Bail commercial : un congé ne peut être fondé sur un motif futur et incertain (Cass. com. 2020)

Réf : 44903

Identification

Réf

44903

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

483/2

Date de décision

12/11/2020

N° de dossier

2017/2/3/462

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel retient à bon droit la nullité du congé délivré à un preneur à bail commercial dès lors qu'elle constate que le motif invoqué, tiré d'un changement d'activité, était fondé sur un événement futur et incertain au moment de la notification. Un tel congé, dont le bien-fondé n'est pas établi par une cause actuelle et certaine à la date de sa délivrance, est nul, et ce, nonobstant les éléments de preuve rapportés postérieurement qui tendraient à établir le manquement reproché.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/483، الصادر بتاريخ 2020/11/12، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/462

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2016/12/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عمر (ب.) والرامي الى نقض القرار رقم 1528 الصادر بتاريخ 2016/3/9 في الملف عدد 2015/8206/4442 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/15.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/12.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب مصطفى (ل.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه ان يكتري من المدعى عليه محلا تجاريا يقع ب(...) وانه بتاريخ 2014/8/11 توصل منه بإنذار بإفراغ المحل المذكور بسبب تغيير النشاط المزاول بالمحل وانه وبعد سلوكه لمسطرة الصلح ونظرا لكون السبب المؤسس عليه الإنذار غير صحيح وغير ثابت عند توجيه الإنذار لأجله يلتمس أساسا الحكم بإبطال الإنذار المذكور واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري .

كما تقدم المدعى عليه بمقال عرض فيه انه اكرى للمسمى مصطفى (ل.) المحل التجاري موضوع الطلب على أساس أن يخصصه كمقهى الا انه قام بتغيير النشاط التجاري المخصص للمحل وادخل عليه تغييرات وذلك بتخصيص المحل للمراهنة والقمار خلافا لما نص عليه عقد الكراء حسب ما هو ثابت من محضر المعاينة المدلى به بالملف ملتمسا بناء عليه الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ . وبعد ضم المقالين و استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ موضوع الطلب وبإفراغ المدعى عليه مصطفى (ل.) من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه. استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 2014/8/11 وبرفض طلب المصادقة عليه والإفراغ, وهو القرار المطعون فيه بالنقض

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وتحريف وقائع ووثائق و فساد وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع بدعوى أن المحكمة المصدرة له ألغت الحكم الابتدائي بعلة ان الإنذار موضوع الطلب جاء على شكل إنذار تحذيري ومؤسس على سبب احتمالي وان المحكمة الابتدائية اعتمدت على محضر معاينة واثبات حال مؤرخ في 2015/4/21 بعد رفع دعوى المصادقة على الانذار والحال ان الطالب وجه للمطلوب الإنذار موضوع الطلب بعد ان تأكد من إضافته لنشاط تجاري آخر للنشاط الممارس بالمحل وهو المراهنة والقمار وعلق بالمحل لوحة خاصة بدلك وخصص مساحة من أعمدة مفصولة بالخشب والزجاج وفتح نافذة وباب مخصص للمراهنة للقمار وهو الأمر الثابت بمحضر المعاينة المؤرخ في 2014/8/11 ومحضر المعاينة المؤرخ في 2015/4/21 المنجز قبل صدور الحكم الابتدائي المنجز من طرف المفوض القضائي حسن (ب.) الذي انتقل الى عين المكان وعاين مجموعة من المراهنين بداخل المقهى يمارسون القمار وبان المحل قد تم تغيير نشاطه التجاري فأصبح عبارة عن مقهى خاص بالمراهنة والقمار وهو ما أكده الطاعن بمذكرته الجوابية عن المقال الاستئنافي المدلى بها بجلسة 2015/10/7 التي أوضح فيها بان المطلوب لم يتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري المضاف المذكور ولم يتراجع عنه وأن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع المضمنة بالمذكرة المذكورة المدعمة باعمال قضائية كما انه لم يجب على الدفوع الواردة بالمذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2016/2/2 المدعمة هي الأخرى بأعمال قضائية وبالمذكرة المدلى بها بجلسة 2016/2/24, كذلك دفع الطالب بان عقد الترخيص الذي ادلى به المطلوب ابرم بين هذا الأخير والشركة الخاصة بالمراهنة والقمار دون موافقة الطاعن ويعتبر إخلالا ببنود عقد الكراء التي تمنع صراحة المكتري من إضافة أي نشاط تجاري اخر ووجوب استعمال المحل في النشاط المخصص له وبان ادلاء المطلوب بالترخيص المشار اليه يؤكد بالفعل انه يمارس نشاط المراهنة والقمار وهو نشاط منافي للأخلاق ويتسبب في الفوضى وإزعاج عائلة الطاعن التي تسكن فوق المحل المدعى فيه ويعتبر سببا خطيرا ومشروعا لانهاء عقد للكراء, وان محكمة الاستئناف التجارية لم تجب على الدفع المذكور وباقي الدفوع المشار اليها المدعمة بأعمال قضائية فجاء قرارها منعدم التعليل. وانه استنادا لما جاء في محضر المعاينة المؤرخ في 2015/4/21 وفي غياب ما يثبت الاتفاق على إضافة نشاط القمار والمراهنة الى ما هو مشار اليه بالعقد والوثائق الإدارية المذكورة يبقى الإخلال ببنود العقد قائما في حق المكتري الأمر الذي يبرر إفراغه من المحل المدعى فيه بدون تعويض عملا بالفصل 11 من ظهير 1955/5/24 لان العبرة ببنود وشروط عقد الكراء المبرم بين الطرفين والتي التزم فيها المكتري باستعمال المحل المدعى فيه كمخبزة وبيع الحلويات وقاعة شاي وانه ممنوع عليه إضافة أي نشاط آخر وإدخال أي تغيير على المحل الا بإذن وموافقة الطالب, وان الترخيص الذي أدلى به المطلوب في الملف والذي اعتبرته محكمة الاستئناف انه تفنيدا على إضافة أي نشاط آخر هو ترخيص بين الشركة الخاصة بالمراهنة وبين المكتري دون علم الطالب ودون موافقته الذي منع ذلك منذ البداية وتقدم بشكاية في الموضوع للجهات المختصة مما يكون معه تعليل محكمة الاستئناف التجارية المطعون في قرارها بأن المستأنف بصفته مكتريا استطاع ان يفند ذلك بإدلائه بالترخيص الممنوح له من الشركة تعليلا مخالفا ومعاكسا لبنود عقد الكراء وللعمل القضائي ومتناقضا كما ان تعليلها الذي اعتبرت فيه بأن النشاط الإضافي الذي هو المراهنة والقمار لا يخالف الأخلاق يكون أيضا قد تحدى العمل القضائي القار الذي اعتمده الحكم الابتدائي الملغى والذي أكد أن القمار والمراهنة يشكل سببا خطيرا ومشروعا يبرر إنهاء عقد الكراء التجاري بدون تعويض مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا سيئا وخاطئا يتعين نقضه .

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بان السبب الذي بني عليه الإنذار موضوع الطلب يعتبر سببا جديا ألغت الحكم المستأنف وحكمت من جديد ببطلان الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 2014/8/11 وبرفض طلب المصادقة عليه و برفض طلب الإفراغ ليس بناء على التعليل المنتقد فقط وإنما بناء على تعليل آخر من ضمن ما جاء فيه << .... انه في النازلة فإن الإنذار المتنازع فيه بني على سبب سيحدث مستقبلا, فضلا على ان إثباته كان بعد التوصل بالإنذار وان إضافة نشاط ثانوي يدخل ضمن النشاط الأصلي لا يمكن اعتباره إخلالا بشروط العقد ..>>, التعليل الذي يساير مضمون الإنذار المبلغ للمطلوب بتاريخ 2014/8/11 والدي بالرجوع اليه يلفى أنه بني على سبب غير محقق وثابت أثناء تبليغ الإنذار وإنما على سبب سيحدث مستقبلا و جاء مطابقا لوثائق الملف كما كانت معروضة على انظار المحكمة وهو تعليل كاف وحده لإقامة القرار بصرف النظر عن باقي التعليل المنتقد الذي يعتبر تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه وفيه رد ضمني على جميع الدفوع المتمسك بها من طرف الطالب مما لا محل معه للنعي على القرار تحريف وقائع الملف ووثائقه و تكون معه المحكمة قد عللت قرارها بما يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل المثارة أمامها والذي أتى مرتكزا على أساس وكان ما ستدل به الطاعن على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux