au bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74844

Identification

Réf

74844

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3359

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8232/2346

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - 235 - 643 - 644 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. En appel, le preneur soutenait avoir été privé de la jouissance paisible des lieux par des actes imputables au bailleur, notamment la coupure des fluides et l'obstruction de l'accès. La cour retient qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve que l'impossibilité d'exploiter les lieux résulte d'un fait positif du bailleur. Or, si le procès-verbal de constat établit bien l'inactivité du local et la coupure de l'eau et de l'électricité, il ne démontre pas que le bailleur en soit à l'origine. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, l'exception d'inexécution est écartée et les sommes réclamées sont dues, la cour les qualifiant d'indemnité d'occupation au regard d'une précédente décision judiciaire d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (أ. أ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 184 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2019 في الملف رقم 10455/8207/2018 القاضي في الطلب الأصلي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 90.000,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2018 إلى غاية متم أكتوبر 2018 بحسب سومة شهرية قدرها 10.000,00 درهم، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وبرفض الطلب المضاد مع تحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد مصطفى (ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية عرض من خلاله أن المدعى عليها تشغل منه على وجه الكراء المستودع الكائن بدوار [العنوان] برشيد بسومة شهرية قدرها 10.000,00 درهم، وأنه استصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2018 حكما تحت عدد 1550 في الملف عدد 9093/8206/2017 قضى بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدته مبلغ 130.000,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من يناير 2017 إلى متم يناير 2018 مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم مع إفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالمستودع رقم 1 المشيد فوق الملك المسمى (أ. و.) ذي الرسم العقاري عدد 37034/53 الكائن بدوار [العنوان] برشيد مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وأن المدعى عليها لازالت تشغل المستودع حاليا دون أن تمكنه من الوجيبة الشهرية، مما يكون معه من حقه المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من فبراير 2018 إلى غاية متم أكتوبر 2018، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدته مبلغ 90.000,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فبراير 2018 إلى متم أكتوبر 2018 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق ممثلها القانوني.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 20/12/2018 والتي أفاد من خلالها من حيث الجواب أن مطالبة المدعي بالواجبات الكرائية لا أساس له ذلك أن مبلغ الوجيبة الكرائية يكون مقابل الاستغلال الفعلي للعين المكتراة، وأن المكري ملزم باحترام التزامه اتجاه المكتري بضمانه الانتفاع بالشيء المكري وحيازته بلا معارض طبقا للفصلين 643 و 644 من ق ل ع، إلا أن المدعي عمد خلال سنة 2017 إلى قطع مادتي الماء والكهرباء عليها ومنع مستخدميها من الدخول إلى المستودع الذي تتواجد به آلاتها ومعداتها، وبالتالي حرمها من استغلال المحل المكرى كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى (س.) الذي عاين أن الشركة متوقفة عن العمل ولا يوجد بها أي عمال ويعلو معداتها وآلاتها الغبار، وأن الآلات المذكورة متوقفة عن العمل كما عاين انقطاع مادتي الماء والكهرباء عن الشركة وعاين عربة حديدية كبيرة عليها أسلاك حديدية تم وضعها أمام باب الشركة لمنعها من دخول المحل، وممارسة نشاطها متمسكا بالفصلين 234 و 235 من ق ل ع، وحول الطلب المضاد أفاد بأن المدعية فرعيا اكترت من المدعى عليه فرعيا المحل موضوعا النزاع قصد استغلاله في نجارة الألمنيوم، وأنها قامت بالاستثمار في هذا المجال، واقتنت لأجل ذلك العديد من الآلات والمعدات المختصة في نجارة الألمنيوم التي جهزت بها المحل المكري، كما قامت بتشغيل مجموعة من العمال إلا أن المدعى عليه فرعيا منعهم من الدخول وقطع مادتي الماء والكهرباء، كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة، والمدعية فرعيا مستعدة لإثبات ذلك بواسطة الشهود، مما سبب لها مجموعة من الأضرار، تتجلى في عدم تمكينها من تزويد مشاريعها العقارية والسياحية بمادة الألمنيوم، وعطل استثماراتها ناهيك عن أداءها لمجموعة من المبالغ الكرائية دون الاستفادة من استغلال المحل المكرى له، لأجل ذلك التمست الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاء الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها مادتي الماء والكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير، وبأدائه تعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن حرمانها من استغلال المحل مع تحديد ما فاتها وما كانت ستجنيه من ربح مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية على ضوء الخبرة، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث مع الإشهاد للمدعية فرعيا باستعدادها لإحضار الشهود لإثبات واقعة منعها من المدعي من استغلال المحل.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب وعرضت حكمها لفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها بعدما عاينت وتأكدت، من خلال محضر المعاينة المدلى به خلال المرحلة الابتدائية، من واقعة توقف الطاعنة عن العمل منذ مدة ليست بالقصيرة، وأن مادتي الماء والكهرباء مقطوعتين، انتهت إلى أنها لم تثبت أن ذلك كان بفعل المستأنف عليه، ولإثبات ذلك أدلت المستأنفة بصورة لفاتورة الماء والكهرباء تفيد أن العداد ظل وإلى حد الساعة باسم المستأنف عليه، وأنه قام بصفة فعلية سنة 2017 بقطع مادتي الماء والكهرباء، وبالتالي فإنه لا يمكن لها استغلال الآلات والمعدات الخاصة بنجارة الألمنيوم في ظل عدم وجود مادة الكهرباء. كما أن محضر المعاينة المذكور أثبت وجود عربة حديدية كبيرة عليها أسلاك حديدية قام المستأنف عليه بوضعها كحاجز أمام باب المحل قصد منع الطاعنة من دخوله وممارسة نشاطها، والكل ضدا عن الفصل الرابع من العقد الرابط بين الطرفين الذي أوجب على المالك أن يضع رهن تصرف المكتري الواجهة الأمامية للمستودع لاستلام البضائع، وقد طالبت بإجراء بحث لإثبات هذه الواقعة بواسطة شهادة الشهود، إلا أن محكمة الدرجة الأولى ردت هذا الدفع بدعوى أنها لم تدل بالإشهادات أو أسماء الشهود وهو تعليل فاسد ما دام أن المستأنفة التزمت بإحضار الشهود إلى جلسة البحث، وبالتالي فإنه لا فائدة من الإدلاء بالإشهادات، وكان أحرى بالمحكمة الأمر بإجراء بحث، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء ورفض للطلب المضاد، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وفي الطلب المضاد الحكم على المستأنف عليه بارجاعه للطاعنة مادتي الماء والكهرباء تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير، وبأدائه تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن حرمانها من استغلال العين المكتراة مع تحديد ما فاتها وما كانت ستجنيه من ربح، وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية على ضوء الخبرة.

وبجلسة 03/06/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف غير مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية، ولم يأت بأي جديد يذكر سوى تكرار ما سبق وأن دفعت به خلال المرحلة الابتدائية، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة، يتبين أن المفوض القضائي محرر المحضر المحتج به، عاين بتاريخ 12/10/2018 حارس الشركة المستأنفة المدعو محمد (أ.) يقوم بفتح باب المستودع موضوع عقد الكراء، وبعد دخوله إلى المستودع بشكل عادي عاين تواجد المعدات والآلات، بمعنى أن العارض لم يقم بمنع الطاعنة من استغلال المستودع. ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة هي الملتزمة بأداء فاتورة الماء والكهرباء بصريح عقد الكراء، وأنها امتنعت عن أداء الوجيبة الكرائية الشهرية، كما امتنعت عن أداء فاتورة الماء والكهرباء منذ شهر يناير 2017، بحسب الثابت من الحكم عدد 1550، وأنها انتظرت ما يقارب السنتين لتعاين انقطاع مادتي الماء والكهرباء، ومن البديهي أن شركة الماء والكهرباء قامت بقطع هاتين المادتين لعدم الأداء، فضلا عن كونها لم تثبت كون العارض قام بمنع عمالها من ولوج المستودع أو قيامه بقطع مادتي الماء والكهرباء. وحول تقاضي الطاعنة بسوء نية، فإن هذه الأخيرة ظلت واضعة يدها على العين المكتراة رغم صدور حكم بالأداء والإفراغ (الحكم عدد 1550) ودون أداء الوجيبة الكرائية، مما حدا به إلى تقديم طلبه الحالي موضوع الحكم المستأنف، وبعد رفضه اقتراح الممثل القانوني للمستأنفة بالتنازل عن المبالغ الكرائية المتخلذة بذمتها من أجل الإفراغ، قامت بإنجاز محضر معاينة المذكور لإيهام المحكمة كون العارض يمنعها من استغلال المحل، وبذلك تبقى مزاعم المستأنفة عديمة الأساس القانوني والواقعي، مما يستوجب ردها. وبخصوص الطلب المضاد، فإنه استنادا لتعليلات الطلب الأصلي، وما دام ليس هناك بملف النازلة ما يثبت كون العارض هو من قام بقطع مادتي الماء والكهرباء، وبمنع المستأنفة من استغلال المحل المكرى لها، فان الطلب المضاد يبقى غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه. كما أن الثابت فقها وقضاء أنه لا تعويض بدور ضرر، وأن محضر المعاينة المستدل به دليل على سوء نيتها في التقاضي ويشكل قرينة على أنها غير ممنوعة من استغلال المحل من قبل العارض طالما ان المفوض القضائي عاين كونها قامت بفتح المحل وطافت به دون ان يقوم بمنعها حسب زعمها، وتبعا لذلك تكون واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنفة، لهذه الأسباب يلتمس رد استئناف المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي مع جعل الصائر على المستأنفة.

وبناء على تعقيب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/06/2019 أن زعم الطاعن كونها الملزمة بأداء فاتورة الماء والكهرباء هو دفع مردود لا يستقيم واقعا أو قانونا، ما دام أنه رفض ان يتم تغيير العدادين باسم المستأنف عليها، فضلا عن أن المحل يتواجد داخل المشروع العقاري الذي هو بصدد إنجازه وصورة الفاتورات المتعلقة بالماء والكهرباء تثبت أن العداد بقي في اسمه وليس في اسم العارضة، إلى جانب المبالغ المسطرة بالفاتورات المدلى بها ابتدائيا هي مبالغ جد زهيدة تثبت أنها لم تقم باستهلاك مادتي الماء والكهرباء أي أنها كانت في حالة توقف. أما الاستشهاد بالدعوى الذي سبق للمستأنف عليه أن تقدم بها في مواجهة العارضة، فهي تنهض قرينة ضده وليست لمصلحته ما دام أن كافة الإجراءات التي سلكها في تلك المسطرة كانت بطرق ملتوية، وقد تقدمت بمقال استئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ في الحكم المذكور والملف معروض حاليا أمام محكمة الاستئناف التجارية. كما أنها لم تستغل إلى حد الساعة المحل الذي اكترته من المستأنف عليه، وبالتالي فلا مجال للقول باستحقاقه للواجبات الكرائية ليكون طلب التعويض عن الضرر الذي تقدمت به خلال المرحلة الابتدائية وجيه وسليم من الناحيتين الواقعية والقانونية، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوعات المستأنف عليه مع الإشهاد لها بجميع دفوعاتها ومطالبها المسطرة سواء بمقالها الاستئنافي أو مذكراتها الحالية.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/06/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بعدم ثبوت واقعة التماطل المدعاة من قبل المستأنف عليه ذلك ان الحكم المستأنف في تعليله اعتبر ان واقعة التماطل ثابتة في حقه ، رغم انه ابرز خلال المرحلة الابتدائية انه حرم من ولوج العين المكتراة واستغلالها كما أنه حرم من استغلالها نتيجة إقدام المستأنف عليه على قطع التيار الكهربائي عنها، مما حال دون استغلالها فيما أعدت له.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المكري - المستأنف عليه - استصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2018 حكما تحت عدد 1550 في الملف عدد 9093/8206/2017 قضى بأداء الطاعنة في شخص ممثلها القانوني لفائدته مبلغ 130.000,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من يناير 2017 إلى متم يناير 2018 مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم و بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالمستودع رقم 1 المشيد فوق الملك المسمى (أ. و.) ذي الرسم العقاري عدد 37034/53 الكائن بدوار [العنوان] برشيد مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، إلا أن الطاعنة لازالت تشغل المستودع ولم تقم بافراغه.

وحيث إنه لما كان من التزامات المكتري الأساسية أداء الكراء في الأجل المحدد لذلك عقدا أو عرفا وأن التأخير في تنفيذ التزامه المذكور كليا أو جزئيا من غير سبب معقول يجعل المكتري في حالة مطل موجب للإفراغ، وأنه لئن كان ذلك مشروطا بحيازة المحل المكترى حيازة سليمة وهادئة طيلة المدة المطلوبة وعدم إخلال المكري بالتزامه اتجاه المكتري، فإن الطاعنة عجزت عن إثبات حرمانها من الإستغلال ذلك أنه بإطلاع المحكمة على محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى (س.) تبين لها أن هذا الأخير انتقل إلى المحل موضوع النزاع بتاريخ 12/10/2018 وقام حارس الشركة بفتح المحل وعاين أن هاته الأخيرة متوقفة عن العمل ولا يوجد بها أي عامل ويعلو معداتها وآلاتها الغبار ومتوقفة عن العمل كما عاين انقطاع مادتي الماء والكهرباء عن المحل.

وحيث إنه ولئن أثبت محضر المعاينة أعلاه أن الشركة متوقفة عن العمل وأن مادتي الماء والكهرباء مقطوعتين عن المحل فإن ملف النازلة خال مما يفيد كون المستأنف عليه هو من قام بذلك وأنه منع الطاعنة من استغلال المحل، خاصة انه سبق له أن استصدر حكما في مواجهتها قضى بافراغها من العين المكتراة.

وحيث انه استنادا لما ذكر ، فإن المستأنفة ملزمة بأداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها والتي يتعين اعتبارها بمثابة تعويض عن اعتمار المحل و فسخ العلاقة الكرائية ، ويبقى معه بالتالي الطرف المكري محق في المطالبة بها والحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من أدائها ويتعين تبعا لذلك تأييده.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

موضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux