Bail commercial : Le jugement de révision du loyer est exécutoire nonobstant appel, autorisant le bailleur à en réclamer le paiement par simple mise en demeure (Cass. com. 2019)

Réf : 46138

Identification

Réf

46138

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

453/2

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2017/2/3/1012

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 75 - Dahir n° 1-13-111 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 8 de la loi n° 07-03 relative à la révision du loyer, rendue applicable aux locaux à usage commercial par l'article 75 de la loi n° 67-12, l'appel ne suspend pas l'exécution des jugements statuant sur cette matière. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le bailleur est en droit de réclamer au locataire le paiement du supplément de loyer fixé par un jugement de première instance, nonobstant l'appel interjeté par ce dernier, et qu'il peut valablement le faire par une simple mise en demeure, sans être contraint de recourir aux voies d'exécution prévues par le Code de procédure civile.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/453، الصادر بتاريخ 2019/09/26 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1012

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/4/6 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (س.) والرامي إلى نقض القرار رقم 834 الصادر بتاريخ 2017/02/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/5780.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/9/12.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/09/26.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بتاريخ 2016/7/26 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2016/3/17 من المطلوب بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل أداء واجبات الكراء عن شهر نونبر ودجنبر 2015 ويناير 2016 والفرق بين السومتين من مارس 2014 الى اكتوبر 2015 مضيفا أنه أدى واجبات الكراء المطلوبة بمقتضى شيك لدفاع المدعي وبالنسبة للفرق بين السومتين فقد كان قد استأنف الحكم القاضي بالزيادة عند توصله بالإنذار وأداه بعد تأييد الحكم المذكور من قبل محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد 1505 المؤرخ في 2016/5/30، والتمس الحكم ببطلان الإنذار . كما تقدم بمقال إضافي ملتمسا التصريح ببطلان تبليغه، وبعد جواب المدعى عليه وتقديم طلب مضاد رام إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي من محل النزاع قضت المحكمة برفض الطلبين الأصلي والإضافي، وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمكتري وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه بحكم استأنفه هذا الأخير وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك أنه تمسك بكون القانون رقم 111-03-11 الصادر في 2013/11/19 لا يوجد به أي نص يلزم المكتري بأداء الفرق بين السومتين بمجرد الحكم بها ابتدائيا. وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على هذا الدفع واكتفت بالقول أن المادة 75 من القانون رقم 1-03-111 جعلت مقتضيات القانون 07-03- سارية المفعول بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وأن المحل موضوع النزاع محل تجاري علما بأنه لا مجال للتمييز بين الاستعمال التجاري والمحل التجاري كما ذهب الى ذلك القرار المطعون فيه وأن الطالب تمسك بالأداء بعد صدور القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وقبل تبليغه اليه علما بأن الحكم الابتدائي لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل. كما أن المحكمة خرقت مقتضيات القسم التاسع والبابين الثالث والرابع من ق م م ذلك أن المشرع أوجد قواعد لتنفيذ الأحكام في قانون المسطرة المدنية وجعل من وسائل التنفيذ الكفالة الشخصية والنقدية وأن تنفيذ الأحكام والقرارات يكون بواسطة مأموري التنفيذ وبكتابة الضبط أو الإنابة القضائية ووجود ضمانات التنفيذ كالحجز التحفظي والتنفيذي والحجز لدى الغير وأن المطلوب لم يباشر إجراءات تبليغ الحكم القاضي بالزيادة وإجراءات تنفيذه وفق ما ذكر. وأن اختياره التنفيذ لحكم غير مشمول بالتنفيذ المعجل بواسطة إنذار وترتيب حالة المطل عليه يشكل خرقا للقانون وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بكون المادة 8 من القانون رقم 07-03 تنص على أنه لا يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة بالزيادة تكون قد خرقت القانون ولم ترد على كون الحكم القاضي بالزيادة في الكراء غير مشمول بالتنفيذ المعجل ولم تباشر بشأنه إجراءات التبليغ والتنفيذ مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ردت وعن صواب ما تمسك به الطاعن بشأن المطالبة بالفرق بين السومتين بمقتضى الإنذار المبلغ له بتاريخ 2016/3/17 بتعليلها << أن الثابت من مقتضيات المادة 75 من الظهير رقم 111-13-1 الصادر بتاريخ 2013/11/19 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكترى للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أن المقتضيات الواردة في القانون رقم 03-07 بشأن مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير رقم 01/07/134 بتاريخ 2007/7/30 تظل سارية المفعول بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وأن المحل موضوع الدعوى محل تجاري ومقتضيات المادة 8 من القانون 07/03 تنص على أنه لا يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة بالزيادة في ثمن الكراء .>> وأن المكري الذي استصدر حكما بالزيادة في ثمن كراء محل تجاري من حقه المطالبة بتنفيذه رغم استئنافه من قبل المكتري حسب المقتضيات المذكورة . ثم ان الطاعن لم يسبق له إثارة عدم تبليغه بالحكم القاضي بالزيادة فضلا عن أن للمكري المطالبة بأداء الفرق المحكوم به بعد صدور الحكم بواسطة إنذار دون الالتجاء الى وسائل التنفيذ المقررة بمقتضى قانون المسطرة المدنية فكان ما نعته الوسيلتين غير وارد على القرار الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما نعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux