Bail commercial : le nouveau preneur n’est pas responsable des modifications apportées aux lieux par le locataire précédent (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78460

Identification

Réf

78460

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4815

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3960

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 407 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations transmises au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du preneur actuel au motif que les travaux n'étaient pas de son fait. L'appelant, bailleur, soutenait que le cessionnaire est tenu des manquements de son prédécesseur, notamment la démolition d'un mur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur lui-même, lequel avait reconnu lors d'une expertise que les travaux litigieux étaient imputables au locataire précédent. Elle retient que les seules obligations qui se transmettent au cessionnaire, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, sont celles qui découlent directement de la relation locative née du contrat de bail, à l'exclusion de la responsabilité pour des faits matériels antérieurs à la cession. La cour ajoute que le silence gardé par le bailleur au moment des faits s'analyse en une acceptation tacite desdits travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/06/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 3862/8207/2018 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

وفي الموضوع: برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا بكراء الفيلا الكائنة برقم [العنوان] الرباط للمدعى عليها والتي قامت بتغيير معالم المحل وأزالت الحائط الفاصل ما بين عقار العارضين والعقار المجاور حسب الثابت من الخبرة المنجزة، وهو ما يعتبر سببا خطيرا يعطي للعارضين الحق في إفراغها، والذين وجهوا للمكترية إنذارا من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل 3 أشهر.

ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار موضوع الدعوى والذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 06/02/2018 في شقه المتعلق بالإفراغ والحكم عليها بالإفراغ من المحل موضوع النزاع.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته أساءت التعليل بقولها بعدم وجود ما يثبت أن المستأنف عليها هي من عمدت إلى إزالة الجدار والحال أن واقعة الهدم تابثة بمقتضى الخبرة وإقرار المستأنف عليها وشهودها، وأن المكتري الجديد يحل محل المكتري السابق في كل إلتزاماته وحقوقه ومن تم يبقى مسؤولا عن أخطاء المكتري السابق، وهو ما يعطي للمكري الحق في مقاضاة المكتري الجديد حسب ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 628 الصادر بتاريخ 28/04/2011 ملف تجاري عدد 12/03/2/2010 والذي جاء فيه على أن المكري الجديد يحقق له أن يقاضي المكتري عن الأشغال والتغييرات التي أنجزها قبل تملكه للعقار والمطالبة بالإنهاء دون تعويض تبعا لذلك، مضيفة أن المستأنف عليها أدلت بإشهادات ترجع إلى سنة 1988 تفيد أن الجدار لم يكن وقت بدء المؤسسة في الإستغلال، والحال أن الرخص الإدارية المحصل عليها من أجل الإصلاح مؤرخة في 19 ستنبر1990 وهو ما يؤدي إلى تناقض في إدعاءاتها، كما أن محكمة البداية إعتبرت أن هدم الجدار ليس من شأنه الإضرار بالبناية والتأثير على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته والحال أن مجرد إشراك عقارين يعتبر أكثر من مجرد ضرر ويظل سببا مبررا للإفراغ.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى .

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/10/2019 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن تغيير الجدار كان قبل شرائها للأصل التجاري، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنفين وأسند النظر فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعنون على الحكم المستأنف فساد التعليل المستمد من قوله أن ملف الدعوى جاء خاليا مما يفيد قيام المستأنف عليها بإزالة الجدار الفاصل بين عقارهم وعقار آخر والحال أن الواقعة المذكورة تابثة بمقتضى الخبرة المستدل بها من طرفهم وإقرار المستأنف عليها نفسها وشهودها، مضيفين أن المكتري الجديد يحل محل المكتري السابق في كل إلتزاماته وحقوقه ومن تم يبقى مسؤولا على أخطاء المكتري السابق، وهو ما يعطي للمكري الحق في مقاضاته حسب ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 628 الصادر بتاريخ 28/04/2011 ملف تجاري عدد 12/03/2/2010 والذي جاء فيه على أن المكري الجديد يحق له أن يقاضي المكتري عن الأشغال والتغييرات التي أنجزها قبل تملكه للعقار والمطالبة بالإنهاء دون تعويض تبعا لذلك، كما أن محكمة البداية إعتبرت أن هدم الجدار ليس من شأنه الإضرار بالبناية والتأثير على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته والحال أن مجرد إشراك عقارين يعتبر أكثر من مجرد ضرر يوجب الإفراغ.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على تعليل الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته إستندت في قضائها برفض طلب المستأنفين على تصريح ممثلهم أمام السيد الخبير والذي تضمن كون المستأنف عليها إشترت العقار على الحالة التي كان عليها مؤكدا في معرض تصريحاته أن المؤسس الأول السيد ادريس (ل.) هو الذي قام بهدم الحائط في إطار إصلاحات شاملة للمؤسسة.

وحيث إن الواقعة المذكورة تعتبر إقرارا غير قضائي في مفهوم المادة 407 من ق ل ع والتي تنص على أن " الإقرار غير القضائي هو الذي لايقوم به الخصم أمام القاضي، ويمكن أن ينتج عن كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه" ، كما أنها ظلت في منأى من أية منازعة من طرف المستأنفات بمناسبة إستئنافهن، وبذلك فإنه وبخلاف ما تمسكت به المذكورات أخيرا لا يمكن إعتبار المستأنف عليها مسؤولة عن إزالة الجدار من طرف المكتري السابق بفرض صحة تلك الواقعة حسب ما جاء على لسان ممثلهن أمام السيد الخبير، إذ أن الإلتزامات التي تنتقل من مالك الأصل التجاري السابق لمالك الأصل التجاري اللاحق تبقى هي تلك الناتجة عن العلاقة الكرائية القائمة بين مالك العقار والمكتري السابق الناتجة عن عقد الكراء والتي تنتقل إلى المالك الجديد للأصل التجاري بإعتباره خلفا خاصا، فضلا على أن المستأنفات وبسكوتهن عن التغيير المحدث من طرف المكتري السابق يعتبر موافقة عليه، وأن تعليل محكمة البداية بكون أن هدم الجدار ليس من شأنه الإضرار بالبناية والتأثير على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته يعتبر تزيدا في التعليل لا تأثير له على قضائها ومن تم لاحاجة تدعو المحكمة للرد على الدفع المذكور مادام أن القضاء برفض الطلب يستقيم بدون ثبوت واقعة تأثير هدم الحائط على سلامة العقار أو الرفع من تحملاته.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنات وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنات الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux