La résiliation d’un bail commercial est confirmée lorsque l’expertise graphologique établit la fausseté des reçus de loyer produits par le preneur pour prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81416

Identification

Réf

81416

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6048

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2017/8206/2614

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 92 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers en produisant une série de quittances, dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'un recours en faux incident. La cour ordonne une expertise graphologique qui conclut que les quittances litigieuses n'émanent ni du bailleur ni de son mandataire et qu'elles ont été rédigées en une seule fois avec le même stylo. La cour retient que ce rapport, régulier en la forme et circonstancié au fond, prive les documents produits par le preneur de toute valeur probante. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, le manquement contractuel est établi. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/05/2017 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3701 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/4/2017 في الملف عدد 1061/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ بتاريخ 05/05/2016 و بافراغ المدعى عليه من العين المكراة الكائنة بتجزئة [العنوان] سطات هو ومن يقوم مقامه و بأدائه له مبلغ 78000 درهم كراء المدة من 01/11/2012 الى متم فبراير 2017 و مبلغ 7800 درهم واجب النظافة عن نفس المدة و تعويض عن التماطل قدره الفي درهم مع النفاذ المعجل فيما يخص اداء الكراء و الاكراه البدني في الادنى و تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 20/4/2017 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 5/5/2017 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا وأنه لا تأثير لما دفع به المستأنف عليه على قبوله عملا بقاعدة لا بطلان بدون ضرر سيما أن الطاعن ارفق مقاله الاستئنافي بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ المتعلق به واللذين تضمنا المراجع الحقيقية للحكم المستأنف

في الطعن بالزور الفرعي : حيث إن طلب الطعن بالزور الفرعي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا ومرفق بتوكيل خاص فهو مقبول .

في الطلبين الإضافيين : حيث إن الطلبين الإضافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ط.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2017 عرض من خلاله ان المدعى عليه يشغل منه على وجه الكراء محل تجاري يستغله في مطالة الناقلات منذ ما يفوق عن 10 سنوات بمشاهرة قدرها 1500 درهم و انه توقف عن اداء الكراء منذ 01/11/2012 الى متم فبراير 2017 وجب عنها مبلغ 78000 درهم و مبلغ 7800 درهم ضريبة النظافة و انه قام بإنذاره باداء الكراء بلغ به بتاريخ 05/05/2016 إلا أنه لم يؤد الكراء و لم يسلك مسطرة الصلح مستمرا في استغلال المحل دون مقابل ، ملتمسا المصادقة على الاشعار بالافراغ المبلغ بتاريخ 05/05/2016 و الحكم بافراغه من المحل المكتري هو ومنقولاته ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية في مبلغ 1500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و بأدائه له مبلغ 78000 درهم كراء المدة من 01/11/2012 الى متم فبراير 2017 و مبلغ 7800 درهم واجبات النظافة عن نفس المدة و مبلغ 20000 درهم كتعويض عن التماطل و الأضرار مع النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر ، و ادلى بصورة لطلب تبليغ انذار وشهادة ملكية وصورة من شهادة تسليم وصورة لانذار وصورة لمحضر تبليغ انذارا و شهادة بعدم سلوك مسطرة الصلح وصورة كشوف ضريبية ووصولات ضريبية كما ادلى بصورة طبق الاصل لشهادة ملكية و شهادة ادراية و شهادة تسليم.

و بعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ع.) بواسطة نائبه و الذي جاء في اسباب استئنافه انه اكترى من المستأنف عليه محلا تجاريا بسومة قدرها 1500 درهم و انه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام و يتوصل بالتواصيل الكرائية إلى أن فوجئ بانذار بالافراغ من طرف المكري ينذره باداء الواجبات الكرائية و انه كان يتسلم منه التواصيل الكرائية و ان اسمه هو محمد (ط.) و انه هو محمد (ط.) اي انهما يحملان نفس الاسم فثارة يسلم الكراء للابن و اخرى للاب و انه و لسداجته و اميته لم يلاحظ ان التواصيل غير موقعة و ان المحكمة قضت باداء المدة المطلوبة بالانذار و الافراغ بدون اي وجه قانوني مع ان جزءا منها مؤداة ملتمسا الغاء الحكم المستأنف القاضي بافراغه مع الاداء و إجراء بحث يستدعى له الاطراف و الشهود للتأكد من صحة الوقائع و ايقاف البت في النازلة الى حين انتهاء الدعوى الجنحية المتعلقة بشكاية النصب و تحميل المستأنف عليه كافة الصوائر و ادلى بشكاية وصورة لمقال و نسخة حكم رقم 3701 بتاريخ 03/04/2017 ملف 1061/8206/2017.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي اوضح ان المستأنف تقدم بمقاله الاستئنافي أمام الرئيس الاول لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حين تستأنف قانونا الاحكام التجارية امام محكمة الاستئناف التابع لها ترابيا المحكمة مصدرة الحكم و ان المستأنف يطعن في حكم صادر عن محكمة تجارية لم يحددها و ضد حكم لم يبين رقمه في ملف تحت عدد 1061/2017 دون أن يبين الرمز الذي يميزه عن غيره و أن المستأنف صرح بان الحكم صدر بتاريخ 27/03/2017 قضى له في مواجهته بواجبات كرائية عن المدة من 11/04/2016 الى 30/04/2016 و ان هذا غير صحيح لعدم وجود اي حكم صادر بين الطرفين في التاريخ و المنطوق المذكورين و اضاف أن الوثائق تفيد ان الامر يتعلق بحكم آخر معلوم المراجع و بمنطوق مخالف تماما لما جاء في المقال الاستئنافي حكم صدر بعدما ثبت للمحكمة التجارية انه قد احترم في طلبه المساطر و الاجال القانونية و ثبت لها أن المستأنف حاليا امتنع عن اداء الكراء في الاجل المضروب و لم يسلك دعوى الصلح ولم يدل بمقبول قانونا بما يفيد اداءها على ما يناهز السنة من تاريخ تبليغه بالانذار في 05/05/2016 رغم امهاله ثلاث مرات في المرحلة الابتدائية و انه غير صحيح ما يزعم المستأنف و فجأة و لأول مرة امام محكمة الاستئناف من انه كان يؤدي الكراء تارة له و تارة لأبيه زاعما انه يلتزم بالادلاء بتواصيل هي غير موجودة ولو انها كانت لكان قد استظهرها منذ ما يفوق السنة و انه لم يسلمه اي تواصيل للكراء منذ توقفه عن الاداء قبل فاتح نونبر 2012 و يقوم بمناورات ترمي الى تأخير البت في الملف لاطول وقت قصد الاستمرار في استغلال المحل الذي يكتريه دون اداء واجبات الكراء و انه يتبرئ من اي وصولات مصطنعة او مزورة قد يدلي بها المستأنف و ان الحجج المرفقة بالمقال الاستئنافي مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع و غير ذات حجية، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا و موضوعا رد اسباب الاستئناف و بتاييد الحكم الابتدائي و تحميل رافعه الصائر.

و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف السيد محمد (ع.) بواسطة نائبه و الذي اوضح انه لم يستطع الحضور لظروف قاهرة و انه يدلي بالتواصيل الكرائية التي تفيد اداءه للمدة المطلوبة بالانذار و التي تبتدئ من 01/11/2012 الى غاية 01/04/2016 و انه بذلك فالانذار بالافراغ اصبح غير ذي موضوع و ان واجب النظافة يعتبر من ضمن واجبات الكراء و انه لا يعتبر متماطلا في اداء الكراء لأنه أدى المدة المطلوبة بالانذار، مضيفا انه تقدم بشكاية لدى المصالح المختصة بمدينة سطات ، ملتمسا احتياطيا ايقاف البت في النازلة الى حين انتهاء المسطرة الجنحية و إجراء بحث و تحميل المستأنف عليه الصائر. و ادلى بطي تبليغ و تواصيل كراء و شهادة ادارية.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد محمد (ط.) بواسطة نائبه و الذي اوضح ان الخروقات الشكلية التي تعتري المقال الاستئنافي لازالت قائمة و انه يؤكد الدفوع المثارة بهذا الخصوص مضيفا ان المستأنف لم يبين الظروف التي منعته من الحضور نافيا انه حرر او سلم للمستأنف الوصولات المستدل بها أو انه توصل منه بمقابل واجبات الكراء موضوع الانذار و المدة اللاحقة له و انه بمجرد الاطلاع على الوصولات المذكورة يلاحظ انها محررة من طرف شخص واحد و بمداد واحد و قلم واحد و لا تحمل اي توقيع و غير مؤرخة ومعنى ذلك أنها انجزت في وقت واحد و أريد بها باطل و ادلاء المستأنف بالوصولات السالفة للمدة المطلوبة وخصوصا منها الوصل المستدل به بالشهادة الارادية المتعلقة به وهو أول وصل يشهد على العلاقة الكرائية بتاريخ 29/03/2004 سيكون حاسما و انه يلتمس الامر تمهيديا باجراء خبرة تقنية بالمختبر التابع للشرطة او الدرك الملكي للتأكد من حقيقة الوصولات المستدل بها و اضاف ان المستأنف يحاول مناقشة الاسباب المعتمدة في الانذار وهو امر لا يليق خارج اطار الفصل 32 من ظهير 24/05/1955 بعدما سقط حقه لعدم احترامه للاجراءات المسطرية الكفيلة بصيانته بسلوك مسطرة الصلح، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف و ان اقتضى الحال بعد الامر باجراء خبرة على الوصولات المدلى بها بمختبر الشرطة او الدرك للتأكد من كون الوصولات المستدل بها قد تمت فبركتها و بقلم واحد و مداد واحد خصوصا انها غير مؤرخة و لا تحمل اي توقيع و تحميل المستأنف الصائر.

و بناءا على الطلب الذي تقدم به المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي التمس الادلاء بتوضيحات شفوية وارفقه بتوكيل خاص.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أكد نفس كتاباته وملتمساته السابقة.

و بناءا على المقال الرامي الى الطعن بالزور الفرعي المؤدى عنه الرسم القضائي المدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي التمس اساسا اعمال مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 92 من ق.م.م و الحكم وفق مذكرته الجوابية و التعقيبية و احتياطيا اعمال باقي مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م و ما يليه و بعد الامر باجراء التحقيق الذي سوف يستقر عليه نظر المحكمة التصريح بزورية الوصولات المدلى بها و ابعادها من وثائق الملف و الحكم وفق مذكرتيه و تحميل المستأنف الصائر.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي التمس رد ما جاء في مقال الزور الفرعي و الامر باجراء خبرة تسند الى خبير مختص في تحقيق الخطوط و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/11/2017 والقاضي باجراء بحث تخلف عن حضوره المستانف في حين حضر المستانف عليه ونائبه.

وبناء على طلب إرجاع الملف الى جلسة البحث المدلى به من طرف السيد محمد (ع.) بواسطة نائبه والذي اوضح انه لم يحضر جلسة البحث لانه كان رهن الاعتقال وانه يدلي بورقة الخروج من السجن رقم الاعتقال [المرجع الإداري] ملتمسا ارجاع الملف الى جلسة البحث قصد التأكد من صحة الوقائع مدليا ببطاقة الخروج من السجن.

وبناءا على المذكرة بعد البحث مع طلب اضافي مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي اوضح انه أنكر توصله بواجبات الكراء المقضي بها ابتدائيا و عرضت عليه وصولات التي ادلى بها المستانف فنفى كونها صادرة عنه وان المستانف تقدم بملتمس اجراء بحث اضافي لم يثبت كونه كان معتقلا بتاريخ اجراء البحث من خلال البطاقة المدلى بصورتها خرقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع، ملتمسا رد دفوع وادعاءات المستأنف والحكم وفق مذكرتيه الجوابية و التعقيبية ولو اقتضى الحال بعد سماع دعوى الزور الفرعي وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنف بأدائه له كراء ونظافة عن المدة اللاحقة المقضي بها ابتدائيا من 1/3/2017 الى متم فبراير 2018 بمشاهرة قدرها 1500 درهم وجب عنها عن الكراء مبلغ (18.000) درهم وعن النظافة مبلغ (1800) درهم مع الإكراه في الأقصى وتحميله الصائر.

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه خلال فترة حجز الملف للمداولة والذي أوضح انه من حقه بعد خروجه من السجن الاستماع اليه بالبحث مدليا بنسخة من سجل الاعتقال.

و بناءا على القرار التمهيدي عدد 150 الصادر بتاريخ 21/2/2018 و القاضي بإجراء بحث و عند الاقتضاء سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي استدعي له الأطراف و نوابهم و حضر ممثل النيابة العامة و أجرى البحث و تم التأشير على الوصولات موضوع الطعن بالزور الفرعي حسب المضمن بمحضر جلسة البحث .

و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف السيد محمد (ط.) بواسطة نائبه و الذي أكد ملتمساته التي تضمنتها مذكراته الجوابية و التعقيبية المدلى بهما بجلستي 31/5/2017 و 19/7/2017 و خصوصا ما تعلق منها بالجانب الشكلي للاستئناف و كذا المتعلق بالموضوع و أكد مقال الطعن بالزور الفرعي و الطلب الإضافي ملتمسا الحكم وفقها ، و موضحا أنه أكد التصريحات التي أفضى بها في البحث الأول نافيا توصله بالواجبات الكرائية المقضى بها ابتدائيا و كون الوصولات المعروضة عليه المدلى بها غير صادرة عنه مضيفا أنه لا يعقل أن يتقدم بالدعوى الحالية و الحال أنه توصل بها مشيرا الى أن الوصولات غير موقعة و هي موضوع طعن بالزور و أن المستأنف صرح بأن العلاقة الكرائية كانت مع الأب الوكيل الذي كان ينوب عن ابنه المالك للعين المكراة ، و أنه كان يسلم واجبات الكراء للأب الوكيل و لم يسبق له أن سلمها للابن المالك متراجعا عما تضمنه مقاله الاستئنافي من كونه كان يسلم واجبات الكراء تارة للأب و تارة للابن في تناقض صارخ بين أقواله ، كما تناقض مع ما تضمنه مقاله الاستئنافي الذي صرح فيه بكون المدة المحكوم بهاابتدائيا أدى جزءا منها و ليس كلها لما صرح بجلسة البحث مؤكدا تواصيل المدة كلها ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف و بقبول المقال الإضافي و مقال الطعن بالزور و في الموضوع باعمال مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 92 من ق م م و برد أسباب الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و بواجبات كراء و النظافة عن المدة اللاحقة وفق المقال الإضافي و احتياطيا بإعمال باقي مقتضيات الفصل 92 من ق م م و ما يليه و بعد الأمر بإجراء التحقيق الذي سوف يستقر عليه نظر المحكمة و التصريح بزورية الوصولات المدلى بها و إبعادها من وثائق الملف و الحكم وفق مذكريته الجوابية و التعقيبية و الحكم له كذلك بواجبات كراء و نظافة المدة اللاحقة للمدة المقضي بها ابتدائيا وفق مقاله الإضافي و تحميل المستأنف الصائر .

و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن البحث أجري معه و صرح أن التواصيل يتسلمها من المالك محمد (ط.) وهي غير موقعة إلا توصيل واحد أو اثنين و أنه كان يؤدي الكراء بانتظام و استمرار وكانت علاقته بالمكري جد طيبة بدليل أنه كان قد أصلح لهم سيارة بمرآبه و بدون أن يتسلم منهم أي مقابل أي ما يناهز 15000 درهم وأنه لتاريخه لم يتسلم منهم أي مبلغ مقابل ذلك العمل الذي قام به لمصلحتهم، و أضاف أن المدة موضوع الإنذار مؤداة و تبينها التواصيل المدلى بها ، و أن المدة موضوع المقالات الإضافية ليس لها ما يبررها و أنه أدى جل المبالغ الكرائية المتخلذة بذمته و أنه يدلي بتوصيل كرائي موقع و مصادق عليه من صرف المكري محمد (ط.) و بتواصيل أخرى والتي تثبت أداءه للواجبات الكرائية وعددها 50 توصيلا و أنه استنادا الى التواصيل المدلى بها فقد أدى المدة المطلوبة في الإنذار الممتدة من 1/11/2012 الى متم فبراير 2017 وبمقال المصادقة عليه و بالتالي فإن الإفراغ يصبح غير ذي موضوع وأن التماطل غير ثابت في حقه ، ملتمسا رد كل ما جاء في البحث على لسان الطرف المكري والحكم وفق ما جاء في تصريحاته و إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/3/2017 في الملف عدد 1061/2017 لعدم مصادفته للصواب لأداء المدة المطلوبة في الإنذار بمقتضى التواصيل و تحميله كافة الصوائر . وأدلى بمجموعة من تواصيل كرائية بالإضافة الى صورة مصادق على مطابقتها للأصل لتوصيل كراء .

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 421 الصادر بتاريخ 23/05/2018 والقاضي بإجراء خبرة خطية عهدت للخبير محمد بوخير الذي التمس اعفاءه من المهمة المسندة اليه فاستبدل بالخبير عبد اللطيف زيات الذي التمس بدوره اعفاءه من المهمة واستبدل بالخبير ابراهيم هميش الذي انجز تقريرا في الموضوع .

و بناءا على المستنتجات بعد الخبرة مع طلب ثاني مؤدى عنه الرسم القضائي يرمي الى الحكم بأداء واجبات كراء ونظافة المدة اللاحقة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن خبرة السيد ابراهيم هميش أنجزت احتراما للقانون و قرار الانتداب ، بدلیل الوثائق المرفقة بالتقرير ، وهي تستحق مناقشة ما قدمت من مضامين على مستوى الموضوع، وأنها أنجزت غاية في الدقة وباحترافية عالية وبأدوات جد متطورة، وقد أنجز تقريره بعد استكتابه ومقارنة الخطوط والوصولات و إخضاعها جميعها لفحوص متعددة بجهاز السكانير المجهز بالأشعة ما فوق البنفسجية و ما تحت الحمراء بعدة درجات، وانتهى في تقريره إلى أن فحص وصولات التحقيق کشف جليا أنه لا يمكنها أن تكون صادرة عن السيد محمد (ط.) الأب،(ص9/15) و تنعدم فيها الميزات الخاصة المترسخة في يد محمد (ط.) الابن (ص11/15 ) وأن وصولات المقارنة جاءت خالية من الميزات الخطية المترسخة في يد كاتب وصولات التحقيق، وكذلك كشف الخبير أن وصولات التحقيق كتبت بقلم حبر جاف واحد دون غيره و هي 42 وصلا و تتعلق بواجبات كراء ثلاث سنوات وستة أشهر، وقد خلص الخبير إلى أن وصولات التحقيق لا تحمل أي ميزة من الميزات الدقيقة الخاصة المترسخة يده و لا والده ولا غيرهما ممن حرر وصولات المقارنة الغير منازع فيها ، و بالتالي فإنها غير صادرة عنهم ، وبعد إخضاعها للأشعة الفيزيائية بآلة مجهرية جد متطورة اتضح أنها كلها تم خطها بنفس قلم الحبر الجاف (ص 15/15) ، وبذلك حق ما صرح به في مذكراته السابقة و خصوصا منها مذكرته التعقيبية المدلى بها في جلسة 19/07/2017 و مقال الطعن بالزور الفرعي من كون وصولات التحقيق محررة من طرف شخص واحد و بمداد واحد و قلم واحد و أنها إنما أنجزت في وقت واحد و أريد بها باطل، فوثائق الملف تفيد أن المستأنف قد بلغ بالإنذار شخصيا بتاريخ 05/05/2016 ومر أجل 15 يوما المضروب فيه ولم يسلك مسطرة الصلح القانونية، ثم مرت ستة أشهر كاملة قبل تقدمه بدعواه الحالية ، و عرض النزاع على المحكمة الابتدائية التجارية و أخر الملف ثلاث مرات بطلب منه قصد الجواب و لم يفعل و حجز الملف للمداولة ليصدر الحكم المستأنف و بعد عرض النزاع في جلستين أدلي بعدها المستأنف بالوصولات المطعون فيها ، و هي لا مؤرخة و لا موقعة و يظهر جليا أنها حررت حديثا في وقت واحد حررها كاتبها بمداد واحد لم يتغير لا حبره و لا لونه رغم كونها تتعلق بمدة تناهز أربع سنوات، فلو كانت حقيقية و كان بالفعل يتوفر عليها لكان أشهرها منذ توصله بالإنذار في 05/05/2016 وليس بعد ما يناهز سنة و نصف، وبذلك تكون خبرة هميش قد كشفت الحقيقة و أظهرت أن المستأنف كان يريد تضليل المحكمة إضرارا به، وبمقتضاه يلتمس المصادقة على خبرة السيد ابراهيم هميش و الحكم وفق ملتمساته، وأن الحكم المستأنف قضى له على المدعى عليه بواجبات كراء و نظافة المحل المكتري إلى غاية متم فبراير 2017 على أساس مشاهرة قدرها 1500 درهم ، وبمقتضی مقال مؤرخ في 29/10/2018 مع مستنتجات بعد البحث التمس الحكم له عليه بواجبات كراء و نظافة المدة من فاتح مارس 2017 إلى متم فبراير 2018 (وجب عنه فيها 18.000 درهم من واجبات الكراء و 1800 درهم عن النظافة)، وأن المستأنف لازال يستغل محله إلى الآن دون أداء الواجبات المذكورة ، فترتبت بذمته قيمتها من فاتح مارس 2018 إلى متم دجنبر 2019 (22 شهرا) ، وجب عنه فيها : 1500 درهم x22 شهرا = 33000 درهم ، و33000 درهم×10%=3300 درهم، و بمقتضاه لذلك يلتمس رد اسباب الاستئناف لعدم جديتها والحكم بتأييد الحكم المستأنف والحكم على المستأنف بأدائه له واجبات الكراء ونظافة عن المدة اللاحقة المقضي بها ابتدائيا و وفق مقاله الاضافي 29/01/2018، وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنف محمد (ع.) بأدائه واجب كراء ونظافة العين المكتراة عن المدة الثانية اللاحقة لما سبق من فاتح 2018 الى متم دجنبر 2019 ، وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للمبالغ المذكورة كذلك، وتحميل المستأنف الصائر.

و بناءا على المذكرة التعقيبية على الخبرة مع ملتمس ارجاعها الى الخبير المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ لحسن (د.) و الذي أوضح أن الدفاع الموقع أسفله تم تعيينه مصفيا لمكتب الأستاذة ليلى (ص.) التي كانت تنوب في الملف عن العارض وذلك بمقتضى قرار صادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وأنه تم الإدلاء بهذا القرار رفقة طلب تسجيل النيابة خلال الجلسة الماضية ، كما أنه تم إشعار الخبير المعين بتاريخ 09/10/2019 أدلى به بتقرير الخبرة، و أنه بالإطلاع على تقرير الخبرة يتضح أن الخبير المعين لم يحترم المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وكذا مقتضيات الأمر التمهيدي واللتان تتضمنان ضرورة استدعاء أطراف النزاع ونوابهم، و أن تقرير الخبرة خال مما يفيد استدعاءه للدفاع السابق (الأستاذة ليلى (ص.)) أو الحالي المعين كمصفي للمكتب مما يعد خرقا واضحا لحقوق الدفاع وللمقتضيات القانونية الواردة أعلاه، لذلك يلتمس إرجاع المهمة إلى الخبير قصد استدعائه ودفاعه الحالي وإنجاز المهمة وفقا للقانون مع حفظ الحق في التعقيب بعد ذلك.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 4/12/2019 أدلى الأستاذ (د.) بمذكرة بعد الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث تمسك الطاعن بأنه كان يؤدي الكراء بانتظام و يتسلم تواصيل كرائية غير موقعة وأنه كان يسلم الكراء تارة للأب وتارة للابن وأنه يدلي بتواصيل كرائية تفيد أداءه للمدة المطلوبة في الإنذار مدليا بمجموعة تواصيل كرائية و التي نفى المستأنف عليه صدورها عنه أو كونها حررها أو سلمها للمستأنف أو أنه توصل منه بمقابل الكراء موضوع الإنذار مدليا بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي للطعن بالزور الفرعي في التواصيل الكرائية المستدل بها وبتوكيل خاص ، وان هذه المحكمة و للوقوف على صحة الوقائع المدعى بشأنها قررت إجراء خبرة خطية أنجزها الخبير ابراهيم هميش الذي وضع تقريرا خلص فيه الى أن وصولات التحقيق غير صادرة عن السيد محمد (ط.) الاب أو عن الابن السيد محمد (ط.) وبالنسبة لوصولات المقارنة أفاد بشانها أن المميزات الخطية الواردة بها لا وجود لها في وصولات التحقيق ، وأن اليد التي كتبت تواصيل المقارنة لايمكن أن تكون الكتابة الواردة في التحقيق صادرة عن نفس اليد مضيفا أن الوصولات كلها تم خطها بنفس قلم الحبر الجاف ، وأنه بالرجوع الى التقرير المذكور تبين أنه أنجز وفق الشروط المتطلبة قانونا إذ أن الطرفين حضرا جلسة الخبرة بعد استدعائهما كما حضر دفاع الطرف المستأنف عليه وأشار الخبير أنه خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/8/2019 و بعد حضور المستأنف اتصل الأستاذ لحسن (د.) و كلمه كونه تم تعيينه من طرف نقيب هيئة المحامين لتسوية ملف الأستاذة ليلى (ص.) وأنه سوف يحضر من ينوب عنه في الجلسة المقبلة وبتاريخ 27/8/2019 حضر الطرفان دون نائبة المستأنف الأستاذ (د.) ، وكما أرفق بالتقرير بما يفيد تكليف الخبير المفوض القضائي باستدعاء نائب المستأنف الأستاذة ليلى (ص.) ، كما أرفق التقرير بكتاب صادر عن الأستاذ لحسن (د.) موجه من طرفه الى الخبير أشار فيه الى أنه تبعا لاتصالاته الهاتفية ، بأنه تولى تصفية مكتب الأستاذة ليلى (ص.) ، وبذلك يبقى ما تمسك به هذا الأخير من عدم احترام مقتضيات الفصل 39 من ق م م غير مرتكز على أساس طالما تبين أن الأطراف حضروا لجلسة الخبرة الخطية كما حضر نائب المستأنف عليه في حين واستنادا الى ما جاء في كتاب نائب المستانف المرفق بتقرير الخبرة فقد أشعر من طرف الخبير بدليل ما جاء في كتابه المذكور من الاشارة الى أنه اتصل به هاتفيا وبذلك يبقى طلب ارجاع المهمة الى نفس الخبير غير مستند على أساس طالما تبين أن الخبير أنجزها وفق المتطلب قانونا و علم بها جميع الأطراف ونوابهم كما أنها جاءت معللة من الناحية الموضوعية بالنظر الى النتيجة التي خلص إليها الخبير بعد قيامه بفحص دقيق لوثائق التحقيق المتمثلة في وصولات الكراء ومقارنتها بوثائق المقارنة سواء المتعلقة بوصولات الكراء المتواجدة بالملف أو الاعتماد على استكتاب السيد محمد (ط.) الابن و السيد محمد (ط.) الاب بالإضافة الى اعتماد الخبير على أجهزة حديثة للتحقيق في الكتابة المضمنة بالوصولات الكرائية ليصل الى أن وصولات التحقيق غير صادرة سواء عن محمد (ط.) الابن أو محمد (ط.) الاب وبأن تلك الوصولات كلها تم خطها بنفس قلم الحبر الجاف.

وحيث إنه بالنظر الى ثبوت عدم صدور التواصيل الكرائية المستدل بها من طرف الطاعن عن المكري أو حتى عن والده ، فإن الملف يبقى خاليا مما يفيد الأداء المتمسك به سيما وأن المحكمة وقبل إجراء تحقيق بواسطة خبرة خطية أجرت بحث لم يستطع الطاعن إثبات ما تمسك به كما أنه ومن جهة أخرى فإنه لامبرر لايقاف البت طالما أنه ما أدلى به الطاعن يبقى مجرد شكاية لدى السيد وكيل الملك .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

في الطلبين الإضافيين :

حيث تقدم المستأنف عليه بطلبين إضافيين مؤداة عنهما الرسوم القضائية التمس من خلالهما الحكم على الطاعن بادائه لفائدته كراء المدة من 1/3/2017 الى متم دجنبر2019 وكذا واجب النظافة عن نفس المدة مع الإكراه و الصائر .

وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتب عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م لذا يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .

وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الطاعن ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلبين الإضافيين وطلب الطعن بالزور الفرعي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

في الطلبين الإضافيين : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 51000 درهم كراء المدة من 1/3/2017 الى متم دجنبر 2019 ومبلغ 5100 درهم واجبات النظافة عن نفس المدة وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux