Réf
60207
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6619
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8219/3598
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Offre réelle de paiement, Obligations du preneur, Non-paiement des loyers, Modification des lieux loués, Dépôt et consignation, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Atteinte à la sécurité du bâtiment
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers et modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la double condition du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur non défaillant.
L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt de fonds par le preneur après sommation ne purgeait pas le manquement initial et, d'autre part, que la preuve de la modification des lieux résultait d'un procès-verbal de constat. Sur le premier moyen, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée par le preneur dès réception de la sommation, ajoutée aux paiements partiels antérieurs par virements bancaires, suffit à couvrir l'intégralité de la dette locative et à écarter l'état de mise en demeure.
Sur le second moyen, la cour relève que si le bailleur produit un constat d'huissier décrivant une modification des lieux, il ne rapporte pas la preuve, en l'absence d'état des lieux d'entrée, que cette modification est imputable au preneur actuel. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 8 de la loi 49/16, la résiliation pour ce motif est subordonnée à la preuve d'une atteinte à la sécurité de l'immeuble, laquelle n'était pas établie.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (م.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/06/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 135 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2024 في الملف عدد 3320/8207/2023 القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي والاصلاحي، وفي الموضوع: برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله .
في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد محمد (م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري موضوع الدعوى المخصص لبيع الصوف، و أن هذا الأخير تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 15-4-5-6-9-11 من سنة 2021 و شهر 2 -7-12 من سنة 2022 و شهر 3-4 من سنة 2023 بسومة قدرها 620 درهم، و أن المدعى عليه وجه له إنذارا بقي دون جدوى، كما أن التحويلات التي يقوم بها المدعي تمت لشخص آخر غير الطرف المدعي ، و أن ما ادلى به الطرف المدعي لا ينهض حجة على أداء الواجبات الكرائية، كما أن المدعى عليه قام بهدم الحائط الفاصل بين المحل المكترى و دكان آخر مجاور بدون موافقته ودخل الى حانوت الآخر الذي هو في ملكه بدون مبرر و أن المدعى عليه يعتبر في حالة مطل.
و التمس الحكم عليه بمبلغ 7500 درهم مع النفاذ المعجل و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والصائر.
وارفق المقال بشهادة ملكية و تصميم ومحضر معاينة و محضر تبلیغ انذار.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 15/11/2023 و التي جاء فيها أن مجموع الشهور المطالب بها يساوي مبلغ 6820 درهم بدلا من 7500 درهم و ان الإنذار جاء متناقض و بالتبعية أنه توصل بتاريخ 24/07/2023 بإنذار قصد أداء الواجبات الكرائية عن الشهور 15-4-5-6-9-11 من سنة 2021 و 2-7-12 من سنة 2022 و 3-4 من سنة 2023 و أنه سبق له و أن أدى جميع المبالغ الكرائية عن طريق تحويل بنكي لحساب المدعى عليه و أن المدعي استغل كون بعض الأشهر باسم الجار الذي يكتري من المدعى عليه المحل المحاذي و الأمر يتعلق بشهر 9/2021 و 12/2022 و 03/2023 ليكون مجموع الأشهر أربعة بما مجموعه 2480 درهم و أنه كان يحول الواجبات الكرائية بطريقة منتظمة لحساب المدعي عن الأشهر التالية 04 و 06/11 من سنة 2021 و 04 من سنة 2023 ليكون المجموع 2480 درهم و انه بالرغم من ذلك طالب بها في الإنذار، و انه تفاديا للوقوع في التماطل ، فإنه حين توصل بالإنذار بتاريخ 24/07/2023 قام بعرض المبالغ عن الشهور 01-05-06 من سنة 2021 و 02-07-12 من سنة 2022 و 03/2023 ليكون المجموع 4340 درهم و انه عمل على إيداع مبلغ 4340 درهم بصندوق المحكمة الإبتدائية رفض المدعي تسلمها و أن مجموع المبالغ المحولة مباشرة لحساب المدعي تضاف اليها المبالغ التي ثم عرضها على المدعي تضاف اليها المبالغ المحولة لحساب السيد الميلود (ش.) تفوق بكثير المبالغ المطالب بها.
و التمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار و احتياطيا الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث في النازلة.
وأرفق المذكرة بنسخة من امر قضائي و اصل محضر عرض عيني و إيداع مبالغ و نسخة من وصل تسليم مبالغ و نسخة من شهادة بنكية واربع صور طبق الأصل لتحويلات بنكية و اربع صور طبق الأصل لتحويلات بنكية لحساب المدعى عليه في اسم الميلود (ش.)
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 06/12/2023 و التي جاء فيها أنه لم يجب على التغيير الذي ضمنه كسبب للإفراغ والمتمثل في هدم الحائط الفاصل بينه و بين المحل الآخر، كما أن التحويلات البنكية لا تتعلق به و يريد المدعى عليه اقحامها بالملف، وأنه لم يدل بأية حجة قصد اثبات الأداء, و التمس الحكم برفض الطلب .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبة بتاريخ 06/12/2023 مع مقال إصلاحي مؤدى عنه و التي جاء فيها أن مجموع المبالغ المطالب بها هي 6820 بدلا من 7500 درهم ، والتمس الحكم بإصلاح الخطأ المادي و الحكم بالباقي وفق المقال.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 27/12/2023 و التي جاء فيها أنه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام بالحساب البنكي للمدعي و انه فور التوصل بالإنذار بادر الى عرض الواجبات الكرائية و ان ذمته خالية من الواجبات الكرائية المطالب بها ، وأكد مذكرته السابقة و التمس الحكم برفض الطلب.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن في اسباب استئنافه أن المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط قضت برفض الطلب بدون أسباب ودون مناقشة صور الاداء المدلى بها مع العلم ان القاضي الابتدائي لا يأخد بالصور الغير المصادق عليها من طرف الجهات المختصة، وأن ملف النازلة به محضر معاينة تتعلق بهدم الحائط الفاصل بين الدكانين ودخل الى الدكان المجاور بدون موافقة المالك، واحتله بدون سبب وان القاضي لم يجب على هذه الظاهرة ولم يشر الى الوثائق المدلى بها في هذا الشأن، وأنه لجأ الى المحكمة لانصافه لكن دون جدوى، وأن الطرف المدعى عليه بادر الى ايداع عرض عيني لباقي الشهور الغير المؤداة مما يدل ان مدة الانذار لم تحترم فإذا كان قد أدى الواجبات الكرائية فليدلي بما يفيد ذلك، وأن الوثائق المدلى بها من طرفه لم تناقش من طرف المحكمة، وأن القاضي الابتدائي قضى بحكم غير معلل وغير منصف ، وأن المحل الذي ثم احتلاله من طرف المدعى عليه واضح للعيان وله باب الى الشارع العام والوثائق المدلى بها تفند ذلك حبذا لو تم مناقشتها، وأن القاضى الابتدائى لا يمكنه أن ينكر العدالة وان الحق يعلى ولا يعلى عليه، وأن المحكمة عند اطلاعه على الحكم المطعون فيه بالاستئناف سيبدو له جليا أن كل حيثيات الحكم المذكور غير مرتكز على أساس من القانون والدليل على ذلك أن الوثائق لم تعرض على أطراف الدعوى للمناقشة والجواب.
والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي، الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى في المرحلة الابتدائية، وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 25/12/2024 جاء فيها ان المستأنف سبق له أن وجه إنذارا للمستانف من أجل اداء الواجبات الكراء عن المدة التالية: شهر يناير، ابريل، ماي، يونيو، وغشت من سنة 2021. وشهر فبراير ويوليوز ودجنبر عن سنة 2022، وشهر مارس وابريل عن سنة 2023، وأن القاعدة ان "الكراء مطلوب وليس محمول" حسب ما ينص عليه الفصل 666 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه امام عدم طلب واجبات الكراء من المدعي فانه كان يعمل على تحويل واجبات الكراء اولا بأول للحساب البنكي للمدعي عدد: 011400000001200000955604 لدى البنك م.ت.خ. بمدينة خريبكة حسب الثابت من الوصولات البنكية التي سبق الادلاء بها خلال المرحلة الابتدائية؛ علما ان المستأنف لا يمكنه من وصولات الكراء لتحل محلها وصولات التحويلات البنكية بصفة منتظمة كوسيلة لابراء ذمته اتجاه المدعي. وفضلا عن ذلك فانه بمجرد توصله بالانذار موضوع الدعوى بادر الى عرض المبالغ الكرائية المطالب بها على المدعي في حدود فرق مبلغ 4340,00 درهم والذي رفض التوصل بها ليتم بعد ذلك ايداعها بصندوق الامانات لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة داخل الاجل القانوني كما يثبت ذلك محضر المفوض القضائي السيد فاضل (ف.) والذي سبق الإدلاء به ابتدائیا، وأنه بجمع المبالغ المحولة من طرفه ومن طرف الغير المكتري الثاني السيد الميلودي (ش.) ومستخدمه يكون المجموع كما يلي: العرض العيني: 4340 درهم، والمبالغ المحولة من طرف العارض شخصيا : 2480 درهم، والمبالغ المحولة من طرف الغير السيد الميلودي (ش.) ومساعده: 2480 درهم، بمجموع 9300 درهم، وانه بخصم المبالغ الكرائية المحولة من طرف الغير السيد الميلودي (ش.) يصبح المجموع 4340 درهم + 2480 درهم = 6820 درهم وبالتالي فذمته تكون بريئة اتجاه المستأنف، وتبعا لذلك فانه باجراء عملية حسابية بسيطة يتضح ان مجموع المبالغ المتوصل بها فعليا من طرف المستأنف بالإضافة الى العرض العيني تفوق بكثير مجموع المبالغ المطالب بها في الانذار.
والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب ورد جميع مزاعم المستأنف لعدم ارتكاز جميع ما ورد فيها على اي اساس قانوني او واقعي سليم، وتمتيعه بجميع ما ورد في كتاباته السابقة، وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/12/2024 الفي خلالها بالملف مذكرة جوابية للاستاذ كناس ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب المستانف على الحكم المستانف قضاءه وفق ما ذكر والحال انه معلول بما بسط من أسباب استئناف مثبثة أعلاه .
وحيث ان الثابث من وثائق الملف ومستنداته ان المطعون ضده وبمجرد توصله بالانذار موضوع الدعوى عرض المبالغ الكرائية المطالب بها على الطاعن في حدود فرق مبلغ 4340,00 درهم الدي رفض التوصل بها ليتم ايداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بخريبكة داخل الاجل القانوني حسب الثابث من محضر المفوض القضائي السيد فاضل (ف.) المدلى به في الملف , وبالنظر الى انه سبق ان توصل بتحويلات بنكية في حسابه بما مجموعه 4960,00 ليصبح مجموع المتوصل به هو 9300,00 درهم وهو المبلغ الدي استغرق المبالغ المطالب بها في الإنذار, وان محكمة البداية عندما رتبت على دلك انتفاء التماطل وقضت برفض طلبي الأداء والافراغ لانعدام التماطل تكون قد طبقت صحيح القانون مما يبقى معه الدفع المثارمن طرف الطاعنة كون القاضي الابتدائي لم يناقش صور الأداء المدلى بها وانه لا ياخد بالصور الغير المصادق عليها من الجهات المختصة غير دي أساس وطالما لم يطعن في مضمون تلك الصور باي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا –
وحيث وعلى صعيد اخر من المناقشة القانونية , فانه وان صح دفع الطاعنة بكون محكمة البداية لم تناقش السبب الثاني المحدد في الاندار والدي التمس بموجبه الافراغ على أساس احدات تغييرات بالمحل المدعى فيه دون موافقته بالدخول الى الدكان الاخر الغير المؤجر له , فانه وفي اطار الأثر الناشر للاستئناف, فبالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته فان الطاعن وان ادلى بمحضر معاينة مؤرخ في 12/06/2023 صادر عن المفوض القضائي السيد مساعد (ب.) يفيد بكونه عاين ان المحل رقم 64 تتفرع عنه ثلاثة دكاكين الأول من جهة اليمين مستغل في خياطة الخيام والثاني –الأوسط مغلق والثالث مستغل في بيع الصوف وان هدا الدكان الأخير به باب دون اطار مؤدي الى الدكان الأوسط علوه حوالي مترين وعرضه حوالي متر ونصف , فانه لا دليل على ان المطعون ضده هو من قام بذلك التغيير سيما وانه لاوجود لاي محضر وصفي عن حالة العقار المدعى فيه من حيث حدوده ومساحته اثناء ابرام العقد وتطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 16/49 التي جعلت إفراغ المكتري من المحل المكرى له بسبب إحداث تغييرات بهذا الأخير مقرونا بإثبات المكري قيام المكتري بإحداث تلك التغييرات وكذا تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته، وهو المنتفي في نازلة الحال ومما جعل هدا السبب المعتمد عليه للمطالبة بالافراغ بدوره غير جدي ووجد رده ورفض طلب الافراغ للعلل أعلاه.
وحيث وجب معه وتبعا لما سطر أعلاه تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر تبعا لما ال اليه طعنه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025