Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78499

Identification

Réf

78499

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4832

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4254

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 253 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs et sur les conséquences d'un paiement tardif intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur, considérant le manquement à l'obligation de paiement comme établi. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve par le bailleur des loyers postérieurs à la période litigieuse valait présomption de paiement des loyers antérieurs, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de paiement est inapplicable lorsque le paiement s'effectue par virement sur un compte bancaire, la preuve de l'exécution de l'obligation reposant alors sur la production des relevés correspondants et non sur la délivrance de quittances. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant finalement réglé les arriérés, l'a fait hors du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Dès lors, le paiement tardif ne saurait purger le manquement du preneur, lequel constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بتاريخ 07/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2019 تحت عدد 6298 ملف عدد 3780/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع برفض طلب اداء واجبات الكراء والحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 24/10/2018 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الذي تعده وكالة بنكية لالقرض الفلاحي بالعقار دو الرسم العقاري عدد 33055/47 الكائن بإقامات [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ و بادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مالكة للعقار دي الرسم العقاري عدد 33055/47 الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء , وان المدعى عليها تشغله كوكالة بنكية بسومة شهرية قدرها 6600,00 درهم تم رفعها بمقتضى حكم قضائي الى مبلغ 7260,00 درهم شهريا . وان العارضة بعد مراجعة حساباتها تبين لها ان المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء عن المدة من يناير 2015 الى غاية يوليوز 2015 . وقد وجهت لها انذارا توصلت به بتاريخ 24/10/2018 قصد اداء المدة المذكورة الا انها لم تؤد ما بذمتها. ملتمسا الحكم عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2015 الى غاية يوليوز 2015 والتي وجب فيها مبلغ 46200,00 درهم حسب سومة قدرها 6600,00 درهم شهريا والمصادقة على الانذار وافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الذي تعده وكالة بنكية لالقرض الفلاحي بالعقار دو الرسم العقاري عدد 33055/47 الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير ,

مرفقا مقاله بشهادة ملكية ونسخة حكم وملحق عقد كراء وانذار مع محضر تبليغ وكشوفات حسابية

وبناء على جواب نائبة المدعى عليها والذي جاء فيه ان الطلب سقط بالتقادم لكون المدة المطلوبة تعود الى اربع سنوات خلت , مع العلم ان المدعية تقر بتسلمها واجبات الكراء اللاحقة كما انها لم تسجل أي تحفظ بخصوص المدة المذكورة اضافة الى انها كانت تسلم تواصيل الكراء بدون أي تحفظ وبالتالي فالطلب طاله التقادم المسقط طبقا للفصل 253 من ق ل ع كما انها لم يسبق لها المطالبة بها خاصة وانها ادلت بحكم قضائي قضى لفائدتها بالزيادة في السومة الكرائية اعتبارا من 19/10/2016 , ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا

وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه ان العارضة لها حساب مفتوح لدى المدعى عليها يتم تحويل الواجبات الكرائية اليه , وانها بعد مراجعة حسابها اتضح لها عدم تحويل واجبات الكراء موضوع الدعوى الحالية , والتي تم القيام بتحويلها بعد دلك , وقد تم توجيه الانذار بخصوصها وتم الاتوصل به بتاريخ 24/10/2018 الا انه لم يتم الاداء داخل الاجل المحدد في الانذار وبالتالي فالتماطل ثابت. وان التقادم المتمسك به لا سند له لكون الحقوق الدورية تتقادم بمرور 5 سنوات طبقا للفصل 391 من قلع . وبخصو تمسك المدعى عليها بكون المدعية سلمت وصولات كراء عن مدة لاحقة مما فيد اداء المدة السابقة فإن طريقة الاداء تتم عن طريق التحويل البنكي لحساب العارضة , كما ان تحويل المدعى عليها لواجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الانذار يسقط الدفع المذكور. ملتمسا الحكم وفق الطلب

مدليا بكشوفات حسابية ونسخة حكم وقرار استئنافي

وبناء على تعقيب نائبة المدعى عليها والذي جاء فيه ان الفترة الزمنية المطالب بها تغطي النصف الاول من سنة 2015 حيث كانت السومة الكرائية انذاك 6600 درهم شهريا وان سبب تأخر البنك عن اداء واجبات الكراء عن هاته الفترة راجع لكون مصالح البنك عملت خلالها على اعتماد نظام جديد لأداء واجبات الكراء

كما ان البنك العارض ولحسن نيته عمل بتاريخ 05/04/2019 على تحويل مبلغ 46.200,00 درهم لحساب المدعية بعدما اجرى مجموعة من التحريات من اجل معرفة ما اذا كانت هاته الواجبات الكرائية قد اديت في حينها

مدليا بكشف يفيد تحويل الواجبات موضوع الانذار

وبناء على مذكرة نائبة المدعى عليها ان واجبات الكراء تتعلق بالمدة من 1/1/2015 الى يوليوز 2015 في حين ان المطالبة بها لم تكن الا بتاريخ 24/10/2018 وانه خلال الفترة المذكور ظلت العارضة تؤدي الكراء دون اية مشاكل , كما ان المدعية استصدرت حكما بتاريخ 25/11/2016 تحت عدد 4441 بالزيادة في الكراء , وان استمرار المدعية في استخلاص مبالغ الكراء مند متم يوليوز 2015 الى غاية الانذار دون أي تحفظ او مطالبة يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المطالب بها ,

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه القرض الفلاحي للمغرب وجاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب ذلك إن الحكم تجاهل دفوعه القانونية خاصة ما تمسك به بخصوص قرينة الوفاء المنصوص عليها في الفصل 253 من ظهیر الالتزامات والعقود ، وأنه بتنزيل بنود هذا الفصل على وقائع النزاع سيقف على حقيقة إن المكرية تطالب لأداء مبلغ 46.200,00 درهم الذي مثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/01/2015 إلى متم يوليوز 2015 مع العلم أنها ظلت تتقاضى مبالغ مالية كوجيبة كرائية عن المدد اللاحقة لشهر يوليوز 2015 ودون أي تحفظ، وأن مطالبة الكراء عن مدد لاحقة ودون أي تحفظ يعتبر قرينة قانونية على أن المدد السابقة قد حصل الوفاء بأقساطها، و لاعتبار ذلك يكون حق المكرية في المطالبة بمبالغ الكراء غير مستحق خاصة وأنه ليس من بين وثائق الملف ما من شأنه أن يفيد أن المكرية سبق لها وأن طالبت بأداء تلك المبالغ مباشرة بع استحقاقها، كما إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار قرينة أخرى تفيد سقوط الحق في المطالبة بأداء الكراء عن مدد سابقة، وهذه القرينة مقتضاها ان المستانف عليها نفسها أرفقت مقالها بحكم قضائی قضی لفائدتها في مواجهته بالزيادة في الكراء اعتبارا من تاريخ 19/10/2016 ودون أن تثير مسألة عدم الأداء عن مدد سابقة، وأنه إذ لو كانت متمسكة بأداء الكراء عن بضع أشهر من سنة 2015 لطالبت بها حينها أو خلال دعوى الزيادة أو حتى بعد تسلمها لمبالغ الكراء عن السنين اللاحقة، اما سكوتها عن ذلك، فلا يمكن تفسيره إلا كونه قرينة قانونية دالة على حصول الوفاء بالأقساط إعمالا لمقتضيات الفصل 253 من ظهیر الالتزامات والعقود، لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ في مواجهته، وبعد التصدي الحكم برفض طلبها بافراغه، وتحميلها الصائر . وأرفق نسخة من حكم، اصل طي التبليغ

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2019 جاء فيها انه باطلاع على الحكم الابتدائي وما قضي به يلاحظ على انه جاء مطابق للقانون ومصادفا فيما قضي به وبالتالي فإن الاستئناف المقدم ضده من طرف القرض الفلاحي للمغرب يبقى غير ذي اساس و غير جدير بالاعتبار كما يتجلى من خلال المعطيات التالية : انه من الثابت بملف القضية أن المدعى عليه يشغل منها المحل الذي يعده وكالة بنكية بالعنوان المسطر بالمقال على أساس سومة شهرية قدرها 6600 درهم . وأنها لها حساب مفتوح لدى وكالته المذكورة تحت عدد [رقم الحساب] . وان المدعى عليه دأب على تحويل الوجيبة الكرائية مباشرة الى حسابها المفتوح لديه وفق الكشوفات المدلى بها ابتدائيا ، وانها بعد مراجعة حسابها اتضح لها بان المدعى عليه توقف عن تحويل الوجيبة الكرائية عن المدة المطلوبة بالمقال ابتداء من 1/1/2015 الى متم يوليوز 2015 و قام بالتحويل الواجبات الكرائية ما بعد هذه المدة كما هو ثابت من الكشف البنكي المدلى به الذي يشير الى تحويل شهر غشت 2015 وما بعده، وانها على اثر عدم تحويل الواجبات الكرائية غير المؤداة عمدت إلى توجيه انذار للمدعى عليه توصل به يوم 24/10/2018 كما هو ثابت من محضر التبليغ المدلى به ، وان هذا الأخير رغم الأجل المضروب له بالانذار المحدد في 15 يوم لم يعمد الى أداء الواجبات الكرائية المطلوبة إلا بتاريخ 5/4/2019 أي بعد فوات الأجل المضروب له بالانذار بمدة طويلة كما هو ثابت من الكشف الحساب الصادر عن المدعى عليه يثبت تاریخ تحويل الواجبات الكرائية المطلوبة مؤرخ في 8/4/2019، وأن مطل المدعى عليه ثابت من خلال توصله بالانذار وعدم الاستجابة اليه داخل الأجل المضروب له و أن إخلال المدعى عليه بالتزاماته المترتبة عن عقد الكراء بعدم أداء الوجيبة الكرائية في إبانها وداخل الأجل المضروب للانذار يشكل اخلالا خطيرا منه بالتزاماته و موجب لفسخ عقد الكراء ، وأن التقادم المتمسك به من طرفه لا سند له ذلك أن الحقوق الدورية تتقادم بمضي 5 سنوات طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع، وهو الأمر الذي لا محل له في النازلة ، و ان ادعاء المدعى عليه بانها ظلت تسلمه التواصيل دون تحفظ هو أمر مردود من اساسه ذلك أن الواجبات الكرائية كان المدعى عليه يحولها الى حسابها المفتوح لدى وكالته موضوع الدعوى الحالية وذلك منذ سنوات وفق الكشوفات المدلى بها ابتدائيا التي تفيد التحويل الى حسابها عن سنة 2014 وكذا عن شتنبر 2015 و عن سنة 2016 و2017 و 2018، وحيث أن تحويل المدعى عليه للواجبات الكرانية المطلوبة بالانذار بحسابها خارج الأجل المضروب له بالانذار يسقط دفعه الذي يزعم فيه تسلمها للواجبات الكرانية دون تحفظ وبالتالي فان مقتضيات المادة 253 من قلع لا محل لها في نازلة الحال، وانه بذلك فإن حقها ثابت وطالبت به وفق ما يقضي به القانون وداخل الأجل ولم يطله التقادم ومن تم فإن المطل يبقى قائم وموجب لفسخ عقد الكراء وافراغ المدعى عليه من الوكالة التي يشغلها ما دام أنه لم يستجب لمضمون الانذار وفوات الأجل المضروب له به، وأن الحكم الابتدائي استنادا لما هو مسطر اعلاه اعتبر المطل قائم وقضي بالإفراغ لعدة على منها أن دفع المدعى عليها مردود فيما يخص تمسكها بكون المدعية سلمتها وصولا كراء عن مدة حقه مما يفيد اداء المدة السابقة على اعتبار أنها لم تدل بأي وصل كراء صادر عن المدعية خاصة أن طريقة اداء الكراء تتم عن طريق التحويل البنكي وأنه الى جانب هذا فإن المدعى عليها قامت بتحويل واجبات الكراء المطلوبة في الانذار بتاريخ لاحق وبالتالي فإن التمسك بكون الواجبات الكرانية المطلوبة سبق أداؤها يكون مردودا و أنه لم يتم تحويلها إلا بتاريخ 5/4/2019 أي خارج الأجل المحدد بالإنذار مما يبقى معه المطل ثابت و موجب للإفراغ، وان ما سارت المحكمة الابتدائية المدنية في قضايا مماثلة منها الحكم الصادر في الملف عدد 4042/1301/2017 الذي أيدته محكمة الاستئناف في القرار موضوع الملف عدد 1291/1303/2018 وكذلك القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 1295/2/2011 قرار عدد 1777/2 ، و من خلال هذه المعطيات المفصلة أعلاه يتضح على أن الأسباب المعتمدة من طرف الخصم في معرض استئنافه تبقى أسباب غير ذات أساس قانوني ، وان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب لما اعتبر المطل قائم وقضى بالإفراغ لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 09/10/2019 جاء فيها انه أن المستأنف عليها تطالب بالإفراغ بناء على عدم أداءه الوجيبة الكرائية عن المدة الممتدة من 1/1/2015 إلى متم يوليوز 2015، وأن هذه المطالبة لم تكن إلا بتاريخ 24 أكتوبر 2018 وأنه ما بين متم يوليوز 2015 وتاريخ المطالبة بالأداء الذي هو 24/10/2018 ظل يؤدي للمدعية الكراء دون أي مشاكل تذكر، بل إنها المستأنف استصدرت بتاريخ 24/11/2016 حكما قضائيا تحت عدد 4441 قضى بالزيادة في الكراء وهو الحكم الذي نفذته المستأنف عليها في مواجهته ودون أي تحفظ، وان استمرارها في استخلاص مبالغ الكراء منذ متم يوليوز 2015 إلى غاية إنذارها له بالأداء بتاريخ 24/1/2018 دون أي تحفظ أو مطالبة يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المطالبة بها، وأن قرينة الوفاء القائمة في الملف الحالي هي قرينة قانونية نص عليها المشرع في الفصل 253 من ق.ل.ع، وبإعمال مقتضيات الفصل أعلاه فسكوتها عن المطالبة بالكراء منذ 01/01/2015 إلى متم يوليوز 2015 واستمرارها في استخلاص الكراء عن المدة اللاحقة بعد ذلك ودون أي تحفظ إنما هو قرينة قانونية قاطعة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن المدة السابقة عن المدة التي لا منازعة فيها، وباعمال مقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع، فإن المكرية تطالب بأداء مبلغ 46.200,00 درهم الذي يمثل واجبات کراء عن المدة الممتدة من 01/01/2015 إلى متم يوليوز 2015 مع العلم أنها ظلت تستخلص مبالغ مالية كوجيبة كرائية عن المدة اللاحقة لشهر يوليوز 2015 ودون أي تحفظ، وان استخلاص الوجيبة الكرائية عن مدد لاحقة ودون أي تحفظ يعتبر قرينة قانونية على أن المدد السابقة قد حصل الوفاء بأقساطها، وبذلك يكون حق المكرية في المطالبة بمبالغ الكراء غير مستحق خاصة وأنه ليس من بين وثائق الملف ما من شأنه أن يفيد أن المكرية سبق لها وأن طالبت بأداء تلك المبالغ مباشرة بعد استحقاقها، لذلك يلتمس رد دفوعها والحكم وفق ملتمسات مقاله الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف دفوعاته المسطرة أعلاه .

حيث عاب الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تجاهل الدفوعات المثارة وخاصة القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 253 من ق.ل.ع حول سقوط الحق بإعمال قرينة الوفاء.

لكن حيث إن البين من مستندات الدعوى أن طرفي النازلة اتفقا على إيداع الواجبات الكرائية بالحساب البنكي للمستأنف عليه والمفتوح لدى الوكالة العائدة للمكتري كما هو الثابت من عقدة الكراء المبرمة بين الطرفين.

وحيث إن المستأنف كمكتري توصل بإنذار بتاريخ 24/10/2018 قصد استيفاء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته عن المدة المتراوحة بين 1/1/2015 لغاية متم يوليوز 2015 ورغم منحه الاجل المنصوص عليه في الفصل 26 من قانون 49.16 والمحدد في 15 يوما إلا أنه تقاعس عن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع والحال أن المطل وحبس الوجيبة الكرائية دون سند وجيه يعتبر من الأسباب الخطيرة والهادمة للعلاقة الكرائية والتي تبرر مشروعية الحكم بالإفراغ.

وحيث ان التشبث بمقتضيات المادة 263 من ق.ل.ع لا ينطبق على النازلة باعتبار ان المستأنف كطرف مكتري لم يدل بوصل الكراء الذي يحمل تاريخ لاحق للمدة المطلوبة ويبقى الوفاء بايداع الواجبات الكرائية محل المنازعة يتوقف على إيداعها بالحساب البنكي للمستأنف عليه وهو ما يبرر رد كل الدفوعات خاصة وان الطرف المستأنف بادر إلى إيداع واجبات الكراء محل المنازعة خارج الأجل القانوني المنصوص عليه من طرف المشرع المغربي إذ لم يثبت الوفاء إلا بتاريخ 5/4/2019 وبذلك يكون معه التعليل الذي ساغته محكمة البداية سديدا وواجب التأييد لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux