Bail commercial : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction en l’absence de tout commencement de preuve des modifications des lieux (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63208

Identification

Réf

63208

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3901

Date de décision

12/06/2023

N° de dossier

2023/8206/327

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction fondée sur des transformations non autorisées du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière de preuve. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, faute pour lui de rapporter la preuve des modifications alléguées.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise ou une visite des lieux, pour établir la matérialité des faits. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge n'est pas tenu de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une telle mesure.

Elle relève que le bailleur, qui fonde son action sur l'article 8 de la loi n° 49-16, n'a produit aucun commencement de preuve, tel un constat, de nature à étayer ses allégations de transformations affectant la solidité de l'immeuble. La cour précise en outre que le jugement antérieur produit aux débats, relatif à l'éviction du preneur d'un local d'habitation distinct, est inopérant dans la présente instance qui concerne un local commercial et un fondement juridique différent.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيد ميلود (ل.) بواسطة دفاعها ذ/ سلمى صبرينا (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/09/2022 تحت عدد 8560 في الملف رقم 6127/8219/2022 والقاضي :

في الشكل بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

وحيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستانف مما يكون معه المقال الإستئنافي قد قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف السيد ميلود (ل.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2022 و المؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري المستخرج من منزله الكائن بـ [العنوان] آسفي و الذي يستغله في بيع المواد الغذائية. و انه سبق للمدعي ان استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بآسفي عدد 301 في الملف عدد 20/1302/327 و الذي المدعى عليه من المنزل هو و من يقوم مقامه نظرا للتغييرات التي ألحقت هلاكا للمحل و التي من خلالا عمد قضی يا فراغ المدعي إلى فتح منفذ للولوج إلى المنزل من المحل موضوع الدعوى و تشييد مرحاض بدون إذن كتابي من المدعي، كما ان المدعى عليه يبيت في المحل و يجعل منه سكنا إلى جانب نشاطه التجاري مما يجعل مقتضيات المادة 56 من قانون الاكرية واجبة التطبيق، كما ان المدعى عليه ادخل تغييرات بالمحل دون موافقة المكري و ذلك بفتح منفذ مرحاض مما تسبب في مجموعة من التصدعات و الشقوق في المنزل ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري و احتياطيا اجراء بحث أو خبرة عقارية أو معاينة للتأكد من الوقائع المدونة مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفقت المذكرة بصورة من حكم و قرار محضر تبليغ إنذار و صور فوتوغرافية. بناء على ادراج الملف لجلسة 14/07/2022 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها ان الصورة و الاحكام المدلى بها تتعلق بالمحل السكني و ليس المحل التجاري موضوع الدعوى و أنه قام بإفراغ المحل السكني تنفيذا للقرار الاستئنافي و بخصوص الادعاء بإحداث تغييرات عقب على أنه لم يحدث أية تغييرات بالمحل و أن زعم المدعي جاء خاليا من أي اثبات ملتمسا لحكم برفض الطلب.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكون كافة الاجراءات المسطرية المطالب بها في المرحلة الابتدائية لم يتم الاستجابة اليها و ان التغييرات التي طالت المحل السكني مرتبطة بالمحل التجاري كونه قام بهدم الفواصل بين المحلين و ان الوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية تهم المنزل و المحل التجاري و ان استبعاد المحكمة لتلك الوثائق يجعل قضائها مجانبا للصواب ، لذلك تلتمس أساسا الاشهاد و الحكم وفق مقاله الاستئنافي هذا و جعل الصائر على من يجب قانونا و احتياطيا الحكم بإجراء بحث بين الطرفين أو خبرة عقارية أو معاينة للتأكد من الوقائع المدونة أعلاه ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

أدلى : نسخة عادية للحكم المستانف

و بجلسة 05/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها إن استئناف المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني إن المستأنف الحالي للحكم المطعون فيه لم يدل للمحكمة بما يزعمه في مقاله الافتتاحي من تغيير بالمحل التجاري بل اعتمد فقط على حكم يتعلق بمحل سكني وهو حكم مطعون فيه بالنقض كما أن العارض إذ أكد بأن تلك التغييرات المزعومة بالمحل السكني لم يقم بها فاعتمدت المحكمة التي كانت تنظر في دعوى التغيير بالمحل السكني على شهادة شاهد كان مكتري من المستأنف الحالي و أن إدعاء المستأنف بكون العارض قام بتغيير بالمحل التجاري وذلك بإضافته أو بنائه مرحاض لم يتم إثباته سواء أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو أمام محكمتكم المرفوع أمامها هذا الاستئناف و أن المستأنف كان عليه أن يدل بإثبات أو محضر معاينة عند بداية العلاقة الكرائية يفيد وضعية المحل كما أنه ملزم عند ادعاء التغيير الإدلاء كذلك بمحضر يثبت خلافا ما جاء بالمحضر الأولي الأمر يكون معه ادعاءه غیر مثبت وبالتالي كون تمسكه بانعدام التعليل لتبرير هذا الاستئناف يبقى غير ذي أساس و أنه تبعا لذلك يبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ، لذلك يلتمس الحكم بتأييده وتحميل المستانف الصائر .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/06/2023 حضرت ذة متقاف (ز.) و ادلت بنيابتها عن المستانف و تنازل ذة صابرينا (ب.) و اسندت ذة متقاف النظر للمحكمة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/06/2023.

محكمة الاستئناف

و حيث اسس الطاعن استئنافه على انعدام التعليل لعدم استجابة المحكمة لطلبه الرامي الى إجراء بحث بين الطرفين أو خبرة عقارية أو معاينة للتأكد من التغييرات التي طالت المحل السكني مرتبطة بالمحل التجاري المملوك له و لكون المستانف عليه قام بهدم الفواصل بين المحلين .

لكن و حيث انه و برجوع المحكمة الى الحكم عدد 301 الصادر بين الطرفين عن المحكمة الابتدائية باسفي بتاريخ 15/06/2021 في الملف عدد 327/1302/20 والمؤيد استئنافيا بموجب القرار رقم 1391 الصادر عن محكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 21/12/2021 في الملف عدد 1301/1302/2021 ، ثبت لها ان الحكم المحتج به انما ناقش السبب المؤسسة عليه دعوى افراغ المحل السكني و هو استعمال المحل في غير ما اعد له و ذلك بتخزين البضائع الخاصة بالمحل التجاري به عوض السكن به وفق المتفق عليه و قضت بافراغ المستانف عليه بناء على ما ثبت لها من وثائق و حجج ، اما الدعوى الحالية فمؤسسة على اجراء تغييرات بالمحل التجاري استنادا لمقتضيات المادة 8 من القانون 16-49 المنظم لكراء المحلات التجارية تمثلت في فتح باب المحل دون ترخيص و لا موافقة من المكري الامر الذي تسبب في مجموعة من التشققات التي ادت الى هلاك المحل السفلي و المحل المجاور له و التي لها شروطها الشكلية و الموضوعية الخاصة و المنصوص عليها في القانون المذكور ، و ان الحكم المستانف لما قضى برفض الطلب انما اسسه على كون السبب المستند اليه غير ثابت لعدم الادلاء بما يثبت التغييرات المزعومة بالمحل المدعى فيه و التي من شانها التاثير على سلامة البناء او الرفع من تحملاته و هو ما خلا منه فعلا الملف الابتدائي و كذا الاستئنافي ، الامر الذي لم تكن معه المحكمة ملزمة بتحقيق الدعوى في غياب أي محضر معاينة او خبرة يثبت التغييرات المزعومة و كذا نسبتها للمستانف عليه اثباتا لادعاءاته لان المحكمة لا تصنع للاطراف حججا ، مما يكون معه ما بالوسيلة على غير اساس، والحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه ويتعين تأييده ، مع تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux