Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement des loyers même en cas de non-exploitation du local loué (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76405

Identification

Réf

76405

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4016

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2945

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation effective des lieux loués. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'allégation de paiement, contestée par le bailleur, demeure une simple assertion en l'absence de tout commencement de preuve. Elle juge ensuite que la non-exploitation du local est sans incidence sur l'obligation de paiement du loyer, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette situation soit imputable à une faute du bailleur. La cour rappelle à cet égard qu'en cas de refus du bailleur de reprendre les clés, il incombe au preneur de recourir à la procédure légale d'offre et de consignation. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2019 في الملف عدد 4849/8207/2018 والقاضي بأدائه مبلغ 18850.00درهم عن الواجبات الكرائية من فاتح نونبر2017 إلى غاية دجنبر2018 مع النفاذ المعجل وبأدائه تعويضا عن التماطل قدره 800.00درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى الكائن بالطابق السفلي من عمارة [العنوان] تمارة وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 24/04/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا إذ أن المستأنف عليه وإن صاغه في شكل إستئناف فرعي فإنه في كنهه يتعلق بطلب إضافي يتعلق بأداء المدة اللاحقة للمدة المقضي بها بموجب الحكم المستأنف مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أكرى المحل الكائن بالطابق السفلي من عمارة [العنوان] تمارة بسومة شهرية قدرها 1430.00درهم للمدعى عليه والذي تخلف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر2017 إلى متم دجنبر2018.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 18850.00درهم عن المدة المذكورة وتعويض قدره 3000.00درهم عن التماطل مع إفراغه من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر.

وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه أدى الواجبات الكرائية المطالب بها دون الحصول على تواصيل وأنه مستعد لإثبات ذلك بواسطة شهود طالما أن المبلغ المطالب به يجوز إثبات أدائه بواسطة ذلك، كما أنه لم يستغل المحل موضوع النزاع والذي ظل مغلقا بإقرار المستأنف عليه نفسه وأن هذا الأخير رفض تسلم مفاتيح المحل رغم طلب العارض.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية مع طلب إضافي رد العارض من خلال مذكرته الجوابية دفوع الطاعن لإنعدام الإثبات، وفي طلبه الإضافي أوضح أن هذا الأخير تخلذت بذمته واجبات كرائية لاحقة وهو ما يبرر طلب العارض الإضافي.

ملتمسا رد الإستئناف الأصلي وفي الطلب الإضافي تعديل الحكم المستأنف بالحكم على المستانف عليه فرعيا بأداء واجب كراء المدة من فاتح يناير2019 إلى متم يوليوز2019 بحسب مبلغ 10010.00درهم.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائبا الطرفين وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.

محكمة الإستئناف.

في المقال الإستئنافي:

حيث دفع الطاعن بكونه أدى الواجبات الكرائية المطالب بها دون الحصول على تواصيل وأنه مستعد لإثبات ذلك بواسطة شهود طالما أن المبلغ المطالب به يجوز إثبات أدائه بواسطة ذلك.

وحيث إن الدفع المذكور جاء مجردا من الإثبات في ظل إنكار المستأنف عليه للواقعة المذكورة، فضلا على أن الطاعن لم يستدل للمحكمة وبخلاف إدعاءاته بأسماء الشهود الذي يدعي حضورهم واقعة الأداء مما يتعين معه رد الدفع المذكور.

وحيث دفع الطاعن بكونه لم يستغل المحل موضوع النزاع والذي ظل مغلقا بإقرار المستأنف عليه نفسه والذي رفض تسلم مفاتيح المحل.

وحيث إن واقعة إستغلال الطاعن من عدمها لا تأثير لها على أحقية المستأنف عليه في طلب واجبات الكراء مادام أنه لم يثبت للمحكمة أن واقعة عدم إستغلال المحل موضوع النزاع وبفرض صحتها كانت بسبب خطأ المستأنف عليه، كما أن رفضه تسليم المفاتيح يظل مفتقدا للإثبات وأنه وبفرض صحته فإن الطاعن كان ملزما بعرض وإيداع مفاتيح المحل وفق المساطر القانونية.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

في الطلب الإضافي:

حيث يهدف المستأنف عليه من طلبه الإضافي الحكم على المستأنف بأداء المدة من فاتح يناير2019 إلى متم يوليوز2019.

وحيث إن الطاعن لم يستدل للمحكمة بما يثبت أداءه للمدة المطالب بها مما يتعين الحكم عليه بأدائها بحسب مبلغ 10010.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 500.00درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع: برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف مولاي الحسن (ع. ش.) لفائدة المستأنف عليه عبد الرزاق (ع.) مبلغ 10010.00درهم واجب كراء المدة من 01/01/2019 إلى متم يوليوز2019 وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux