Réf
72314
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2013
Date de décision
30/04/2019
N° de dossier
2019/8206/1552
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement tardif, Notification, Expulsion du preneur, Défaut de paiement des loyers, Cause du litige, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 15 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente décision d'éviction pour reprise, ainsi que la nullité de la sommation de payer pour vices de forme et irrégularité de sa notification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la cause de la demande, fondée sur le non-paiement des loyers, est distincte de celle de l'instance antérieure, qui portait sur une reprise pour usage personnel. Elle retient ensuite la validité de la notification de la sommation, dès lors que celle-ci a été remise à un préposé du preneur à l'adresse du local loué et que les formalités de délégation du commissaire de justice à son clerc assermenté ont été respectées. La cour constate que si le preneur a bien procédé au dépôt des loyers réclamés, ce dépôt est intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation. Le manquement contractuel est donc constitué, justifiant la résiliation du bail. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد المجيد (ك.) بواسطة دفاعه ذ / أحمد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/18 تحت رقم 12718 في الملف رقم 9835/8206/2018 القاضي :
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد.
في الموضوع: في الطلب الأصلي بإفراغه المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء وجعل صائر الدعوى عليه ورفض الباقي.
وفي الطلب المضاد برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/02/2019 و تقدم بالاستئناف بتريخ 01/03/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله ويتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم ورثة (ب. ف.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2018 عرضوا فيه أن المستأنف يكتري منهم المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 620.00 درهم زائد 60 درهم كضريبة النظافة و المدون بوصل الكراء غير أن هذا الاخير توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ 01/12/2013 الى 30/04/2008 وجب عنها مبلغ 32860,00 درهم عن الواجبات الكرائية و مبلغ 3180 درهم عن ضريبة النظافة، مما حدا بهم الى توجيه انذار اليه توصل به بتاريخ 25/07/2018 بقي دون جدوى.
لاجله يلتمسون الحكم عليه باداء ما مجموعه 36040,00 درهم مع الفوائد القانونية الى تاريخ التنفيذ و كذا مبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل و بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ و بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بعنوانه اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير مع استعمال القوة العمومية و النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصىى.
و عزز المقال بشهادة ملكية – انذار مع محضر تبليغ.
و أجاب نائب المستأنف بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 03/12/2018 جاء فيها انه سبق للمدعين ان تقدموا بدعوى قضائية من اجل استرجاع المحل للاستغلال الشخصي صدر على اثرها حكما بتاريخ 20/11/2017 تحت عدد 10592 في اطار الملف عدد 2208/8206/2017 قضى في الطلب الاصلي في الشكل بعدم قبول طلب بطلان الانذار و بقبول باقي الطلبات و في الموضوع باداء المستأنف عليهم في حدود مناب كل واحد منهم من التركة مبلغ 200.000 درهم لفائدته كتعويض عن الضرر الناجم عن إفراغه من المحل موضوع النزاع و الصائر و برفض مازاد على ذلك، و في الطلب المضاد بقبوله شكلا و في الموضوع بالمصادقة على إنذار المبلغ له بتاريخ 02/08/2016 و بإفراغه من المحل هو و من يقوم مقامه و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات مما يتبين منه سبقية البت و انه لا يحق للمدعين رفع الدعوى الحالية الرامية الى الافراغ للتماطل لسبقية البت طبقا لمقتضيات المادة 451 من ق ل ع، فضلا عن ان الانذار المؤسس للدعوى الحالية جاء خاليا من تحديد الورثة المدعين و التعريف بأسمائهم العائلية والشخصية و كذا هويتهم الكاملة، و ان المدعين يتقاضون بسوء نية على اعتبار انهم يسعون جاهدين لافراغه رغم ادائه الواجبات الكرائية الشاملة لواجب النظافة بنظام و انتظام و لم يسبق له ان امتنع عن الاداء اذ انهم يرفضون حيازتها فقام بايداعها بصندوق المحكمة، و في المقال المضاد فانه لم يسبق له ان بلغ بالانذار لا بصفة شخصية و لا بواسطة مستخدميه و المبلغ له بواسطة كاتب مفوض قضائي في حين كان يتعين على المفوض القضائي بتبليغه شخصيا و ان تاشيرة هذا الاخير على محضر التبليغ تعتبر لاحقة لعملية التبليغ التي قام بها كاتبه.
لاجله يلتمس الحكم برفض الطلب لسبقية البت، و في المذكرة الجوابية بعدم قبول الدعوى الحالية شكلا و برفض الطلب موضوعا و في المقال المضاد الحكم ببطلان الانذار موضوع الدعوى الحالية.
و ارفقت المذكرة بحكم – محضر عرض عيني – وصولات كرائية.
وبعد التعقيب و تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه كون لم يصادف الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه وذلك للأسباب التالية :
- أولا: من حيث خرق مقتضيات المادة 451 من ق م م
حيث سبق للمستأنف عليهم أن تقدموا بدعوى قضائية يعرضون فيها أن العارض يكتري منهم محلا تجاريا يستغله في نشاط "الحلاقة"، وأنهم يرغبون في استرجاع محلهم لاستغلاله بصفة شخصية، وأنه وتبعا لذلك صدر الحكم الابتدائي عدد: 10592 بتاريخ 20/11/2017 في الملف التجاري عدد: 2208/8206/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بافراغه مقابل منحه تعويض قدره (200.000,00 درهم)
و أن مقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع تنص على ما يلي: " قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، ويلزم:
أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛
أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛
أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى وورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ" .
و أن المدعون تجاهلوا مقتضيات الحكم الابتدائي أعلاه، والقاضي بإفراغ المدعي مع التعويض، وبادروا إلى رفع دعوى قضائية أخرى من أجل نفس السبب وهو الإفراغ، وأن وحدة الموضوع والسبب متوافرة في الحكم الابتدائي عدد: 10592، إضافة إلى كون الدعوى المذكورة قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم وبنفس الصفة.
و أن الحكمة من الدفع بسبقية البث في الموضوع هي منع الخصوم من إثارة المنازعة موضوعا من جديد، إما بالمطالبة بحق سبق رفضه أو المنازعة في حق سبق استحقاقه.
وبالتالي فإنه لا يحق للمدعين رفع الدعوى الحالية الرامية إلى الإفراغ للتماطل لسبقية البث طبقا لمقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع، وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي وخصوصا القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 13/02/2008 تحت عدد: 614 في الملف المدني عدد: 2346/2005 والمنشور بمجلة القصر عدد: 26 ص 153 وما يليها، والذي جاء فيه: "بمقتضی فصل 451 من ق.ل.ع فإن حجية الأمر المقضي به تثبت كلما كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب، وأن تكون الدعوي قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة"
و أن الحكم المطعون فيه لما رد دفع العارض بكون سبقية البت غير متوفرة في نازلة الحال لاختلاف موضوع الدعويين يكون قد خرق مقتضيات المادة 451 من ق.م.م وينبغي إلغاءه.
- ثانيا: خرق مقتضيات المواد 37 و38 و39 من ق.م.م:
أن العارض يؤدي واجباته الكرائية بدون تماطل ولم يسبق له أن امتنع عن ذلك وهذا ما هو ثابت من خلال وصولات الإيداع ومحضر رفض العرض العيني الصادر عن أحد الورثة وهو مصطفى (ف.).
و أن المدعو أسامة (ص.) والوارد اسمه في محضر تبليغ الإنذار موضوع دعوى المصادقة لا تربطه بالعارض أية علاقة سواء علاقة القرابة أو التبعية، وأنه كان يشتغل لدى العارض بصفته متدربا بصالون الحلاقة إلى أن غادره بتاريخ 08/02/2018 ، وبالتالي فإن علاقة التبعية التي كانت تربطه بالعارض قد انقطعت ولم يعد له أية صفة في أي استدعاء أو تبلیغ بالنيابة عن العارض - هذا إن كان قد بلغ حقا – وهذا ما هو ثابت من خلال الإشهاد المصحح الإمضاء من طرف المدعو أسامة (ص.)، والذي يصرح فيه أنه انقطع عن العمل لدى العارض منذ 08/02/2018 ولم يعاود العمل به منذ تاريخ الانقطاع إلى يومه .
وهذا ما أكده شهود الجوار السادة أمين (و.) و حمزة (م. إ.) و عمر (ز.) و أكرم (ك.)، الذين شهدوا بأن السيد أسامة (ص.) انقطع عن العمل لدى العارض منذ فبراير 2018، ولم يعاود العمل منذ انقطاعه إلى يومنا هذا، وأن من عوضه في العمل منذ ذلك التاريخ هو السيد نادير (ز.) .
وبالتالي يتبين أن المدعو أسامة (ص.) الذي ذكر اسمه في محضر التبليغ لم يكن يشتغل لدى العارض بتاريخ 25/07/2018 أثناء تحرير محضر تبليغ الإنذار موضوع دعوى المصادقة، وبالتالي فإنه وحتى على فرض تبليغة، فإن التبليغ المذكور لا يعتد به ويقع باطلا نظرا لانعدام صفة المبلغ إليه، وبذلك فإن العارض لم يسبق له أن بلغ بأي إنذار لا بصفة شخصية ولا بواسطة أحد مستخدميه.
ومن جهة أخرى فإن الإنذار المحتج به لإثبات واقعة التبليغ لا يتضمن الهوية الكاملة للمبلغ إليه، وان الاكتفاء بذكر اسمه الشخصي دون اسمه العائلي يجعل الإنذار باطلا، هذا بالإضافة إلى اوصاف المحددة في محضر التبليغ من كون المبلغ إليه الذي رفض التوصل أوصافه: في متوسط العمر أبيض البشرة، طويل القامة، نحيف الجسم، لا تنطبق على الشخص ويل لذي العارض والمسمى أسامة (ص.)، وأنه للتأكد من الواقعة المذكورة والوقوف على مدى صحة الأوصاف ، فإنه يتعين إجراء بحث للاستماع إلى الشهود، وكذا المدعو أسامة (ص.).
و ان الاجتهاد القضائي أكد هذا الاتجاه وخصوصا القرار عدد: 442 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 25/02/1987 في الملف المدني عدد: 129/96 والمنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد: 49 ص: 47 وما يليها والذي جاء فيه: "إن الفصل و3 من ق.م.م لم يشر إطلاقا إلى الحالة التي يرفض فيها الشخص الذي يقدم له الطي إعطاء اسمه، وأن عون التبليغ كان عليه في مثل هذه الحالة ألا يسلم الطی، لأنه بالاسم تعرف هوية المتسلم وصفته في التسلم عندما يكون نزاع حول هذه النقطة". القرار أورده محمد (ب.) في مؤلفه "قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي" الجزء الأول الصفحة 125، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه.
- ثالثا: من حيث خرق المادة 3 من القانون رقم 64.99 وكذا خرق المادتين 31 و32 من ق.م.م:
أن الإنذار المؤسس للدعوى الحالية جاء خاليا من تحديد الورثة المدعين والتعريف بأسمائهم العائلية والشخصية، وكذا هويتهم الكاملة، ذلك أن المادة 3 من القانون رقم 64.33 والمتعلق باستيفاء الواجبات الكرائية نصت على ما يلي: "يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول:
أسماء الطرفين كما هي مبينة في المادة الأولى .
......................... "
و أن المادة 75 من القانون رقم 12-67 تنص على ما يلي: " تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المقتضيات الخاصة بالأماكن المعدة للسكنى والاستعمال المهنی الواردة بالقانون رقم 64.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.211 بتاريخ 13 جمادی الأولى 1420 (25 أغسطس 1999 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية، وتستثنى من المنع المقتضيات الخاصة بالأماكن المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي"
كما أن المادة 24 من القانون رقم 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكری والمكتري للمحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني تنص على ما يلي: "يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول:
1- الأسماء الشخصية والعائلية كما هي مبينة في إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 22 أعلاه ...."
و ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى الحكم القضائي عدد: 10592 الصادر بتاريخ 20/11/2017 .
وبالتالي فإن مقتضيات القانون رقم 64.99 واجبة التطبيق في نازلة الحال استنادا إلى مقتضيات المادة 75 من القانون رقم 12-67 والتي حصرت مجال تطبيق القانون 9964 على المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
وحيث أنه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الدعوى الحالية نجده خاليا من تحديد الورثة وأسمائهم الشخصية والعائلية، الشيء الذي يتعين معه عدم قبول الإنذار المذكور وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كما أن الدعوى معيبة شكلا ويتعين عدم قبولها، ذلك أن المقال الافتتاحي يشير إلى ورثة (ب. ف.) دون ذکر من هؤلاء الورثة حسب الأسماء المشار إليها بشهادة الملكية المدلى بها من طرف المدعين، وأنه طبقا للفصلين 31 و32 من ق.م.م يجب أن يتضمن المقال الافتتاحي الدعوى تحت طائلة عدم القبول أسماء الأطراف العائلية والشخصية لكل من المدعي والمدعی عليه، وصفتهم ومهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم.
وحيث أن إدلاء المدعين بنسخة من الإراثة أثناء سريان الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئناف لا يصحح البطلان الذي اعترى الإنذار المؤسس للدعوى، إذ أن خلوه من تحديد الورثة وأسمائهم الشخصية والعائلية وكذا هوياتهم تجعله باطلا وفي حكم العدم.
ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به.
- رابعا: خرق مقتضيات المادة 5 من ق.م.م:
حيث تنص المادة 5 من ق.م.م على أنه: "يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا القواعد حسن النية"
حيث أن سوء نية المستأنف عليهم ثابت في نازلة الحال على اعتبار أنهم يدعون جاهدين الإفراغ العارض رغم كونه يؤدي الواجبات الكرائية والشاملة الواجب النظافة بنظام وانتظام، ولم يسبق له أن امتنع أو تماطل في أدائها.
ذلك أن المدعين هم من يرفضون حيازة الواجبات المذكورة، وأن العارض اضطر إلى إيداعها بصندوق المحكمة بعد رفضها، وذلك على التفصيل التالي:
بتاريخ 15/04/2014 قام بعرض الواجبات الكرائية على المدعين عن المدة من فاتح نونبر 2013 إلى متم أبريل 2014 التي وجب فيها مبلغ 3.720,00 درهم وذلك بعد استصدار الأمر القضائي عدد: 9313/10/2014 حيث رفض أحد الورثة وهو المصطفى (ف.) حيازة اساسيات الكرائية المذكورة بصفته وكيلا عن أبيه حسب الثابت من محضر العرض العيني المؤرخ في 15/04/2014 والمحرر من طرف المفوض القضائي عبد السلام (م.) .
مما حدا بالعارض إلى إيداعها بصندوق المحكمة حسب الثابت من الوصل رقم 3008 حساب [رقم الحساب] ملف رقم 9313/14 .
بتاریخ 10/02/2015 قام العارض بإيداع الواجبات الكرائية لفائدة المدعين عن المدة من فاتح ماي 2014 إلى متم يناير 2015 والتي وجب فيها مبلغ 5.580,00 درهم حسب الثابت من الوصل رقم 1094 حساب [رقم الحساب] ملف رقم 3301/2015
بتاریخ 05/05/2016 قام العارض بإيداع الواجبات الكرائية لفائدة المدعين عن المدة من فاتح فبراير 2015 إلى متم أبريل 2016 والتي وجب فيها مبلغ 9.300,00 درهم حسب الثابت من الوصل رقم 3782 حساب [رقم الحساب] ملف رقم 4201/1109/2016 .
بتاریخ 29/10/2018 قام العارض بإيداع الواجبات الكرائية لفائدة المدعين عن المدة امن فاتح ماي 2016 إلى متم أكتوبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 18.600,00 درهم حسب الثابت من الوصل رقم 8471 حساب [رقم الحساب] ملف رقم 28503/1109/2018.
وبالتالي فإنه يتبين جليا أن العارض قد أدى جميع الواجبات الكرائية وحتى قبل تحریر الإنذار المزعوم موضوع دعوى المصادقة، وأنه قد أودع واجبات كراء المحل بصندوق المحكمة بعد رفضها من طرف المكرين.
و انه كما سبق القول فإن المدعين يرغبون في إفراغه دون مبرر قانوني، ذلك أنهم بداية سبق وأن تقدموا بدعوى قضائية في مواجهته يلتمسون فيها طرده من المحل المكتری بعلة كونه محتلا بدون سند، وأنه صدر الحكم الابتدائي عدد: 9500/15 بتاريخ 07/10/2015 في الملف التجاري عدد: 8274/8205/2015 قضى برفض الطلب.
وأنه وبعد ذلك تقدموا بدعوى قضائية من أجل استرجاع المحل لاستغلاله بصفة شخصية حيث صدر الحكم عدد: 10592 الذي قضى بالإفراغ مع تعويض العارض عن فقدان أصله التجاري تم تحديده في مبلغ 200.000,00 درهم.
وأنه عندما عجز المدعون عن أداء التعويض المذكور بادروا إلى البحث عن وسيلة ثالثة الإفراغ العارض وهي توجيه إنذار من اجل أداء واجبات الكراء لترتيب التماطل في محاولة لفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين زاعمين فيه أن الذي رفض التوصل بالإنذار هو المسمی "أسامة (ص.)"، مستغلين كثرة تردد الصبية الوافدين على محل العارض المعد للحلاقة وذلك من أجل التمرن والتدرب على حرفة الحلاقة، وأن هؤلاء لا يعتبرون مستخدمين بالمفهوم القانوني ولا تربطهم علاقة التبعية بالعارض.
وبالتالي فإن سوء نية المستأنفين عليهم ثابتة في نازلة الحال.
خامسا : خرق مقتضيات المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.06.23 الصادر بتنفيذ القانون رقم 81.03 لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين :
أن المادة 15 من الظهير أعلاه في فقرتها الثالثة تنص على أنه: يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ".
كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه على ما يلي: "يمكن للمفوض القضائي أن ينيب تحت مسؤوليته كاتبا محلفا، أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط، وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون".
و أن الإنذار موضوع الدعوى الحالية قد تم تبليغة إلى المعني بالأمر بواسطة كاتب مفوض قضائي حسب الثابت من محضر التبليغ، وذلك في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.06.23 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والتي تمنح الحق للمفوض القضائي في أن ينيب عنه كاتبه المحلف في القيام بإجراءات التبليغ فقط، وأن إجراءات التبليغ المقصودة في المادة أعلاه، هي تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاءات الحضور، دون تبليغ الإنذارات، وهذا ما أكده القرار عدد: 542 الصادر بتاريخ 2011/04/14 في الملف التجاري عدد: 207/3/2/2010 الصادر عن المجلس الأعلى - سابقا - والذي جاء فيه: "تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ غير قانوني لأن مجال تقويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاءات الحضور، لا تبليغ الإنذارات".
لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المدعى عليهم الصائر
وأدلى بنسخة مصادق عليها من الحكم المطعون فيه ، أصل طي التبليغ ، نسخة مصادق عليها من إشهاد صادر عن أسامة (ص.)، نسخة مصادق عليها من إشهاد صادر عن كل من أمين (و.) و حمزة (م. إ.) ، نسخة مصادق عليها من إشهاد صادر عن كل من عمر (ز.) و أكرم (ك.).
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/04/2019 حضرها ذ / (ب.) عن ذ / (م.) عن المستأنف وتخلف ذ / (ف.) ورجعت شهادة التسليم المتعلقة به بكون كاتبة بالمكتب صرحت أنها لا تشتغل معه وتخلف المستأنف عليهم رغم التوصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 451 من ق.م.م فإنه أولا ينبغي تذكير المستأنف بأن ما يتمسك به يخص الفصل 451 من ق.ل.ع و ليس 451 من ق.م.م كما جاء في الدفع والتي تتحدث عن الأوقات التي يجب أن يتم فيها الحجز هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه ليصح الدفع بسبقية الحكم في الموضوع يتعين أن تتحقق وحدة الأطراف ووحدة الموضوع و كذا السبب وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الحكم الابتدائي عدد 10592 الصادر بتاريخ 20/11/17 في الملف 2208/8206/17 يتضح أن موضوعه يتعلق برغبة المالكين (المستأنف عليهم) استرجاع المحل للاستعمال الشخصي في حين أن موضوع نازلة الحال فيتعلق بالافراغ لتماطل المستأنف عن أداء واجبات الكراء عن المدة المحددة له في الإنذار المبلغ إليه مما تبقى معه مبررات بسبقية البث غير متوفرة و هو المسلك الذي ذهب إليه قرار محكمة النقض عدد 6 الصادر بتاريخ 06/01/81 في الملف الشرعي عدد 55280 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 27 ص 98 و ما يليها الذي جاء فيه : " الدفع بسبقية الفصل في الموضوع لا يكون مقبولا إلا إذا توافرت فيه شروط قوة الشيء المقضي به و هي اتحاد الأطراف و الموضوع و السبب " و من تم فالدفع على غير اساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المواد 37 – 38 و 39 ق.م.م وأن المسمى اسامة (ص.) الوارد اسمه في محضر تبليغ الإنذار لا تربطه به أية علاقة وأنه كان يشتغل لديه بصفته متدربا بصالون الحلاقة إلى أن غادره بتاريخ 08/02/18 و هذا الاخير يؤكد ذلك في الاشهاد الصادر عنه المدلى به فإن الثابت من وثائق الملف و خاصة تلك المرفقة بمذكرة جواب رفقة وثائق مع مقال رام إلى التصريح ببطلان الإنذار المدلى به من قبل المستأنف نفسه خلال المرحلة الأولى بجلسة 03/12/18 أنه أدلى بصورة لشهادة رقم 1700 صادرة عن السيد القائد رئيس الملحقة الادارية طارق – مقاطعات سيدي البرنوصي – مؤرخة في 20/09/17 تفيد أن المدعو أسامة (ص.) يمارس حرفة حلاق بنفس العنوان موضوع الكراء وهو نفسه من توصل بالإنذار موضوع الدعوى مما تكون معه علاقة التبعية بينه و بين المستأنف قائمة وأن الإنذار بذلك يبقى مبلغا تبليغا سليما وصحيحا إذ أنه تم بعنوان موضوع النزاع و أن مقتضيات المادة 38 ق.م.م نصت على أنه يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا للشخص نفسه أو في موطنه لاقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه وأن ملاحظة المبلغ بكون رفض مستخدم لدى المعني بالأمر المسمى حسب تصريحه اسامة (ص.) التوصل كما رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية متوسط العمر ابيض البشرة طويل القامة نحيف الجسم تنفي الجهالة على من بلغ و تحدد علاقته بالمستأنف مما يجعل التبليغ المذكور قانونيا و نظاميا و جاء وفقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م التي تم احترامها مما يتعين معه رد الدفع .
وحيث بخصوص الدفع بخرق المادة 3 من القانون رقم 64.99 و كذا المادتين 31 و 32 ق.م.م وأن الانذار جاء خاليا من تحديد الورثة و التعريف باسمائهم العائلية و الشخصية فإن الثابت فقها و قانونا وقضاء أن الاخلالات الشكلية لا يقبلها القاضي إلا إذا كان مصالح الطرف الذي يتمسك قد تضررت فعلا إذ عملا بالمادة 49 ق.م.م فإنه لا بطلان بدون ضرر .
وأن المستأنف مادام أنه سلك طرق الطعن المكتوبة له قانونا و تقدم بمذكرته الجوابية مع المقال المضاد فإن مصالحه لم تتضرر فضلا على الورثة أدلوا خلال المرحلة الاولى باراثة تتضمن جميع اسمائهم و بذلك فهم معلومين و الإنذار الصادر عنهم صحيحا و مستوفي لكافة شروطه فضلا على ان للقانون رقم 64.99 المتمسك به لا يطبق على نازلة الحال مما يتعين معه رد الدفع .
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و أن الإنذار تم تبليغه إليه بواسطة كاتب مفوض قضائي فإن الفقرة الاخيرة من نفس المادة المتمسك بها نصت على أنه يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ ... كما يجب عليه تحت طائلة البطلان التوقيع على اصول التبليغات المنجزة من طرف الكاتب المحلف و التأشير على البيانات التي سجلها في الاصول المذكورة ( المادة 44 من نفس القانون ).
وأنه و مادام التبليغ يتضمن تأشيرة المفوض القضائي فإن التبليغ تم بصفة قانونية في اطار الفصل 15 من القانون المذكور مما يكون معه الدفع على غير اساس .
وحيث بخصوص باقي الدفوع فإن المستأنف و إن كان قد قام بعرض و ايداع واجبات الكراء عن المدة 01/11/13 إلى متم 4/14 كما قام بإيداع الواجبات الكرائية عن المدة من ماي 14 إلى يناير 2015 حسب الوصل عدد 1094 و كذا عن المدة من 02/15 إلى أبريل 2016 حسب الوصل عدد 3782 و عن المدة من ماي 2016 إلى اكتوبر 2018 حسب الوصل عدد 8472 و ابرا ذمته منها إلا أن لم يقم بايداع المدة الاخيرة إلا بتاريخ 29/10/18 أي خارج الأجل المضروب له في الإنذار باعتبار أنه رفض التوصل به بتاريخ 25/07/18 مما تكون معه حالة المطل ثابتة في حقه تستوجب افراغه مما يتعين معه رد ما اثير بخصوص ذلك لعدم ارتكازه على اساس .
وحيث إنه و تبعا للمعطيات أعلاه تبقى اسباب الاستئناف غير مستندة على اساس و يتيعن ردها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تبني تعليله .
وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025