Réf
64394
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4454
Date de décision
12/10/2022
N° de dossier
2094/8206/2022
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Loyers impayés, Expulsion, Erreur sur le montant du loyer, Défaut de paiement, Contradiction des pièces, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure visant un montant de loyer supérieur à celui stipulé au contrat. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ramenant le montant des arriérés locatifs à la somme contractuellement prévue.
Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'une discordance entre le loyer réclamé dans l'acte et celui fixé au bail viciait la procédure et caractérisait la mauvaise foi du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'erreur matérielle sur le montant du loyer dans la sommation est sans incidence sur sa validité.
Dès lors que la relation locative et le montant contractuel du loyer sont établis, et que le preneur n'a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé. La cour relève que le premier juge a justement rectifié le montant des loyers dus tout en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد يونس (ز.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1506 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2022 في الملف عدد 10881/8219/2021 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه الفائدة المدعي مبلغ 7500 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2020 الى فاتح يونيو 2021 بسومة شهرية محددة في مبلغ 750 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2021/07/02 والحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل المكتری الكائن بشارع [العنوان] برشید موضوع الرسم العقاري عدد 61593/Cمع النفاذ المعجل في حدود واجب الكراء والاكراه البدني في الأدنى الأداء و بتحميله الصائر و رفض الباقي.
حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عمرو (ت.) تقدم بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2021 يعرض من خلاله أن المدعى عليه، كان يشغل من المرحومة فاطنة (ن.) على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] برشيد بسومة كرائية شهريا، قدرها 800 درهم كما هي ثابت بمقتضی عقد الكراء ، وانه بعد وفاة الهالكة فاطنة (ن.) انتقلت ملكية المحل التجاري المذكور للمدعي بمقتضى عقد الشراء المبرم بين المدعي وورثة الهالكة فاطنة (ن.)، وأن المدعي شرائه للمحل التجاري المذكور اصبح هو المكري للمحل التجاري المشار اليه اعلاه ، وأن المدعى عليه قد امتنع عن أداء واجبات الكراء للمدعي ابتداء من شهر غشت 2020 إلى شهر يونيو 2021 أي ما مجموعه : 10 شهور 800x درهم = 8000 درهم، وان المدعي وجه انذارا للمدعى عليه من اجل اداء واجبات الكراء داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار وأن المدعى عليه توصل بالانذاركماهو ثابت بمقتضی محضر تبليغ اندار وأن المدعى عليه لم يؤد واجبات الكراء رغم مرور اجل 15 يوما المحدد في الإنذار، أن المدعى عليه والحالة هذه يعتبر متماطلا في أداء واجبات الكراء ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل و الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي واجبات الكراء المستحقة عن المدة من شهر غشت 2020 إلى يونيو 2021 بسومة كرائية شهرية قدرها 800 درهم أي ما مجموعه 8000 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في حالة الامتناع عن التنفيد وشمول الحكم بالتقاد المعجل وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى وارفق المقال بطلب تبليغ انذار و محضر تبليغ إنذار و عقد بيع و صورة لعقد كراء و صورة لشهادة الملكية .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2022/02/10 جاء فيها أن الإنذار المعتمد في الإفراغ ينص على أن السومة الكرائية هي 80,00 درهم وأنه وبالرجوع إلى عقد الكراء ستلاحظون أن السومة الكرائية هي 750,00 درهم تشمل واجب النظافة،وانه برجوع المحكمة إلى الإنذار وعقد الكراء ستلاحظون انه هناك تناقض فيما يخص السومة الكرائية ، وأنه وأمام اختلاف السومة الكرائية بين الإنذار وعقد الكراء تبقى دعوی المدعي مختلة شكلا بناء على تناقض الوثائق، ملتمسا التصريح برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث يستدعي له الطرفين قصد التأكد من السومة الكرائية الحقيقية مع حفظ حق العارض في الإدلاء بما يفيد الأداء.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بين الأطراف لتبث فيه المحكمة وفق الوقائع والقانون وأن الإنذار المعتمد في الإفراغ ينص على أن السومة الكرائية هي 80,00 درهم، وأنه وبالرجوع إلى عقد الكراء فإن السومة الكرائية هي 750,00 درهم تشمل واجب النظافة وأنه بالرجوع إلى الإنذار وعقد الكراء فإن هناك تناقض فيما يخص السومة الكرائية وأنه و أمام اختلاف السومة الكرائية بين الإنذار وعقد الكراء تبقى دعوى المستانف عليه مختلة شكلا بناء على تناقض الوثائق وأن المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية من خلال تضمينه المعطيات مغلوطة في الإنذار ومخالفة لما جاء في عقد الكراء و بالتالي واعمالا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن كل متقاض عليه ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية وكذلك استنادا الى القاعدة الفقهية القائلة " من تناقضت حججه سقطت دعواه" ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي والتصريح تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب:نسخة للحكم المطعون فيه.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2022 جاء فيها أن المحكمة الابتدائية قضت باداء المستأنف للعارض طبقا للسومة الكرائية التي يقر بها المستأنف وهي 750 درهم وأن المستأنف لم يؤد ما بذمته من واجبات کرائية بحسب سومة 750 درهم التي يتمسك بها رغم توصله من العارض بانذار بالاداء في 2021/7/2 مما تكون معه حالة المطل ثابتة في حقه وأن حالة المطل من الاسباب التي تبرر افراغ المكتري من العين المكتراة ، ملتمسا إسناد الظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/10/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/10/2022
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.
حيث دفع الطاعن بأن هناك تناقض فيما يخص السومة الكرائية بين ما ورد بالانذار والمضمن بعقد الكراء مما يجعل الدعوى مختلة شكلا ومخالفة لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م إلا ان الامر خلاف ذلك اذ ان الثابت بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة عقد الكراء المدلى بها ان العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النازلة على أساس مشاهرة قدرها 750 درهم شاملة لواجب النظافة وان ما ورد بالانذار من مطالبة بأداء الكراء بحساب سومة شهرية قدرها 800 درهم لا تأثير له في غياب الادلاء بما يفيد الرفع منها الى الحد المذكور وبالتالي يتعين الاعتداد بمقدار السومة المضمن بعقد الكراء والمحدد في 750 درهم وهو ما ذهب اليه الحكم المستأنف على صواب مما يتعين معه التصريح بتأييده.
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنف.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025