Bail commercial : le paiement partiel et tardif des loyers après mise en demeure justifie la résiliation du contrat (Cass. com. 2019)

Réf : 46119

Identification

Réf

46119

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

513/2

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2017/2/3/1542

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, après avoir constaté que ce dernier, mis en demeure de régler des arriérés de loyers, n'a procédé qu'à des paiements partiels et hors du délai de 15 jours qui lui était imparti. Par ailleurs, elle peut souverainement écarter comme moyen de preuve le témoignage de l'employé du preneur en raison du lien de subordination qui les unit, dès lors que ce témoignage est contesté par le bailleur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/513، الصادر بتاريخ 2019/10/24 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1542

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/06/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6841 الصادر بتاريخ 2015/12/31 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : .2015/8206/665.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/10/10.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/24

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب يوسف (ش.) قدم بتاريخ 2014/9/4 مقالا عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2013/10/11 بإنذار من المطلوبين من أجل أداء الكراء مند 2012/12/01، وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسا إبطال الإنذار لقيامه بالأداء بالحساب المفتوح بصندوق المحكمة باسم موروثهم. وبعد جواب المدعى عليهم وتقديم طلب مضاد رام الى الحكم على المدعي بأداء مبلغ 21.000 درهم عن الكراء و 3000 درهم تعويضا عن التماطل وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من محل النزاع قضت المحكمة برفض الطلب الأصلي وفي المضاد بأداء الطالب لمبلغ 1500 درهم تعويضا عن التماطل وإفراغه ومن يقوم مقامه من محل النزاع بحكم استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسائل النقض الثلاثة مجتمعة بنقصان التعليل وعدم الجواب على وسائل الدفاع ذلك أنه أدلى بجميع الوثائق والوصلات التي تثبت أداءه لواجبات الكراء كما أكد على أدائه لكراء شهر دجنبر 2012 مباشرة للمطلوب حموس (ب.) الذي لم ينكر التوصل به والتمس إجراء البحث لإثبات أدائه وأدلى بإشهاد صادر عن أحد الأشخاص الذي حضر الأداء كما أدلى الطالب بعدة وصولات إيداع تفوق المبالغ المطلوبة في الإنذار وذلك لإثبات حسن نيته وأن القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا صحيحا مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بخصوص الأداء المدعى به << أن المعتبر لنفي المطل هو الأداء أو العرض الذي يتم داخل الأجل المحدد في الإنذار. وأنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعن بتاريخ 2013/10/11 فقد تضمن مطالبته بأداء الكراء عن المدة من 2012/12/1 إلى غاية 2013/9/30 داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار أو الإفراغ. وأنه بتصفح أوراق الملف تبين أن ما قام به الطاعن من عرض لم يتضمن كامل المدة المطلوبة بالإنذار التي تبتدئ من 2012/12/1 الى غاية 2013/9/30 ، كما أن الإيداع الذي تم بتاريخ 2013/7/1 والآخر بتاريخ 2013/10/30 لم يشملا كافة المبالغ المطلوبة إذ ما تم إيداعه هو 16.800 درهم في حين أن المبلغ المطلوب بمقتضى الإنذار هو 21.000 درهم وباقي ما تم إيداعه وعرضه بتاريخ 2014/10/30 كان خارج الأجل وتضمن مددا غير مطلوبة >> فتكون بذلك قد أجابت على دفوع الطاعن بما يكفي وبشأن كراء شهر دجنبر 2012 الذي إدعى أداءه للمطلوب حموس (ب.) أمام أحد الشهود والتماس إجراء البحث فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص بتعليل لم يكن محل انتقاد والذي جاء فيه << أن المحكمة تبين لها أن ما استدل به الطاعن من إشهاد صادر عن أجيره لا يمكن الاستناد لما جاء فيه بالنظر لعلاقة التبعية التي تربطه بموقع الإشهاد سيما وأن الطرف المستأنف عليه نازع في ذلك >> فكان ما نعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux