Bail commercial : Le locataire d’un local repris pour abandon peut en obtenir la réintégration en référé s’il se manifeste dans les six mois de l’exécution et prouve le paiement de ses dettes (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72318

Identification

Réf

72318

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2017

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2018/8225/5545

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit à la réintégration du preneur évincé dans le cadre d'une procédure de reprise de locaux commerciaux abandonnés. En première instance, le juge des référés avait ordonné la restitution des lieux au preneur. Le bailleur appelant soulevait une violation des droits de la défense et soutenait que l'absence de contestation de la procédure de reprise par le preneur valait renonciation à son droit au bail. La cour écarte le moyen procédural, constatant que l'appelant avait bien bénéficié d'un délai pour conclure. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi 49-16, le preneur dispose d'un délai de six mois après l'exécution de l'ordonnance de reprise pour demander sa réintégration, à condition de prouver le paiement de sa dette locative. La cour retient que cette action est un droit autonome conféré par la loi, de sorte que l'inaction antérieure du preneur durant la procédure de reprise ne peut être interprétée comme une renonciation à l'exercer. Le jugement ayant ordonné la réintégration est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة ورثة عبد السلام (ق.) بواسطة نائبهما الاستاذان سعيد (ض.) ومريم (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/10/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/9/2018 تحت عدد 3726 في الملف عدد 3188/8101/2018 و القاضي ب:

-نأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه باسترجاع المدعي للمحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] البيضاء.

- نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

- بتحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفين محمد (ق.) وعز الدين (ق.) بلغا بالأمر المطعون فيه بتاريخ 18/10/2018 وبادرا الى استئنافه بمعية باقي المستأنفين الغير المبلغين بتاريخ 29/10/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان ورثة بوجمعة (ب. ع.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال استعجالي امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/7/2018 عرضوا من خلاله ان مورثهم كان يكتري من مورث المدعى عليهم المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 200,00 درهم . وأنهم استصدروا امرا استعجاليا بتاريخ 14/12/2017 في الملف عدد 2287/8101/2017 تحت عدد 5709 قضى لفائدتهم باسترجاع حيازة هذا المحل والذي تم تنفيذه بتاريخ 1/2/2018 و نظرا لأن ذمتهم بريئة من أي مستحقات كرائية الى غاية يومه إلتمسوا ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك باسترجاعهم المحل التجاري المؤجر من طرف مورثهم و الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.

وحيث انه بعد جواب المدعى عليهم و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنين ان الثابت من خلال وثائق الملف انهم و بعد ان تقدموا بمذكرة في الشكل. التمسوا بعد ان تم الادلاء برسم الاراثة من قبل المستأنف عليهم مهلة للتعقيب في الموضوع الا انه تم حجز الملف للتأمل دون تمكينهم من ذلك ولو خلال التأمل وبالتالي يكون الأمر المطعون فيه قد خرق حق الدفاع الشيء الذي يتعين معه التصريح بالغائه هذا من جهة و من جهة اخرى فان المستأنف عليهم بادروا الى مباشرة مسطرة استرجاع حيازة المحل منذ سنة 2017 . وأنه تم وطبقا للقانون اجراء بحث بواسطة الشرطة و تعليق اعلان بالاسترجاع على باب المحل دون ان يتم تقديم أي اعتراض من المستأنف عليهم، الشيء الذي يعني بداهة ان مورثهم كان قد هجر فعلا المحل المكرى و انهم بدورهم لم يعربوا عن أي استعداد لاستغلاله رغم الاجراءات القانونية المتخذة في اطار المسطرة المذكورة و التمسوا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وحيث اجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/4/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها انه بمراجعة الأمر المطعون فيه سيتضح للمحكمة انه و اثناء عرضه للوقائع اشار الى انهم ارفقوا مقالهم بالوثائق التالية: رسم اراثة، وصل ايداع مبلغ الكراء، محضر استرجاع حيازة المحل و امر بالاسترجاع .و من هنا يتضح بانه لا يعقل اطلاقا ان يتم اغفال وثيقة مهمة في اثبات الصفة كالاراثة هذا من جهة و من جهة اخرى فانهم احترموا الاجال المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون 16-49 و مارسوا حقهم على الوجه المطلوب مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي لعدم جديته و الحكم بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 23/4/2019 حضرها الاستاذ (م. م. ح.) عن المستأنف عليهم و ادلى بالمذكرة الجوابية اعلاه تسلم نسخة منها الاستاذ (م.) عن نائبي المستأنفين و التمس مهلة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت القضية للمداولة قصد النطبق بالقرار في جلسة 30/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون باوجه استئنافهم المومأ اليها أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسكهم بكون الأمر المستأنف خرق حق الدفاع من خلال عدم استجابة المحكمة لحفظ حقهم في الجواب في الموضوع الى حين اصلاح المسطرة و ذلك من خلال اثارتهم لدفع شكلي بواسطة مذكرتهم الجوابية المدلى بها في جلسة 6/8/2018 و التي التمسوا من خلالها انذار المدعين باصلاح المسطرة تحت طائلة عدم قبول الطلب لعدم ادلائهم بما يفيد وفاة مورثهم فالثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليهم ادلوا بجلسة 13/8/2018 بمذكرة مرفقة بوثائق و المتضمنة لرسم اراثة ، اصل وصل ايداع مبالغ كرائية ، صورة من محضر استرجاع حيازة محل ونسخة من امر بالاسترجاع. و التمس نائب المستأنفين مهلة للاطلاع وأمهل لجلسة 27/8/2018 و التي التمس من خلالها منحه اجلا اضافيا فتم حجز الملف للتأمل مما يكون ما تمسك به المستأنفين بهذا الخصوص على غير ذي اساس و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص الدفع بكون المستأنف عليهم لم يتقدموا باي اعتراض على اجراءات استرجاع حياة المحل و التي بوشرت منذ سنة 2017 ولم يعربوا عن أي استعداد لاستغلاله الأمر الذي يفسر على انه تخل منهم عن المحل فانه بمقتضى المادة 32 من قانون 16-49 فانه اذا ظهر المكتري بعد تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة قبل مرور اجل ستة اشهر من تاريخ تنفيذ الأمر أمكن له المطالبة امام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه شريطة اثباته اداء ما بذمته من دين و بالتالي فان اقامة المستأنفين لدعوى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه ما هي الا ممارسة منهم لحق خول لهم بمقتضى نص قانوني مما يكون معه ما اثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

وحيث انه تبعا لما ذكر تكون اسباب الاستئناف على غير ذي اساس و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Commercial