Réf
70774
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
883
Date de décision
26/02/2020
N° de dossier
2020/8206/353
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de jouissance, Résiliation du bail, Obligation du preneur, Obligation du bailleur, Non-paiement des loyers, Exception d'inexécution, Éviction pour défaut de paiement, Demande d'enquête, Charge de la preuve, Bail commercial, Arriérés locatifs
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par les troubles de jouissance causés par le bailleur, qui auraient entravé son activité. La cour retient que l'obligation du preneur au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, est une obligation essentielle qui ne peut être suspendue unilatéralement.
Elle rappelle qu'il incombe au preneur qui invoque des manquements du bailleur d'en rapporter la preuve, et que la juridiction n'a pas à ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence probatoire d'une partie. Faute pour le preneur de justifier des troubles allégués, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion.
La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 31/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2019 تحت عدد 10885 ملف عدد 9268/8219/2019 و القاضي في الشكل: قبول الطلبين الاصلي و الاضافي .
و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائه للطرف المدعي مبلغ 407.268,00درهم ( أربعمائة و سبعة الف و مائتين و ثمانية و ستون درهم) واجب كراء المدة من فاتح فبراير 2019 إلى متم أكتوبر 2019 بمشاهرة 45.252,00 درهم (خمسة و أربعون الف و مائتين و اثنان وخمسون درهم) ومبلغ 10.000,00 درهم ( عشرة الاف درهم ) كتعويض عن التماطل مع النفاذ في حدود الكراء المحكوم به فقط .
- و الحكم بافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بدوار [العنوان] إقليم المحمدية مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
وبناء على المقال الإضافي الذي تقدم به السيد إبراهيم (ع.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/02/2020 .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا و الطلب الإضافي قد قدما وفق للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن إبراهيم (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه يملك العقار الكائن بدوار [العنوان] إقليم المحمدية واكرى فيه هنكار يستغل في التجارة لشركة (ا.) بمشاهرة قدرها 45.252,00 درهم بمقتضى عقد الكراء المصادق على توقيعه بتاريخ 27/12/2007 و ان المكتري امتنع عن أداء واجب الكراء دون سبب مشروع ابتداءا من فاتح فبراير 2019 الى متم يوليوز 2019 وذلك رغم اشعاره بواسطة انذار من اجل أداء واجبات الكراء توصل به بتاريخ 04/07/2019 و بقي دون جواب و ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد كراء لاجله يلتمس العارض الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعي مبلغ 271512.00 درهم واجب كراء المدة من فاتح فبراير 2019 الى متم يوليوز 2019 و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و الحكم بافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع تحميلها الصائر و ارفق المقال بصورة طبق الاصل لعقد الكراء مصادق عليها بتاريخ 27/12/2007 و نسخة من انذار مع محضر التبليغ و صورة حكم عدد 9364 الصادر بتاريخ 29/05/2014 ملف رقم 1607/9/2014.
و بناء على المقال الإضافي المدلى به من قبل نائب الطرف المدعي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/10/2019 جاء فيه ان المدعى عليها تخلذ بذمتها واجبات الكراء من جديد عن شهور جديدة أولها فاتح غشت2019 واخرها متم اكتوبر2019 أي مدة ثلاث شهور وجب فيها 135756.00 درهم لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها للطرف المدعي مبلغ 135.756,00 درهم واجب الكراء عن شهور أولها فاتح غشت 2019 واخرها متم أكتوبر 2019 بمشاهرة قدرها 45252.00 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 07/11/2019 جاء فيها ان المدعي لم يحترم الالتزام الأول الملقى على عاتقه و المتمثل في تسليم وتمكين المكري للمكتري الانتفاع بالعين المكتراة و عدم ازعاجه او التشويش عليه و ان العارضة تؤكد ان الطرف المدعي مارس عليها جميع الضغوط من انتقاله للعين المكتراة و خلقه البلبلة و الفوضى بالمحل معرقلا بذلك السير العادي للإنتاج الى منع خروج و دخول السلع و البضائع من والى المصنع العين المكتراة و ان هذه المضايقات امتدت الى سلوكه مجموعة من المساطر الكيدية ضد العارضة كتوجيهه انذار يدعي من خلاله ان العارضة أحدثت تغييرات بالمحل الى غيرها من هذه التصرفات التي كانت تعيق انتفاع العارضة بالعين المكتراة و ان العارضة لم تكن منذ 2007 في حالة مطل وكانت تؤدي ما بذمتها بل أكثر من هذا هي التي كانت تتصل به من اجل سحب واجبات الكراء وفي اغلب الأوقات كان يتاخر في تحصيلها ملتمسا في الأخير اسناد النظر شكلا تحت طائلة عدم القبول وموضوعا القول برد جميع طلبات المدعي و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب .
و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 31/10/2019 تحت عدد 381/19 ن ع الرامي الى تطبيق القانون
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (ا.) و جاء في أسباب استئنافها ما يلي :
أنها تعيب على الحكم الابتدائي أنه لم يرد على دفوعها و اكتفى بالقول أنها لم تثبت الحرمان من الانتفاع ، و أنها سبق و أن دفعت بكون المستأنف عليه لم يحترم الالتزام الأول الملقى على عاتقه و المتمثل في تسليم و تمكين المكري للمكتري الانتفاع بالعين المكتراة و عدم ازعاجه أو التشويش عليه و أنها دفعت بكونه مارس عليها جميع أنواع الضغوط من انتقاله للعين المكتراة و خلقه البلبلة و الفوضى بالمحل معرقلا بذلك السير العادي للإنتاج إلى منع خروج و دخول السلع و البضائع من و إلى المصنع " العين المكتراة " و أنها بينت بعض هذه المضايقات عندما أثارت سلوك المستأنف عليه مساطر كيدية ضدها كتوجيهه إنذار غير قضائي يدعي من خلاله أنها أحدثت تغييرات بالمحل إلى غيرها من هذه التصرفات التي كانت تعيق انتفاعها بالعين المكتراة، و أن المحكمة الابتدائية باستبعادها هذه الدفوع بدون أن تأمر بإجراء بحث في النازلة للتحقق من هذه الوقائع و اعتمادها ادعاءات المستأنف عليه الذي في نفس الوقت لم ينف ما تقدمت به العارضة من دفوع مما يعتبر معه إقرار قضائي من طرفه بذلك تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أساسا برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإحالة الملف على جلسة البحث ، و تحميل المستانف عليه الصائر .
و ارفقت المقال بنسخة حكم .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال اضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020 جاء فيهإن ما بنت عليه المستأنفة استئنافها يكون مخالفا للمنطق والقانون ، فالعارض إن كان قد بعث بإنذار غير قضائي فهو مارس حقا مشروعا ، وأن طلب إجراء بحث دون مبرر معقول يجعل المحكمة غير ملزمة بالرد على طلبها ، خاصة وأن موضوع الدعوى هو طلب أداء واجبات الكراء والإفراغ للتماطل ، والمستأنفة لم تبرئ ذمتها من واجبات الكراء المطلوبة ،ولاحق لها في طلب إحالة الملف على جلسة البحث ، لكون المسطرة القانونية واضحة ، وبالتالي فان الاستئناف يبقى عديم الأساس و الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به مما يتعين تأييده .
و بخصوص الطلب الإضافي أن المستأنفة تخلد بذمتها شهور كرائية جديدة أولها فاتح نوفمبر 2019 واخرها متم فبراير 2020 أي مدة أربعة شهور بمشاهرة 45.252 درهم وجب فيها 181.008,00درهم ،و إنه من حقه طلب أداء واجبات الكراء الجديدة مما جعله يتقدم بطلبه الحالي ، ملتمسا رد الاستئناف والحكم بتأييده فيما قضى به ، مع الحكم على المستأنفة بأدائها للعارض مبلغ 181.008,00 درهم واجب كراء أربعة شهور أولها نوفمبر 2019 وآخرها متم فبراير 2020 بمشاهرة 45.252 درهم مع تحمل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020 .
حيث عرضت الطاعنة سبب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث دفعت الطاعنة بكون المستانف عليه لم ينفذ التزامه كمكري و انه يعرقل السير العادي لنشاطها بالعين المكراة ملتمسة اجراء بحث للوقوف على حقيقة الامر إلا ان ما تمسكت به الطاعنة لا يعفيها من تنفيذ التزامها التعاقدي بوصفها مكترية للمحل موضوع النزاع و المتمثل في اداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها نظير حيازتها و انتفاعها بالمحل سيما و أنها لم تدل بما يثبت عدم انتفاعها به أو التشويش عليها من طرف المستأنف عليه و ان التماس اجراء بحث لا يوجد ما يبرره في غياب ما يفيد ادعاءات الطاعنة و لان المحكمة لا تصنع حججا للاطراف.
و حيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة المستانفة من واجبات الكراء موضوع الانذار و المتعلقة بالمدة ما بين فبراير 2019 الى متم يوليوز 2019 والتي وجب عنها مبلغ 271.512 درهم و الذي توصلت به الطاعنة و لم تستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح لها فيه مما يجعلها مماطلة و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليها باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده
حيث انه يتعين جعل الصائر على المستانفة .
في الطلب الاضافي :
حيث التمس المستانف عليه الحكم علىالمستأنفة بأدائها للعارض مبلغ 181.008,00 درهم واجب كراء أربعة شهور أولها نوفمبر 2019 وآخرها متم فبراير 2020 بمشاهرة 45.252 درهم مع تحميلها الصائر
و حيث انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات المطلوبة يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الاضافي .
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستانفة
في الطلب الاضافي : باداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 181.008 درهم عن المدة من نونبر 2019 الى متم فبراير 2020 و تحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025