Bail commercial : le paiement des arriérés de loyer dans le délai imparti par la mise en demeure justifie le rejet de la demande en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69554

Identification

Réf

69554

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2119

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2020/8206/617

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée du mandat de gestion locative et l'effet libératoire de la consignation des loyers. Le preneur appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure, tenant notamment à l'irrégularité du mandat du représentant des bailleurs indivis, tout en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai légal.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant que le preneur est sans qualité pour contester la validité du mandat liant les co-indivisaires bailleurs à leur représentant. Sur le fond, elle relève que la production des récépissés de consignation des loyers établit l'effectivité du paiement de l'intégralité des sommes visées par la mise en demeure dans le délai imparti.

La cour considère que ce paiement, même par consignation en raison d'un litige entre les bailleurs, est libératoire et fait disparaître le manquement du preneur, privant ainsi la demande en résiliation de son fondement. Le jugement est en conséquence infirmé sur la demande principale qui est rejetée, la cour ne faisant droit qu'à la demande additionnelle portant sur les loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه إذا كانت الطاعنة تقر بالعلاقة الكرائية التي تربطها بالمستأنف عليهم وهو ما يوضح مركزها القانوني كمكترية فقط وهو الأمر الذي يجعل دفعها الرامي إلى القول بعدم قبول الطلب الأصلي والاصلاحي لادلاء المستأنف عليه بثلاث شواهد ملكية دون بيان أي منها تتعلق بالعقار موضوع النزاع دفع لا يستقيم على أي أساس قانوني لأن إطار الدعوى الحالية هو المطالبة بأداء واجبات كرائية وليس دعوى استحقاقية فيتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار اعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول الطلب الأصلي والاصلاحي لانعدام الصفة في جانب السيد طلال (ل.) كنائب عن المالكين سواء عند توجيه الإنذار بالأداء والافراغ للطاعنة أو عند إقامته دعوى الإفراغ الحالية بصفته تلك فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة الوكالة التي أسست لدعوى الحال هي تلك الممنوحة من قبل السيد عبد الرحيم (ز.) للسيد طلال (ل.) والمصادق عليها بتاريخ 06/05/2016 الذي أذن له بمقاضاة المكترين وقبض واجبات الكراء وذلك استنادا للوكالات الممنوحة للأول من قبل باقي الورثة المالكين والتي خولوه بمقتضاها تقديم الدعاوى أمام القضاء وهو الأمر الذي تم تأكيده وتزكيته من قبل إحدى الورثة وهي السيدة مريم (ز.) إذ أنها أكدت تلك الوكالة الممنوحة من قبل السيد عبد الرحيم (ز.) للسيد طلال (ل.) من خلال رسم الوكالة المنجز من قبلها والمصادق عليها بتاريخ 30/08/2015 بقولها "وصرحت أنها صادقت على الوكالة المضمنة بعدد 37 كناس 338 ب وبتاريخ 06/05/2016 المنجزة من طرف عمها عبد الرحيم (ز.) لفائدة الموعود له بالبيع طلال (ل.)" تلك الوكالة الممنوحة من طرف السيد عبد الرحيم (ز.) للسيد طلال (ل.) ولا تلك التي منحت للسيد عبد الرحيم (ز.) من طرف باقي المالكين لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد إلغاؤها أو العدول عنها من طرف مانحيها فضلا على أن المكترية تبقى غير ذات صفة لمناقشة صحة تلك الوكالات لأن الطعن فيها أو إقرار صحتها يبقى من اختصاص طرفيها وهو الأمر المؤكد من خلال المقال الاصلاحي المقدم من طرف المالكين الذين أكدوا دعوى الحال وتم ذكر المالكين على الشياع النائب عنهم السيد طلال (ل.) باستثناء المتدخل في الدعوى السيد عبد اللطيف (ز.) وبغض النظر عن صحة طعنه من عدمه باعتبار تلك الوكالة وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور الفرعي ويظل تبعا لذلك تمسك هذا الأخير بعزله للوكيل والطعن فيها يعوزه السند الاثباتي لذلك فضلا على أن نسبة تملكه في العقار موضوع الدعوى تبقى غير مؤثرة في الدعوى اعتبارا أن نسبة تملك رافعي الدعوى تكشل نسبة تتجاوز 4/3 مما يصبح معه الدفع المثار أعلاه مردود لعدم جديته.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول الطلب لانقضاء وكالة عبد الرحيم (ز.) بعد وفاة السيدة حبيبة (م.) ومحمد (ز.) الثانية من خلال رسمي الإراثة فإنه باطلاع المحكمة على المقال الاصلاحي ودعوى الحال فقد تبت أنهما مرفوعة من قبل المالكين على الشياع طبقا لما هو وارد بشهادة الملكية والتي لا تتضمن الاسماء التي تمسكت بها الطاعن مما يتعين معه رد الدفع أعلاه.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الوكالة الممنوحة لعبد الرحيم (ز.) من طرف ورثة (ب.) سنة 2011 فهي وكالة تثبت نيابة السيد عبد الرحيم (ز.) عن المالكين ويقوم مقامهم في كل ما تصح فيه النيابة شرعا وقانونا وتمثيلهم لدى القضاء وتعيين محام ولم يستثنوا في حقه اي باب التوكيل ورفع الدعاوى ضد المكترين وإيداع المقالات بالمحكمة المختصة وقبض الكراء من المكترين مما يتعين معه رد دفع الطاعنة بكون الوكالة الممنوحة لعبد الرحيم (ز.) من طرف ورثة (ب.) سنة 2011 وكالة خاصة طبقا للفصل 891 من ق إ ع تتعلق بإبرام عقد بيع لا يسوغ له كوكيل طبقا للفصل 900 من نفس القانون ان يوكل تحت يده شخصا آخر غير جدير بالاعتبار.

حيث إنه لا يوجد ما يمنع وكيل المالكين من استخلاص الواجبات الكرائية المودعة وهو الأمر الثابت حسب الاشهاد الصادر عن رئيس كتابة الضبط المؤرخ في 24/12/2019 وذلك بتاريخ 25/06/2019 بعدما بلغت الطاعنة بالإنذار موضوع المطالبة الحالية ولا يقوم هذا الاستخلاص على تأكيد المستأنف عليهم لأداء المطلوب فيكون ما أشير بهذا الخصوص مردود لعدم وجاهته .

وحيث إنه إذا كانت المادة 29 من القانون 16/49 أوجبت على المكري عند إقامته لدعوى الأداء والافراغ في مواجهة المكترين إشعار الدائنين إلا أنها لم ترتب أي جزاء بهذا الخصوص فيظل حق الدائن المرتهن ذو المصلحة أن يباشر في مواجهة المكري ما يستلزمه القانون مما يتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الشان.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة توصلت بالإنذار محل المطالبة الحالية بتاريخ 21/05/2019 لأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/05/2016 الى متم ماي 2019 وبالاطلاع على وصولات الايداع المستدل بها من طرف الطاعنة أنها قامت بإيداع ملغ 3.450 درهم عن المدة من 01/05/2016 الى متم يوليوز 2016 بتاريخ 19/12/2016 بعدما تم رفض العرض من طرف المستأنف عليهم حسب الثابت من خلال المحضر الإخباري المؤرخ في 30/11/2016 كما أنها قامت بإيداع مبلغ 13.800 درهم عن المدة من 01 يوليوز 2016 الى متم يوليوز 2017 بتاريخ 25/07/2017 حسب وصل الإيداع رقم 6070 ملف رقم 21598/2017 اعتبارا للرفض السابق كما أنها توصلت من طرف أحد الورثة وهو السيد عبد اللطيف (ز.) بتاريخ 22/05/2016 بإشعار بعدم أداء الواجبات الكرائية لوجود نزاع بين الورثة مما جعلها تستتبعه بإيداع مبلغ 26.450 درهم عن المدة من فاتح غشت 2017 الى شهر يونيو 2019 بتاريخ 03/06/2019 حسب الوصل عدد 8227 حساب رقم 6637 مما يثبت معه حصول الأداء داخل الأجل القانوني المسطر بالإنذار محل المطالبة الحالية والمبلغ للطاعنة بتاريخ 21/05/2010.

وحيث إنه بحصول الأداء داخل الأجل القانوني لكافة المبالغ المسطرة بالإنذار ينتفي معها تماطل الطاعنة بخصوص الواجبات الكرائية محل الإنذار الحالي، وهو الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض الأداء والإفراغ.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف عليهم.

في الطلب الإضافي :

حيث إنه بإيداع الطاعنة للواجبات الكرائية الى غاية شتنبر 2019 تظل ذمة الطاعنة ملئية بالواجبات الكرائية عن المدة من أكتوبر 2019 الى فبراير 2020 والتي تنحصر في مبلغ 5.750 درهم المتبقية عن المدة المطلوبة بمقتضى المقال الإضافي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و جعل الصائر على المستأنف عليهم .

في الطلب الاضافي : بأداء المستأنفة للمستأنف عليهم المبلغ المتبقى عن المدة المطلوبة بالمقال الإضافي وحصرها من اكتوبر 2019 الى متم فبراير 2020 و قدره 5.750درهم و جعل الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Baux