L’impossibilité pour le preneur d’obtenir une licence d’exploitation ne constitue pas un manquement du bailleur justifiant la suspension du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71417

Identification

Réf

71417

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1077

Date de décision

13/03/2019

N° de dossier

2019/8206/923

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 627 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'obtenir une licence d'exploitation, en raison d'une emprise du local sur le domaine public, constituait un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'une chose apte à l'usage convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation est une démarche personnelle qui incombe au seul preneur. Elle relève qu'en l'absence de clause expresse ou d'engagement personnel du bailleur de se charger de cette formalité, aucune faute ne peut lui être imputée. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir de cette difficulté administrative pour justifier la suspension du paiement des loyers, faute de démontrer une privation de jouissance directement causée par le bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف عبد الرحيم (س.) بتاريخ 01-02-2019 بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-12-2018 تحت عدد 11565 في الملف التجاري رقم 8525-8206-2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه عبد الرحيم (س.) لفائدة الطرف المدعي مبلغ 35.000,00 درهم واجبات الكراء المتخلذة بذمته عن المدة من مارس 2018 الى غاية متم شتنبر2018 ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 23-07-2018 وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتمديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتحميل المدعى عليه الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

وحيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، ولا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف وبالتالي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان حكيمة (ش.) ومن معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12-09-2018 يعرضون فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 5.000,00 درهم وأنه أمسك عن أداء واجبات الكراء منذ مارس 2018 إلى غاية متم شتنبر 2018 وجب فيها مبلغ 35.000,00 درهم مما حدى بالطرف المدعي إلى توجيه إنذار للمدعى عليه والذي توصل به بتاريخ 23/07/2018 ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 35.000,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01مارس 2018 إلى غاية متم شتنبر 2018 حسب سومة شهرية قدرها 5.000,00 درهم وتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 35000 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 23/07/2018 والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم عن التنفيذ مع استعمال القوة العمومية عند الإقتضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليه االصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق الملفاة بالملف بجلسة 02/10/2018 والتي جاءت مرفقة بصور من شهادة الملكية، من عقد كراء، طلب تبليغ إنذار غير قضائي ومحضر تبليغ إنذار بناء على طلب.

وبناء على طلب ضم ملف مع مذكرة جوابية الملفاة بالملف من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 13/11/2018 والتي جاء من خلالها أن المدعى عليه طلب بدوره فسخ عقد الكراء مع استرداد المبالغ المدفوعة وذلك في إطار الملف عدد 8541/8205/2018 مما يكون معه طلب ضم هذا الملف للملف الحالي في محله وحول المذكرة الجوابية فإن المدعى عليه لم يستغل المحل التجاري على الوجه الذي أعد له ورفض الجهات المعنية للترخيص له لممارسة نشاطه بالمحل الذي تبين أن جزء كبير منه يوجد في الملك العمومي وبالتالي يستحيل عليه الحصول على الرخصة رغم وعود مورث المدعين وأن المدعى عليهم طلب منهم تنفيذ إلتزام مورثهم إلا أنهم أخلوا بالإلتزام مما ترتب عنه تحلل المدعى عليه من إلتزامه وحبس واجبات الكراء إلى حين تنفيذ المدعين التزامهم بتمكينه من رخصة ممارسة النشاط الذي من أجله أكترى المدعى عليه المحل موضوع النزاع وأنه أنفق ما يبلغ 200.000,00 درهم على المحل المذكور وأن حرمانه من تصحيح وضعيته لدى مصالح السجل التجاري وأمام المصالح الضريبية حال دون أن يبرم أي عقود لتوزيع منتجه مما سبب له في ضرر كبير مما يكون معه محقا في طلب التعويض ملتمسا حول طلب الضم الأمر بضم الملف عدد 8541/8205/2018 إلى الملف 8525/8206/2018 المدرجان بجلسة 13/11/2018 وحول المذكرة الجوابية التصريح برفض طلب الأداء والإفراغ والحكم بالصائر وفق ما يجب، مرفقا المقال بصور من مقال رامي إلى إنهاء عقد الكراء واسترجاع مبالغ كرائية من محضر تبليغ إنذار، من طلب تبليغ إنذار، من إنذار، من شهادة الملكية،من شهادة من مكتب الخبرة وجواب من رئيس مجلس جماعة بني يخلف.

وبناء على تعقيب نائب الطرف المدعي بجلسة 27/11/2018 والذي جاء فيه أن المدعى عليه يستغل المحل موضوع النزاع منذ 2010 ملتمسا رد كافة دفوعات المدعى عليه والحكم وفق ما جاء بالمقال الإفتتاحي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/11/2018 حضرها نائبا الطرفين وألفي بالملف مذكرة التعقيب أعلاه ، وبعد ان اعتبرت المحكمة القضية جاهزة قررت حجز الملف للمداولة لجلسة 04/12/2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه اعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف بأن الحكم كان ناقصا في تعليله عندما اعتبر ان مورث المطلوبين لم يلتزم بالحصول على الرخصة لمزاولة النشاط الذي من اجله اكترى المحل ، إلا انه سلمه المحل باعتباره فرنا تقليديا وانه بحسن نية قام باجراء مجموعة من الاصلاحات الضرورية التي تجاوزت 200.000 درهم بمجرد حيازة المحل، ولم يبد المكري له اي اعتراض حول هذه الاصلاحات . وانه لم يكن له استغلال المحل على الوجه المعد له، ورغم ذلك كان يؤدي واجبات الكراء منذ ابرام العقد ب 01-03-2011 رغم انه لا ينتفع بالمحل لان المكري لم يمكنه من الرخصة التي لا مناص منها ليتمكن له استغلال المحل وفق ما تم الاتفاق عليه بعقد الكراء. وان رئيس مجلس الجماعة اخبره بعد طلب الرخصة بتاريخ 27-10-1980 بأن جزء من الفرن هو عبارة عن بناء عشوائي متواجد فوق ممر الراجلين التابع للملك العمومي , بمعنى بأن العين المركاة مشيدة فوق ملك الغير وانه يؤدي الاكرية ولا يستفيذ من المحل ، وبالتالي يبقى من حقه حبس واجبات الكراء إلى ان يمكنه المكري من الاستفادة من المحل وفق ما اعد له، وبالتالي فالحكم القاضي عليه بالاداء والافراغ قد جانب الصواب وذلك طبقا للفصل 627 من ق.ل.ع الذي تم خرقه لان الاداء مقابل الانتفاع . ملتمسا لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب المستأنف عليهم بمذكرة جاء فيها انهم يسندون النظر للمحكمة للبت في الشكل، وحول الموضوع ان المستأنف لم يدل بما يفيد تحلله من واجبات الكراء المترتبة بذمته ، كما انه لم يأت من خلال استئنافه بأي جديد سوى عدم الحصول على الرخصة وعدم الانتفاع بالمحل دون اي دليل على ذلك, والحال انه يستغل المحل منذ ابرام العقد بسنة 2011 والى الآن. وان استئنافه من باب المماطلة والتسويف. ملتمسين لكل ذلك في الشكل اسناد النظر للمحكمة وفي الموضوع برد ما جاء بالمقال الاستئنافي لعدم جديته والقول بتأييد الحكم المتخذ مع ابقاء الصائر على المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06-03-2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة بعد تسجيل حضور نائبا الطرفين وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13-03-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنف الى ما هو مسطر اعلاه.

وحيث انه بالرجوع لأوراق الدعوى ، يتضح للمحكمة بأن عقد الكراء المؤطر للعلاقة بين عاقديه بارادة حرة ، انما ابتدأ مفعوله منذ فاتح اكتوبر من سنة 2010، بينما نص الانذار المطلوب المصادقة عليه بالاداء والافراغ للتماطل بخصوص المدة الممتدة من مارس 2018 الى متم شهر شتنبر 2018، انما وجه بتاريخ 23-07-2018، اي بعد مرور ما يناهز ثماني سنوات من ابرام عقد كراء لم يكن محل اي طعن، ولا دليل بالملف على كون المستأنف حرم من الانتفاع من محله طوال المدة المذكورة او خلال المدة موضوع نص الانذار بتدخل مباشر من الطرف المكري، لجواز القول بتطبيق مضمون روح المادة 627 من ق.ل.ع، على اعتبار ان الاداء هو مقابل الانتفاع من المحل.

وحيث انه بخصوص تعذر الحصول على رخصة ادارية لممارسة النشاط المذكور بعقد الكراء، فإنه لا خلاف بأنه اجراء اداري شخصي يقوم به المنتفع من المحل امام الجهات الادارية المختصة، والتي يبقى لها صلاحية الاستجابة للطلب او رفضه بناء على قرار معلل يمكن الطعن فيه طبقا للقانون، كما انه لا دليل بالملف على توقيع اي التزام شخصي من طرف المكري ابان ابرام العقد او بعده او من طرف خلفه العام بعد وفاته بالتكفل باجراءات الحصول على الترخيص المذكور، او الادلاء بما يفيد ان المنع من الترخيص كان بتدخل واعتراض مباشر من جانب المكري حسب اشهاد اداري يؤكد ذلك, وبالتالي فالعلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها والقول بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به لكونه علل تعليلا سليما مع تحميل المستأنف صائر طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علينا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: ب

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux